السؤال: حذف ولاة الأمر في المقطع الثاني لا يفيد عدم وجوب إطاعتهم
قال تعالى: (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمرِ مِنكُم فَإِن تَنَازَعتُم فِي شَيءٍ فَرُدُّوهُ إلى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُم تُؤمِنُونَ بِاللَّهِ وَاليَومِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيرٌ وَأَحسَنُ تَأوِيلاً ))، قال لي أحد المخالفين: إنّ أُولي الأمر قد حذف من شطر الآية الثاني وهذا يدلّ على عدم إطاعتهم في كلّ شيء؟
الجواب:
للجواب عن هذا الإشكال نقول:
أوّلاً: إنّ واو العطف - كما هو مقرّر في محلّه من علمي النحو والأُصول - موضوعة للجمع المطلق, وعليه تكون الإطاعة المطلقة ثابتة في حقّ ولاة الأمر - بحسب الآية الكريمة - كما هي ثابتة لله ورسوله(صلّى الله عليه وآله وسلّم), وذلك لمحلّ العطف بالواو في قوله تعالى: (( أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمرِ مِنكُم )).
وعدم تكرار الفعل (( أطيعوا )) لا يدلّ على عدم عموم الطاعة، وإلاّ لدلّ هذا المعنى في حقّ الرسول(صلّى الله عليه وآله وسلّم) في غير هذا المورد؛ فقد قال تعالى في مورد آخر من كتابه الكريم: (( أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَه )) (الأنفال:20)، ولم يستفد منه أحد بأنّه لا تجب إطاعة الرسول(صلّى الله عليه وآله وسلّم) في كلّ شيء ومطلقاً لعدم تكرار الفعل في الجملة.
بل القول به باطل بالإجماع، والمستفاد منه هو على العكس من ذلك تماماً، وهو المعنى الصحيح المتّفق عليه ولا نزاع فيه بين المسلمين.
ثانياً: إنّ توجيه الخطاب إلى المؤمنين في قوله تعالى: (( فَإِن تَنَازَعتُم )) كاشف عن أنّ المراد بالتنازع هو: تنازع بينهم، لا تنازع مفروض بينهم وبين أُولي الأمر, وكذا لا تنازع مفروض بين أُولي الأمر أنفسهم, فإنّ الأوّل - أي: التنازع بينهم وبين أُولي الأمر - لا يلائمه افتراض طاعة أُولي الأمر عليهم (نعم يمكن في فرض عصيانهم على أُولي الأمر). والثاني - أي: التنازع بين أُولي الأمر - لا يلائمه افتراض طاعتهم والتنازع الذي أحد طرفيه على الباطل.
ومن هنا قال السيّد الطباطبائي في (الميزان) عند تفسيره للآية الكريمة: (( ولفظ (الشيء) - (( فَإِن تَنَازَعتُم فِي شَيءٍ )) - في وإن كان يعمّ كلّ حكم وأمر من الله ورسوله وأُولي الأمر كائناً ما كان, لكن قوله بعد ذلك: (( فردّوه إلَى اللَّه وَالرَّسول )) يدلّ على أنّ المفروض هو النزاع في شيء ليس لأُولي الأمر الاستقلال والاستبداد فيه من أوامرهم في دائرة ولايتهم، كأمرهم بنفر أو حرب أو صلح أو غير ذلك؛ إذ لا معنى لإيجاب الردّ إلى الله والرسول في هذه الموارد مع فرض طاعتهم فيها. فالآية تدلّ على وجوب الردّ في نفس الأحكام الدينية التي ليس لأحد أن يحكم فيها بإنفاذ أو نسخ إلاّ الله ورسوله ))(1).
(1) الميزان في تفسير القرآن 4: 401.
قال تعالى: (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمرِ مِنكُم فَإِن تَنَازَعتُم فِي شَيءٍ فَرُدُّوهُ إلى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُم تُؤمِنُونَ بِاللَّهِ وَاليَومِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيرٌ وَأَحسَنُ تَأوِيلاً ))، قال لي أحد المخالفين: إنّ أُولي الأمر قد حذف من شطر الآية الثاني وهذا يدلّ على عدم إطاعتهم في كلّ شيء؟
الجواب:
للجواب عن هذا الإشكال نقول:
أوّلاً: إنّ واو العطف - كما هو مقرّر في محلّه من علمي النحو والأُصول - موضوعة للجمع المطلق, وعليه تكون الإطاعة المطلقة ثابتة في حقّ ولاة الأمر - بحسب الآية الكريمة - كما هي ثابتة لله ورسوله(صلّى الله عليه وآله وسلّم), وذلك لمحلّ العطف بالواو في قوله تعالى: (( أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمرِ مِنكُم )).
وعدم تكرار الفعل (( أطيعوا )) لا يدلّ على عدم عموم الطاعة، وإلاّ لدلّ هذا المعنى في حقّ الرسول(صلّى الله عليه وآله وسلّم) في غير هذا المورد؛ فقد قال تعالى في مورد آخر من كتابه الكريم: (( أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَه )) (الأنفال:20)، ولم يستفد منه أحد بأنّه لا تجب إطاعة الرسول(صلّى الله عليه وآله وسلّم) في كلّ شيء ومطلقاً لعدم تكرار الفعل في الجملة.
بل القول به باطل بالإجماع، والمستفاد منه هو على العكس من ذلك تماماً، وهو المعنى الصحيح المتّفق عليه ولا نزاع فيه بين المسلمين.
ثانياً: إنّ توجيه الخطاب إلى المؤمنين في قوله تعالى: (( فَإِن تَنَازَعتُم )) كاشف عن أنّ المراد بالتنازع هو: تنازع بينهم، لا تنازع مفروض بينهم وبين أُولي الأمر, وكذا لا تنازع مفروض بين أُولي الأمر أنفسهم, فإنّ الأوّل - أي: التنازع بينهم وبين أُولي الأمر - لا يلائمه افتراض طاعة أُولي الأمر عليهم (نعم يمكن في فرض عصيانهم على أُولي الأمر). والثاني - أي: التنازع بين أُولي الأمر - لا يلائمه افتراض طاعتهم والتنازع الذي أحد طرفيه على الباطل.
ومن هنا قال السيّد الطباطبائي في (الميزان) عند تفسيره للآية الكريمة: (( ولفظ (الشيء) - (( فَإِن تَنَازَعتُم فِي شَيءٍ )) - في وإن كان يعمّ كلّ حكم وأمر من الله ورسوله وأُولي الأمر كائناً ما كان, لكن قوله بعد ذلك: (( فردّوه إلَى اللَّه وَالرَّسول )) يدلّ على أنّ المفروض هو النزاع في شيء ليس لأُولي الأمر الاستقلال والاستبداد فيه من أوامرهم في دائرة ولايتهم، كأمرهم بنفر أو حرب أو صلح أو غير ذلك؛ إذ لا معنى لإيجاب الردّ إلى الله والرسول في هذه الموارد مع فرض طاعتهم فيها. فالآية تدلّ على وجوب الردّ في نفس الأحكام الدينية التي ليس لأحد أن يحكم فيها بإنفاذ أو نسخ إلاّ الله ورسوله ))(1).
(1) الميزان في تفسير القرآن 4: 401.
تعليق