السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وال محمد
********************
ما هي اللقطة ؟وما هو حكم أخذها ؟ولو أخذتها ماذا أفعل لها ؟
كل مال غير الحيوان إن أحرز ضياعه عن مالكه المجهول ولو بشاهد الحال وهو الذي يطلق عليه ( اللقطة ) كما مر يجوز على كراهة أخذه والتقاطه ولا فرق في جواز إلتقاطه بين ما يوجد في الحرم أي حرم مكة زادها الله شرفاً ـ وغيره من الأماكن وإن كانت الكراهة في حرم المكيّ أشد وآكد .
ومن دون فرق بين كون المال قليلاً أو كثيراً
ومن دون فرق بين كون المال له علامة أو ليس له علامة .
الكراهة أنما تثبت فيما إذا احتمل الملتقط أنه لو لم يأخذ المال أحد من الناس لطلبه صاحبه وأخذه .
وأما فيما لم يحتمل أن المالك يبحث عنها احتمالاً معتداً به ولو لقلة قيمته مما يستوجب عادة إعراضه عنه بعد ضياعه فلا كراهة في أخذه سواء أ كان مما يجب تعريفه بعد الأخذ أم لا يجب فقد لا يكون الاخذ مكروه ولكن يجب التعريف به ولا مانع من الجمع بينهما وقد يكون الأخذ مكروه ولا يجب التعريف به .
إذا لم تكن للمال الملتقط علامة يصفه بها من يدعيه كالمسكوكات المفردة كالف دينار واحد لا توجد فيه أي علامة لا ذاتية ولا عرضية كأن تكون في حافظة أو أسم معين وهكذا غالب المصنوعات في المصانع المتداولة في هذه الأزمنة التي تسمى بالفقه بالمثليّات جاز للملتقط أن يتملكه وإن بلغت قيمته درهماً أو زادت عليه على الأظهر ، ولكن الأحوط إستحباباً أن يتصدق به عن مالكه .
إذا كانت للقطة علامة يمكن أن يصفها بها من يدعي ملكيتها بأن كان متميزة عن غيرها كخاتم لا يشبهه خاتم اخر أو ساعة لا تشبهها ساعة اخر او يوجد لها شبيه ولكن مالكها ميزها بشيء معين كأن صبغ بعضها أو كانت موضوعة في حافظة وغير ذلك من المميزات الذاتية والعرضية ولو بلحاظ زمان الالتقاط ومكانه .
وكانت قيمتها دون الدرهم - الذي يأتي بيانه ان شاء الله - لم يجب تعريفها والفحص عن مالكها على الأقرب .
ماذا يعمل معها إذا لم يعرفها ؟
لا يجوز تملكها للملتقط على الاحوط وجوباً والأحوط أن يتصدق بها عن مالكها .
العلامة المميزة للقطة هي الخصوصيات التي تختص بها ويكون بعضها أو المجموع منها صفة تنفرد بها اللقطة الخاصة عما يشابهها ويمكن أن يتعرف بسببها على مالك المال ، فالدراهم المودعة في كيس له وصف خاص من الوضع ونوع القماش وكيفية الخياطة أو المشدودة في خرقة لها لون معين يكون الكيس والخرقة وأوصافهما علامة للتعريف بها ، وعدد الدراهم والدنانير التي يجدها منثورة يكون علامة لها وهكذا كل خصوصية لها هذا الشأن ، وقد تكون مجموعة من الصفات علامة يحصل بها التمييز فلا تكون اللقطة معها فاقدة للعلامة ويجب التعريف بها .
اللقطة إذا تحقق فيها أمران :
أ - إذا كانت لها علامة يمكن الوصول من خلالها للمالك .
ب - إذا بلغت قيمتها درهماً فما زاد فإذا تحقق هذان الأمران وجب التعريف بها والفحص عن مالكها بمقدار سنة .
لو عرفها ولكن الملتقط لم يظفر به فيوجد تفصيل :
أ - إن كانت لقطة وجدها في الحرم ـ أي حرم مكة ـ وجب عليه إن يتصدق بها عن مالكها على الأحوط وجوباً .
ب - إن كانت في غير الحرم تخير الملتقط بين أمرين :
الاول : أن يبقيها امانة شرعية فيحفظها لمالكها ولو بالإيصاء ما لم ييأس من إيصالها إلى مالكها وله في هذه الحالة أن ينتفع ويستفيد منها بشرط التحفظ على عينها وعدم تلفها وتعيبها ونقصانها ولو تلفت من دون تعدي ولا تفريط فلا يجب الضمان عليه .
التاني : أن يتصدق بها عن مالكها ، والأحوط وجوباً عدم تملكها .
المراد من الدرهم ما يساوي وزن (12) حمصة من الفضة المسكوكة زائد ستة عشرة أجزاء الحمصة فلو قسمة الحمصة الواحدة إلى عشرة أجزاء فكل واحد منها يطلق عليه عشر وستة أجزاء منه يطلق عليها ستة أعشار التي هي فوق نصف الحمصة .
ووزن الدرهم الفضة المسكوك الواحد يساوي من حيث الوزن نصف مثقال صيرفي وستة أعشار الحمصة فيكون عشرة دراهم فضة مسكوكة تساوي من حيث الوزن خمسة مثاقيل صيرفية وربع مثقال .
والحمصة هي جزء واحد من (24) جزءاً من المثقال الصيرفي .
الفضة المسكوكة هي الفضة المجعولة كنقد يشترى بها .
المثقال الصيرفي وهو الدينار الذي جعلته الحكومات نقداً مقداره 24 حمصة .
اللهم صل على محمد وال محمد
********************
ما هي اللقطة ؟وما هو حكم أخذها ؟ولو أخذتها ماذا أفعل لها ؟
كل مال غير الحيوان إن أحرز ضياعه عن مالكه المجهول ولو بشاهد الحال وهو الذي يطلق عليه ( اللقطة ) كما مر يجوز على كراهة أخذه والتقاطه ولا فرق في جواز إلتقاطه بين ما يوجد في الحرم أي حرم مكة زادها الله شرفاً ـ وغيره من الأماكن وإن كانت الكراهة في حرم المكيّ أشد وآكد .
ومن دون فرق بين كون المال قليلاً أو كثيراً
ومن دون فرق بين كون المال له علامة أو ليس له علامة .
الكراهة أنما تثبت فيما إذا احتمل الملتقط أنه لو لم يأخذ المال أحد من الناس لطلبه صاحبه وأخذه .
وأما فيما لم يحتمل أن المالك يبحث عنها احتمالاً معتداً به ولو لقلة قيمته مما يستوجب عادة إعراضه عنه بعد ضياعه فلا كراهة في أخذه سواء أ كان مما يجب تعريفه بعد الأخذ أم لا يجب فقد لا يكون الاخذ مكروه ولكن يجب التعريف به ولا مانع من الجمع بينهما وقد يكون الأخذ مكروه ولا يجب التعريف به .
إذا لم تكن للمال الملتقط علامة يصفه بها من يدعيه كالمسكوكات المفردة كالف دينار واحد لا توجد فيه أي علامة لا ذاتية ولا عرضية كأن تكون في حافظة أو أسم معين وهكذا غالب المصنوعات في المصانع المتداولة في هذه الأزمنة التي تسمى بالفقه بالمثليّات جاز للملتقط أن يتملكه وإن بلغت قيمته درهماً أو زادت عليه على الأظهر ، ولكن الأحوط إستحباباً أن يتصدق به عن مالكه .
إذا كانت للقطة علامة يمكن أن يصفها بها من يدعي ملكيتها بأن كان متميزة عن غيرها كخاتم لا يشبهه خاتم اخر أو ساعة لا تشبهها ساعة اخر او يوجد لها شبيه ولكن مالكها ميزها بشيء معين كأن صبغ بعضها أو كانت موضوعة في حافظة وغير ذلك من المميزات الذاتية والعرضية ولو بلحاظ زمان الالتقاط ومكانه .
وكانت قيمتها دون الدرهم - الذي يأتي بيانه ان شاء الله - لم يجب تعريفها والفحص عن مالكها على الأقرب .
ماذا يعمل معها إذا لم يعرفها ؟
لا يجوز تملكها للملتقط على الاحوط وجوباً والأحوط أن يتصدق بها عن مالكها .
العلامة المميزة للقطة هي الخصوصيات التي تختص بها ويكون بعضها أو المجموع منها صفة تنفرد بها اللقطة الخاصة عما يشابهها ويمكن أن يتعرف بسببها على مالك المال ، فالدراهم المودعة في كيس له وصف خاص من الوضع ونوع القماش وكيفية الخياطة أو المشدودة في خرقة لها لون معين يكون الكيس والخرقة وأوصافهما علامة للتعريف بها ، وعدد الدراهم والدنانير التي يجدها منثورة يكون علامة لها وهكذا كل خصوصية لها هذا الشأن ، وقد تكون مجموعة من الصفات علامة يحصل بها التمييز فلا تكون اللقطة معها فاقدة للعلامة ويجب التعريف بها .
اللقطة إذا تحقق فيها أمران :
أ - إذا كانت لها علامة يمكن الوصول من خلالها للمالك .
ب - إذا بلغت قيمتها درهماً فما زاد فإذا تحقق هذان الأمران وجب التعريف بها والفحص عن مالكها بمقدار سنة .
لو عرفها ولكن الملتقط لم يظفر به فيوجد تفصيل :
أ - إن كانت لقطة وجدها في الحرم ـ أي حرم مكة ـ وجب عليه إن يتصدق بها عن مالكها على الأحوط وجوباً .
ب - إن كانت في غير الحرم تخير الملتقط بين أمرين :
الاول : أن يبقيها امانة شرعية فيحفظها لمالكها ولو بالإيصاء ما لم ييأس من إيصالها إلى مالكها وله في هذه الحالة أن ينتفع ويستفيد منها بشرط التحفظ على عينها وعدم تلفها وتعيبها ونقصانها ولو تلفت من دون تعدي ولا تفريط فلا يجب الضمان عليه .
التاني : أن يتصدق بها عن مالكها ، والأحوط وجوباً عدم تملكها .
المراد من الدرهم ما يساوي وزن (12) حمصة من الفضة المسكوكة زائد ستة عشرة أجزاء الحمصة فلو قسمة الحمصة الواحدة إلى عشرة أجزاء فكل واحد منها يطلق عليه عشر وستة أجزاء منه يطلق عليها ستة أعشار التي هي فوق نصف الحمصة .
ووزن الدرهم الفضة المسكوك الواحد يساوي من حيث الوزن نصف مثقال صيرفي وستة أعشار الحمصة فيكون عشرة دراهم فضة مسكوكة تساوي من حيث الوزن خمسة مثاقيل صيرفية وربع مثقال .
والحمصة هي جزء واحد من (24) جزءاً من المثقال الصيرفي .
الفضة المسكوكة هي الفضة المجعولة كنقد يشترى بها .
المثقال الصيرفي وهو الدينار الذي جعلته الحكومات نقداً مقداره 24 حمصة .