احببت ان اقدم لكم بعض المسائل الفقهية المفيدة لشهر رمضان المبارك
طرق ثبوت الهلال
1. ان يراه المكلف نفسه .
2. اليقين والاطمئنان كالشياع برؤيته في بلده او مايلحقه .
3. مضي ثلاثين يوماً من شهر شعبان .
4. شهادة رجلين عادلين برؤيته ويعتبر فيه وحدة المشهود به أي شاهداه في نفس الطرف ولاتثبت رؤية الهلال بشهادة النساء الا اذا حصل اليقين والاطمئنان به من شهادتين .
2. اليقين والاطمئنان كالشياع برؤيته في بلده او مايلحقه .
3. مضي ثلاثين يوماً من شهر شعبان .
4. شهادة رجلين عادلين برؤيته ويعتبر فيه وحدة المشهود به أي شاهداه في نفس الطرف ولاتثبت رؤية الهلال بشهادة النساء الا اذا حصل اليقين والاطمئنان به من شهادتين .
*****
الشروط التي توجب الصيام
1. البلوغ :فلا يجب على غير البالغ من أول الفجر .
2و3. العقل وعدم الاغماء :فلو جن او اغمي عليه بحيث فاتته النية في الصوم وافاق اثناء النهار لم يجب عليه صوم ذلك اليوم ولو كان اغماؤه او جنونه مسبوقا بالنية فالاحوط لزوما ان يتم صومه .
4. الطهارة من الحيض والنفاس : فلا يجب عليهما ولا يصح منهما الصيام ولو كان جزءاً من النهار .
5. عدم الضرر : مثل المرض الشديد في ألمه أو طول برئه بالمقدار المعتد به ولافرق بين اليقين او الظن بصدق الخوف من الصيام منه فلا يجب الصوم في الحالتين .
6. الحضر أو بما حكمه : فلو كان في سفر تقصر فيه الصلاة لايجب ولايصح الصوم منه واما السفر الذي يجب فيه التمام لايسقط فيه الصوم , والمناطق التي يتخير بها المسافر بين القصر والتمام يتعين عليه الافطار ولايصح فيها صيامه , اما السفر بعد الزوال فيوجب على الاحوط اتمام الصيام وعدم الافطار .
*****
نـــية الصــوم
= يجب على المكلف قصد الامساك عن المفطرات المعهودة من أول الفجر إلى الغروب قربة الى الله تعالى , ويجوز الاكتفاء بقصد صوم الشهر كله من أوله .
= اذا لم تتحقق نية الصوم في يوم من الشهر لنسيان مثلاً ولم يأت بمفطر فأن تذكر قبل الزوال نوى الصيام واجتزأ به , واما لو تذكر بعد الزوال وجب عليه الامساك بقية النهار بقصد القربة المطلقة والقضاء بعد ذلك .
= اذا نوى الصيام ليوم غد ثم نام طول النهار دون ان يستيقظ صح صومه .
*****
المفطــرات
1و2. تعمد الأكل والشرب ولافرق بين القليل والكثير ولافرق بين الاكل والشرب من الفم او الانف وكذلك بلع بقايا الطعام بين الاسنان اختياراً .
3. تعمد الكذب على الله أو رسوله {ص} أو على الإئمة المعصومين {ع} وتلحق بهم الزهراء {ع} وسائر الانبياء واوصيائهم {ع} _ على الاحوط وجوباً .
4. تعمد الإرتماس في الماء سواء تمام البدن أو تمام الرأس عند بعض الفقهاء (رض) ولكن على رأي السيد السيستاني (دام ظله) أنه لايضر بصحة الصوم ولكنه مكروه كراهة شديدة .
5. تعمد الجماع الموجب للجنابة , ولايبطل الصوم ان لم يكن عن عمد .
6. الاستمناء بملاعبة أو تقبيل أو ملامسة أو غير ذلك .
7. تعمد البقاء على الجنابة حتى طلوع الفجر ويختص ذلك بصوم شهر رمضان وقضاءه .
8. تعمد إدخال الغبار أو الدخان الغليظين في الحلق على _ الاحوط وجوباً _ ولابأس بغير الغليظ منهما ومايتعسر تحرزه مثل الغبار المتصاعد بسبب الهواء .
9. تعمد القيء ولو للضرورة , ويجوز التجشؤ للصائم وان احتمل خروج شيء من الطعام او الشراب معه .
10. تعمد الاحتقان بالماء أو بغيره من المائعات ولو للضرورة , ولابأس بغير المائع كما لابأس بما تستدخله المرأة من المائع أو الجامد في القبل .
*****
كل هذه المفطرات _ عدا الاكل والشرب والجماع _ تبطل الصيام سواء صدرت من العالم بمفطريتها أو من الجاهل المقصر وكذا غير المقصر ان كان متردداً , ولاتبطل اذا صدرت من المعتمد بحجة شرعية في عدم مفطريتها أو من الجاهل المركب إذا كان قاصراً .
*****
تعليق