العجيبة "105" :
عمر يجهل حكم قتل الجنين
- أنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رضِيَ اللهُ عنه نَشَدَ النَّاسَ: ما قَضَى رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الجَنينِ؟ فقام حَمَلُ بنُ مالكِ بنِ النَّابِغةِ الأنصاريُّ فقال: كنتُ بيْنَ امرأتَينِ لي، فأخَذَتْ إحداهما من الأُخرى مِسطَحًا فضرَبَتْ به رَأْسَها فقتَلَتْها وقتَلَتْ جَنينَها، فقَضى رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الجَنينِ بغُرَّةٍ؛ عبدٍ أو أمَةٍ، وأمَرَ أنْ تُقتَلَ بها، وقال ابنُ بُهلولٍ: إنَّ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ رَضيَ اللهُ عنه نشَدَ النَّاسَ: ما تَعلَمونَ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى في الجَنينِ؟ فقام حَمَلُ بنُ مالكِ بنِ النَّابِغةِ قال: كنتُ بيْنَ امرأتَينِ، فرَمَتْ إحداهما الأُخرى بمِسطَحٍ فقَتَلَتْها وقتَلَتْ جَنينَها، فقَضى رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الجَنينِ بغُرَّةٍ، وأمَرَ أنْ تُقتَلَ بها.
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن الدارقطني
الصفحة أو الرقم: 3207 | خلاصة حكم المحدث : صحيح
ابو حفص الناس تعرف الحكم وانت لا ؟ اين كنت عن رسول الله ؟
تعليق