إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

شرح كتاب المسائل المنتخبة للسيد السيستاني دام ظله مسألة 139

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • شرح كتاب المسائل المنتخبة للسيد السيستاني دام ظله مسألة 139

    بسم الله الرحمن الرحيم
    والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين


    ( مسألة 139 ) : إذا انحصر الماء الموجود عنده بما يحرم التصرف فيه كما إذا كان مغصوباً لم يجب الوضوء ووجب التيمّم ، والماء الموجود حينئذٍ بحكم المعدوم.
    ----------------------------
    الشرح /
    / إذا لم يكن عند المكلف ماء سوى ماء يحرم على المكلف أن يتصرف ب? )كما لو كان الماء الموجود مغصوباً( أي لا يرضى صاحب? أن يتصرف ب? من قبل الغير . فالمكلف في ?ذه الحالة حكم? حكم من لم يجد الماء فيجب علي? التيمم والماء المغصوب الذي عنده حكم? حكم المعدوم أي لا يعتبر المكلف واجداً للماء لوجود مانع شرعي من التصرف ب? ـــ و?و حرمة التصرف بالمغصوب في المثال – .

    الموضع الثاني : إذا كان الماء موجوداً ولكن المكلف لا يتمكن من الوصول إلى الماء كما لو كان المكلف كبيراً في السن ولا يقوى
    على الوصول للماء أو كان مريضاً لا يقوى على تحريك نفس? للوصول الى الماء ، أو كان الوصول الى الماء يتوقف على ارتكاب عمل مح َّرم كالتصرف في الإناء المغصوب ) كما لو كان ?ناك بئر في? ماء ولم تكن لدي? وسيلة لاستخراج الماء من البئر غير استعمال الدلو المغصوب ( فالمكلف ولو لم يكن عاجز تكويناً ) أي بدنياً ( ولكن? عاجز شرعاً أي أن ?ناك مانع شرعي يمنع? من استعمال الماء و?و التصرف في الإناء المغصوب ، ويمكن أن يكون المانع من أستعمال الماء و خوف? على نفس? أو عرض? أو مال? المعتد ب? )أي المال الكثير الذي ل? قيمة وليس قليلاً لا يعبأ ب? ( كما لو كان الماء في منطقة في?ا سبع مفترس أو عدو أو لص أو خشي الضياع والتي?ان في الصحراء أو غير ذلك من الاسباب التي تمنع المكلف من الحصول على الماء رغم وجوده في منطقة المكلف في جميع ?ذه الاحوال يجوز للمكلف
    التيمم بدل الوضوء أو الغسل .
    أما لو كان المانع من استعمال الماء لمباح ) غير المغصوب ( ?و إنحصار وجوده في أواني الذ?ب أو الفضة ، فلم يكن عند المكلف ماء غير الماء الموجود في آنية الذ?ب أو الفضة ، وقد تقدم في المسألة )30( أن? يحرم استعمال أواني الذ?ب والفضة في التط?ر من الحدث ) أي النجاسة المعنوية التي تزال بواسطة الوضوء أو الغسل ( والخبث ) أي النجاسة المادية كالدم والبول والغائط التي تزال بواسطة غسل الموضع المتنجس ( ، فإن تمكن المكلف من تخليص الماء من أواني الذ?ب والفضة حيث لا يعد ذلك التخليص أستعمالاً لأواني الذ?ب
    والفضة في نظر العرف) فمثلاً لو كان الماء المباح موجوداً في السماورالفضي وحاول المكلف تخليص الماء من السماور بتفريغ? في القوري الخزفي فإن ?ذا التصرف يعد في نظر العرف استعمالاً للسماور – لأن استعمال السماور يكون بأخذ الماء من? بواسطة القوري الخزفي فلا يجوز ?ذا التصرف بينما لو فرغ ماء السماور في الدلو فإن العرف لا يرى أن ?ذا التفريغ استعمال للسماور فيما اعد ل? السماور فيجوز مثل
    ?ذا التصرف لتخليص الماء من آنية الذ?ب والفضة ( يجب في ?ذه الحالة على المكلف ان يخلص الماء من آنية الذ?ب والفضة بالطريقة الي ذكرنا?ا ويتوضأ ب? بعد ذلك . أما إذا لم يتمكن من تخليص الماء المباح من آنية الذ?ب أو الفضة ) لعدم وجود إناء آخر يفرغ? في? أو تمكن من? ولكن كان التخليص ?و أعمال في نظر العرف للإناء الفضي أو الذ?بي فيما أعد ل? كمثال السماور والقوري في المثال اعلاه أو لعمل شبي? بالعمل الذي أعد ل? يكون ?ذا الاستعمال مح ّرم على الاحوط وجوباً ( ف?ل يسقط وجوب التو ّضؤ في ?ذه الحالةويجب على المكلف التيمم ؟ قال : في? اشكال ، أي ?نا يتوقف المصنف عن الفتوى1 .
    الموضع الثالث : إذا كان استعمال الماء مضراً ب? كما لو خاف المكلف اصابت? بمرض لو استعمل الماء في الوضوء أو الغسل سبب برودة الجو الشديدة مثلاً أو اعتقد أمتداد المرض المصاب ب? فعلاً ) أي خاف المكلف أن استعمال الماء سيسبب تأخر شفاءه ( ، أو اشتداد مرض? بسبب استعمال الماء فيجوز ل? التيمم في ?ذه الأحوال ، ?ذا اذا لم تكن وظيفت? ?ي الوضوء الجبيري ) كما لوكان على يده جرح واعتقد أن استعمال الماء ي الغسل أو الوضوء يضر بجرح? ( ففي ?ذه الحال? لا يجوز ل? التيمم بل علي? أن يؤدي وظيفت? ) أعني الوضوء الجبيري ( وقد مر تفصيل الكلام عن الوضوء الجبيري سابقاً فراجع .
    الموضع الرابع : إذا خاف المكلف على نفس? من العطش ) كما لو لم يكن لدي? من الماء مايكفي? للشرب والوضوء( فيستعمل الماء في شرب? للمحافظة على نفس? ويتيمم ، والحكم نفس? كون في حالة خوف? على غيره ن الاشخاص الذين يرتبطون ب? علاقة بحيث يكون من شأن المكلف المحافظة علي? والأ?تمام كوالي? أو أبناءه أو زوجت? أو إخوت? ...الخ سواء كان ذلك الغيرمن النفوس المحترمة ) المسلم والذمي ( أو من غير?ا )الكافر( ، وكذلك لو كان يخاف على حيوان من شأن? المحافظة علي? من العطش في جميع ?ذه الاحوال يجوز ل? ستعمال الماء في شرب من يخاف علي? العطش ويتيمم بدل الغسل أو بدل الوضوء . أما لوخاف على خص آخر غير المذكورين سابقاً من لاي?م? أمره ) شخص لا علقة ل? ب? ( ولكن يجب علي? جفظ? شرعاً ) المسلم ومن بحكم? كولد المسلم أو المجنون المسلم( ، أو لم يكن الحفاظ علي? واجب شرعي ولكن? لو ?لك بسبب العطش لتعرض المكلف الى حرج شديد ) كما لو كان ?ناك كافر غير كتابي يسافر مع المكلف ف?ذا لايجب شرعاً الحفاض علي? ولكن ولو ?لك عطشاً لات?م المكلف بالتسبب بموت? يقع المكلف في حرج شديد ( في ?ذه الحالة يجوز للمكلف ن يصرف الماء في شرب
    11 كان رأي المصنف في تعليقت? على العروة الوثقى للسيد اليزدي يوافق رأي السيد اليزدي في أن ?ذه الحالة ) أي إذا كان الماء موجوداً في آنية الذ?ب أو الفضة وكان الظرف منحصراً في?ا حيث لا يتمكن من تفريغ? في ظرف آخر ... فإن? ينتقل الى التيمم ( ........... المصدر : )التعليقة على العروة الوثقى ج1 المسوغ الثامن من مسوغات التيمم(


    ?ؤلاء الاشخاص ويتيمم ولكن لا ب?ذا العنوان من المسوغات ) المسوغ الرابع :خوف العطش ( بل لاندراج ?ذه الحالة تحت مسوغ آخر من المسوغات كالمسوغ الخامس أو المسوغ السابع .
    الموضع الخامس : إذا استلزم استعمال الماء في التيمم الحرج والمشقة )أي الصعوبة والشدة والضيق( إلى حد يصعب تحمل? لى المكلف ، وتصور الحرج يكون على أنحاء : أ – أن تكون الصعوبة والحرج يحصلان للمكلف بسبب تحصيل? للماء كما إذا توقف الحصول على الماء على طلب? من شخص يذل المكلف ويعيره بإعطائ? الماء ، أو يتوقف الحصول على الماء على شرائ? بثم ٍن مرتفع جداً بحيث يضر بحال المكلف ، أما إذا كان الثمن لا يضر بحال المكلف وجب على المكلف شراء الماء للوضوء ولا
    يجوز ل? التيمم بدل الوضوء حتى وإن كان سعر الماء أضعاف سعره الطبيعي )كما لو كان سعر قنينة الماء 250 دينار في الحال الطبيعي واراد?ا البائع بعشرة اضعاف?ا 2500 دينار ولم يكن ?ذا الثمن مضراً بحال المكلف وجب علي? شراء قنينة الماء ب?ذا السعر للوضوء ولا يجوز ل? التيمم ( . ب – أن تكون الصعوبة والمشقة في نفس استعمال الماء ، بسبب شدة برودة الماء ، أو لتنفر )تقزز( النفس من استعمال الماء بسبب غير بما ينفر ن? طبع المكلف بعض الأوساخ لطا?ره كالنخام? مثلاً . ج - كون الصعوبة والمشقة فيما يلازم استعمال الماء في الوضوء كما لو كان لدي? ماء يكفي للوضوء فقط وكان الجو حاراً جداً بحيث إذا لم يبلل المكلف رأس? بالماء إتقا ًء لشدة الحر لوقع في حرج شديد ، فإن استعمال الماء في الوضوء في ?ذه الحالة لازم? أن? لا يتمكن من تبليل رأس? فيقع في الحرج والمشقة . فيجوز للكلف في ?ذه الأحوال أن يتيمم بدلاً عن الوضوء .
    الموضع السادس :
    ما إذا إذا استلزم تحصيل الماء او استعمال? وقوع الصلاة أو بعض الصلاة خارج الوقت ، فتارة يكون الماء موجوداً ولكن الحصول علي? يحتاج لفترة زمنية بحيث لو انفق المكلف وقت? في سبيل الحصول على الماء لخرج عن وقت الصلاة فتقع الصلاة خارج الوقت أو يقع قسم من الصلاة خارج الوقت وقس ٌم من?ا داخل الوقت كما لو بقي عن وقت الغروب نصف ساعة وكان اداء صلاة الظ?ر والعصر يستغرق ربع ساعة والماء موجود في مكان يستغرق وقت الذ?اب الي? عشرون دقيقة مثلاً ففي ?ذه الحالة لو ذ?ب المكلف للحصول على الماء فسوف يبقى من الوقت لغروب الشمس عشرة دقائق فقط و?ي غير كافية لأداء صلاة الظ?ر والعصر فسوف يقع قسم من
    صلاة العصر خارج الوقت ففي ?ذه الحالة يتيمم المكلف ويصلي لكي تقع صلات? بالكامل داخل الوقت .
    ونفس الحالة لو كان الماء موجوداً عند المكلف ولكن استعمال? في الوضوء يستغرق وقتاً بحيث لو توضأ لوقعت الصلاة أو جزء من الصلاة خارج الوقت كما لو كان الوقت الباقي على شروق الشمس خمسة دقائق وكانت صلاة الفجر تستغرق خمسة دقائق ، فلو توضأ لأستغرق وضوءه ثلاث دقائق فلا يكفي ما يبقى من الوقت لأداء صلاة
    الفجر ، فيتيمم ويصلي لأن التيمم يأخذ وقت اقل من من الوضوء .
    الموضع السابع :
    إذا كان الماء موجوداً ولكن المكلف عاجز شرعاً عن استعمال? في الوضوء لأن? مكلف بواجب ا?م من الوضوء يستدعي ?ذه الواجب صرف الماء واستعمال? في اداء ?ذا الواجب الا?م
    كما لو كان عند المكلف ماء ودخل المسجد فوجد في? نجاسة خبثية )كالبول أو الدم أو غير?ا من النجاسات الخبثية( ولم يكن الماء يكفي للوضوء وتط?ير المسجد من النجاسة الخبيثة معاً ففي ?ذه الحالة يحصل تزاحم بين الواجبين ) أعني الوضوء وتط?ير المسجد ( فيقدم الأ?م و?و تط?ير المسجد ) فالوضوء ل? بدل و?و التيمم وتط?ير المسجد ليس ل? بدل (
    فيصرف الماء في تط?ير المسجد ويتيمم بدلاً عن الوضوء .
    وكذلك لو كان بدن المكلف أو ثياب? متنجسة ولم يكن عنده من الماء ما يكفي لتط?ير بدن? أو ثياب? من النجاسة الخبيثة والوضوء ) أي التط?ير من النجاسة الحدثية ( ففي ?ذه الحالة يصرف الماء في تط?ير بدن? أو ثياب? من النجاسة الخبثية ويتيمم بدلاً عن الوضوء 1 .
    والأولى ل? أن يصرف الماء أولاً في تط?ير بدن? وثياب? من النجاسة الخبثية فإذا نفذ ما عنده من الماء تيمم بدلاً عن الوضوء بعد ذلك ، وإن كان يجوز ل? أن يتيمم أولاً ثم يصرف الماء بعد ذلك في تط?ير بدن? أو ثياب? من
    النجاسة الخبثية


  • #2
    اللهم صل على محمد وال محمد
    احسنتم البحث المبارك
    وبارك الله بكم

    تعليق


    • #3
      حفظكم الله وبارك فيكم اختنا الفاضله صدى المهدي

      تعليق


      • #4
        الله يوفقكم ان شاء الله تعالى

        تعليق

        المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
        حفظ-تلقائي
        Smile :) Embarrassment :o Big Grin :D Wink ;) Stick Out Tongue :p Mad :mad: Confused :confused: Frown :( Roll Eyes (Sarcastic) :rolleyes: Cool :cool: EEK! :eek:
        x
        يعمل...
        X