بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
( مسألة 150 ) : إذا احتمل حصول فترة يمكنه الإتيان فيها بالصلاة متطهِّراً لم يجب تأخيرها إلى أن ينكشف له الحال ، نعم لو بادر إليها وانكشف بعد ذلك وجود الفترة لزمته إعادتها على ــ الأحوط وجوباً ــ وكذلك الحال فيما إذا اعتقد عدم الفترة، ثم انكشف خلافه ، نعم لا يضرّ بصحة الصلاة وجود الفترة خارج الوقت ، أو برؤه من مرضه فيه.
-------------------
الشرح
المكلف تارة يعلم أو يظن أن لديه فترة ينقطع في?ا الحدث تكفي للط?ارة والصلاة فعليه انتظار تلك الفترة ، ولكن لو لم يعلم المكلف بذلك ولكنه احتمل ) (والاحتمال ?و أقل من 50 % ) أن ?ناك فترة ستأتيه ينقطع في?ا الحدث تكفيه للط?ارة والصلاة ف?ل الواجب عليه تأخير صلاته حتى تأتي تلك الفترة المحتملة ليؤدي في?ا الط?ارة والصلاة أو يتأكد من عدم وجود تلك الفترة ، أم يجوز له أن يبادر للط?ارة والصلاة دون تأخير باعتبار أنه ليس له علم بوجود فترة للانقطاع (أي يعتبر نفسه من ضمن الصورة الثانية )؟
الجواب : لا يجب عليه تأخير الصلاة حتى ينكشف له الحال أن لديه فترة فعلاً أو ليس لديه فترة . ولكن لو بادر للصلاة وتبين بعد ذلك أن لديه فترة ينقطع في?ا الحدث تكفي للط?ارة والصلاة أو بعض?ا وجب عليه على الاحوط إعادة الصلاة .
وكذلك الحال فيما إذا أعتقد عدم وجود فترة فتوضأ وصلى ثم تبين وجود فترة ينقطع في?ا الحدث تكفي للط?ارة والصلاة وجب عليه على الاحوط إعادة الصلاة . نعم إذا كانت لديه فترة ينقطع في?ا الحدث ولكن?ا خارج الوقت أي بعد شروق الشمس مثلاً بالنسبة لصلاة الصبح ففي ?ذه الحالة وجود ?ذه الفترة لا يستوجب إعادة الصلاة التي بادر إلي?ا في داخل الوقت ( من طلوع الفجر – قبل شروق الشمس ).
وكذلك لا يجب عليه إعادة الصلاة لو شفي من مرضه في داخل الوقت وكان قد توضأ وصلى بحسب حالته المناسبة ( أي بحسب ما يقتضيه وضعه ضمن الصورة الأولى أو الثانية أو الثالثة ) .
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
( مسألة 150 ) : إذا احتمل حصول فترة يمكنه الإتيان فيها بالصلاة متطهِّراً لم يجب تأخيرها إلى أن ينكشف له الحال ، نعم لو بادر إليها وانكشف بعد ذلك وجود الفترة لزمته إعادتها على ــ الأحوط وجوباً ــ وكذلك الحال فيما إذا اعتقد عدم الفترة، ثم انكشف خلافه ، نعم لا يضرّ بصحة الصلاة وجود الفترة خارج الوقت ، أو برؤه من مرضه فيه.
-------------------
الشرح
المكلف تارة يعلم أو يظن أن لديه فترة ينقطع في?ا الحدث تكفي للط?ارة والصلاة فعليه انتظار تلك الفترة ، ولكن لو لم يعلم المكلف بذلك ولكنه احتمل ) (والاحتمال ?و أقل من 50 % ) أن ?ناك فترة ستأتيه ينقطع في?ا الحدث تكفيه للط?ارة والصلاة ف?ل الواجب عليه تأخير صلاته حتى تأتي تلك الفترة المحتملة ليؤدي في?ا الط?ارة والصلاة أو يتأكد من عدم وجود تلك الفترة ، أم يجوز له أن يبادر للط?ارة والصلاة دون تأخير باعتبار أنه ليس له علم بوجود فترة للانقطاع (أي يعتبر نفسه من ضمن الصورة الثانية )؟
الجواب : لا يجب عليه تأخير الصلاة حتى ينكشف له الحال أن لديه فترة فعلاً أو ليس لديه فترة . ولكن لو بادر للصلاة وتبين بعد ذلك أن لديه فترة ينقطع في?ا الحدث تكفي للط?ارة والصلاة أو بعض?ا وجب عليه على الاحوط إعادة الصلاة .
وكذلك الحال فيما إذا أعتقد عدم وجود فترة فتوضأ وصلى ثم تبين وجود فترة ينقطع في?ا الحدث تكفي للط?ارة والصلاة وجب عليه على الاحوط إعادة الصلاة . نعم إذا كانت لديه فترة ينقطع في?ا الحدث ولكن?ا خارج الوقت أي بعد شروق الشمس مثلاً بالنسبة لصلاة الصبح ففي ?ذه الحالة وجود ?ذه الفترة لا يستوجب إعادة الصلاة التي بادر إلي?ا في داخل الوقت ( من طلوع الفجر – قبل شروق الشمس ).
وكذلك لا يجب عليه إعادة الصلاة لو شفي من مرضه في داخل الوقت وكان قد توضأ وصلى بحسب حالته المناسبة ( أي بحسب ما يقتضيه وضعه ضمن الصورة الأولى أو الثانية أو الثالثة ) .
تعليق