بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
( مسألة 146 ) : إذا تيمّم لصلاة فصلاّها ثم دخل وقت صلاة أخرى فمع عدم رجاء زوال العذر والتمكّن من الطهارة المائية تجوز له المبادرة إليها في سعة وقتها ولا تجب عليه إعادتها لو ارتفع عذره بعد ذلك ، وأما مع رجاء زوال العذر وعدم احتمال طرو العجز عن الصلاة متيمّماً ــ فالأحوط لزوماً ــ التأخير ، ولو وجد الماء في أثناء الصلاة مضى في صلاته وصحّت مطلقاً ، نعم ــ الأحوط الأولى ــ الاستئناف مع الطهارة المائية إذا كان الوجدان قبل الركوع ، بل أو بعده ما لم يتمّ الركعة الثانية.
--------------
الشرح
إذاتيمم المكلف لصلاٍة( كصلاة الصبح مثلاً) وصلا?ا ثم دخل وقت صلاة أخرى( صلاة الظ?ر) ولم ينتقض تيممه أي لم يصدر منه حدث ، فإذا كان المكلف لا يحتمل أن عذره سوف يزوال أي لا يحتمل تمكنه من الط?ارة المائية (الغسل أو الوضوء ) حتى آخر وقت الصلاة ( صلاة الظ?ر ) ففي ?ذه الحالة يجوز للمكلف أن يبادر إلى الصلاة ( لصلاة الظ?ر ) في سعة وقت?ا (أي في أول وقت?ا وما يليه من الوقت اللاحق ) ولا تجب عليه إعادة الصلاة
(صلاة الظ?ر) حتى لو صادف أن أرتفع عذره بعد ذلك (قبل غروب الشمس ) .
وأما إذا كان المكلف يرجو أن يزول عذره قبل انت?اء وقت الصلاة ( صلاة الظ?ر في المثال أي قبل غروب الشمس ) وكان لا يحتمل أنه سيعجز عن التيمم لو أخره الى آخر الوقت فالاحوط لزوماً ( احتياط وجوبي) تأخير التيمم والصلاة إلى حين حصول اليأس من ارتفاع العذر أو تضيق الوقت (أي آخر الوقت ).
ولو كان يائساً من ارتفاع العذر وبادر إلى التيمم والصلاة ، وفي أثناء صلاته وجد الماء فإنه يتم صلاته ولا يقطع?ا وتكون صلاته صحيحة مطلقاً ( أي سواء وجد الماء قبل الركوع أو بعده ) ، نعم الاحوط استحباباً أن يتوضأ ويعيد صلاته إذا كان وجدانه للماء قبل الركوع من الركعة الأولى بل حتى لو كان وجدانه للماء بعد الركوع من الركعة الثانية ما لم يتم الركعة الثانية (أي ما لم يتم السجدتين من الركعة الثانية ) فإنه يقطع الصلاة
ويتوضأ ويصلي مرة أخرى بالط?ارة المائية على الاحوط استحباباً .
نعم إذا وجد الماء بعد الانت?اء من الركعة الثانية ( أي بعد إتمامه للسجدتين من الركعة الثانية ) فلا يكون ?ناك احتياط استحبابي في حقه يقطع الصلاة وإعادت?ا مع الط?ارة المائية بل عليه أن يتم الصلاة وصلاته صحيحة .
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
( مسألة 146 ) : إذا تيمّم لصلاة فصلاّها ثم دخل وقت صلاة أخرى فمع عدم رجاء زوال العذر والتمكّن من الطهارة المائية تجوز له المبادرة إليها في سعة وقتها ولا تجب عليه إعادتها لو ارتفع عذره بعد ذلك ، وأما مع رجاء زوال العذر وعدم احتمال طرو العجز عن الصلاة متيمّماً ــ فالأحوط لزوماً ــ التأخير ، ولو وجد الماء في أثناء الصلاة مضى في صلاته وصحّت مطلقاً ، نعم ــ الأحوط الأولى ــ الاستئناف مع الطهارة المائية إذا كان الوجدان قبل الركوع ، بل أو بعده ما لم يتمّ الركعة الثانية.
--------------
الشرح
إذاتيمم المكلف لصلاٍة( كصلاة الصبح مثلاً) وصلا?ا ثم دخل وقت صلاة أخرى( صلاة الظ?ر) ولم ينتقض تيممه أي لم يصدر منه حدث ، فإذا كان المكلف لا يحتمل أن عذره سوف يزوال أي لا يحتمل تمكنه من الط?ارة المائية (الغسل أو الوضوء ) حتى آخر وقت الصلاة ( صلاة الظ?ر ) ففي ?ذه الحالة يجوز للمكلف أن يبادر إلى الصلاة ( لصلاة الظ?ر ) في سعة وقت?ا (أي في أول وقت?ا وما يليه من الوقت اللاحق ) ولا تجب عليه إعادة الصلاة
(صلاة الظ?ر) حتى لو صادف أن أرتفع عذره بعد ذلك (قبل غروب الشمس ) .
وأما إذا كان المكلف يرجو أن يزول عذره قبل انت?اء وقت الصلاة ( صلاة الظ?ر في المثال أي قبل غروب الشمس ) وكان لا يحتمل أنه سيعجز عن التيمم لو أخره الى آخر الوقت فالاحوط لزوماً ( احتياط وجوبي) تأخير التيمم والصلاة إلى حين حصول اليأس من ارتفاع العذر أو تضيق الوقت (أي آخر الوقت ).
ولو كان يائساً من ارتفاع العذر وبادر إلى التيمم والصلاة ، وفي أثناء صلاته وجد الماء فإنه يتم صلاته ولا يقطع?ا وتكون صلاته صحيحة مطلقاً ( أي سواء وجد الماء قبل الركوع أو بعده ) ، نعم الاحوط استحباباً أن يتوضأ ويعيد صلاته إذا كان وجدانه للماء قبل الركوع من الركعة الأولى بل حتى لو كان وجدانه للماء بعد الركوع من الركعة الثانية ما لم يتم الركعة الثانية (أي ما لم يتم السجدتين من الركعة الثانية ) فإنه يقطع الصلاة
ويتوضأ ويصلي مرة أخرى بالط?ارة المائية على الاحوط استحباباً .
نعم إذا وجد الماء بعد الانت?اء من الركعة الثانية ( أي بعد إتمامه للسجدتين من الركعة الثانية ) فلا يكون ?ناك احتياط استحبابي في حقه يقطع الصلاة وإعادت?ا مع الط?ارة المائية بل عليه أن يتم الصلاة وصلاته صحيحة .
تعليق