بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
مسألة (133 ) :
إذا كانت الجبيرة مستوعبة للعضو ، كما إذا كان تمام الوجه أو إحدى اليدين أو الرجلين مجبَّراً جرى عليها حكم الجبيرة غير المستوعبة على المختار ، وأما مع استيعاب الجبيرة لتمام الأعضاء ، أو معظمها ــ فالأحوط وجوباً ــ الجمع بين الوضوء مع المسح على الجبيرة وبين التيمّم.
------------------
الشرح
إذا كانت الجبيرة مستوعبة للعضو أي تغطي كل العضو( كما لو كانت الجبيرة تغطي كل الوجه ، أو تغطي إحدى اليدين من المرفق إلى أطراف الأصابع ، أو تغطي القدم من الكعب إلى أطراف أصابع القدم ففي ?ذه الحالة تجري على المكلف نفس الاحكام التي تجري على المكلف إذا لم تكن الجبيرة مستوعبة ( أي كل ما تقدمذكره في المسائل السابقة ) على مختار المصنف ( دام ظله ) في ?ذه المسألة .
وأما إذا استوعبت الجبيرة كل أعضاء الوضوء (أي كان الوجه والرأس تغطي?ما الجبيرة بشكل كامل وكذلك اليدين من المرفق إلى أطراف الأصابع والقدمين من الكعبين إلى أطراف الأصابع ) أو كانت الجبيرة تغطي معظم أعضاء الوضوء ( كما لو كانت الأعضاء تغطي?ا الجبيرة عدى الوجه مثلاً ) فالأحوط وجوباً في مثل ?ذه الحالة أن يجمع المكلف بين الوضوء الجبيري ( أي المسح على الجبيرة ) وبين التيمم ، فيمسح على الجبيرة التي تغطي الوجه بدل غسله ويمسح على الجبيرة التي تغطي اليدين بدل غسل?ما ويمسح على الجبيرة التي تغطي رأسه وقدميه ، ثم يتيمم فيضرب بكفيه المجبرتين على التراب ويمسح على جب?ته وعلى كفيه .
تعليق