بسم الله الرحمن الرحيم
هذا السؤال وجه الى ابن باز مفتي الوهابية
السؤال:
ظهر أحد المفكرين الإسلاميين على شاشة التلفاز وقال: إن عبارة لا اجتهاد مع النص فيها تعسف وتضييق على الناس في الوقت الحاضر؛ لأن هذه النصوص لا تتمشى في بعض الأحيان مع روح العصر؟
فأجاب بهذا
الجواب:
هذا مقال خطير، ومنكر ظاهر، والكلام صحيح لا اجتهاد مع النص، قد أجمع العلماء على أن الاجتهاد محله عند عدم النص إذا خفيت النصوص وصار الناس إلى الاستنباط والقياس هذا محل الاجتهاد.
وأما إذا وجد النص من كلام الله أو سنة رسوله عليه الصلاة والسلام فليس هناك محل للاجتهاد، فالشريعة جاءت في عصر النبي ï·؛ ولما بعده من العصور إلى يوم القيامة، مبعوث إلى يوم القيامة إلى الناس كلهم إلى يوم القيامة، فلا يجوز لأحد أن يخالف النص الصحيح الثابت عن رسول الله ï·؛، ولا يجوز أن يقال: إنه لا يتمشى مع روح العصر.
ولأن مع اجتهاد عمر مقابل النص
من المعلوم أن المرأة إذا طلقها زوجها للمرة الثالثة لا يجوز رجوعه إليها إلا بمحلل شرعي ، والمقصود بالطلقة الثالثة هي تلك المسبوقة برجعتين وطلقتين ، كما في قوله تعالى : ( الطلاق
مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) [ البقرة / 229 ] . . . ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) [ البقرة / 230 ] .
وأما إذا جاءت الثلاث طلقات في جملة واحدة كأن يقول الرجل لزوجته ( أنت طالق ، طالق ، طالق ) فتعد طلقة واحدة ،
فقد جاء
في صحيح مسلم ، عن ابن عباس ، قال : ( كان الطلاق في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر بن الخطاب : إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة . فلو أمضيناه عليهم . فأمضاه عليهم ) .
وفي رواية أخرى :
( قال ابن الصهباء لابن عباس : ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر واحدة . فقال : قد كان كذلك ،
هذا السؤال وجه الى ابن باز مفتي الوهابية
السؤال:
ظهر أحد المفكرين الإسلاميين على شاشة التلفاز وقال: إن عبارة لا اجتهاد مع النص فيها تعسف وتضييق على الناس في الوقت الحاضر؛ لأن هذه النصوص لا تتمشى في بعض الأحيان مع روح العصر؟
فأجاب بهذا
الجواب:
هذا مقال خطير، ومنكر ظاهر، والكلام صحيح لا اجتهاد مع النص، قد أجمع العلماء على أن الاجتهاد محله عند عدم النص إذا خفيت النصوص وصار الناس إلى الاستنباط والقياس هذا محل الاجتهاد.
وأما إذا وجد النص من كلام الله أو سنة رسوله عليه الصلاة والسلام فليس هناك محل للاجتهاد، فالشريعة جاءت في عصر النبي ï·؛ ولما بعده من العصور إلى يوم القيامة، مبعوث إلى يوم القيامة إلى الناس كلهم إلى يوم القيامة، فلا يجوز لأحد أن يخالف النص الصحيح الثابت عن رسول الله ï·؛، ولا يجوز أن يقال: إنه لا يتمشى مع روح العصر.
ولأن مع اجتهاد عمر مقابل النص
من المعلوم أن المرأة إذا طلقها زوجها للمرة الثالثة لا يجوز رجوعه إليها إلا بمحلل شرعي ، والمقصود بالطلقة الثالثة هي تلك المسبوقة برجعتين وطلقتين ، كما في قوله تعالى : ( الطلاق
مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) [ البقرة / 229 ] . . . ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) [ البقرة / 230 ] .
وأما إذا جاءت الثلاث طلقات في جملة واحدة كأن يقول الرجل لزوجته ( أنت طالق ، طالق ، طالق ) فتعد طلقة واحدة ،
فقد جاء
في صحيح مسلم ، عن ابن عباس ، قال : ( كان الطلاق في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر بن الخطاب : إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة . فلو أمضيناه عليهم . فأمضاه عليهم ) .
وفي رواية أخرى :
( قال ابن الصهباء لابن عباس : ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر واحدة . فقال : قد كان كذلك ،