بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين .
سمعنا من النواصب الوهابية وبعض أهل السنة و الجماعة المتعصبين الذين يدعون التدين ان من ضمن الاعذار الشرعية التي لا يعاقب عليها المكلف وان ارتكب الحرام والذنوب العظام هي ما تسمى بـ (تأول فأخطأ) .
وفي الحقيقة ان قضية تأول فأخطأ مخالفة للثوابت القرآنية والسنة النبوية ، بل هي من الحيل الشيطانية ومن الامور التي تعتبر من الاجتهاد في مقابل النص التي تستوجب الافتاء بغير علم و تستوجب العقاب و العذاب بنكس المفتي على وجهه و منخريه في نار جهنم .
فمن الثوابت القرآنية الواضحة هي قضية الزنا التي شدد القرآن على الابتعاد عنها ، قال تعالى : { وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا } . (1) .
وقال تعالى : { الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ } . (2) .
فهذه الآية تثبت بوجود عقوبة لمن ارتكب فاحشة الزنا وهي مائة جلدة , بينما من يقول بقاعدة تأول فأخطأ فانه يسقط هذه العقوبة ويكون رأيه مقابل رأي الله جل وعلى في القرآن الكريم .
ومع الاسف الشديد نجد ان هذه قاعدة تأول فأخطأ قد استخدمها ايضا بعض الصحابة الذين شذوا عن طريق ونهج النبي الاكرم محمد (صلى الله عليه واله وسلم) كأبي بكر الصديق كما نلاحظ ذلك في هذه الرواية .
>>> أبو الفداء / المختصر في أخبار البشر/ الفصل السادس التاريخ الإسلامي / أخبار أبي بكر الصديق وخلافته / الجزء 1 / الصفحة 157 - 158 :
[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]
- .... وفي أيام أبي بكر منعت بنو يربرع الزكاة وكان كبيرهم مالك بن نويرة ، وكان ملكا فارسا مطاعا شاعرا قدم على النبي (ص) وأسلم فولاه صدقه قومه فلما منع الزكاة أرسل أبو بكر إلي : مالك المذكور خالد بن الوليد في معنى الزكاة ، فقال مالك : أنا أتي بالصلاة دون الزكاة ، فقال خالد : أما علمت أن الصلاة والزكاة معا لا تقبل واحدة دون الأخرى ، فقال مالك: قد كان صاحبكم يقول ذلك.
قال خالد : أو ما تراه لك صاحبا ؟ والله لقد هممت أن أضرب عنقك ثم تجادلا في الكلام ، فقال له خالد : إني قاتلك .
فقال له : أو بذلك أمرك صاحبك ؟
قال : وهذه بعد تلك وكان عبد الله بن عمر وأبو قتادة الأنصاري حاضرين فكلما خالدا في أمره فكره كلامهما.
فقال مالك : يا خالد ابعثنا إلى أبي بكر فيكون هو الذي يحكم فينا .
فقال خالد : لا أقالني الله إن أقلتك وتقدم إلي ضرار بن الأزور بضرب عنقه فالتفت مالك إلى زوجته ، وقال لخالد : هذه التي قتلتني وكانت في غاية الجمال .
فقال خالد : بل الله قتلك برجوعك عن الإسلام .
فقال مالك : أنا على الإسلام .
فقال خالد : يا ضرار اضرب عنقه ، فضرب عنقه وجعل رأسه أثفية .... ولما بلغ ذلك أبا بكر وعمر ، قال عمر لأبي بكر : إن خالدا قد زنى فارجمه ، قال : ما كنت أرجمه فانه تأول فأخطأ .
قال : فانه قد قتل مسلما فاقتله ، قال : ما كنت أقتله فانه تأول فأخطأ .
قال : فاعزله ، قال : ما كنت أغمد سيفا سله الله عليهم .
~~~~~~~~~~~
(1) الآية (32) / من سورة الإسراء .
(2) الآية (2) / من سورة النور .
وبه نستعين وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين .
سمعنا من النواصب الوهابية وبعض أهل السنة و الجماعة المتعصبين الذين يدعون التدين ان من ضمن الاعذار الشرعية التي لا يعاقب عليها المكلف وان ارتكب الحرام والذنوب العظام هي ما تسمى بـ (تأول فأخطأ) .
وفي الحقيقة ان قضية تأول فأخطأ مخالفة للثوابت القرآنية والسنة النبوية ، بل هي من الحيل الشيطانية ومن الامور التي تعتبر من الاجتهاد في مقابل النص التي تستوجب الافتاء بغير علم و تستوجب العقاب و العذاب بنكس المفتي على وجهه و منخريه في نار جهنم .
فمن الثوابت القرآنية الواضحة هي قضية الزنا التي شدد القرآن على الابتعاد عنها ، قال تعالى : { وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا } . (1) .
وقال تعالى : { الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ } . (2) .
فهذه الآية تثبت بوجود عقوبة لمن ارتكب فاحشة الزنا وهي مائة جلدة , بينما من يقول بقاعدة تأول فأخطأ فانه يسقط هذه العقوبة ويكون رأيه مقابل رأي الله جل وعلى في القرآن الكريم .
ومع الاسف الشديد نجد ان هذه قاعدة تأول فأخطأ قد استخدمها ايضا بعض الصحابة الذين شذوا عن طريق ونهج النبي الاكرم محمد (صلى الله عليه واله وسلم) كأبي بكر الصديق كما نلاحظ ذلك في هذه الرواية .
>>> أبو الفداء / المختصر في أخبار البشر/ الفصل السادس التاريخ الإسلامي / أخبار أبي بكر الصديق وخلافته / الجزء 1 / الصفحة 157 - 158 :
[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]
- .... وفي أيام أبي بكر منعت بنو يربرع الزكاة وكان كبيرهم مالك بن نويرة ، وكان ملكا فارسا مطاعا شاعرا قدم على النبي (ص) وأسلم فولاه صدقه قومه فلما منع الزكاة أرسل أبو بكر إلي : مالك المذكور خالد بن الوليد في معنى الزكاة ، فقال مالك : أنا أتي بالصلاة دون الزكاة ، فقال خالد : أما علمت أن الصلاة والزكاة معا لا تقبل واحدة دون الأخرى ، فقال مالك: قد كان صاحبكم يقول ذلك.
قال خالد : أو ما تراه لك صاحبا ؟ والله لقد هممت أن أضرب عنقك ثم تجادلا في الكلام ، فقال له خالد : إني قاتلك .
فقال له : أو بذلك أمرك صاحبك ؟
قال : وهذه بعد تلك وكان عبد الله بن عمر وأبو قتادة الأنصاري حاضرين فكلما خالدا في أمره فكره كلامهما.
فقال مالك : يا خالد ابعثنا إلى أبي بكر فيكون هو الذي يحكم فينا .
فقال خالد : لا أقالني الله إن أقلتك وتقدم إلي ضرار بن الأزور بضرب عنقه فالتفت مالك إلى زوجته ، وقال لخالد : هذه التي قتلتني وكانت في غاية الجمال .
فقال خالد : بل الله قتلك برجوعك عن الإسلام .
فقال مالك : أنا على الإسلام .
فقال خالد : يا ضرار اضرب عنقه ، فضرب عنقه وجعل رأسه أثفية .... ولما بلغ ذلك أبا بكر وعمر ، قال عمر لأبي بكر : إن خالدا قد زنى فارجمه ، قال : ما كنت أرجمه فانه تأول فأخطأ .
قال : فانه قد قتل مسلما فاقتله ، قال : ما كنت أقتله فانه تأول فأخطأ .
قال : فاعزله ، قال : ما كنت أغمد سيفا سله الله عليهم .
~~~~~~~~~~~
(1) الآية (32) / من سورة الإسراء .
(2) الآية (2) / من سورة النور .
تعليق