بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
( مسألة 132) : يعتبر في جواز المسح على الجبيرة أمور :
( الأول ) : أن يكون في العضو كسر أو جرح أو قرح ، فإذا لم يتمكّن من غسله أو مسحه لأمر آخر ، كنجاسته مع تعذّر إزالتها ، أو لزوم الضرر من استعمال الماء أو لصوق شيء ــ كالقير ــ بالعضو ولم يتمكّن من إزالته بغير حرج ففي جميع ذلك لا يجري حكم الجبيرة بل يجب التيمّم ، نعم إذا كان اللاصق بالعضو دواءً يجري عليه حكم الجبيرة ، ولو كان اللاصق غيره وكان في مواضع التيمّم تعيّن الجمع بينه وبين الوضوء.
( الثاني ) : أن لا تزيد الجبيرة على المقدار المتعارف ، و إلاّ وجب رفع المقدار الزائد وغسل الموضع السليم تحته إذا كان مما يغسل ومسحه إذا كان مما يمسح ، وإن لم يتمكن من رفعه، أو كان فيه حرج ، أو ضرر على الموضع السليم نفسه سقط الوضوء ووجب التيمّم إذا لم تكن الجبيرة في مواضعه ، وإلاّ ــ فالأحوط وجوباً ــ الجمع بينه وبين الوضوء ، ولو كان رفعه وغسل الموضع السليم ، أو مسحه يستلزم ضرراً على نفس الموضع المصاب لم يسقط الوضوء فيمسح على الجبيرة.
( الثالث ) : أن يكون الجرح أو نحوه في نفس مواضع الوضوء فلو كان في غيرها وكان مما يضر به الوضوء تعيّن عليه التيمّم ، وكذلك الحال فيما إذا كان الجرح أو نحوه في جزء من أعضاء الوضوء وكان مما يضرّ به غسل جزء آخر اتفاقاً ، كما إذا كان الجرح في إصبعه واتفق أنه يتضرر بغسل الذراع ، فإنه يتعيّن التيمّم في مثل ذلك أيضاً.
----------------
الشرح
يشترط في جواز المسح على الجبيرة أمور : الأول :أن تكون الجبيرة وضعت على العضو بسبب وجود كسر أو جرح أو قرح في العضو .
أما إذا لم يتمكن المكلف من غسل العضو ،إذا كان في مواضع الغسل ، أو لم يتمكن من مسحه ، إذا كان في مواضع المسح، لأمر آخر غير وجود الجرح أو القرح أو الكسر عليه :
1. كما لو كان العضو نجساً ويتعذر إزالة النجاسة منه كما لو التصقت عليه مادة نجسة يصعب إزالت?ا
2. أو كان استعمال الماء يسبب للمكلف الضرر كما لو كان جلده مصاب بمرض لا يصدق عليه أنه جرح أو قرح
واستعمال الماء يضره
3. لصوق شيء _ كالقير أو بعض الأصباغ _ بالعضو وكانت إزالت?ا تستلزم الحرج .
ففي جميع ?ذه الحالات لا يجوز للمكلف أن يتوضأ وضوء الجبيرة بل يجب عليه التيمم نعم إذا كان الشيء الملتصق بالعضو دواء أستعمل لعلاج الجرح أو القرح أو الكسر فإنه يجري عليه حكم الجبيرة .
أما لو كان اللاصق على العضو شيء غير الدواء وكان في مواضع التيمم فقد وجب على المكلف الجمع بين التيمم والوضوء
الجبيري .
الثاني :
أن لا تزيد الجبيرة عن الجرح أو القرح أو الكسر أكثر من المقدار المتعارف ، وقد تقدم مثاله في مسألة 131 .
فإن زادت الجبيرة عن المقدار المتعارف ، كما لو كان المتعارف أن يلف مثل ?ذا الجرح بمسافة عشرة سنتيمترات فلفه بعشرين سنتيمتر ، وجب رفع المقدار الزائد ، عشرة سنتيمترات في المثال ، وغسل الموضع السليم الذي تغطيه ?ذه المسافة الزائدة من الجبيرة إذا كانت الجبيرة في عض ٍو يجب غسله كالوجه واليدين ومسح العضو إذا كانت الجبيرة في موضع يجب مسحه كالرأس والقدمين .
فإن لم يتمكن المكلف من رفع المقدار الزائد أو كان متمكناً من رفعه ولكن كان الرفع يسبب حرجاً للمكلف ، كما لو كانت الجبيرة جبس وكانت إعادة التجبيس بعد كل وضوء تسبب حرجاً للمكلف أو كان الرفع يسبب ل? ضرراً على الموضع السليم نفسه ففي ?ذه الحالة يسقط وجوب الوضوء ويجب على المكلف أن يتيمم إذا لم تكن الجبيرة في موضع التيمم ،الكفين والجب?ة أما إذا كانت الجبيرة الزائدة عن المتعارف التي يتمكن المكلف من رفع?ا في مواضع التيمم فالاحوط وجوباً الجمع بين التيمم والوضوء الجبيري .
أما إذا كان رفع المقدار الزائد عن المتعارف من الجبيرة يستلزم ضرراً نفس الموضع المصاب أي نفس الجرح أو القرح أو الكسر ففي ?ذه الحالة يتوضأ وضوء جبيري بأن يمسح على الجبيرة وأن كانت أكبر من الحجم المتعارف .
الثالث :
أن يكون الجرح أو القرح أو الكسر في نفس مواضع الوضوء وكان استعمال الماء مضراً به . أما لو كان في مواضع أخرى غير مواضع الوضوء واتفق أن الوضوء يضر ب? كما لو كان الجرح في أذنه مثلاً ولكنه عندما يستعمل الماء بالوضوء على مواضع الوضوء يتضرر ذلك الجرح في الأذن ففي ?ذه الحالة يتعين على المكلف التيمم.
وكذلك يجب على المكلف التيمم في حالة وجود الجرح أو القرح أو الكسر في موضع من مواضع الوضوء ولكنه كان يتضرر عند غسل عضو آخر من أعضاء الوضوء بصورة اتفاقية كما إذا كان الشخص لديه جرح في إصبعه و صدفة ً كان إذا غسل ذراعه يتضرر ذلك الجرح في الإصبع ففي مثل ?ذه الحالة يجب على المكلف
التيمم .
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
( مسألة 132) : يعتبر في جواز المسح على الجبيرة أمور :
( الأول ) : أن يكون في العضو كسر أو جرح أو قرح ، فإذا لم يتمكّن من غسله أو مسحه لأمر آخر ، كنجاسته مع تعذّر إزالتها ، أو لزوم الضرر من استعمال الماء أو لصوق شيء ــ كالقير ــ بالعضو ولم يتمكّن من إزالته بغير حرج ففي جميع ذلك لا يجري حكم الجبيرة بل يجب التيمّم ، نعم إذا كان اللاصق بالعضو دواءً يجري عليه حكم الجبيرة ، ولو كان اللاصق غيره وكان في مواضع التيمّم تعيّن الجمع بينه وبين الوضوء.
( الثاني ) : أن لا تزيد الجبيرة على المقدار المتعارف ، و إلاّ وجب رفع المقدار الزائد وغسل الموضع السليم تحته إذا كان مما يغسل ومسحه إذا كان مما يمسح ، وإن لم يتمكن من رفعه، أو كان فيه حرج ، أو ضرر على الموضع السليم نفسه سقط الوضوء ووجب التيمّم إذا لم تكن الجبيرة في مواضعه ، وإلاّ ــ فالأحوط وجوباً ــ الجمع بينه وبين الوضوء ، ولو كان رفعه وغسل الموضع السليم ، أو مسحه يستلزم ضرراً على نفس الموضع المصاب لم يسقط الوضوء فيمسح على الجبيرة.
( الثالث ) : أن يكون الجرح أو نحوه في نفس مواضع الوضوء فلو كان في غيرها وكان مما يضر به الوضوء تعيّن عليه التيمّم ، وكذلك الحال فيما إذا كان الجرح أو نحوه في جزء من أعضاء الوضوء وكان مما يضرّ به غسل جزء آخر اتفاقاً ، كما إذا كان الجرح في إصبعه واتفق أنه يتضرر بغسل الذراع ، فإنه يتعيّن التيمّم في مثل ذلك أيضاً.
----------------
الشرح
يشترط في جواز المسح على الجبيرة أمور : الأول :أن تكون الجبيرة وضعت على العضو بسبب وجود كسر أو جرح أو قرح في العضو .
أما إذا لم يتمكن المكلف من غسل العضو ،إذا كان في مواضع الغسل ، أو لم يتمكن من مسحه ، إذا كان في مواضع المسح، لأمر آخر غير وجود الجرح أو القرح أو الكسر عليه :
1. كما لو كان العضو نجساً ويتعذر إزالة النجاسة منه كما لو التصقت عليه مادة نجسة يصعب إزالت?ا
2. أو كان استعمال الماء يسبب للمكلف الضرر كما لو كان جلده مصاب بمرض لا يصدق عليه أنه جرح أو قرح
واستعمال الماء يضره
3. لصوق شيء _ كالقير أو بعض الأصباغ _ بالعضو وكانت إزالت?ا تستلزم الحرج .
ففي جميع ?ذه الحالات لا يجوز للمكلف أن يتوضأ وضوء الجبيرة بل يجب عليه التيمم نعم إذا كان الشيء الملتصق بالعضو دواء أستعمل لعلاج الجرح أو القرح أو الكسر فإنه يجري عليه حكم الجبيرة .
أما لو كان اللاصق على العضو شيء غير الدواء وكان في مواضع التيمم فقد وجب على المكلف الجمع بين التيمم والوضوء
الجبيري .
الثاني :
أن لا تزيد الجبيرة عن الجرح أو القرح أو الكسر أكثر من المقدار المتعارف ، وقد تقدم مثاله في مسألة 131 .
فإن زادت الجبيرة عن المقدار المتعارف ، كما لو كان المتعارف أن يلف مثل ?ذا الجرح بمسافة عشرة سنتيمترات فلفه بعشرين سنتيمتر ، وجب رفع المقدار الزائد ، عشرة سنتيمترات في المثال ، وغسل الموضع السليم الذي تغطيه ?ذه المسافة الزائدة من الجبيرة إذا كانت الجبيرة في عض ٍو يجب غسله كالوجه واليدين ومسح العضو إذا كانت الجبيرة في موضع يجب مسحه كالرأس والقدمين .
فإن لم يتمكن المكلف من رفع المقدار الزائد أو كان متمكناً من رفعه ولكن كان الرفع يسبب حرجاً للمكلف ، كما لو كانت الجبيرة جبس وكانت إعادة التجبيس بعد كل وضوء تسبب حرجاً للمكلف أو كان الرفع يسبب ل? ضرراً على الموضع السليم نفسه ففي ?ذه الحالة يسقط وجوب الوضوء ويجب على المكلف أن يتيمم إذا لم تكن الجبيرة في موضع التيمم ،الكفين والجب?ة أما إذا كانت الجبيرة الزائدة عن المتعارف التي يتمكن المكلف من رفع?ا في مواضع التيمم فالاحوط وجوباً الجمع بين التيمم والوضوء الجبيري .
أما إذا كان رفع المقدار الزائد عن المتعارف من الجبيرة يستلزم ضرراً نفس الموضع المصاب أي نفس الجرح أو القرح أو الكسر ففي ?ذه الحالة يتوضأ وضوء جبيري بأن يمسح على الجبيرة وأن كانت أكبر من الحجم المتعارف .
الثالث :
أن يكون الجرح أو القرح أو الكسر في نفس مواضع الوضوء وكان استعمال الماء مضراً به . أما لو كان في مواضع أخرى غير مواضع الوضوء واتفق أن الوضوء يضر ب? كما لو كان الجرح في أذنه مثلاً ولكنه عندما يستعمل الماء بالوضوء على مواضع الوضوء يتضرر ذلك الجرح في الأذن ففي ?ذه الحالة يتعين على المكلف التيمم.
وكذلك يجب على المكلف التيمم في حالة وجود الجرح أو القرح أو الكسر في موضع من مواضع الوضوء ولكنه كان يتضرر عند غسل عضو آخر من أعضاء الوضوء بصورة اتفاقية كما إذا كان الشخص لديه جرح في إصبعه و صدفة ً كان إذا غسل ذراعه يتضرر ذلك الجرح في الإصبع ففي مثل ?ذه الحالة يجب على المكلف
التيمم .
تعليق