بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
( مسألة 145 ) : لا يجوز التيمّم للصلاة المؤقتة مع العلم بارتفاع العذر والتمكّن من الطهارة المائية قبل خروج الوقت ، بل لا يجوز التيمّم مع عدم اليأس عن زوال العذر أيضاً ــ إلاّ إذا احتمل طرو العجز عن التيمّم مع التأخير ــ ، وأما مع اليأس منه فلا إشكال في جواز البدار ، ولو صلّى معه لم تجب إعادتها حتى مع زوال العذر في الوقت.
-----------------------
الشرح
لو كان المكلف معذوراً في عدم الوضوء ولكنه َعلم (تيقن ) أن عذره سيرتفع ويكون متمكناً من الط?ارة المائية
(الغسل ، الوضوء ) قبل خروج وقت صلاة الفريضة فلا يجوز له أن يبادر للتيمم للصلاة المؤقتة ( أي الصلاة التي ل?ا وقت محدد تؤدى فيه كالصلوات اليومية ، وصلاة الآيات ) بل يجب عليه أن ينتظر حتى يزول عذره ويحصل الط?ارة
المائية ( الغسل ، الوضوء ) .
بل إذا لم يحصل للمكلف اليأس من التمكن من الط?ارة المائية فلا يجوز له التيمم ، فلو كان يحتمل أن عذره سوف يزول فعليه أن ينتظر حتى زوال عذره . إلا في حالة ?ي إذا أحتمل طرو ( حصول ) العجز عن التيمم مع التأخير ، كما لو كان ?ناك سجين ليس لديه ماء ولكنه أحتمل الحصول على الماء قبل خروج الوقت وكان متمكناً من التيمم وأحتمل أيضاً أنه سيسجن بعد فترة في مكان لا يستطيع فيه التيمم كغرفة من الخشب لا غبار في?ا ففي ?ذه الحالة يجوز له التيمم بسبب احتماله لعدم التمكن من التيمم بعد ذلك .
وإما إذا كان المكلف يائساً من زوال العذر قبل انت?اء وقت الصلاة فيجوز له المبادرة إلى التيمم في أول وقت دخول صلاة بلا أشكال في ذلك . فإذا تيمم وصلى فلا تجب عليه إعادة الصلاة حتى لو أرتفع العذر في الوقت إتفاقاً (أي حتى لو أرتفع العذر قبل أن ينت?ي وقت الصلاة) .
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
( مسألة 145 ) : لا يجوز التيمّم للصلاة المؤقتة مع العلم بارتفاع العذر والتمكّن من الطهارة المائية قبل خروج الوقت ، بل لا يجوز التيمّم مع عدم اليأس عن زوال العذر أيضاً ــ إلاّ إذا احتمل طرو العجز عن التيمّم مع التأخير ــ ، وأما مع اليأس منه فلا إشكال في جواز البدار ، ولو صلّى معه لم تجب إعادتها حتى مع زوال العذر في الوقت.
-----------------------
الشرح
لو كان المكلف معذوراً في عدم الوضوء ولكنه َعلم (تيقن ) أن عذره سيرتفع ويكون متمكناً من الط?ارة المائية
(الغسل ، الوضوء ) قبل خروج وقت صلاة الفريضة فلا يجوز له أن يبادر للتيمم للصلاة المؤقتة ( أي الصلاة التي ل?ا وقت محدد تؤدى فيه كالصلوات اليومية ، وصلاة الآيات ) بل يجب عليه أن ينتظر حتى يزول عذره ويحصل الط?ارة
المائية ( الغسل ، الوضوء ) .
بل إذا لم يحصل للمكلف اليأس من التمكن من الط?ارة المائية فلا يجوز له التيمم ، فلو كان يحتمل أن عذره سوف يزول فعليه أن ينتظر حتى زوال عذره . إلا في حالة ?ي إذا أحتمل طرو ( حصول ) العجز عن التيمم مع التأخير ، كما لو كان ?ناك سجين ليس لديه ماء ولكنه أحتمل الحصول على الماء قبل خروج الوقت وكان متمكناً من التيمم وأحتمل أيضاً أنه سيسجن بعد فترة في مكان لا يستطيع فيه التيمم كغرفة من الخشب لا غبار في?ا ففي ?ذه الحالة يجوز له التيمم بسبب احتماله لعدم التمكن من التيمم بعد ذلك .
وإما إذا كان المكلف يائساً من زوال العذر قبل انت?اء وقت الصلاة فيجوز له المبادرة إلى التيمم في أول وقت دخول صلاة بلا أشكال في ذلك . فإذا تيمم وصلى فلا تجب عليه إعادة الصلاة حتى لو أرتفع العذر في الوقت إتفاقاً (أي حتى لو أرتفع العذر قبل أن ينت?ي وقت الصلاة) .
تعليق