بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
( مسألة 138 ) : إذا تيمّم من غير فحص ــ فيما يلزم فيه الفحص ــ ثم صلّى في سعة الوقت برجاء المشروعية لم يصحّ تيمّمه وصلاته وإن تبين عدم الماء على ــ الأحوط لزوماً ــ .
---------------------
الشرح
: إذا فقد المكلف الماء وجب عليه الفحص اي البحث عن وجود الماء قبل أن ينتقل إلى وظيفة التيمم ، ولكن لو خالف المكلف ما يجب عليه من الفحص فانتقل الى التيمم بمجرد عدم وجوده للماء بدون أن يفحص عن وجود الماء في المنطقة التي يلزمه في?ا الفحص سواء ترك كل الفحص أي لم يفحص أبداً أو ترك بعض الفحص كمن فحص في بعض الج?ات وترك الفحص في باقي الج?ات الواجب عليه الفحص في?ا ، وكان تيممه برجاء المشروعية – أي برجاء أن يكون التيمم عند فقد الماء بدون فحص مشروعاً عند الله سبحانه وتعالى – ففي ?ذه الحالة الأحوط لزوماً ان يكون تيممه باطل وكذلك صلاته باطلة ، بل إن صلاته محكومة بالبطلان حتى لو تبين بعد ذلك أن المنطقة التي ترك الفحص في?ا لا يوجد في?ا ماء .
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
( مسألة 138 ) : إذا تيمّم من غير فحص ــ فيما يلزم فيه الفحص ــ ثم صلّى في سعة الوقت برجاء المشروعية لم يصحّ تيمّمه وصلاته وإن تبين عدم الماء على ــ الأحوط لزوماً ــ .
---------------------
الشرح
: إذا فقد المكلف الماء وجب عليه الفحص اي البحث عن وجود الماء قبل أن ينتقل إلى وظيفة التيمم ، ولكن لو خالف المكلف ما يجب عليه من الفحص فانتقل الى التيمم بمجرد عدم وجوده للماء بدون أن يفحص عن وجود الماء في المنطقة التي يلزمه في?ا الفحص سواء ترك كل الفحص أي لم يفحص أبداً أو ترك بعض الفحص كمن فحص في بعض الج?ات وترك الفحص في باقي الج?ات الواجب عليه الفحص في?ا ، وكان تيممه برجاء المشروعية – أي برجاء أن يكون التيمم عند فقد الماء بدون فحص مشروعاً عند الله سبحانه وتعالى – ففي ?ذه الحالة الأحوط لزوماً ان يكون تيممه باطل وكذلك صلاته باطلة ، بل إن صلاته محكومة بالبطلان حتى لو تبين بعد ذلك أن المنطقة التي ترك الفحص في?ا لا يوجد في?ا ماء .
تعليق