السؤال: الرجوع إلى أُولي الأمر حال النزاع.
ورد رأي بأنّ عدم ذكر أُولي الأمر بعد التنازع هو لعلّ التنازع قد يكون في تعيّن أُولي الأمر وتحديدهم, فيجب الرجوع آنذاك إلى الله ورسوله(صلّى الله عليه وآله وسلّم)؛ لأنّهم قد بيّنوا من هم أولو الأمر بالكتاب والسُنّة.
فما مدى صحّة هذا الرأي؟
الجواب:
إنّ فرض عدم جواز الرجوع إلى أولى الأمر؛ لأنّ التنازع قد يحصل فيهم لا يعني عدم صحّة الرجوع إليهم, بل يجب الرجوع إليهم؛ لأنّ الآية في صدرها فرضت طاعتهم, والمفروض طاعته لا بدّ من الأخذ بقوله حتّى لو كان هناك نزاع بشأنه.
نعم, يمكن صياغة الكلام هكذا, وهو: أنّ ولاة الأمر وإن كان المؤمنون مأمورين بطاعتهم, إلاّ أنّ تشخيصهم وتحديد مصداقهم الصحيح مختلف فيه, فهناك أكثر من واحد يدّعي أنّه هو وليّ الأمر, فالإرجاع إلى أُولي الأمر مع اختلافهم مصداقاً لا يحلّ النزاع, فلا معنى للإرجاع إليهم مع هذا الاختلاف.
نعم, يبقى الرجوع إلى أُولي الأمر الحقيقيين صحيح ومطلوب لحلّ النزاع, ولذا قال تعالى في آية أُخرى: (( وَلَو رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الأَمرِ مِنهُم لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَستَنبِطُونَهُ مِنهُم )) (النساء:83).
ورد رأي بأنّ عدم ذكر أُولي الأمر بعد التنازع هو لعلّ التنازع قد يكون في تعيّن أُولي الأمر وتحديدهم, فيجب الرجوع آنذاك إلى الله ورسوله(صلّى الله عليه وآله وسلّم)؛ لأنّهم قد بيّنوا من هم أولو الأمر بالكتاب والسُنّة.
فما مدى صحّة هذا الرأي؟
الجواب:
إنّ فرض عدم جواز الرجوع إلى أولى الأمر؛ لأنّ التنازع قد يحصل فيهم لا يعني عدم صحّة الرجوع إليهم, بل يجب الرجوع إليهم؛ لأنّ الآية في صدرها فرضت طاعتهم, والمفروض طاعته لا بدّ من الأخذ بقوله حتّى لو كان هناك نزاع بشأنه.
نعم, يمكن صياغة الكلام هكذا, وهو: أنّ ولاة الأمر وإن كان المؤمنون مأمورين بطاعتهم, إلاّ أنّ تشخيصهم وتحديد مصداقهم الصحيح مختلف فيه, فهناك أكثر من واحد يدّعي أنّه هو وليّ الأمر, فالإرجاع إلى أُولي الأمر مع اختلافهم مصداقاً لا يحلّ النزاع, فلا معنى للإرجاع إليهم مع هذا الاختلاف.
نعم, يبقى الرجوع إلى أُولي الأمر الحقيقيين صحيح ومطلوب لحلّ النزاع, ولذا قال تعالى في آية أُخرى: (( وَلَو رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الأَمرِ مِنهُم لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَستَنبِطُونَهُ مِنهُم )) (النساء:83).
تعليق