بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
( مسألة 142 ) : لا يجوز التيمّم بما لا يصدق عليه اسم الأرض وإن كان أصله منها كالنباتات ، وبعض المعادن كالذهب والفضة ، ورماد غير الأرض ونحوها ، و إذا اشتبه ما يصحّ به التيمّم بشيء من ذلك لزم تكرار التيمّم ليتيقّن معه الامتثال.
--------------------------
الشرح
لا يجوز التيمم بما لا يصدق عليه أسم الأرض وأن كان أصله من الأرض كالنباتات ، فالنباتات أصل?ا من الأرض أي خرجت وتكونت من الأرض ولكن لا ينطبق علي?ا أن?ا أرض فلا يجوز التيمم ب?ا .
وبعض المعادن كالذ?ب والفضة فإن?ا وأن كانت مستخرجة من الأرض إلا أنه لا يصدق علي?ا بعد الاستخراج أن?ا أرض ف?ل يمكن أن يطلق على القلادة الذ?بية أو السبيكة الذ?بية بعد الاستخراج أن?ا أرض ولذا لا يجوز التيمم ب?ذه المعادن ، وكذلك لا يجوز التيمم برماد غير الأرض ) الرماد على نحوين : رماد الأرض كما لو أحرقنا تراباً وتحول إلى رماد ف?ذا الرماد يجوز التيمم به ، والنحو الآخر من الرماد ?و رماد غير الأرض : كما لو أحرقنا أخشاباً وتحولت إلى رماد و?ذا الرماد لا يجوز التيمم به ( فرماد غير الأرض حتى لو كان أصله من الأرض كالأخشاب أصل?ا من الأرض ورغم ذلك لا يجوز التيمم ب?ا ، ونحو?ا كالملابس القطنية أو المواد البلاستيكية فإن أصل ?ذه الأشياء مستخرج من الأرض ولكن لا يصدق علي?ا أن?ا أرض فلا يقال للثوب أرض ولا يقال للإناء البلاستيكي أرض ....و?كذا فلا يجوز التيمم ب?ا .
(وإذا أشتبه ) على المكلف الشيء الذي يصح به التيمم بالشيء الذي لا يصح به التيمم ، كما لو كان عنده كميتان من الرماد ويعلم أن أحدا?ما من رماد الأرض (يصح التيمم به ) والأخرى من رماد غير الأرض لا يصح التيمم ب?ا (
ولكنه لا يميز من ?و رماد الأرض من?ما ، ففي ?ذه الحالة يجب تكرار التيمم ) و?ذه فتوى بالاحتياط ( فيتيمم أولاً
بالكمية الأولى ثم يعيد التيمم بالكمية الثانية وفي ?ذه الحالة يتيقن المكلف أنه أدى ما عليه من وجوب التيمم ) لأن اشتغال الذمة اليقيني يستدعي فراغ الذمة اليقيني ، أي لأنه متيقن أنه يجب عليه التيمم للصلاة مثلاً ذا يجب عليه التأكد انه قد تيمم بالشكل الصحيح و?ذا اليقين يحصل عنده عندما يكرر التيمم مرتين كما في ?ذا المثال .
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
( مسألة 142 ) : لا يجوز التيمّم بما لا يصدق عليه اسم الأرض وإن كان أصله منها كالنباتات ، وبعض المعادن كالذهب والفضة ، ورماد غير الأرض ونحوها ، و إذا اشتبه ما يصحّ به التيمّم بشيء من ذلك لزم تكرار التيمّم ليتيقّن معه الامتثال.
--------------------------
الشرح
لا يجوز التيمم بما لا يصدق عليه أسم الأرض وأن كان أصله من الأرض كالنباتات ، فالنباتات أصل?ا من الأرض أي خرجت وتكونت من الأرض ولكن لا ينطبق علي?ا أن?ا أرض فلا يجوز التيمم ب?ا .
وبعض المعادن كالذ?ب والفضة فإن?ا وأن كانت مستخرجة من الأرض إلا أنه لا يصدق علي?ا بعد الاستخراج أن?ا أرض ف?ل يمكن أن يطلق على القلادة الذ?بية أو السبيكة الذ?بية بعد الاستخراج أن?ا أرض ولذا لا يجوز التيمم ب?ذه المعادن ، وكذلك لا يجوز التيمم برماد غير الأرض ) الرماد على نحوين : رماد الأرض كما لو أحرقنا تراباً وتحول إلى رماد ف?ذا الرماد يجوز التيمم به ، والنحو الآخر من الرماد ?و رماد غير الأرض : كما لو أحرقنا أخشاباً وتحولت إلى رماد و?ذا الرماد لا يجوز التيمم به ( فرماد غير الأرض حتى لو كان أصله من الأرض كالأخشاب أصل?ا من الأرض ورغم ذلك لا يجوز التيمم ب?ا ، ونحو?ا كالملابس القطنية أو المواد البلاستيكية فإن أصل ?ذه الأشياء مستخرج من الأرض ولكن لا يصدق علي?ا أن?ا أرض فلا يقال للثوب أرض ولا يقال للإناء البلاستيكي أرض ....و?كذا فلا يجوز التيمم ب?ا .
(وإذا أشتبه ) على المكلف الشيء الذي يصح به التيمم بالشيء الذي لا يصح به التيمم ، كما لو كان عنده كميتان من الرماد ويعلم أن أحدا?ما من رماد الأرض (يصح التيمم به ) والأخرى من رماد غير الأرض لا يصح التيمم ب?ا (
ولكنه لا يميز من ?و رماد الأرض من?ما ، ففي ?ذه الحالة يجب تكرار التيمم ) و?ذه فتوى بالاحتياط ( فيتيمم أولاً
بالكمية الأولى ثم يعيد التيمم بالكمية الثانية وفي ?ذه الحالة يتيقن المكلف أنه أدى ما عليه من وجوب التيمم ) لأن اشتغال الذمة اليقيني يستدعي فراغ الذمة اليقيني ، أي لأنه متيقن أنه يجب عليه التيمم للصلاة مثلاً ذا يجب عليه التأكد انه قد تيمم بالشكل الصحيح و?ذا اليقين يحصل عنده عندما يكرر التيمم مرتين كما في ?ذا المثال .
تعليق