بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
( مسألة 125 ) : إذا دفن الميت بلا غسل أو كفن أو حنوط مع التمكّن منها وجب إخراجه مع القدرة لإجراء الواجب عليه ودفنه ثانياً بشرط أن لا يستلزم ذلك هتكاً لحرمته ، و إلاّ ففيه إشكال.
الشرح
--------------
إذا دفن الميت بلا غسل أو بغير تكفين أو بغير تحنيط مع التمكن من التغسيل والتكفين والتحنيط وجب نبش الميت وإخراجه إذا كان ذلك الإخراج مقدوراً عليه لإجراء الواجب عليه من النقص الذي حصل في تج?يزه ثم دفنه ثانياً ?ذا إذا لم يستلزم الإخراج ?تكاً ، إ?انة ً أو تحقيراً أو تقليلاً الشأن والمنزلة
أما إذا لزم من إخراج الميت ?تك حرمته فالاحوط وجوباً عدم إخراجه .
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
( مسألة 125 ) : إذا دفن الميت بلا غسل أو كفن أو حنوط مع التمكّن منها وجب إخراجه مع القدرة لإجراء الواجب عليه ودفنه ثانياً بشرط أن لا يستلزم ذلك هتكاً لحرمته ، و إلاّ ففيه إشكال.
الشرح
--------------
إذا دفن الميت بلا غسل أو بغير تكفين أو بغير تحنيط مع التمكن من التغسيل والتكفين والتحنيط وجب نبش الميت وإخراجه إذا كان ذلك الإخراج مقدوراً عليه لإجراء الواجب عليه من النقص الذي حصل في تج?يزه ثم دفنه ثانياً ?ذا إذا لم يستلزم الإخراج ?تكاً ، إ?انة ً أو تحقيراً أو تقليلاً الشأن والمنزلة
أما إذا لزم من إخراج الميت ?تك حرمته فالاحوط وجوباً عدم إخراجه .
تعليق