إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

السؤال الثالث ( المسابقة الرمضانية الكبرى )

تقليص
هذا الموضوع مغلق.
X
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #11
    المشاركة الأصلية بواسطة حمامة السلام مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة ألله وبركاته..
    جزيل الشكر لكم عزيزتي صدى المهدي على جهودكم المبذولة لحثنا على معرفة المسائل الفقهية واتباعها من مصدرها الصحيح ،وشكرنا موصول للسيد مسؤول القسم وكل القائمين على انجاح المنتدى واعطاء المعلومة الصحيحة والمفيدة ،وفقكم الله وسدد خطاكم ..
    اهلين حمامة السلام وانتي حمامة سلام
    لاشكر ع واجب اني ب الخدمة
    منوره عزيزتي

    تعليق


    • #12
      المشاركة الأصلية بواسطة خادمة الحوراء زينب 1 مشاهدة المشاركة
      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
      اللهم صل على محمد وال محمد
      **************************
      ((أقسام الصوم أربعة))
      واجب، وندب، ومكروه كراهة عبادة، ومحظور.
      والواجب أقسام : صوم شهر رمضان، وصوم الكفارة، وصوم القضاء، وصوم بدل الهدي في حج التمتع، وصوم النذر والعهد واليمين، والملتزم بشرط أو إجارة، وصوم اليوم الثالث من أيام الاعتكاف، أما الواجب فقد مر جملة منه.
      وأما المندوب منه فأقسام :
      منها : ما لا يختص بسبب مخصوص ولا زمان معين كصوم أيام السنة عدا ما استثني من العيدين وأيام التشريق لمن كان بمنى، فقد وردت الأخبار الكثيرة في فضله من حيث هو ومحبوبيته وفوائده، ويكفي فيه ما ورد في الحديث القدسي :الصوم لي وأنا أجازي به وما ورد من أن الصوم جنة من النار وأن نوم الصائم عبادة، وصمته تسبيح، وعمله متقبل، ودعاءه مستجاب ونعم ما قال بعض العلماء من أنه لو لم يكن في الصوم إلا الارتقاء عن حضيض حظوظ النفس البهيمية إلى ذروة التشبه بالملائكة الروحانية لكفى به فضلا ومنقبة وشرفا.
      ومنها : ما يختص بسبب مخصوص، وهي كثيرة مذكورة في كتب الأدعية.
      ومنها : ما يختص بوقت معين، وهو في مواضع :
      منها : وهو آكدها : صوم ثلاثة أيام من كل شهر، فقد ورد أنه يعادل صوم الدهر، ويذهب بوحر الصدر، وأفضل كيفياته ما عن المشهور ويدل عليه جملة من الأخبار وهو أن يصوم أول خميس من الشهر وآخر خميس منه وأول أربعاء في العشر الثاني، ومن تركه يستحب له قضاؤه، ومع العجز عن صومه لكبر ونحوه يستحب أن يتصدق عن كل يوم بمد من طعام أو بدرهم.
      ومنها : صوم أيام البيض من كل شهر، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر على الأصح المشهور، وعن العماني أنها الثلاثة المتقدمة.
      ومنها : صوم يوم مولد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وهو السابع عشر من ربيع الأول على الأصح، وعن الكليني ـ رحمه الله ـ أنه الثاني عشر منه.
      ومنها : صوم يوم الغدير، وهو الثامن عشر من ذي الحجة.
      ومنها : صوم يوم مبعث النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وهو السابع والعشرون من رجب.
      ومنها : يوم دحو الأرض من تحت الكعبة، وهو اليوم الخامس والعشرون من ذي القعدة.
      ومنها: يوم عرفة لمن لا يضعفه الصوم عن الدعاء.
      ومنها : يوم المباهلة وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة.
      ومنها : كل خميس وجمعة معا، أو الجمعة فقط.
      ومنها : أول ذي الحجة، بل كل يوم من التسع فيه.
      ومنها : يوم النيروز.
      ومنها : صوم رجب وشعبان كلا أو بعضا، ولو يوما من كل منهما.
      ومنها : أول يوم من المحرم وثالثه وسابعه.
      ومنها : التاسع والعشرون من ذي القعدة.
      ومنها : صوم ستة أيام بعد عيد الفطر بثلاثة أيام أحدها العيد.
      ومنها : يوم النصف من جمادي الأولى.
      [ 2557 ] مسألة 1 : لا يجب إتمام صوم التطوع بالشروع فيه بل يجوز له الإفطار إلى الغروب، وإن كان يكره بعد الزوال.
      [ 2558 ] مسألة 2 : يستحب للصائم تطوعا قطع الصوم إذا دعاه أخوه المؤمن إلى الطعام، بل قيل بكراهته حينئذ.
      و أما المكروه منه : بمعنى قلة الثواب (1519)ففي مواضع أيضاً.
      منها : صوم عاشورا.
      ومنها : صوم عرفة لمن خاف أن يضعفه عن الدعاء الذي هو أفضل من الصوم، وكذا مع الشك في هلال ذي الحجة خوفا من أن يكون يوم العيد.
      ومنها : صوم الضيف بدون إذن مضيفه (1520)، والأحوط تركه مع نهيه، بل الأحوط تركه مع عدم إذنه أيضاً.
      ومنها : صوم الولد بدون إذن والده (1521)، بل الأحوط تركه خصوصا مع النهي، بل يحرم إذا كان إيذاءً له من حيث شفقته عليه، والظاهر جريان الحكم في ولد الولد بالنسبة إلى الجد، والأولى مراعاة إذن الوالدة، ومع كونه إيذاءً لها يحرم كما في الوالد.
      وأما المحظور (1522) منه : ففي مواضع أيضاً :
      أحدها : صوم العيدين الفطر والأضحى، وإن كان عن كفارة القتل في أشهر الحرم، والقول بجوازه للقاتل شاذ والرواية الدالة عليه ضعيفة سندا ودلالة (1523).
      الثاني: صوم أيام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة لمن كان بمنى، ولا فرق على الأقوى بين الناسك وغيره.
      الثالث : صوم يوم الشك في أنه من شعبان أو رمضان بنية أنه من رمضان، وأما بنية أنه من شعبان فلا مانع منه كما مر.
      الرابع : صوم وفاء نذر المعصية، بأن ينذر الصوم إذا تمكن من الحرام الفلاني أو إذا ترك الواجب الفلاني يقصد بذلك الشكر على تيسره، وأما إذا كان بقصد الزجر عنه فلا بأس به، نعم يلحق بالأول في الحرمة ما إذا نذر الصوم زجرا عن طاعة صدرت منه أو عن معصية تركها.
      الخامس : صوم الصمت، بأن ينوي في صومه السكوت عن الكلام في تمام النهار أو بعضه بجعله في نيته من قيود صومه، وأما إذا لم يجعله قيدا وإن صمت فلا بأس به، وإن كان في حال النية بانيا على ذلك إذا لم يجعل الكلام جزء من المفطرات وتركه قيدا في صومه.
      السادس : صوم الوصال، وهو صوم يوم وليلة إلى السحر، أو صوم يومين بلا إفطار في البين وأما لو أخر الإفطار إلى السحر أو إلى الليلة الثانية مع عدم قصد جعل تركه جزءاً من الصوم فلا بأس به، وإن كان الأحوط عدم التأخير إلى السحر مطلقا.
      السابع : صوم الزوجة (1524) مع المزاحمة لحق الزوج، والأحوط تركه بلا إذن منه، بل لا يترك الاحتياط مع نهيه عنه وإن لم يكن مزاحما لحقه.
      الثامن : صوم المملوك مع المزاحمة لحق المولى، والأحوط تركه من دون إذنه، بل لا يترك الاحتياط مع نهيه.
      التاسع : صوم الولد مع كونه موجبا لتألم الوالدين وأذيتهما.
      العاشر : صوم المريض ومن كان يضره الصوم.
      الحادي عشر : صوم المسافر إلا في الصور المستثناة على ما مر.
      الثاني عشر : صوم الدهر حتى العيدين على ما في الخبر، وإن كان يمكن أن يكون من حيث اشتماله عليهما لا لكونه صوم الدهر من حيث هو.
      [ 1259 ] مسألة 3 : يستحب الإمساك تأدبا في شهر رمضان وإن لم يكن صوما في مواضع.
      أحدها : المسافر إذا ورد أهله أو محل الإقامة بعد الزوال مطلقا أو قبله وقد أفطر، وأما إذا ورد قبله ولم يفطر فقد مر أنه يجب عليه الصوم.
      الثاني : المريض إذا برء في أثناء النهار وقد أفطر، وكذا لو لم يفطر إذا كان بعد الزوال، بل قبله أيضاً على ما مر من عدم صحة صومه، وإن كان الأحوط (1525) تجديد النية والإتمام ثم القضاء.
      الثالث : الحائض والنفساء إذا طهرتا في أثناء النهار.
      الرابع : الكافر إذا أسلم في أثناء النهار (1526) أتى بالمفطر أم لا.
      الخامس : الصبي إذا بلغ في أثناء النهار.
      السادس : المجنون والمغمى عليه إذا أفاقا في أثنائه.
      مع أمنياتي لكم بصيام مقبول وأفطار شهي
      اللهم صل على محمد وال محمد
      بارك الله بكم
      شكرا لكم كثيرا

      تعليق


      • #13
        المشاركة الأصلية بواسطة خادمة ام أبيها مشاهدة المشاركة
        السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
        اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ
        ً?چƒً?’*ً?چƒً?’*ً?چƒً?’*ً?چƒً?’*ً?چƒ
        ظ،_الصوم...... الواجب
        1_صوم رمضان، والدليل على وجوبه قوله تعالى: ""يظ°أَيُّهَا ظ±لَّذِينَ ءامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ظ±لصّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ظ±لَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.(البقرة:18)

        2_قضاء أيام الإفطار في رمضان بعذر شرعي، مثل النسيان والسفر والدورة الشهرية، والمرض، لقوله تعالى: "فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىظ° سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ". (البقرة:185

        3_ صوم فك الإحرام في الحج ويسمى أيضاً صوم التمتع، وهذا الصوم مفروض على كل حج لم يجد شاة ليذبحها
        كفارة القتل لمن لم يستطع تحرير رقبة، أو دفع دية لأهل المقتول، عليه الصوم شهرين متتاليين.

        5_وإمّا صوم ثلاثة أيّام كما في كفّارة الإفطار في قضاء شهر رمضان بعد الزوال إذا عجز عن الإطعام.
        6_صوم النذر.

        ✨â‌„ï¸?✨â‌„ï¸?✨â‌„ï¸?✨â‌„ï¸?✨
        ظ¢_الصوم...... المستحب
        ً?’* صوم ثلاثة أيّام من كلّ شهر، والأفضل في كيفيّتها أوّل خميس من الشهر، وآخر خميس منه، وأوّل أربعاء من العشر الأواسط
        ً?’*وصوم يوم الغدير، فإنّه يعدل - كما في بعض الروايات - (مائة حجّة ومائة عمرة مبرورات متقبّلات)،*
        ً?’*وصوم يوم مولد النبيّ (صلّى الله علىه وآله) ويوم مبعثه
        ً?’* ويوم دحو الأرض - وهو الخامس والعشرون من ذي القعدة
        ً?’* ويوم عرفة لمن لا يُضْعِفه عن الدعاء مع عدم الشكّ في الهلال،*
        ً?’*ويوم المباهلة وهو الرابع والعشرون من ذي الحجّة،
        ً?’*وتمام رجب، وتمام شعبان، وبعض كلّ منهما على اختلاف الأبعاض في مراتب الفضل
        ً?’*ويوم النوروز،*
        ً?’*وأوّل يوم المحرّم وثالثه وسابعه
        ً?’*وكلّ خميس وكلّ جمعة إذا لم‏ يصادفا عيداً.

        ً?چƒâœ¨ً?چƒâœ¨ً?چƒâœ¨ً?چƒ
        3_الصوم......... المكروه
        يكره الصوم في موارد: منها الصوم يوم عرفة لمن خاف أن يضعفه عن الدعاء، والصوم فيه مع الشكّ في الهلال بحيث يحتمل كونه عيد أضحى، وصوم الضيف تطوّعاً أو لواجب غير معيّن بدون إذن مُضيفه، وصوم الولد نافلة من غير إذن والده 'وصوم يوم عاشوراء
        ً?’*✨ً?’*✨ً?’*✨ً?’*✨ً?’*
        4_صوم........ الحرام
        هناك عدة ايام يحرم الصوم فيها

        ً?”¶ يحرم صوم العيدين
        ً?”¶أيّام التشريق لمن كان بمنى ناسكاً كان أم لا،*
        ً?”¶ ويوم الشكّ على أنّه من شهر رمضان
        ً?”¶ ونذر المعصية بأن ينذر الصوم على تقدير فعل الحرام شكراً
        ً?”¶ وصوم الوصال وهو صوم يوم وليلة إلى السحر أو صوم يومين بلا إفطار في البين.
        اللهم صل على محمد وال محمد
        بارك الله بكم
        شكرا لكم كثيرا

        تعليق


        • #14
          اللهم صلِ على محمد وآلِ محمد وعجل فرجهم الشريف


          السلام ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته

          الجواب سؤال الثالث :::
          أقسام الصوم أربعة :
          واجب، وندب، ومكروه كراهة عبادة، ومحظور.
          والواجب أقسام : صوم شهر رمضان، وصوم الكفارة، وصوم القضاء، وصوم بدل الهدي في حج التمتع، وصوم النذر والعهد واليمين، والملتزم بشرط أو إجارة، وصوم اليوم الثالث من أيام الاعتكاف، أما الواجب فقد مر جملة منه.
          وأما المندوب منه فأقسام :
          منها : ما لا يختص بسبب مخصوص ولا زمان معين كصوم أيام السنة عدا ما استثني من العيدين وأيام التشريق لمن كان بمنى، فقد وردت الأخبار الكثيرة في فضله من حيث هو ومحبوبيته وفوائده، ويكفي فيه ما ورد في الحديث القدسي : «الصوم لي وأنا أجازي به » وما ورد من « أن الصوم جنة من النار< و« أن نوم الصائم عبادة، وصمته تسبيح، وعمله متقبل، ودعاءه مستجاب »، ونعم ما قال بعض العلماء من أنه لو لم يكن في الصوم إلا الارتقاء عن حضيض حظوظ النفس البهيمية إلى ذروة التشبه بالملائكة الروحانية لكفى به فضلا ومنقبة وشرفا.
          ومنها : ما يختص بسبب مخصوص، وهي كثيرة مذكورة في كتب الأدعية.
          ومنها : ما يختص بوقت معين، وهو في مواضع :
          منها : وهو آكدها : صوم ثلاثة أيام من كل شهر، فقد ورد أنه يعادل صوم الدهر، ويذهب بوحر الصدر، وأفضل كيفياته ما عن المشهور ويدل عليه جملة من الأخبار وهو أن يصوم أول خميس من الشهر وآخر خميس منه وأول أربعاء في العشر الثاني، ومن تركه يستحب له قضاؤه، ومع العجز عن صومه لكبر ونحوه يستحب أن يتصدق عن كل يوم بمد من طعام أو بدرهم.
          ومنها : صوم أيام البيض من كل شهر، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر على الأصح المشهور، وعن العماني أنها الثلاثة المتقدمة.
          ومنها : صوم يوم مولد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وهو السابع عشر من ربيع الأول على الأصح، وعن الكليني ـ رحمه الله ـ أنه الثاني عشر منه.
          ومنها : صوم يوم الغدير، وهو الثامن عشر من ذي الحجة.
          ومنها : صوم يوم مبعث النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وهو السابع والعشرون من رجب.
          ومنها : يوم دحو الأرض من تحت الكعبة، وهو اليوم الخامس والعشرون من ذي القعدة.
          ومنها: يوم عرفة لمن لا يضعفه الصوم عن الدعاء.
          ومنها : يوم المباهلة وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة.
          ومنها : كل خميس وجمعة معا، أو الجمعة فقط.
          ومنها : أول ذي الحجة، بل كل يوم من التسع فيه.
          ومنها : يوم النيروز.
          ومنها : صوم رجب وشعبان كلا أو بعضا، ولو يوما من كل منهما.
          ومنها : أول يوم من المحرم وثالثه وسابعه.
          ومنها : التاسع والعشرون من ذي القعدة.
          ومنها : صوم ستة أيام بعد عيد الفطر بثلاثة أيام أحدها العيد.
          ومنها : يوم النصف من جمادي الأولى.
          [ 2557 ] مسألة 1 : لا يجب إتمام صوم التطوع بالشروع فيه بل يجوز له الإفطار إلى الغروب، وإن كان يكره بعد الزوال.
          [ 2558 ] مسألة 2 : يستحب للصائم تطوعا قطع الصوم إذا دعاه أخوه المؤمن إلى الطعام، بل قيل بكراهته حينئذ.
          و أما المكروه منه : بمعنى قلة الثواب (1519)ففي مواضع أيضاً.
          منها : صوم عاشورا.
          ومنها : صوم عرفة لمن خاف أن يضعفه عن الدعاء الذي هو أفضل من الصوم، وكذا مع الشك في هلال ذي الحجة خوفا من أن يكون يوم العيد.
          ومنها : صوم الضيف بدون إذن مضيفه (1520)، والأحوط تركه مع نهيه، بل الأحوط تركه مع عدم إذنه أيضاً.
          ومنها : صوم الولد بدون إذن والده (1521)، بل الأحوط تركه خصوصا مع النهي، بل يحرم إذا كان إيذاءً له من حيث شفقته عليه، والظاهر جريان الحكم في ولد الولد بالنسبة إلى الجد، والأولى مراعاة إذن الوالدة، ومع كونه إيذاءً لها يحرم كما في الوالد.
          وأما المحظور (1522) منه : ففي مواضع أيضاً :
          أحدها : صوم العيدين الفطر والأضحى، وإن كان عن كفارة القتل في أشهر الحرم، والقول بجوازه للقاتل شاذ والرواية الدالة عليه ضعيفة سندا ودلالة (1523).
          الثاني: صوم أيام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة لمن كان بمنى، ولا فرق على الأقوى بين الناسك وغيره.
          الثالث : صوم يوم الشك في أنه من شعبان أو رمضان بنية أنه من رمضان، وأما بنية أنه من شعبان فلا مانع منه كما مر.
          الرابع : صوم وفاء نذر المعصية، بأن ينذر الصوم إذا تمكن من الحرام الفلاني أو إذا ترك الواجب الفلاني يقصد بذلك الشكر على تيسره، وأما إذا كان بقصد الزجر عنه فلا بأس به، نعم يلحق بالأول في الحرمة ما إذا نذر الصوم زجرا عن طاعة صدرت منه أو عن معصية تركها.
          الخامس : صوم الصمت، بأن ينوي في صومه السكوت عن الكلام في تمام النهار أو بعضه بجعله في نيته من قيود صومه، وأما إذا لم يجعله قيدا وإن صمت فلا بأس به، وإن كان في حال النية بانيا على ذلك إذا لم يجعل الكلام جزء من المفطرات وتركه قيدا في صومه.
          السادس : صوم الوصال، وهو صوم يوم وليلة إلى السحر، أو صوم يومين بلا إفطار في البين وأما لو أخر الإفطار إلى السحر أو إلى الليلة الثانية مع عدم قصد جعل تركه جزءاً من الصوم فلا بأس به، وإن كان الأحوط عدم التأخير إلى السحر مطلقا.
          السابع : صوم الزوجة (1524) مع المزاحمة لحق الزوج، والأحوط تركه بلا إذن منه، بل لا يترك الاحتياط مع نهيه عنه وإن لم يكن مزاحما لحقه.
          الثامن : صوم المملوك مع المزاحمة لحق المولى، والأحوط تركه من دون إذنه، بل لا يترك الاحتياط مع نهيه.
          التاسع : صوم الولد مع كونه موجبا لتألم الوالدين وأذيتهما.
          العاشر : صوم المريض ومن كان يضره الصوم.
          الحادي عشر : صوم المسافر إلا في الصور المستثناة على ما مر.
          الثاني عشر : صوم الدهر حتى العيدين على ما في الخبر، وإن كان يمكن أن يكون من حيث اشتماله عليهما لا لكونه صوم الدهر من حيث هو.
          [ 1259 ] مسألة 3 : يستحب الإمساك تأدبا في شهر رمضان وإن لم يكن صوما في مواضع.
          أحدها : المسافر إذا ورد أهله أو محل الإقامة بعد الزوال مطلقا أو قبله وقد أفطر، وأما إذا ورد قبله ولم يفطر فقد مر أنه يجب عليه الصوم.
          الثاني : المريض إذا برء في أثناء النهار وقد أفطر، وكذا لو لم يفطر إذا كان بعد الزوال، بل قبله أيضاً على ما مر من عدم صحة صومه، وإن كان الأحوط (1525) تجديد النية والإتمام ثم القضاء.
          الثالث : الحائض والنفساء إذا طهرتا في أثناء النهار.
          الرابع : الكافر إذا أسلم في أثناء النهار (1526) أتى بالمفطر أم لا.
          الخامس : الصبي إذا بلغ في أثناء النهار.
          السادس : المجنون والمغمى عليه إذا أفاقا في أثنائه.


          المصدر// موقع االسيد السيستاني
          التعديل الأخير تم بواسطة روضة الزهراء; الساعة 09-05-2019, 02:21 PM.
          sigpic

          قال رسول الله (ص):

          (مَن سرَّ مؤمناً ، فقد سرّني ، ومن سرَّني فقد سرّ الله )



          صدق رسول الله

          تعليق


          • #15
            بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين
            السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

            🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

            الجواب سؤال الثالث ✴
            موقع السيد علي السيستاني
            أقسام الصوم أربعة :
            واجب، وندب، ومكروه كراهة عبادة، ومحظور.
            والواجب أقسام : صوم شهر رمضان، وصوم الكفارة، وصوم القضاء، وصوم بدل الهدي في حج التمتع، وصوم النذر والعهد واليمين، والملتزم بشرط أو إجارة، وصوم اليوم الثالث من أيام الاعتكاف، أما الواجب فقد مر جملة منه.
            وأما المندوب منه فأقسام :
            منها : ما لا يختص بسبب مخصوص ولا زمان معين كصوم أيام السنة عدا ما استثني من العيدين وأيام التشريق لمن كان بمنى، فقد وردت الأخبار الكثيرة في فضله من حيث هو ومحبوبيته وفوائده، ويكفي فيه ما ورد في الحديث القدسي : «الصوم لي وأنا أجازي به » وما ورد من « أن الصوم جنة من النار< و« أن نوم الصائم عبادة، وصمته تسبيح، وعمله متقبل، ودعاءه مستجاب »، ونعم ما قال بعض العلماء من أنه لو لم يكن في الصوم إلا الارتقاء عن حضيض حظوظ النفس البهيمية إلى ذروة التشبه بالملائكة الروحانية لكفى به فضلا ومنقبة وشرفا.
            ومنها : ما يختص بسبب مخصوص، وهي كثيرة مذكورة في كتب الأدعية.
            ومنها : ما يختص بوقت معين، وهو في مواضع :
            منها : وهو آكدها : صوم ثلاثة أيام من كل شهر، فقد ورد أنه يعادل صوم الدهر، ويذهب بوحر الصدر، وأفضل كيفياته ما عن المشهور ويدل عليه جملة من الأخبار وهو أن يصوم أول خميس من الشهر وآخر خميس منه وأول أربعاء في العشر الثاني، ومن تركه يستحب له قضاؤه، ومع العجز عن صومه لكبر ونحوه يستحب أن يتصدق عن كل يوم بمد من طعام أو بدرهم.
            ومنها : صوم أيام البيض من كل شهر، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر على الأصح المشهور، وعن العماني أنها الثلاثة المتقدمة.
            ومنها : صوم يوم مولد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وهو السابع عشر من ربيع الأول على الأصح، وعن الكليني ـ رحمه الله ـ أنه الثاني عشر منه.
            ومنها : صوم يوم الغدير، وهو الثامن عشر من ذي الحجة.

            ✴✴✴✴✴✴✴✴
            ومنها : صوم يوم مبعث النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وهو السابع والعشرون من رجب.
            ومنها : يوم دحو الأرض من تحت الكعبة، وهو اليوم الخامس والعشرون من ذي القعدة.
            ومنها: يوم عرفة لمن لا يضعفه الصوم عن الدعاء.
            ومنها : يوم المباهلة وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة.
            ومنها : كل خميس وجمعة معا، أو الجمعة فقط.
            ومنها : أول ذي الحجة، بل كل يوم من التسع فيه.
            ومنها : يوم النيروز.
            ومنها : صوم رجب وشعبان كلا أو بعضا، ولو يوما من كل منهما.
            ومنها : أول يوم من المحرم وثالثه وسابعه.
            ومنها : التاسع والعشرون من ذي القعدة.
            ومنها : صوم ستة أيام بعد عيد الفطر بثلاثة أيام أحدها العيد.
            ومنها : يوم النصف من جمادي الأولى.
            [ 2557 ] مسألة 1 : لا يجب إتمام صوم التطوع بالشروع فيه بل يجوز له الإفطار إلى الغروب، وإن كان يكره بعد الزوال.
            [ 2558 ] مسألة 2 : يستحب للصائم تطوعا قطع الصوم إذا دعاه أخوه المؤمن إلى الطعام، بل قيل بكراهته حينئذ.
            و أما المكروه منه : بمعنى قلة الثواب (1519)ففي مواضع أيضاً.


            ✴✴✴✴✴✴✴✴✴
            منها : صوم عاشورا.
            ومنها : صوم عرفة لمن خاف أن يضعفه عن الدعاء الذي هو أفضل من الصوم، وكذا مع الشك في هلال ذي الحجة خوفا من أن يكون يوم العيد.
            ومنها : صوم الضيف بدون إذن مضيفه (1520)، والأحوط تركه مع نهيه، بل الأحوط تركه مع عدم إذنه أيضاً.
            ومنها : صوم الولد بدون إذن والده (1521)، بل الأحوط تركه خصوصا مع النهي، بل يحرم إذا كان إيذاءً له من حيث شفقته عليه، والظاهر جريان الحكم في ولد الولد بالنسبة إلى الجد، والأولى مراعاة إذن الوالدة، ومع كونه إيذاءً لها يحرم كما في الوالد.
            وأما المحظور (1522) منه : ففي مواضع أيضاً :
            أحدها : صوم العيدين الفطر والأضحى، وإن كان عن كفارة القتل في أشهر الحرم، والقول بجوازه للقاتل شاذ والرواية الدالة عليه ضعيفة سندا ودلالة (1523).
            الثاني: صوم أيام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة لمن كان بمنى، ولا فرق على الأقوى بين الناسك وغيره.
            الثالث : صوم يوم الشك في أنه من شعبان أو رمضان بنية أنه من رمضان، وأما بنية أنه من شعبان فلا مانع منه كما مر.
            الرابع : صوم وفاء نذر المعصية، بأن ينذر الصوم إذا تمكن من الحرام الفلاني أو إذا ترك الواجب الفلاني يقصد بذلك الشكر على تيسره، وأما إذا كان بقصد الزجر عنه فلا بأس به، نعم يلحق بالأول في الحرمة ما إذا نذر الصوم زجرا عن طاعة صدرت منه أو عن معصية تركها.
            الخامس : صوم الصمت، بأن ينوي في صومه السكوت عن الكلام في تمام النهار أو بعضه بجعله في نيته من قيود صومه، وأما إذا لم يجعله قيدا وإن صمت فلا بأس به، وإن كان في حال النية بانيا على ذلك إذا لم يجعل الكلام جزء من المفطرات وتركه قيدا في صومه.
            السادس : صوم الوصال، وهو صوم يوم وليلة إلى السحر، أو صوم يومين بلا إفطار في البين وأما لو أخر الإفطار إلى السحر أو إلى الليلة الثانية مع عدم قصد جعل تركه جزءاً من الصوم فلا بأس به، وإن كان الأحوط عدم التأخير إلى السحر مطلقا.
            السابع : صوم الزوجة (1524) مع المزاحمة لحق الزوج، والأحوط تركه بلا إذن منه، بل لا يترك الاحتياط مع نهيه عنه وإن لم يكن مزاحما لحقه.
            الثامن : صوم المملوك مع المزاحمة لحق المولى، والأحوط تركه من دون إذنه، بل لا يترك الاحتياط مع نهيه.
            التاسع : صوم الولد مع كونه موجبا لتألم الوالدين وأذيتهما.
            العاشر : صوم المريض ومن كان يضره الصوم.
            الحادي عشر : صوم المسافر إلا في الصور المستثناة على ما مر.
            الثاني عشر : صوم الدهر حتى العيدين على ما في الخبر، وإن كان يمكن أن يكون من حيث اشتماله عليهما لا لكونه صوم الدهر من حيث هو.

            ✴✴✴✴✴

            [ 1259 ] مسألة 3 : يستحب الإمساك تأدبا في شهر رمضان وإن لم يكن صوما في مواضع.
            أحدها : المسافر إذا ورد أهله أو محل الإقامة بعد الزوال مطلقا أو قبله وقد أفطر، وأما إذا ورد قبله ولم يفطر فقد مر أنه يجب عليه الصوم.
            الثاني : المريض إذا برء في أثناء النهار وقد أفطر، وكذا لو لم يفطر إذا كان بعد الزوال، بل قبله أيضاً على ما مر من عدم صحة صومه، وإن كان الأحوط (1525) تجديد النية والإتمام ثم القضاء.
            الثالث : الحائض والنفساء إذا طهرتا في أثناء النهار.
            الرابع : الكافر إذا أسلم في أثناء النهار (1526) أتى بالمفطر أم لا.

            الخامس : الصبي إذا بلغ في أثناء النهار.
            السادس : المجنون والمغمى عليه إذا أفاقا في أثنائه.

            ✴✴✴✴✴✴

            والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
            شكرنا الدائم للاخت مشرفة القسم صدى المهدي
            جهودكم ان شاء الله بعين مولانا صاحب الجود والكرم ابا الفضل العباس عليه السلام

            تعليق


            • #16
              السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
              حياكم الله واسعد ايامكم بهذا الشهر الفضيل شهر رمضان المبارك اختي الفاضلة صدى المهدي لما تبذلوه من جهود جبارة لرفع المستوى الديني والمعرفي من خلال الاسئلة التي تطرحونها …دعائنا لكم بقبول الاعمال والطاعات وان يجعله في ميزان حسناتكم .
              اختي الكريمة ستكون مشاركتي من الان وبعون الله ابتدأ بجواب السؤال الثالث اذا سمحتم ؛تماشيا مع قولكم عدم بخس حقوق المشتركين للاجوبة السابقة ؛
              تحياتي لجميع العاملين في هذا التجمع والصرح الكبير وللاخوة والاخوات المشتركين جميعاولمشرفينا المحترمين ومراقبنا العام ولكم اختي الفاضلة

              تعليق


              • #17
                السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
                اللهم صل على محمد وال محمد
                شهر رمضان كريم عليكم جميعا بقبول الاعمال والطاعات
                جواب السؤال الثالث
                /////////////////////////////

                ((أقسام الصوم أربعة))
                واجب، وندب، ومكروه كراهة عبادة، ومحظور.
                والواجب أقسام : صوم شهر رمضان، وصوم الكفارة، وصوم القضاء، وصوم بدل الهدي في حج التمتع، وصوم النذر والعهد واليمين، والملتزم بشرط أو إجارة، وصوم اليوم الثالث من أيام الاعتكاف، أما الواجب فقد مر جملة منه.
                وأما المندوب منه فأقسام :
                منها : ما لا يختص بسبب مخصوص ولا زمان معين كصوم أيام السنة عدا ما استثني من العيدين وأيام التشريق لمن كان بمنى، فقد وردت الأخبار الكثيرة في فضله من حيث هو ومحبوبيته وفوائده، ويكفي فيه ما ورد في الحديث القدسي :الصوم لي وأنا أجازي به وما ورد من أن الصوم جنة من النار وأن نوم الصائم عبادة، وصمته تسبيح، وعمله متقبل، ودعاءه مستجاب ونعم ما قال بعض العلماء من أنه لو لم يكن في الصوم إلا الارتقاء عن حضيض حظوظ النفس البهيمية إلى ذروة التشبه بالملائكة الروحانية لكفى به فضلا ومنقبة وشرفا.
                ومنها : ما يختص بسبب مخصوص، وهي كثيرة مذكورة في كتب الأدعية.
                ومنها : ما يختص بوقت معين، وهو في مواضع :
                منها : وهو آكدها : صوم ثلاثة أيام من كل شهر، فقد ورد أنه يعادل صوم الدهر، ويذهب بوحر الصدر، وأفضل كيفياته ما عن المشهور ويدل عليه جملة من الأخبار وهو أن يصوم أول خميس من الشهر وآخر خميس منه وأول أربعاء في العشر الثاني، ومن تركه يستحب له قضاؤه، ومع العجز عن صومه لكبر ونحوه يستحب أن يتصدق عن كل يوم بمد من طعام أو بدرهم.
                ومنها : صوم أيام البيض من كل شهر، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر على الأصح المشهور، وعن العماني أنها الثلاثة المتقدمة.
                ومنها : صوم يوم مولد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وهو السابع عشر من ربيع الأول على الأصح، وعن الكليني ـ رحمه الله ـ أنه الثاني عشر منه.
                ومنها : صوم يوم الغدير، وهو الثامن عشر من ذي الحجة.
                ومنها : صوم يوم مبعث النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وهو السابع والعشرون من رجب.
                ومنها : يوم دحو الأرض من تحت الكعبة، وهو اليوم الخامس والعشرون من ذي القعدة.
                ومنها: يوم عرفة لمن لا يضعفه الصوم عن الدعاء.
                ومنها : يوم المباهلة وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة.
                ومنها : كل خميس وجمعة معا، أو الجمعة فقط.
                ومنها : أول ذي الحجة، بل كل يوم من التسع فيه.
                ومنها : يوم النيروز.
                ومنها : صوم رجب وشعبان كلا أو بعضا، ولو يوما من كل منهما.
                ومنها : أول يوم من المحرم وثالثه وسابعه.
                ومنها : التاسع والعشرون من ذي القعدة.
                ومنها : صوم ستة أيام بعد عيد الفطر بثلاثة أيام أحدها العيد.
                ومنها : يوم النصف من جمادي الأولى.
                [ 2557 ] مسألة 1 : لا يجب إتمام صوم التطوع بالشروع فيه بل يجوز له الإفطار إلى الغروب، وإن كان يكره بعد الزوال.
                [ 2558 ] مسألة 2 : يستحب للصائم تطوعا قطع الصوم إذا دعاه أخوه المؤمن إلى الطعام، بل قيل بكراهته حينئذ.
                و أما المكروه منه : بمعنى قلة الثواب (1519)ففي مواضع أيضاً.
                منها : صوم عاشورا.
                ومنها : صوم عرفة لمن خاف أن يضعفه عن الدعاء الذي هو أفضل من الصوم، وكذا مع الشك في هلال ذي الحجة خوفا من أن يكون يوم العيد.
                ومنها : صوم الضيف بدون إذن مضيفه (1520)، والأحوط تركه مع نهيه، بل الأحوط تركه مع عدم إذنه أيضاً.
                ومنها : صوم الولد بدون إذن والده (1521)، بل الأحوط تركه خصوصا مع النهي، بل يحرم إذا كان إيذاءً له من حيث شفقته عليه، والظاهر جريان الحكم في ولد الولد بالنسبة إلى الجد، والأولى مراعاة إذن الوالدة، ومع كونه إيذاءً لها يحرم كما في الوالد.
                وأما المحظور (1522) منه : ففي مواضع أيضاً :
                أحدها : صوم العيدين الفطر والأضحى، وإن كان عن كفارة القتل في أشهر الحرم، والقول بجوازه للقاتل شاذ والرواية الدالة عليه ضعيفة سندا ودلالة (1523).
                الثاني: صوم أيام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة لمن كان بمنى، ولا فرق على الأقوى بين الناسك وغيره.
                الثالث : صوم يوم الشك في أنه من شعبان أو رمضان بنية أنه من رمضان، وأما بنية أنه من شعبان فلا مانع منه كما مر.
                الرابع : صوم وفاء نذر المعصية، بأن ينذر الصوم إذا تمكن من الحرام الفلاني أو إذا ترك الواجب الفلاني يقصد بذلك الشكر على تيسره، وأما إذا كان بقصد الزجر عنه فلا بأس به، نعم يلحق بالأول في الحرمة ما إذا نذر الصوم زجرا عن طاعة صدرت منه أو عن معصية تركها.
                الخامس : صوم الصمت، بأن ينوي في صومه السكوت عن الكلام في تمام النهار أو بعضه بجعله في نيته من قيود صومه، وأما إذا لم يجعله قيدا وإن صمت فلا بأس به، وإن كان في حال النية بانيا على ذلك إذا لم يجعل الكلام جزء من المفطرات وتركه قيدا في صومه.
                السادس : صوم الوصال، وهو صوم يوم وليلة إلى السحر، أو صوم يومين بلا إفطار في البين وأما لو أخر الإفطار إلى السحر أو إلى الليلة الثانية مع عدم قصد جعل تركه جزءاً من الصوم فلا بأس به، وإن كان الأحوط عدم التأخير إلى السحر مطلقا.
                السابع : صوم الزوجة (1524) مع المزاحمة لحق الزوج، والأحوط تركه بلا إذن منه، بل لا يترك الاحتياط مع نهيه عنه وإن لم يكن مزاحما لحقه.
                الثامن : صوم المملوك مع المزاحمة لحق المولى، والأحوط تركه من دون إذنه، بل لا يترك الاحتياط مع نهيه.
                التاسع : صوم الولد مع كونه موجبا لتألم الوالدين وأذيتهما.
                العاشر : صوم المريض ومن كان يضره الصوم.
                الحادي عشر : صوم المسافر إلا في الصور المستثناة على ما مر.
                الثاني عشر : صوم الدهر حتى العيدين على ما في الخبر، وإن كان يمكن أن يكون من حيث اشتماله عليهما لا لكونه صوم الدهر من حيث هو.
                [ 1259 ] مسألة 3 : يستحب الإمساك تأدبا في شهر رمضان وإن لم يكن صوما في مواضع.
                أحدها : المسافر إذا ورد أهله أو محل الإقامة بعد الزوال مطلقا أو قبله وقد أفطر، وأما إذا ورد قبله ولم يفطر فقد مر أنه يجب عليه الصوم.
                الثاني : المريض إذا برء في أثناء النهار وقد أفطر، وكذا لو لم يفطر إذا كان بعد الزوال، بل قبله أيضاً على ما مر من عدم صحة صومه، وإن كان الأحوط (1525) تجديد النية والإتمام ثم القضاء.
                الثالث : الحائض والنفساء إذا طهرتا في أثناء النهار.
                الرابع : الكافر إذا أسلم في أثناء النهار (1526) أتى بالمفطر أم لا.
                الخامس : الصبي إذا بلغ في أثناء النهار.
                السادس : المجنون والمغمى عليه إذا أفاقا في اثنائه من اغمائه في اثناء النهار مع سبق النية
                //////////////
                منقول من موقع السيد السيستاني ادام الله بقائه وبركاته وفيوضاته





                تعليق


                • #18
                  المشاركة الأصلية بواسطة روضة الزهراء مشاهدة المشاركة
                  اللهم صلِ على محمد وآلِ محمد وعجل فرجهم الشريف


                  السلام ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته

                  الجواب سؤال الثالث :::
                  أقسام الصوم أربعة :
                  واجب، وندب، ومكروه كراهة عبادة، ومحظور.
                  والواجب أقسام : صوم شهر رمضان، وصوم الكفارة، وصوم القضاء، وصوم بدل الهدي في حج التمتع، وصوم النذر والعهد واليمين، والملتزم بشرط أو إجارة، وصوم اليوم الثالث من أيام الاعتكاف، أما الواجب فقد مر جملة منه.
                  وأما المندوب منه فأقسام :
                  منها : ما لا يختص بسبب مخصوص ولا زمان معين كصوم أيام السنة عدا ما استثني من العيدين وأيام التشريق لمن كان بمنى، فقد وردت الأخبار الكثيرة في فضله من حيث هو ومحبوبيته وفوائده، ويكفي فيه ما ورد في الحديث القدسي : «الصوم لي وأنا أجازي به » وما ورد من « أن الصوم جنة من النار< و« أن نوم الصائم عبادة، وصمته تسبيح، وعمله متقبل، ودعاءه مستجاب »، ونعم ما قال بعض العلماء من أنه لو لم يكن في الصوم إلا الارتقاء عن حضيض حظوظ النفس البهيمية إلى ذروة التشبه بالملائكة الروحانية لكفى به فضلا ومنقبة وشرفا.
                  ومنها : ما يختص بسبب مخصوص، وهي كثيرة مذكورة في كتب الأدعية.
                  ومنها : ما يختص بوقت معين، وهو في مواضع :
                  منها : وهو آكدها : صوم ثلاثة أيام من كل شهر، فقد ورد أنه يعادل صوم الدهر، ويذهب بوحر الصدر، وأفضل كيفياته ما عن المشهور ويدل عليه جملة من الأخبار وهو أن يصوم أول خميس من الشهر وآخر خميس منه وأول أربعاء في العشر الثاني، ومن تركه يستحب له قضاؤه، ومع العجز عن صومه لكبر ونحوه يستحب أن يتصدق عن كل يوم بمد من طعام أو بدرهم.
                  ومنها : صوم أيام البيض من كل شهر، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر على الأصح المشهور، وعن العماني أنها الثلاثة المتقدمة.
                  ومنها : صوم يوم مولد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وهو السابع عشر من ربيع الأول على الأصح، وعن الكليني ـ رحمه الله ـ أنه الثاني عشر منه.
                  ومنها : صوم يوم الغدير، وهو الثامن عشر من ذي الحجة.
                  ومنها : صوم يوم مبعث النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وهو السابع والعشرون من رجب.
                  ومنها : يوم دحو الأرض من تحت الكعبة، وهو اليوم الخامس والعشرون من ذي القعدة.
                  ومنها: يوم عرفة لمن لا يضعفه الصوم عن الدعاء.
                  ومنها : يوم المباهلة وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة.
                  ومنها : كل خميس وجمعة معا، أو الجمعة فقط.
                  ومنها : أول ذي الحجة، بل كل يوم من التسع فيه.
                  ومنها : يوم النيروز.
                  ومنها : صوم رجب وشعبان كلا أو بعضا، ولو يوما من كل منهما.
                  ومنها : أول يوم من المحرم وثالثه وسابعه.
                  ومنها : التاسع والعشرون من ذي القعدة.
                  ومنها : صوم ستة أيام بعد عيد الفطر بثلاثة أيام أحدها العيد.
                  ومنها : يوم النصف من جمادي الأولى.
                  [ 2557 ] مسألة 1 : لا يجب إتمام صوم التطوع بالشروع فيه بل يجوز له الإفطار إلى الغروب، وإن كان يكره بعد الزوال.
                  [ 2558 ] مسألة 2 : يستحب للصائم تطوعا قطع الصوم إذا دعاه أخوه المؤمن إلى الطعام، بل قيل بكراهته حينئذ.
                  و أما المكروه منه : بمعنى قلة الثواب (1519)ففي مواضع أيضاً.
                  منها : صوم عاشورا.
                  ومنها : صوم عرفة لمن خاف أن يضعفه عن الدعاء الذي هو أفضل من الصوم، وكذا مع الشك في هلال ذي الحجة خوفا من أن يكون يوم العيد.
                  ومنها : صوم الضيف بدون إذن مضيفه (1520)، والأحوط تركه مع نهيه، بل الأحوط تركه مع عدم إذنه أيضاً.
                  ومنها : صوم الولد بدون إذن والده (1521)، بل الأحوط تركه خصوصا مع النهي، بل يحرم إذا كان إيذاءً له من حيث شفقته عليه، والظاهر جريان الحكم في ولد الولد بالنسبة إلى الجد، والأولى مراعاة إذن الوالدة، ومع كونه إيذاءً لها يحرم كما في الوالد.
                  وأما المحظور (1522) منه : ففي مواضع أيضاً :
                  أحدها : صوم العيدين الفطر والأضحى، وإن كان عن كفارة القتل في أشهر الحرم، والقول بجوازه للقاتل شاذ والرواية الدالة عليه ضعيفة سندا ودلالة (1523).
                  الثاني: صوم أيام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة لمن كان بمنى، ولا فرق على الأقوى بين الناسك وغيره.
                  الثالث : صوم يوم الشك في أنه من شعبان أو رمضان بنية أنه من رمضان، وأما بنية أنه من شعبان فلا مانع منه كما مر.
                  الرابع : صوم وفاء نذر المعصية، بأن ينذر الصوم إذا تمكن من الحرام الفلاني أو إذا ترك الواجب الفلاني يقصد بذلك الشكر على تيسره، وأما إذا كان بقصد الزجر عنه فلا بأس به، نعم يلحق بالأول في الحرمة ما إذا نذر الصوم زجرا عن طاعة صدرت منه أو عن معصية تركها.
                  الخامس : صوم الصمت، بأن ينوي في صومه السكوت عن الكلام في تمام النهار أو بعضه بجعله في نيته من قيود صومه، وأما إذا لم يجعله قيدا وإن صمت فلا بأس به، وإن كان في حال النية بانيا على ذلك إذا لم يجعل الكلام جزء من المفطرات وتركه قيدا في صومه.
                  السادس : صوم الوصال، وهو صوم يوم وليلة إلى السحر، أو صوم يومين بلا إفطار في البين وأما لو أخر الإفطار إلى السحر أو إلى الليلة الثانية مع عدم قصد جعل تركه جزءاً من الصوم فلا بأس به، وإن كان الأحوط عدم التأخير إلى السحر مطلقا.
                  السابع : صوم الزوجة (1524) مع المزاحمة لحق الزوج، والأحوط تركه بلا إذن منه، بل لا يترك الاحتياط مع نهيه عنه وإن لم يكن مزاحما لحقه.
                  الثامن : صوم المملوك مع المزاحمة لحق المولى، والأحوط تركه من دون إذنه، بل لا يترك الاحتياط مع نهيه.
                  التاسع : صوم الولد مع كونه موجبا لتألم الوالدين وأذيتهما.
                  العاشر : صوم المريض ومن كان يضره الصوم.
                  الحادي عشر : صوم المسافر إلا في الصور المستثناة على ما مر.
                  الثاني عشر : صوم الدهر حتى العيدين على ما في الخبر، وإن كان يمكن أن يكون من حيث اشتماله عليهما لا لكونه صوم الدهر من حيث هو.
                  [ 1259 ] مسألة 3 : يستحب الإمساك تأدبا في شهر رمضان وإن لم يكن صوما في مواضع.
                  أحدها : المسافر إذا ورد أهله أو محل الإقامة بعد الزوال مطلقا أو قبله وقد أفطر، وأما إذا ورد قبله ولم يفطر فقد مر أنه يجب عليه الصوم.
                  الثاني : المريض إذا برء في أثناء النهار وقد أفطر، وكذا لو لم يفطر إذا كان بعد الزوال، بل قبله أيضاً على ما مر من عدم صحة صومه، وإن كان الأحوط (1525) تجديد النية والإتمام ثم القضاء.
                  الثالث : الحائض والنفساء إذا طهرتا في أثناء النهار.
                  الرابع : الكافر إذا أسلم في أثناء النهار (1526) أتى بالمفطر أم لا.
                  الخامس : الصبي إذا بلغ في أثناء النهار.
                  السادس : المجنون والمغمى عليه إذا أفاقا في أثنائه.


                  المصدر// موقع االسيد السيستاني
                  اللهم صل على محمد وال محمد
                  بارك الله بكم
                  شكرا لكم كثيرا

                  تعليق


                  • #19
                    المشاركة الأصلية بواسطة فداء الكوثر(ام فاطمة) مشاهدة المشاركة
                    بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين
                    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

                    ً?Œ؛ً?Œ؛ً?Œ؛ً?Œ؛ً?Œ؛ً?Œ؛ً?Œ؛

                    الجواب سؤال الثالث ✴
                    موقع السيد علي السيستاني
                    أقسام الصوم أربعة :
                    واجب، وندب، ومكروه كراهة عبادة، ومحظور.
                    والواجب أقسام : صوم شهر رمضان، وصوم الكفارة، وصوم القضاء، وصوم بدل الهدي في حج التمتع، وصوم النذر والعهد واليمين، والملتزم بشرط أو إجارة، وصوم اليوم الثالث من أيام الاعتكاف، أما الواجب فقد مر جملة منه.
                    وأما المندوب منه فأقسام :
                    منها : ما لا يختص بسبب مخصوص ولا زمان معين كصوم أيام السنة عدا ما استثني من العيدين وأيام التشريق لمن كان بمنى، فقد وردت الأخبار الكثيرة في فضله من حيث هو ومحبوبيته وفوائده، ويكفي فيه ما ورد في الحديث القدسي : «الصوم لي وأنا أجازي به » وما ورد من « أن الصوم جنة من النار< و« أن نوم الصائم عبادة، وصمته تسبيح، وعمله متقبل، ودعاءه مستجاب »، ونعم ما قال بعض العلماء من أنه لو لم يكن في الصوم إلا الارتقاء عن حضيض حظوظ النفس البهيمية إلى ذروة التشبه بالملائكة الروحانية لكفى به فضلا ومنقبة وشرفا.
                    ومنها : ما يختص بسبب مخصوص، وهي كثيرة مذكورة في كتب الأدعية.
                    ومنها : ما يختص بوقت معين، وهو في مواضع :
                    منها : وهو آكدها : صوم ثلاثة أيام من كل شهر، فقد ورد أنه يعادل صوم الدهر، ويذهب بوحر الصدر، وأفضل كيفياته ما عن المشهور ويدل عليه جملة من الأخبار وهو أن يصوم أول خميس من الشهر وآخر خميس منه وأول أربعاء في العشر الثاني، ومن تركه يستحب له قضاؤه، ومع العجز عن صومه لكبر ونحوه يستحب أن يتصدق عن كل يوم بمد من طعام أو بدرهم.
                    ومنها : صوم أيام البيض من كل شهر، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر على الأصح المشهور، وعن العماني أنها الثلاثة المتقدمة.
                    ومنها : صوم يوم مولد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وهو السابع عشر من ربيع الأول على الأصح، وعن الكليني ـ رحمه الله ـ أنه الثاني عشر منه.
                    ومنها : صوم يوم الغدير، وهو الثامن عشر من ذي الحجة.

                    ✴✴✴✴✴✴✴✴
                    ومنها : صوم يوم مبعث النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وهو السابع والعشرون من رجب.
                    ومنها : يوم دحو الأرض من تحت الكعبة، وهو اليوم الخامس والعشرون من ذي القعدة.
                    ومنها: يوم عرفة لمن لا يضعفه الصوم عن الدعاء.
                    ومنها : يوم المباهلة وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة.
                    ومنها : كل خميس وجمعة معا، أو الجمعة فقط.
                    ومنها : أول ذي الحجة، بل كل يوم من التسع فيه.
                    ومنها : يوم النيروز.
                    ومنها : صوم رجب وشعبان كلا أو بعضا، ولو يوما من كل منهما.
                    ومنها : أول يوم من المحرم وثالثه وسابعه.
                    ومنها : التاسع والعشرون من ذي القعدة.
                    ومنها : صوم ستة أيام بعد عيد الفطر بثلاثة أيام أحدها العيد.
                    ومنها : يوم النصف من جمادي الأولى.
                    [ 2557 ] مسألة 1 : لا يجب إتمام صوم التطوع بالشروع فيه بل يجوز له الإفطار إلى الغروب، وإن كان يكره بعد الزوال.
                    [ 2558 ] مسألة 2 : يستحب للصائم تطوعا قطع الصوم إذا دعاه أخوه المؤمن إلى الطعام، بل قيل بكراهته حينئذ.
                    و أما المكروه منه : بمعنى قلة الثواب (1519)ففي مواضع أيضاً.


                    ✴✴✴✴✴✴✴✴✴
                    منها : صوم عاشورا.
                    ومنها : صوم عرفة لمن خاف أن يضعفه عن الدعاء الذي هو أفضل من الصوم، وكذا مع الشك في هلال ذي الحجة خوفا من أن يكون يوم العيد.
                    ومنها : صوم الضيف بدون إذن مضيفه (1520)، والأحوط تركه مع نهيه، بل الأحوط تركه مع عدم إذنه أيضاً.
                    ومنها : صوم الولد بدون إذن والده (1521)، بل الأحوط تركه خصوصا مع النهي، بل يحرم إذا كان إيذاءً له من حيث شفقته عليه، والظاهر جريان الحكم في ولد الولد بالنسبة إلى الجد، والأولى مراعاة إذن الوالدة، ومع كونه إيذاءً لها يحرم كما في الوالد.
                    وأما المحظور (1522) منه : ففي مواضع أيضاً :
                    أحدها : صوم العيدين الفطر والأضحى، وإن كان عن كفارة القتل في أشهر الحرم، والقول بجوازه للقاتل شاذ والرواية الدالة عليه ضعيفة سندا ودلالة (1523).
                    الثاني: صوم أيام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة لمن كان بمنى، ولا فرق على الأقوى بين الناسك وغيره.
                    الثالث : صوم يوم الشك في أنه من شعبان أو رمضان بنية أنه من رمضان، وأما بنية أنه من شعبان فلا مانع منه كما مر.
                    الرابع : صوم وفاء نذر المعصية، بأن ينذر الصوم إذا تمكن من الحرام الفلاني أو إذا ترك الواجب الفلاني يقصد بذلك الشكر على تيسره، وأما إذا كان بقصد الزجر عنه فلا بأس به، نعم يلحق بالأول في الحرمة ما إذا نذر الصوم زجرا عن طاعة صدرت منه أو عن معصية تركها.
                    الخامس : صوم الصمت، بأن ينوي في صومه السكوت عن الكلام في تمام النهار أو بعضه بجعله في نيته من قيود صومه، وأما إذا لم يجعله قيدا وإن صمت فلا بأس به، وإن كان في حال النية بانيا على ذلك إذا لم يجعل الكلام جزء من المفطرات وتركه قيدا في صومه.
                    السادس : صوم الوصال، وهو صوم يوم وليلة إلى السحر، أو صوم يومين بلا إفطار في البين وأما لو أخر الإفطار إلى السحر أو إلى الليلة الثانية مع عدم قصد جعل تركه جزءاً من الصوم فلا بأس به، وإن كان الأحوط عدم التأخير إلى السحر مطلقا.
                    السابع : صوم الزوجة (1524) مع المزاحمة لحق الزوج، والأحوط تركه بلا إذن منه، بل لا يترك الاحتياط مع نهيه عنه وإن لم يكن مزاحما لحقه.
                    الثامن : صوم المملوك مع المزاحمة لحق المولى، والأحوط تركه من دون إذنه، بل لا يترك الاحتياط مع نهيه.
                    التاسع : صوم الولد مع كونه موجبا لتألم الوالدين وأذيتهما.
                    العاشر : صوم المريض ومن كان يضره الصوم.
                    الحادي عشر : صوم المسافر إلا في الصور المستثناة على ما مر.
                    الثاني عشر : صوم الدهر حتى العيدين على ما في الخبر، وإن كان يمكن أن يكون من حيث اشتماله عليهما لا لكونه صوم الدهر من حيث هو.

                    ✴✴✴✴✴

                    [ 1259 ] مسألة 3 : يستحب الإمساك تأدبا في شهر رمضان وإن لم يكن صوما في مواضع.
                    أحدها : المسافر إذا ورد أهله أو محل الإقامة بعد الزوال مطلقا أو قبله وقد أفطر، وأما إذا ورد قبله ولم يفطر فقد مر أنه يجب عليه الصوم.
                    الثاني : المريض إذا برء في أثناء النهار وقد أفطر، وكذا لو لم يفطر إذا كان بعد الزوال، بل قبله أيضاً على ما مر من عدم صحة صومه، وإن كان الأحوط (1525) تجديد النية والإتمام ثم القضاء.
                    الثالث : الحائض والنفساء إذا طهرتا في أثناء النهار.
                    الرابع : الكافر إذا أسلم في أثناء النهار (1526) أتى بالمفطر أم لا.

                    الخامس : الصبي إذا بلغ في أثناء النهار.
                    السادس : المجنون والمغمى عليه إذا أفاقا في أثنائه.

                    ✴✴✴✴✴✴

                    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
                    شكرنا الدائم للاخت مشرفة القسم صدى المهدي
                    جهودكم ان شاء الله بعين مولانا صاحب الجود والكرم ابا الفضل العباس عليه السلام
                    اللهم صل على محمد وال محمد
                    بارك الله بكم
                    شكرا لكم كثيرا

                    تعليق


                    • #20
                      المشاركة الأصلية بواسطة Om karar مشاهدة المشاركة
                      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
                      حياكم الله واسعد ايامكم بهذا الشهر الفضيل شهر رمضان المبارك اختي الفاضلة صدى المهدي لما تبذلوه من جهود جبارة لرفع المستوى الديني والمعرفي من خلال الاسئلة التي تطرحونها …دعائنا لكم بقبول الاعمال والطاعات وان يجعله في ميزان حسناتكم .
                      اختي الكريمة ستكون مشاركتي من الان وبعون الله ابتدأ بجواب السؤال الثالث اذا سمحتم ؛تماشيا مع قولكم عدم بخس حقوق المشتركين للاجوبة السابقة ؛
                      تحياتي لجميع العاملين في هذا التجمع والصرح الكبير وللاخوة والاخوات المشتركين جميعاولمشرفينا المحترمين ومراقبنا العام ولكم اختي الفاضلة
                      عليكم والسلام ورحمة الله
                      اهلا ب العزيزة ام كرار منوره معنا
                      شكرا كثيرا للمشاركة
                      جزاكم الله خيرا

                      تعليق

                      يعمل...
                      X