إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

《 شرح ألفاظ ومصطلحات فقهية 》

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • 《 شرح ألفاظ ومصطلحات فقهية 》

    ـ ( الماء الجاري ) : الماء النابع من الأرض والجاري على سطحها مثل ماء العين والقناة .
    ـ ( الماء المضاف ) : الماء المستخرج من شيء ما كماء الورد أو المخلوط بشيء آخر بحيث لا يطلق عليه اسم ( ماء) بشكل مطلق ، كشراب السكر .
    ـ ( إبن السبيل ) : المسافر الذي انقطعت به الحيل في السفر .
    ـ هذه المصطلحات يقصد بها الاحتياط الوجوبي :
    1 ـ فيه تأمل أو فيه إشكال .
    2 ـ المشهور كذا وقيل كذا .
    3 ـ لا يترك الاحتياط .


    ـ وهذه مصطلحات يقصد بها الاحتياط الاستحبابي :
    1 ـ يجوز على الإشكال .
    2 ـ لا ينبغي تركه .
    3 ـ المندوب : المستحب .
    ـ ( لا بأس ) : جائز
    ـ ( يجزي ) : يكفي
    ـ ( برجاء المطلوبية ) : غير ثابت استحبابه يأتي به برجاء أن يكون مطلوباً شرعاً ، أو فير ثابت كراهيته فيترك برجاء المطلوبية .

    ـ ( استبراء الحيوان الآكل لنجاسة الإنسان ) : بمعنى منعه من أكلها إلى أن يصل إلى الأكل الطبيعي ويعتاده .

    ـ ( الاستحالة ) : تحوُّل الشيء من حالةٍ إلى حالة أُخرى بالنحو الذي يعد شيء آخر . كأن تحترق الخشبة فتصبح رماداً .
    ـ ( الاستطاعة ) : القدرة البدنية والمالية على القيام بفريضة الحج وكون الطريق سالكة .
    ـ ( أهل الكتب ) : غير المسلمين ممن يتبعون أحد الأنبياء ولهم كتب سماوية كاليهود والنصارى .


    ـ ( البدعة ) : الإتيان بشيء جديد وإدخاله في الأحكام الآلهية مع كونه ليس منها .
    ـ ( بعيد ) : لا يفتى به .
    ـ ( ليس ببعيد ) : هو ما يفتى به ( إلا أن تكون في العبارة قرينة تخالف ذلك ).
    ـ ( التخلَّي ) : الذهاب إلى المرحاض .


    ـ ( التخميس ) : إخراج الخمس .
    ـ ( التذكية ) : ذبح الحيوان أو القضاء عليه بالطريقة الشرعية .
    ـ ( التسبيحات الأربع ) : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر .
    ـ ( تكبيرة الإحرام ) : التكبيرة التي تفتتح بها الصلاة .


    ـ ( التملك بضمان ) : كأن يستقرض إنسان مبلغا فانه يتملكه ضامنا أداءه .
    ـ ( تيمم الجبيرة ) : تيمم الشخص الذي وضعت جبيرة على محل الوضوء أو التيمم .
    ـ ( التبعيض ) : هو الرجوع في بعض المسائل من فقيه إلى فقيه آخر .
    ـ ( الثلثان ) : تبخر ثلثي ماء العنب والزبيب بالغليان ، وهو مقدمه لحلية شربه .


    ـ ( الجبيرة ) : الدواء الذي يوضع على محل الجرح ، أو القماش الذي يلف على محل الجرح و الكسر .
    ـ ( الجُعالة ) : عقد يلتزم فيه الشخص لمن يقوم بتأدية علم ما يدفع أجرة معينة له . كأن يقول : من يعثر على ضالَّتي أعطيه عشرة دنانير ، ويسمى هذا بالجاعل ومن يقوم بأداء العمل ( العامل ) .
    ـ ( الجلال ) : الحيوان الذي اعتاد الأكل من نجاسة الإنسان .


    ـ ( الحدث الأصغر ) : كل أمر يبطل الوضوء : كالبول والغائط والريح والنوم .
    ـ ( الحدث الأكبر ) : كل أمر يوجب الغسل للصلاة كالاحتلام والحيض .
    ـ ( الحرج ) : المشقة والصعوبة .
    ـ ( الحضر ) : المكان الذي يحضر فيه الإنسان كمحل السكني الدائمية للإنسان .


    ـ ( الحنوط ) : تلطيخ الجبهة وكذلك راحتي اليدين ، و الركبتين ورأسي الإبهامين من رجلي الميت بالكافور .
    ـ ( الدائمة ) : المرأة التي أصبحت زوجة للرجل تعقد دائما غير مؤقت .
    ـ ( الذبح الشرعي ) : ذبح الحيوانات حسب الموازين الشرعية ( الكلب والخنـزير وبعض الحيوانات الأخرى لا تقبل الذبح الشرعي ) .
    ـ ( الذمي ) : الكافر من أهل الكتاب – مثل اليهود والنصارى –والذي يعيش في بلاد المسلمين تحميه الدولة الإسلامية في قبال التزامه بتعهداته .


    ـ ( سجدة التلاوة ) : هناك ( 15 ) آية قرآنية على من يقرأها أو يسمعها أن يسجد فورا لله تعالى ، أربعة موارد منها واجبة و ( 11 )موردا مستحبة . ومواردها كما يلي :
    ـ موارد السجدة المستحبة :
    1- ( سورة الأعراف / الآية 206 )
    2- ( سورة الرعد / الآية 15 )
    3- ( سورة النحل / الآية 49 )
    4- ( سورة الإسراء / الآية / 107 )
    5- ( سورة مريم / الآية 58 )
    6- ( سورة الحج / الآية 18 )
    7- ( سورة الحج / الآية 77 )
    8- ( سورة الفرقان / الآية 60 )
    9- ( سورة النمل / الآية 25 )
    10-( سورة ص / الآية 24 )
    11-( سورة الانشقاق / الآية 21 )


    ـ موارد السجدة الواجبة :
    1- ( سورة السجدة / الآية 15 )
    2- ( سورة فصلت / الآية 37 )
    3- ( سورة النجم / الآية 62 )
    4- ( سورة العلق / الآية 19 )

    ـ ( صاع ) : كيل يساوي في الوزن 3 كيلو غرامات تقريباً .
    ـ ( الصلح ) : اتفاق طرفين على تنازل أحدهما عن مال أو حق لصالح الأطرف الآخر لقاء شيء ما .
    ـ ( الصيغة ) : الكلمات التي بها يتحقق العقد والإيقاع .
    ـ ( الطلاق البائن ) : الطلاق الذي لا يحق للرجل بعده أن يرجع إلى زوجته .


    ـ ( طلاق الخلع ) : طلاق المرأة التي لا ترغب في زوجها فتبذل له مهرها أو مالها ليطلقها .
    ـ ( الطلاق الرجعي ) : الطلاق الذي يحق للرجل فيه أن يرجع إلى زوجته أثناء العدة .
    ـ ( طلاق المباراة ) : الطلاق الذي لا يرغب فيه أي من الزوجين في الآخر فتبدل المرأة مقدارا من مالها ليتم الطلاق .
    ـ ( طواف النساء ) : آخر طواف في الحج والعمرة المفردة و يؤدي تركه إلى استمرار حرمة الاتصال الجنسي على الطائف .


    ـ ( العارية ) : إعطاء الشخص ماله لآخر لكي يستفيد منه مؤقتاً وبدون عوض .
    ـ ( في سبيل الله ) : مل عمل خير تعود منفعته على المسلمين كبناء مسجد أو فتح طريق .
    ـ ( قصد الإقامة ) : أن يعزم المسافر على البقاء عشرة أيام أو اكثر في محل واحد .
    ـ ( المسكين ) : من كان أشد حالا من الفقير .
    ـ ( المميز ) : الطفل الذي يميز الحسن من القبيح .


المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
حفظ-تلقائي
Smile :) Embarrassment :o Big Grin :D Wink ;) Stick Out Tongue :p Mad :mad: Confused :confused: Frown :( Roll Eyes (Sarcastic) :rolleyes: Cool :cool: EEK! :eek:
x
يعمل...
X