هل المسح على الخفين والجوربين | |||||||||||||||||||||
اختلف فقها، الإسلام في المسح على الخفين والجوربين اختلافاً كثيراً لا يحاط به في هذ، العجلة، وبالجملة فالبحث عنه يتعلق بالنظر في جوازه وعدم جوازه، وفي تحديد محله، وفي تعيين محله، وفي صفة محله، وفي توقيته، وفي شروطه، وفي نواقضه. أما الجواز ففيه ثلاثة أقوال: أحدها: الجواز مطلقاً سفراً وحضراً. ثانيها: الجواز في السفر دون الحضر. ثالثها: عدم الجواز بقول مطلق لعدم ثبوته في الدين. والأقوال الثلاثة مروية عن الصدر الأول وعن مالك35. وأما تحديد محله فاختلفوا فيه أيضاً بين قائل بأن الواجب من ذلك مسح أعلى الخف وان مسح أسفله مستحب36 وقائل بأن الواجب مسح
وأما نوع المحل فإن القائلين بالمسح على الخفين اختلفوا في المسح على الجوربين فأجازه قوم ومعه آخرون40. وأما صفة الخف فقد اختلفوا في المسح على الخف المخرق، فمنهم من قال بجواز المسح عليه ما دام يسمى خفاً وان تفاحش خرقه41، ومنهم من منع أن يكون في مقدم الخف خرق يظهر منه القدم ولو يسيرا42، ومنهم من أجاز المسح عليه بشرط أن يكون الخرق يسيراً43. وأما التوقيت فقد اختلفوا فيه، فمنهم من ذهب إلى أنه غير مؤقت وأن لابس الخفين يمسح عليهما ما لم ينزعهما أو تصيبه جنابة44، ومنهم من ذهب إلى أن ذلك مؤقت بوقت خاص للحاضر ووقت آخر للمسافر45، ولهم ها اختلاف في وصف السفر واختلاف في مسافته. وأما شرط المسح على الخفين فهو أذ تكون الرجلان طاهرتين عند لبس الخفين بطهر الوضوء وهذا الشرط قال به أكرهم، لكن روي عن مالك عدم اشتراطه46، واختلفوا في هذا الباب فيمن غسل رجليه ولبس
وأما النواقض المختلف فيها فمنها نزع الخف، نقد تال توم ببقاء طهارته إذ نزع خفيه، حتى يحدث حدثاً ينقض الوضوء وليس عليه غسل رجليه48، وقال بعضهم بانتقاض طهارته بمجرد نزع خفيه49، وقال آخرون ببقاء طهارته إذ غسل قدميه بعد نزع الخفين، أما إذا صلى ولم يغسلهما أعاد الصلاة بعد غسلهما50 إلى غير ذلك من أقوال لهم مختلفة، ومذاهب تتعلق بالمسح على الخفين متباينة، لسنا الآن في صدد تفصيلها. ولذي عليه الامامية خلفاً عن سلف _ تبعاً لأئمة العترة الطاهرة عليهم السلام _ عدم جواز المسح على الخفين، سوا، أكان ذلك في الحضر أم في السفر، وحسبنا حجة على هذا قوله عزَّ من قائل: ï´؟ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِï´¾51، لاقتضائه فرض المسح على الأرجل أنفسها، فمن أين جاء المسح على الخفين ؟ أنسخت هذه الآية ؟ أم هي من المتشابهات ؟ كلا بل هي _ إجماعاً وقولاً واحداً _ من المحكمات اللاتي هن أم الكتاب، وقد أجمع المفسرون52 على أن لا منسوخ في سورة المائدة المشتملة على آية الوضوء إلاَّ آية واحدة هي: ï´؟يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
أما الأخبار الدالة على الترخيص بالمسح على الخفين فلم يثبت منها شي، على شرطنا، وقد دلنا على وهنها مضافاً إلى ذلك أمور: احدها: أنها جاءت مخالفة لكتاب الله عز وجل، والمأثور عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنه قال:، إذا روي لكم مني حديث فاعرضوه على كتاب الله فإن وافقه فاقبلوه و إلاَّ فردُّوه54. ثانيها: أنها جاءت متعارضة في أنفسها، ولذا كثر الاختلاف بين مصححيها العاملين على مقتضاها كما علمته مما أشرنا إليه قريبا، فإنهم إنما تعارضوا في أقوالهم لتعارضها إذ هي مستندهم في تلك الأقوال55. ثالثها: إجماع أئمة العترة الطاهرة علي وبنيه الأوصياء عليهم السلام على القول بعدم جواز المسح على كل حائل سوا، في ذلك الخف والجورب
رابعها: أنها لو كانت حقا لتواترت في كل عصر ومصر لأن الحاجة إلى معرفة طهارة الأرجل في الوضوء حاجة _ كما قلنا سابقا _ عامة لرجال الأمة ونسائها وهي حاجة لهم ماسة في كل يوم وليلة من أوقات حضرهم وسفرهم، فلو كانت غير المسح المدلول عليه بالآية لعلمه المكلفون في عهد النبوة وبعده ولكان مسلما بينهم في كل خلف ولا سيما مع مجيئه عبادة محضة غير معقولة المعنى58 غريبة في باب العبادات تستوجب الشهرة بغرابتها، ولما لم يكن الأمر كذلك ظهر لنا وهن أخبارها المسقط لاعتبارها. خامسها: أنه لو فرض صحتها لوجب أن تكون منسوخة بآية المائدة، لأنها آخر سورة نزلت وبها أكمل الله الدين وأتم النعمة ورضي الإسلام دينا، فواجبها واجب إلى يوم القيامة وحرامها حرام إلى يوم القيامة
لكن الجمهور يتشبثون في بقا، حكم المسح على الخفين بعد نزولها بحديث جرير: إذ بال فتوضأ فمسح على خفيه. فقيل له: تفعل هذا؟ قال:نعم رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بال ثم توضأ فمسح على خفيه. روى مسلم وروى أن هذا الحديث كان يعجبهم، وعلل ذلك بأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة60. قلت: بل أسلم قبل نزول المائدة بدليل حضوره حجة الودع مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد أمره صلى الله عليه وآله وسلم يومئٍذ_كما في ترجمته من الاصابة نقلاً عن الصحيحين _أن تستنصت الناس. فاسلامه لا بد أن يكون قبل تلك الحجة، ونزول المائدة لم يكن قبليا يقين61.
وللقسطلاني هنا تشبث آخر غريب اذ قال _ حول المسح على الخفين - وليس المسح بمنسوخ لحديث المغيرة الصريح بمسح النبي صلى الله عليه وآله وسلم خفيه في غزوة تبرك وهي آخر غزواته، والمائدة نزلت قبلها في غزوةالمريسيع.. إلى آخر كلامه. قلت: غزوة المريسيع هي غزوة بني المصطلق كانتا لليلتين خلتا من شعبان سنة خمس، وقيل: سنة أربع كما في البخاري نقلاً عن ابن عقبة وعليه جرى النووي في الروضة، وقيل: سنة ست للهجرة، وقد نزلت بعدها المائدة وكثير من السور، وإنما نزلت فيها آية التيمم وهي قوله تعالى في سورة النساء: ï´؟وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًاï´¾62. والرواية في ذلك ثابتة عن عائشة أخرجها الواحدي في كتابه أسباب النزول فراجع لتكون على يقين من أن القسطلاني قد اشتبهت عليه آية الوضوء بآية التيمم، على آن المغيرة وجريراً ممن لا نحتج بهم وعن قريب تقف على ما أرابنا في المغيرة، ولجرير سيرة مع الوصي أوجبت لنا الريب فيه أيضاً. سادسها: أن عائشة أو المؤمنين كانت - على مكانتها من السنة والفطنة ومكانها من مهبط الوحي والتشريع _ تنكر المسح على الخفين أشد
بجدك هل يجتمع هذا الشكل من الانكار مع اعتبار تلك الأخبار؟! كلا بل لا يجتمع مع احترامها، واذا كانت هذه أقوال المشافهين بها العارفين بغثها وسمينها فكيف يتسنى لنا الركون إليها على بعدنا المتنائي عنها قروناً وأحقاباً. ومن أمعن محرراً في إنكار الأدنين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كزوجته وابن عمه وسائر الهداة القادة من عترته اضطره ذلك إلى الريب في تلك الأخبار. يتبع |
إعـــــــلان
تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.
الفقه المقارن / هل المسح على الخفين والجوربين
تقليص
X
-
الفقه المقارن / هل المسح على الخفين والجوربين
الكلمات الدلالية (Tags): لا يوجد
- اقتباس
-
ومن هنا تعلم أن القول بتواترها إسراف وبزاف، أتبلغ حد التواتر ثم يجهلها هؤلاء السفرة البررة ؟ ! أم يتجاهلون بها ؟ ! سبحانك هذا بهتان عظيم.
بل لو كانت متواترة ما أنكرها عبد الله بن عمر64 والإمام مالك في إحدى الروايتين عنه65 ولا غيرهما من السلف الصالح صالح المؤمنين.
وأجحف كل الإجحاف من قال: أخاف الكفر على من لا يرى المسح الى الخفين66، روي أن المسح على الخفين لا هو من فصول الدين ولا هو من الضروريات من فروعه ولا هو مما افترضه الكتاب ولا هو _ بإجماع الأمة _ مما أوجبته السنة، وإنما هو مجرد رخصة عند قوم من المسلمين دون آخرين منهم فأي جناح بتركه عملاً بما افترضته أية الوضوء؟ وقد أجمع اللهل القبلة على صحة العمل بمقضتاها وتصافقوا على استباحة الصلاة بذلك بخلاف المسح على الخفين فإن صحة الوضوء معه ورفع الحدث به واستباحة الصلاة فيه محل خلاف بين المسلمين فهل يخشى الكفر على من أخذ بالاحتياط ؟ ! وما رأيكم في عائشة وعلي وابن عباس وسائر أهل البيت إذ لم يروا المسح على الخفين يا مسلمون ؟!28
المسح على العمامة29
ذهب علماؤنا إلى عدم جواز المسح على العمامة، وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة ومالك،وخالف الإمام أحمد بن حنبل وأبو ثور والقاسم بن سلام والأوزاعي والنوري67، والخلاف منقول عن غيرهم أيضاً ،قالوا بالجواز قياساً على الخف، وعملاً بحديث المغيرة بن شعبة: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسح بناصيته وعلى العمامة، وفي بعض طرقه أنه مسح على العمامة ولم يذكر الناصية.
وحسبنا كتاب الله عز وجل ï´؟وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْï´¾ وسنة رسوله مسحه بناصيته صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا مسلم لا يحتاج إلى بيان، والاجماع منعقد عليه منقولاً ومحصلاً والحمد لله رب العالمين.
ولا حجة لهم بالقياس على الخف، لأن دين الله لا يصاب بالقياس ،على أن المسح على الخف ممنوع كما علمت.
أما حديث المغيرة، فباطل وإن أخرجه مسلم، وقد قال فيه أبو عمر بن عبد البر: انه حديث معلول68. قلت: ولعل أبا حنيفة والشافعي ومالكاً إنما لم يأبهوا به لكونه معلولاً عندهم أيضاً.
وللمغيرة سيرة مكر وخدع وتقلب واحتيال وارتماس في الموبئات
وانغماس في الشهوات وانطلاق في الغدر وتجاوز للحدود فيما يحب وفيما يكره، ولا سيما مع من يواليهم من أعدا، آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومع من يعاديهم من أوليا، الله ورسوله.31
دخل في الإسلام حقناً لدمه من بني مالك، وذلك أنه وفد مع جماعة من أشرافهم على المقوقس وهو في الإسكندرية، ففاز المالكيون دونه بجائزة الملك، فحمله الطمع بها على الغدر بهم فدعاهم إلى الشراب وهم مستسلمون لصحبته فجعل يسقيهم حتى إذا أخذ السكر مأخذه من مشاعرهم عدا عليهم فقتلهم عن آخرهم فصفيت له أموالهم، وحيث لم يجد معتصماً من أهلهم غير الالتحاق بالإسلام وفد على رسول الله ،وهو في المدينة فدخل عليه يشهد أن لا إله إلاّ الله وان محمداً رسول الله، فقبل إسلامه جرياً على سنته في ذلك مع المؤمنين ومع المنافقين، وحين عرض عليه أموال بني مالك ترفع عنها وكان له أخذها لأنها من أموال المحاربين المستحلين منه ما حرم الله تعالى، لكن لما كان أخذها غدراً أبت نفسه القدسية قبولها فأوفرها علي69، هذا إسلامه يعطيك صورة من مبادعه ودواهيه، وقد شهد عليه أبو بكرة _ وهو من فضلا، الصحابة _وأصحابه بما يوجب الحد في قضية مشهورة من حوادث سنة 17 للهجرة70 فكيف نعارض القرآن الحكيم بحديثه يا أولى الألباب ؟!
هل لمسح الرأس حد؟32
ذهب علماؤنا إلى أنه لا حد في مسح الرأس لا للماسح ولا للممسوح، بل يكفي عندهم مسماه ولو بأقل مصاديقه العرفية71، وهذا مذهب الشافعي أيضاً.
وذهب الامامان مالك وأحمد وجماعة آخرون إلى ان الواجب مسح الرأس كله.
وذهب الامام أبر حنيفة إلى أن الواجب مسح ر بعه بثلاثة أصابع حتى أن مسحه بأقل من ذلك لا يجزي عنده.
حجتنا قوله تعالى: ï´؟وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْï´¾ إذ المراد الصاق المسح بالرأس مطلقاً، وهذا كما يتحقق بالاستيعاب وبالربع يتحقق بأقل مسمى المسح ولو بجز، من أصبع ممرً له على جز، من الرأس، ولا دليل على شي، مما قالوه بالخصوص، ولو أراد الاستيعاب لقال سبحانه: وامسحوا رؤوسكم كما قال: فاغسلوا وجوهكم، ولو كان المراد قدراً مخصوصاً لبينه كما فعله في غسل اليدين إذ قال إلى المرافق وفي مسح الرجلين إذ قال إلى الكعبين.
33
- اقتباس
- تعليق
تعليق