بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
من استمرّ به البول أو الغائط أو النوم ونحو ذلك يختلف حكمه باختلاف الصور الآتية:
(الأولى): أن يجد فترة في جزء من الوقت يمكنه أن يأتي فيه بالصلاة متطهِّراً ــ ولو مع الاقتصار على واجباتها ــ ففي هذه الصورة يجب ذلك ويلزمه التأخير إن كانت الفترة في أثناء الوقت أو في آخره ، نعم إذا كانت الفترة في أوّل الوقت أو في أثنائه ــ ولم يصلّ حتى مضى زمان الفترة ــ صحّت صلاته إذا عمل بوظيفته الفعلية وإن أثم بالتأخير.
(الثانية): أن لا يجد فترة أصلاً ، أو تكون له فترة يسيرة لا تسع الطهارة وبعض الصلاة ففي هذه الصورة يتوضّأ ، أو يغتسل أو يتيمّم حسبما يقتضيه تكليفه الفعلي ثم يصلّي ، ولا يعتني بما يخرج منه بعد ذلك قبل الصلاة أو في أثنائها وهو باقٍ على طهارته ــ ما لم يصدر منه حَدَث غير حَدَثه المبتلى به ، أو نفس هذا الحَدَث غير مستند إلى مرضه ولو قبل حصول البرء ــ وتصحّ منه الصلوات الأخرى أيضاً الواجبة والمستحبة ، ــ و الأحوط الأولى ــ أن يتطهرّ لكل صلاة وأن يبادر إليها بعد الطهارة.
(الثالثة): أن تكون له فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة ، ــ و الأحوط وجوباً ــ في هذه الصورة تحصيل الطهارة و الإتيان بالصلاة في الفترة ، ولكن لا يجب تجديد الطهارة إذا فاجأه الحَدَث أثناء الصلاة ، أو بعدها إلاّ أن يحدث حَدَثاً آخر بالتفصيل المتقدِّم في الصورة الثانية ــ و الأحوط استحباباً ــ ولاسيما للمبطون أن يجدِّد الطهارة كلّما فاجأه الحَدَث أثناء صلاته ويبني عليها ما لم يكن التكرار كثيراً بحيث يكون موجباً للحرج نوعاً ، أو لفوات الموالاة المعتبرة بين أجزاء الصلاة بسبب استغراق الحَدَث المفاجئ ، أو تجديد الطهارة ، أو هما معاً زمناً طويلاً كما أنّ ــ الأحوط استحباباً ــ إذا أحدث بعد الصلاة أن يجدِّد الطهارة لصلاة أخرى.
-----------------
الشرح
و?و من استمرت لدي? حالة الحدث بسبب استمرارية خروج البول من? أو الغائط أو الريح أو استمرت لدي?
حالة النوم و?كذا ولكل حالة من ?ذه الحالات مراتب متعددة تختلف باختلاف?ا الأحكام الشرعية بحق دائم الحدث و?ي كما يأتي :
الصورة الأولى :
أن يجد دائم الحدث فترة من الوقت ينقطع في?ا الحدث بحيث يمكن? أن يأتي بالط?ارة والصلاة في ?ذه الفترة حتى لو كانت ?ذه الفترة تكفي للط?ارة و للأجزاء الواجبة فقط من الصلاة ، كما لو كان الحدث بسبب خروج البول وكان ينقطع عنده البول لفترة ربع ساعة ثم يعاوده مرةً أخرى وكانت ?ذه الفترة تكفي? للتط?ر )غسل موضع البول والوضوء( والصلاة دون أذان وإقامة وغير?ا من المستحبات ، ففي ?ذه الحالة يجب علي? تأخير صلات? إلى حين مجيء ?ذه الفترة التي ينقطع في?ا الحدث ) ربع ساعة في مثالنا ( فيتط?ر من الخبث ويتوضأ ويصلي ، ?ذا إذا كانت
?ذه الفترة التي ينقطع في?ا الحدث تقع في داخل وقت الصلاة سواء في أثناء الوقت أو في آخر وقت الصلاة .
أما إذا جاءت فترة انقطاع الحدث ?ذه ولم يغتنم?ا المكلف للتط?ر والصلاة ومضت ?ذه الفترة و?ي لا تعود حتى انت?اء وقت الصلاة ففي ?ذه الحالة يجب على المكلف ملاحظة حالت? الفعلية أي يحدد حالت? بعد فوات فترة انقطاع الحدث أن حالت? من أي صورة من الصور الآتية ويعمل وفق حالت? وبذلك تكون صلات? صحيحة وإن كان قد أثم بتأخيره الصلاة حتى فوات فترة انقطاع الحدث .
الصورة الثانية :
ألا تكون عند دائم الحدث فترة ينقطع في?ا الحدث أصلاً أو تكون ?ناك فترة يسيرة كدقيقة أو دقيقتين مثلاً بحيث لا تكفي للط?ارة وجزء من الصلاة . ففي ?ذه الصورة يتوضأ ) إذا كان الواجب علي? الوضوء كما لو كان محدث بالحدث الأصغر فقط ( أو يغتسل ) إذا كان محدث بالأكبر بلاضافة الى حدث? بالاصغر ( أو يتيمم ) إذا كان معذوراً في عدم استعمال الماء للتط?ر ( ثم يصلي ، ولا يعتني بما يخرج من? من بول أو غائط أو ريح بعد تط?ره سواء خرج من? قبل الصلاة أو في أثنائ?ا ويحكم ببقائ? على الط?ارة حتى مع استمرار خروج البول أو الغائط ونحوه من? . نعم إذا خرج من? حدث آخر غير الحدث الذي كان مستمراً بالخروج من? فإن ط?ارت? تنتقض بخروج ذلك الحدث وعلي? إعادة الط?ارة بحسب حال? ) وضوء أو تيمم أو غسل ( ، كما لو كان الذي يسبب ل? استمرارية الحدث ?و خروج البول فتط?ر من? وتوضأ وبعد ذلك خرج من? ريح ففي ?ذه الحالة يكون وضوءه منتقض وعلي? إعادة الوضوء .
وكذلك لو خرج من? نفس الحدث ولكن بسبب آخر غير سبب المرض كما لو كان دوام الحدث يسبب? خروج البول و?و مستمر بقطرات قليلة فتط?ر وتوضأ وبعد الوضوء ضحك ضحكاً شديداً بحيث تسبب ?ذا الضحك بخروج كمية اكبر من البول ف?ذه الكمية الزائد ليست بسبب المرض بل بسبب الضحك ول?ذا فإن وضوؤه قد انتقض وعلي? إعادة الوضوء .
ثم أن ?ذا المكلف ) الذي ليس لدي? فترة انقطاع للحدث ( لو توضأ وصلى صلاة الظ?ر مثلاً فإن وضوءه ?ذا يكفي? لأداء الصلوات الباقية سواء كانت الواجبة كصلاة العصر مثلاً أو المستحبة كنوافل الظ?ر والعصر ولا يحتاج إلى تجديد الوضوء لكل صلاة . وإن كان الاحوط استحباباً أن يتط?ر لكل صلاة وأن يبادر للصلاة بعد الط?ارة فلا يجعل ?ناك فاصلاً زمنياً بين التط?ر والصلاة .
الصورة الثالثة :
أن تكون لدائم الحدث فترة تسع الط?ارة وبعض الصلاة ) أي قسم من الصلاة ( ، كما لو كان الحدث ينقطع عنده لمدة خمسة دقائق وكانت ?ذه الفترة تكفي? للوضوء والإتيان بركعة من الصلاة ( ففي ?ذه الحالة الاحوط وجوباً أن يتط?ر في ?ذه الفترة ويصلي ولا يجب علي? تجديد الط?ارة ) إعادة الوضوء في مثالنا ( إذا خرج من? ما يوجب الحدث ) ألبول أو الغائط ونحو?ما ( أثناء الصلاة أو بعد?ا إلا إذا صدر من? حدث آخر غير الحدث الذي يسبب ل? حالة الحدث
كما بيناه في الصورة الثانية .
والاحوط استحباباً للمكلف في ?ذه الصورة الثالثة خصوصاً المبطون ) و?و من ب? داء البطن ، أي من لا يمسك ريح? أوغائط? فيستمر من? خروج الريح أو خروج الغائط أي يعاني من حالة الأس?ال المستمر( أن يجدد الط?ارة ) الوضوء أو التيمم ( كلما خرج من? الحدث ) الغائط أو الريح ( أثناء الصلاة ويبني على صلات? ، كما لو توضأ وصلى وبعد أن أتم الركعة الأولى خرج من? الريح فالاحوط استحباباً أن يتوضأ ويكمل صلات? فيباشر بالركعة الثانية ولا يعيد الصلاة من جديد ، ?ذا إذا لم يكن تكرار الط?ارة كثيراً بسبب كثرة تكرر خروج الغائط أو الريح من? . يسقط ?ذا الاحتياط الاستجبابي تجديد الط?ارة كلما فاجأه الحدث في حالتين : 1 - لو كان خروج الغائط أو الريح من? يتكرر كثيراً بحيث يكون تكرار الط?ارة بعد كل خروج يسبب الحرج
1 نوعاً )أي مثل ?ذه الحالة تسبب الحرج لعامة المكلف ينلوابتلوابمثل?احتى لو لم يحص لالحرج لذلك المكلف بالخصوص(.
2 - أو كان تكرار التط?ر يؤدي إلى فوات الموالاة المعتبرة بين أجزاء الصلاة إذا كان حصول الحدث أو تجديد
الط?ارة يستغرق زمناً طويلاً أو كانا معاً الحدث وتجديد الط?ارة يستغرقان زمناً طويلاً. ) كما لو كانت فترةصدور الحدث قصيرة وفترة تجديد الط?ارة قصيرة ولكن مجموع?ما فترة حصول الحدث + الط?ارة تستغرق فترة طويلة بحيث تذ?ب الموالاة المعتبرة بين أجزاء الصلاة كما سيأتي بيان?ا في باب الصلاة (
ففي ?اتين الأحالتين لا مجال للاحتياط الاستحبابي بتجديد الط?ارة كلما خرج الغائط أو الريح من المكلف بل يكتفي بوضوء واحد ويصلي .
والاحوط استحباباً للمكلف في الصورة الثالثة إذا أحدث بعد الصلاة أن يجدد الط?ارة لصلاة أخرى .
1 الحرج تارة يكون نوعي : و?و ما يحصل لأغلب المكلفين ، وتارة يكون الحرج شخصي : و?و ما يحرج لشخص بعين? و?ذا قد يلتقيان في بعض الأحيان ويفترقان في أحيان أخرى فيلتقيان إذا كانت الحالة تسبب حرجاً لعامة المكلفين ولكن?ا لا تسبب الحرج لزيد فمثلاً تكرر الوضوء أربعة مرات إذا كان يسبب الحرج والمشقة لعامة المكلفين ولكن? ليس بأمر حرجي بالنسبة لزيد ف?نا موضع افتراق بين الحرج النوعي حيث حصل والحرج الشخصي حيث لم يحصل ، وقد يحصل العكس فمثلاً لو كان تكرر الوضوء مرتين لا يسبب الحرج لعامة المكلفين ف?نا لا يوجد حرج نوعي ولكن? حرجي بالنسبة لخالد بسبب كبر سن? أو
حالت? الصحية ف?نا حصل الحرج الشخصي دون النوعي وقد يلتقيان إذا كانت الحالة تسبب الحرج لعامة المكلفين وكذلك تسبب الحرج للشخص نفس? . والحرج المراعى حصول? في الصورة الثالثة ?و الحرج النوعي وليس الشخصي .
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
من استمرّ به البول أو الغائط أو النوم ونحو ذلك يختلف حكمه باختلاف الصور الآتية:
(الأولى): أن يجد فترة في جزء من الوقت يمكنه أن يأتي فيه بالصلاة متطهِّراً ــ ولو مع الاقتصار على واجباتها ــ ففي هذه الصورة يجب ذلك ويلزمه التأخير إن كانت الفترة في أثناء الوقت أو في آخره ، نعم إذا كانت الفترة في أوّل الوقت أو في أثنائه ــ ولم يصلّ حتى مضى زمان الفترة ــ صحّت صلاته إذا عمل بوظيفته الفعلية وإن أثم بالتأخير.
(الثانية): أن لا يجد فترة أصلاً ، أو تكون له فترة يسيرة لا تسع الطهارة وبعض الصلاة ففي هذه الصورة يتوضّأ ، أو يغتسل أو يتيمّم حسبما يقتضيه تكليفه الفعلي ثم يصلّي ، ولا يعتني بما يخرج منه بعد ذلك قبل الصلاة أو في أثنائها وهو باقٍ على طهارته ــ ما لم يصدر منه حَدَث غير حَدَثه المبتلى به ، أو نفس هذا الحَدَث غير مستند إلى مرضه ولو قبل حصول البرء ــ وتصحّ منه الصلوات الأخرى أيضاً الواجبة والمستحبة ، ــ و الأحوط الأولى ــ أن يتطهرّ لكل صلاة وأن يبادر إليها بعد الطهارة.
(الثالثة): أن تكون له فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة ، ــ و الأحوط وجوباً ــ في هذه الصورة تحصيل الطهارة و الإتيان بالصلاة في الفترة ، ولكن لا يجب تجديد الطهارة إذا فاجأه الحَدَث أثناء الصلاة ، أو بعدها إلاّ أن يحدث حَدَثاً آخر بالتفصيل المتقدِّم في الصورة الثانية ــ و الأحوط استحباباً ــ ولاسيما للمبطون أن يجدِّد الطهارة كلّما فاجأه الحَدَث أثناء صلاته ويبني عليها ما لم يكن التكرار كثيراً بحيث يكون موجباً للحرج نوعاً ، أو لفوات الموالاة المعتبرة بين أجزاء الصلاة بسبب استغراق الحَدَث المفاجئ ، أو تجديد الطهارة ، أو هما معاً زمناً طويلاً كما أنّ ــ الأحوط استحباباً ــ إذا أحدث بعد الصلاة أن يجدِّد الطهارة لصلاة أخرى.
-----------------
الشرح
و?و من استمرت لدي? حالة الحدث بسبب استمرارية خروج البول من? أو الغائط أو الريح أو استمرت لدي?
حالة النوم و?كذا ولكل حالة من ?ذه الحالات مراتب متعددة تختلف باختلاف?ا الأحكام الشرعية بحق دائم الحدث و?ي كما يأتي :
الصورة الأولى :
أن يجد دائم الحدث فترة من الوقت ينقطع في?ا الحدث بحيث يمكن? أن يأتي بالط?ارة والصلاة في ?ذه الفترة حتى لو كانت ?ذه الفترة تكفي للط?ارة و للأجزاء الواجبة فقط من الصلاة ، كما لو كان الحدث بسبب خروج البول وكان ينقطع عنده البول لفترة ربع ساعة ثم يعاوده مرةً أخرى وكانت ?ذه الفترة تكفي? للتط?ر )غسل موضع البول والوضوء( والصلاة دون أذان وإقامة وغير?ا من المستحبات ، ففي ?ذه الحالة يجب علي? تأخير صلات? إلى حين مجيء ?ذه الفترة التي ينقطع في?ا الحدث ) ربع ساعة في مثالنا ( فيتط?ر من الخبث ويتوضأ ويصلي ، ?ذا إذا كانت
?ذه الفترة التي ينقطع في?ا الحدث تقع في داخل وقت الصلاة سواء في أثناء الوقت أو في آخر وقت الصلاة .
أما إذا جاءت فترة انقطاع الحدث ?ذه ولم يغتنم?ا المكلف للتط?ر والصلاة ومضت ?ذه الفترة و?ي لا تعود حتى انت?اء وقت الصلاة ففي ?ذه الحالة يجب على المكلف ملاحظة حالت? الفعلية أي يحدد حالت? بعد فوات فترة انقطاع الحدث أن حالت? من أي صورة من الصور الآتية ويعمل وفق حالت? وبذلك تكون صلات? صحيحة وإن كان قد أثم بتأخيره الصلاة حتى فوات فترة انقطاع الحدث .
الصورة الثانية :
ألا تكون عند دائم الحدث فترة ينقطع في?ا الحدث أصلاً أو تكون ?ناك فترة يسيرة كدقيقة أو دقيقتين مثلاً بحيث لا تكفي للط?ارة وجزء من الصلاة . ففي ?ذه الصورة يتوضأ ) إذا كان الواجب علي? الوضوء كما لو كان محدث بالحدث الأصغر فقط ( أو يغتسل ) إذا كان محدث بالأكبر بلاضافة الى حدث? بالاصغر ( أو يتيمم ) إذا كان معذوراً في عدم استعمال الماء للتط?ر ( ثم يصلي ، ولا يعتني بما يخرج من? من بول أو غائط أو ريح بعد تط?ره سواء خرج من? قبل الصلاة أو في أثنائ?ا ويحكم ببقائ? على الط?ارة حتى مع استمرار خروج البول أو الغائط ونحوه من? . نعم إذا خرج من? حدث آخر غير الحدث الذي كان مستمراً بالخروج من? فإن ط?ارت? تنتقض بخروج ذلك الحدث وعلي? إعادة الط?ارة بحسب حال? ) وضوء أو تيمم أو غسل ( ، كما لو كان الذي يسبب ل? استمرارية الحدث ?و خروج البول فتط?ر من? وتوضأ وبعد ذلك خرج من? ريح ففي ?ذه الحالة يكون وضوءه منتقض وعلي? إعادة الوضوء .
وكذلك لو خرج من? نفس الحدث ولكن بسبب آخر غير سبب المرض كما لو كان دوام الحدث يسبب? خروج البول و?و مستمر بقطرات قليلة فتط?ر وتوضأ وبعد الوضوء ضحك ضحكاً شديداً بحيث تسبب ?ذا الضحك بخروج كمية اكبر من البول ف?ذه الكمية الزائد ليست بسبب المرض بل بسبب الضحك ول?ذا فإن وضوؤه قد انتقض وعلي? إعادة الوضوء .
ثم أن ?ذا المكلف ) الذي ليس لدي? فترة انقطاع للحدث ( لو توضأ وصلى صلاة الظ?ر مثلاً فإن وضوءه ?ذا يكفي? لأداء الصلوات الباقية سواء كانت الواجبة كصلاة العصر مثلاً أو المستحبة كنوافل الظ?ر والعصر ولا يحتاج إلى تجديد الوضوء لكل صلاة . وإن كان الاحوط استحباباً أن يتط?ر لكل صلاة وأن يبادر للصلاة بعد الط?ارة فلا يجعل ?ناك فاصلاً زمنياً بين التط?ر والصلاة .
الصورة الثالثة :
أن تكون لدائم الحدث فترة تسع الط?ارة وبعض الصلاة ) أي قسم من الصلاة ( ، كما لو كان الحدث ينقطع عنده لمدة خمسة دقائق وكانت ?ذه الفترة تكفي? للوضوء والإتيان بركعة من الصلاة ( ففي ?ذه الحالة الاحوط وجوباً أن يتط?ر في ?ذه الفترة ويصلي ولا يجب علي? تجديد الط?ارة ) إعادة الوضوء في مثالنا ( إذا خرج من? ما يوجب الحدث ) ألبول أو الغائط ونحو?ما ( أثناء الصلاة أو بعد?ا إلا إذا صدر من? حدث آخر غير الحدث الذي يسبب ل? حالة الحدث
كما بيناه في الصورة الثانية .
والاحوط استحباباً للمكلف في ?ذه الصورة الثالثة خصوصاً المبطون ) و?و من ب? داء البطن ، أي من لا يمسك ريح? أوغائط? فيستمر من? خروج الريح أو خروج الغائط أي يعاني من حالة الأس?ال المستمر( أن يجدد الط?ارة ) الوضوء أو التيمم ( كلما خرج من? الحدث ) الغائط أو الريح ( أثناء الصلاة ويبني على صلات? ، كما لو توضأ وصلى وبعد أن أتم الركعة الأولى خرج من? الريح فالاحوط استحباباً أن يتوضأ ويكمل صلات? فيباشر بالركعة الثانية ولا يعيد الصلاة من جديد ، ?ذا إذا لم يكن تكرار الط?ارة كثيراً بسبب كثرة تكرر خروج الغائط أو الريح من? . يسقط ?ذا الاحتياط الاستجبابي تجديد الط?ارة كلما فاجأه الحدث في حالتين : 1 - لو كان خروج الغائط أو الريح من? يتكرر كثيراً بحيث يكون تكرار الط?ارة بعد كل خروج يسبب الحرج
1 نوعاً )أي مثل ?ذه الحالة تسبب الحرج لعامة المكلف ينلوابتلوابمثل?احتى لو لم يحص لالحرج لذلك المكلف بالخصوص(.
2 - أو كان تكرار التط?ر يؤدي إلى فوات الموالاة المعتبرة بين أجزاء الصلاة إذا كان حصول الحدث أو تجديد
الط?ارة يستغرق زمناً طويلاً أو كانا معاً الحدث وتجديد الط?ارة يستغرقان زمناً طويلاً. ) كما لو كانت فترةصدور الحدث قصيرة وفترة تجديد الط?ارة قصيرة ولكن مجموع?ما فترة حصول الحدث + الط?ارة تستغرق فترة طويلة بحيث تذ?ب الموالاة المعتبرة بين أجزاء الصلاة كما سيأتي بيان?ا في باب الصلاة (
ففي ?اتين الأحالتين لا مجال للاحتياط الاستحبابي بتجديد الط?ارة كلما خرج الغائط أو الريح من المكلف بل يكتفي بوضوء واحد ويصلي .
والاحوط استحباباً للمكلف في الصورة الثالثة إذا أحدث بعد الصلاة أن يجدد الط?ارة لصلاة أخرى .
1 الحرج تارة يكون نوعي : و?و ما يحصل لأغلب المكلفين ، وتارة يكون الحرج شخصي : و?و ما يحرج لشخص بعين? و?ذا قد يلتقيان في بعض الأحيان ويفترقان في أحيان أخرى فيلتقيان إذا كانت الحالة تسبب حرجاً لعامة المكلفين ولكن?ا لا تسبب الحرج لزيد فمثلاً تكرر الوضوء أربعة مرات إذا كان يسبب الحرج والمشقة لعامة المكلفين ولكن? ليس بأمر حرجي بالنسبة لزيد ف?نا موضع افتراق بين الحرج النوعي حيث حصل والحرج الشخصي حيث لم يحصل ، وقد يحصل العكس فمثلاً لو كان تكرر الوضوء مرتين لا يسبب الحرج لعامة المكلفين ف?نا لا يوجد حرج نوعي ولكن? حرجي بالنسبة لخالد بسبب كبر سن? أو
حالت? الصحية ف?نا حصل الحرج الشخصي دون النوعي وقد يلتقيان إذا كانت الحالة تسبب الحرج لعامة المكلفين وكذلك تسبب الحرج للشخص نفس? . والحرج المراعى حصول? في الصورة الثالثة ?و الحرج النوعي وليس الشخصي .
تعليق