فقهيات رمضانية
السؤال: من هم المعذورين عن صيام شهر رمضان وهل هناك شروط لعدم وجوب الصيام عليهم ام معذورين مطلقا ؟ على راي سماحة السيد السيستاني (دام ظله) .
وما هو مقدار الفدية التي تدفع بدل الصيام بالنسبة للمعذورين وما نوعها ؟
الجواب: معذورين اذا كان فيه ضرر أو حرج او مشقة او تعذر كما هو مذكور في الجواب أدناه .
الصنف الأول والثاني: الشيخ والشيخة إذا شقّ عليهما الصوم جاز لهما الإفطار ويُكفِّران عن كل يوم بمدّ من الطعام ، ولا يجب عليهما القضاء ، وإذا تعذّر عليهما الصوم سقط عنهما ولا يبعد سقوط الكفارة حينئذٍ أيضاً ، ويجري هذا الحكم على ذي العطاش ( من به داء العطش ) أيضاً ، فإذا شقّ عليه الصوم كفّر عن كل يوم بمدّ، وإذا تعذّر عليه الصوم سقطت عنه الكفارة أيضاً.
ملاحظة: المقصود بالشيخ والشيخة الرجل الكبير والمرأة الكبيرة .
الصنف الثالث: الحامل المقرب إذا خافت الضرر على نفسها ، أو على جنينها جاز لها الإفطار ــ بل قد يجب كما إذا كان الصوم مستلزماً للإضرار المحرّم بأحدهما ــ وتُكفِّر عن كل يوم بمدٍّ ويجب عليها القضاء أيضاً.
وايضا الحامل غير المقرب اذا كان الصيام يضرها او يضر الجنين لكن عليها القضاء فقط اذا قضت الصيام خلال السنة .
ملاحظة: المقصود بالحامل المقرب الشهر الثامن والتاسع من الحمل وغير المقرب من الشهر الأول إلى السابع من الحمل .
الصنف الرابع: المرضع القليلة اللبن إذا خافت الضرر على نفسها ، أو على الطفل الرضيع جاز لها الإفطار ــ بل قد يجب كما مرّ في المسألة السابقة
ــ وعليها القضاء والتكفير عن كل يوم بمدٍّ ، ولا فرق في المرضع بين الأُم والمستأجرة والمتبرّعة ــ والأحوط لزوماً ــ الاقتصار في ذلك على ما إذا انحصر الإرضاع بها ، بأن لم يكن هناك طريق آخر لإرضاع الطفل ولو بالتبعيض من دون مانع وإلاّ لم يجز لها الإفطار.
واما مقدار الفدية ونوعها: يكفي في المدّ إعطاء ثلاثة أرباع الكيلو غرام تقريباً ، والأولى أن يكون من الحنطة ، أو دقيقها وإن كان يجزي مطلق الطعام حتى الخبز .
المسائل طبق فتوى السيدالسيستاني
السؤال: من هم المعذورين عن صيام شهر رمضان وهل هناك شروط لعدم وجوب الصيام عليهم ام معذورين مطلقا ؟ على راي سماحة السيد السيستاني (دام ظله) .
وما هو مقدار الفدية التي تدفع بدل الصيام بالنسبة للمعذورين وما نوعها ؟
الجواب: معذورين اذا كان فيه ضرر أو حرج او مشقة او تعذر كما هو مذكور في الجواب أدناه .
الصنف الأول والثاني: الشيخ والشيخة إذا شقّ عليهما الصوم جاز لهما الإفطار ويُكفِّران عن كل يوم بمدّ من الطعام ، ولا يجب عليهما القضاء ، وإذا تعذّر عليهما الصوم سقط عنهما ولا يبعد سقوط الكفارة حينئذٍ أيضاً ، ويجري هذا الحكم على ذي العطاش ( من به داء العطش ) أيضاً ، فإذا شقّ عليه الصوم كفّر عن كل يوم بمدّ، وإذا تعذّر عليه الصوم سقطت عنه الكفارة أيضاً.
ملاحظة: المقصود بالشيخ والشيخة الرجل الكبير والمرأة الكبيرة .
الصنف الثالث: الحامل المقرب إذا خافت الضرر على نفسها ، أو على جنينها جاز لها الإفطار ــ بل قد يجب كما إذا كان الصوم مستلزماً للإضرار المحرّم بأحدهما ــ وتُكفِّر عن كل يوم بمدٍّ ويجب عليها القضاء أيضاً.
وايضا الحامل غير المقرب اذا كان الصيام يضرها او يضر الجنين لكن عليها القضاء فقط اذا قضت الصيام خلال السنة .
ملاحظة: المقصود بالحامل المقرب الشهر الثامن والتاسع من الحمل وغير المقرب من الشهر الأول إلى السابع من الحمل .
الصنف الرابع: المرضع القليلة اللبن إذا خافت الضرر على نفسها ، أو على الطفل الرضيع جاز لها الإفطار ــ بل قد يجب كما مرّ في المسألة السابقة
ــ وعليها القضاء والتكفير عن كل يوم بمدٍّ ، ولا فرق في المرضع بين الأُم والمستأجرة والمتبرّعة ــ والأحوط لزوماً ــ الاقتصار في ذلك على ما إذا انحصر الإرضاع بها ، بأن لم يكن هناك طريق آخر لإرضاع الطفل ولو بالتبعيض من دون مانع وإلاّ لم يجز لها الإفطار.
واما مقدار الفدية ونوعها: يكفي في المدّ إعطاء ثلاثة أرباع الكيلو غرام تقريباً ، والأولى أن يكون من الحنطة ، أو دقيقها وإن كان يجزي مطلق الطعام حتى الخبز .
المسائل طبق فتوى السيدالسيستاني
تعليق