بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
( مسألة 149 ) : يجب على المسلوس و المبطون أن يتحفّظ من تعدّي النجاسة إلى بدنه ولباسه مع القدرة عليه بوضع كيس أو نحوه ، ولا يجب تبديله لكل صلاة وإن وجب ــ على الأحوط ــ تطهير ما تنجّس من بدنه لكل صلاة مع التمكّن منه ، كما في غير الصورة الثانية من الصور المتقدّمة.
الشرح
-----------

كان الحديث في أحكام الط?ارة الحدثية بالنسبة لدائم الحدث وفي ?ذه المسألة يبين المصنف(دام ظله)
حكم الط?ارة من الخبث بالنسبة لدائم الحدث فقال :
(يجب على المسلوس ) و?و من لا يقدر على أمساك بوله ( والمبطون ) و?و من لا يقدر على أمساك غائطه بسبب الإس?ال ونحوه ( أن يتحفظان من تعدي النجاسة إلى بدن?ما أو لباس?ما ) لأن ط?ارة بدن المصلي شرط في صحة الصلاة ( ?ذا مع القدرة على التحفظ بإن يضعان على موضع خروج البول أو الغائط كيس أو حفاضة أو ما شابه بحيث يمنع سراية البول أو الغائط لباقي البدن أو اللباس .
ولا يجب علي?ما تبديل ?ذا الكيس أو الحفاضة لكل صلاة ، ولكن الاحوط وجوباً تط?ير ما تنجس من بدن?ما بالبول أو الغائط لكل صلاة ) فلو تط?ر وتحفّظ وتوضأ وصلى الظ?ر مثلاً وفي أثناء الصلاة أو بعد?ا خرج بول أو غائط فإن موضع خروج البول أو الغائط قد تنجس وتنجس?ما لا يضر بصحة صلاة الظ?ر ولكنه لو أراد أن يصلي صلاة العصر فالاحوط وجوباً له أن يط?ر موضع البول أو الغائط والموضع القريب من?ما من بدنه الذي
تنجس بخروج البول أو الغائط ثم يتحفظ بنفس الحفاظة السابقة أو بغير?ا ويؤدي صلاة العصر ).
?ذا إذا كان تط?ير البدن ب?ذه الصورة ممكناً للمكلف كما ?و الحال في الصورة الأولى التي تكون في?ا للمكلف فترة تسعه للط?ارة والصلاة أو الصورة الثالثة التي تكون له في?ا فترة تسعه للط?ارة وبعض الصلاة ، أما إذا لم يتمكن المكلف من تط?ير الموضع بسبب استمرار خروج البول أو الغائط وعدم وجود فترة انقطاع كما ?و في الصورة الثانية فلا يجب عليه تط?ير ما تنجس من بدنه لكل صلاة بل يكفيه وضوء واحد ويؤدي به الصلوات
وأن تنجس بدنه بعد ذلك .
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
( مسألة 149 ) : يجب على المسلوس و المبطون أن يتحفّظ من تعدّي النجاسة إلى بدنه ولباسه مع القدرة عليه بوضع كيس أو نحوه ، ولا يجب تبديله لكل صلاة وإن وجب ــ على الأحوط ــ تطهير ما تنجّس من بدنه لكل صلاة مع التمكّن منه ، كما في غير الصورة الثانية من الصور المتقدّمة.
الشرح
-----------

كان الحديث في أحكام الط?ارة الحدثية بالنسبة لدائم الحدث وفي ?ذه المسألة يبين المصنف(دام ظله)
حكم الط?ارة من الخبث بالنسبة لدائم الحدث فقال :
(يجب على المسلوس ) و?و من لا يقدر على أمساك بوله ( والمبطون ) و?و من لا يقدر على أمساك غائطه بسبب الإس?ال ونحوه ( أن يتحفظان من تعدي النجاسة إلى بدن?ما أو لباس?ما ) لأن ط?ارة بدن المصلي شرط في صحة الصلاة ( ?ذا مع القدرة على التحفظ بإن يضعان على موضع خروج البول أو الغائط كيس أو حفاضة أو ما شابه بحيث يمنع سراية البول أو الغائط لباقي البدن أو اللباس .
ولا يجب علي?ما تبديل ?ذا الكيس أو الحفاضة لكل صلاة ، ولكن الاحوط وجوباً تط?ير ما تنجس من بدن?ما بالبول أو الغائط لكل صلاة ) فلو تط?ر وتحفّظ وتوضأ وصلى الظ?ر مثلاً وفي أثناء الصلاة أو بعد?ا خرج بول أو غائط فإن موضع خروج البول أو الغائط قد تنجس وتنجس?ما لا يضر بصحة صلاة الظ?ر ولكنه لو أراد أن يصلي صلاة العصر فالاحوط وجوباً له أن يط?ر موضع البول أو الغائط والموضع القريب من?ما من بدنه الذي
تنجس بخروج البول أو الغائط ثم يتحفظ بنفس الحفاظة السابقة أو بغير?ا ويؤدي صلاة العصر ).
?ذا إذا كان تط?ير البدن ب?ذه الصورة ممكناً للمكلف كما ?و الحال في الصورة الأولى التي تكون في?ا للمكلف فترة تسعه للط?ارة والصلاة أو الصورة الثالثة التي تكون له في?ا فترة تسعه للط?ارة وبعض الصلاة ، أما إذا لم يتمكن المكلف من تط?ير الموضع بسبب استمرار خروج البول أو الغائط وعدم وجود فترة انقطاع كما ?و في الصورة الثانية فلا يجب عليه تط?ير ما تنجس من بدنه لكل صلاة بل يكفيه وضوء واحد ويؤدي به الصلوات
وأن تنجس بدنه بعد ذلك .
تعليق