الصوم
الصوم و شرائط وجوبه
يجب على كل إنسان أن يصوم شهر رمضان عند تحقق هذه الشروط :
1 ـ البلوغ ، فلا يجب على غير البالغ من أول الفجر ، و إن كان الأحوط إتمامه إذا كان ناوياً للصوم ندباً فبلغ أثناء النهار .
2 و 3 ـ العقل و عدم الإغماء ، فلو جن أو أغمي عليه بحيث فاتت منه النية المعتبرة في الصوم و أفاق أثناء النهار لم يجب عليه صوم ذلك اليوم ، نعم إذا كان مسبوقاً بالنية في الفرض المذكور فالأحوط لزوماً أن يتم صومه .
4 ـ الطهارة من الحيض و النفاس ، فلا يجب على الحائض و النفساء و لا يصح منهما و لو كان الحيض أو النفاس في جزء من النهار .
5 ـ عدم الضرر ، مثل المرض الذي يضر معه الصوم لإيجابه شدته أو طول برئه أو شدة ألمه ، كل ذلك بالمقدار المعتد به ، و لا فرق بين اليقين بذلك و الظن به و الاحتمال الموجب لصدق الخوف المستند إلى المناشئ العقلائية ، ففي جميع ذلك لا يجب الصوم ، و إذا أمن من الضرر على نفسه و لكنه خاف من الضرر على عرضه أو ماله مع الحرج في تحمله لم يجب عليه الصوم ، و كذلك فيما إذا زاحمه واجب مساوٍ أو أهم كما لو خاف على عرض غيره أو ماله مع وجوب حفظه عليه .
6 ـ الحضر أو ما بحكمه ، فلو كان في سفر تقصر فيه الصلاة لم يجب عليه الصوم بل و لا يصح منه أيضاً ، نعم السفر الذي يجب فيه التمام لا يسقط فيه الصوم .
(مسألة 463) : الأماكن التي يتخير المسافر فيها بين التقصير و الإتمام يتعين عليه فيها الإفطار و لا يصح منه الصوم .
(مسألة 464) : يعتبر في جواز الإفطار للمسافر أن يتجاوز حد الترخص الذي يعتبر في قصر الصلاة و قد مر بيانه .
(مسألة 465) : يجب ـ على الأحوط ـ إتمام الصوم على من سافر بعد الزوال و يجتزى به ، و أما من سافر قبل الزوال فلا يصح منه صوم ذلك اليوم ـ و إن لم يكن ناوياً للسفر من الليل على الأحوط ـ فيجوز له الإفطار بعد التجاوز عن حد الترخص ، و عليه قضاؤه .
(مسألة 466) : إذا رجع المسافر إلى وطنه أو محل يريد فيه الإقامة عشرة أيام ففيه صور :
1 ـ أن يرجع إليه بعد الزوال فلا يجب عليه الصوم في هذه الصورة .
2 ـ أن يرجع قبل الزوال و قد أفطر في سفره فلا يجب عليه الصوم أيضاً .
3 ـ أن يرجع قبل الزوال و لم يفطر في سفره ، ففي هذه الصورة يجب عليه أن ينوي الصوم و يصوم بقية النهار .
(مسألة 467) : إذا صام المسافر جهلاً بالحكم و علم به بعد انقضاء النهار صح صومه و لم يجب عليه القضاء .
(مسألة 468) : يجوز السفر في شهر رمضان و لو من غير ضرورة ، و لابد من الإفطار فيه ، و أما في غيره من الواجب المعين فالأقوى عدم جواز السفر إذا كان واجباً بإيجار و نحوه و كذا الثالث من أيام الاعتكاف ، و الأظهر جوازه فيما كان واجباً بالنذر و في إلحاق اليمين و العهد به إشكال .
(مسألة 469) : لا يصح الصوم الواجب من المسافر سفراً تقصر الصلاة فيه ـ مع العلم بالحكم ـ إلا في ثلاثة مواضع :
1 ـ صوم الثلاثة أيامٍ و هي التي بعض العشرة التي تكون بدل هدي التمتع لمن عجز عنه .
2 ـ صوم الثمانية عشر يوماً التي هي بدل البدنة كفارة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب .
3 ـ صوم النافلة في وقت معين المنذور إيقاعه في السفر أو الأعم منه و من الحضر ، و كما لا يصح الصوم الواجب في السفر في غير المواضع المذكورة ، كذلك لا يصح الصوم المندوب فيه إلا ثلاثة أيام للحاجة في المدينة المنورة و الأحوط أن يكون في الأربعاء و الخميس و الجمعة .
(مسألة 470) : يعتبر في صحة صوم النافلة أن لا تكون ذمة المكلف مشغولة بقضاء شهر رمضان ، و لا يضر بصحته أن يكون عليه صوم واجب لإجارة أو قضاء أو كفارة أو نحوها فيصح منه صوم النافلة في جميع ذلك على الأظهر ، كما يصح منه صوم النافلة الذي يصح إيقاعه في السفر و إن كان عليه قضاء شهر رمضان على الأقوى .
(مسألة 471) : الشيخ و الشيخة إذا شق عليهما الصوم جاز لهما الإفطار و يكفران عن كل يوم بمد من الطعام ، و لا يجب عليهما القضاء ، و إذا تعذر عليهما الصوم سقط عنهما و لا يبعد سقوط الكفارة حينئذٍ أيضاً، و يجري هذا الحكم على ذي العطاش ( من به داء العطش ) أيضاً فإذا شق عليه الصوم كفر عن كل يوم بمد و إذا تعذر عليه لا يبعد سقوط الكفارة عنه أيضاً .
(مسألة 472) : الحامل المقرب إذا خافت الضرر على نفسها أو على جنينها جاز لها الإفطار ـ بل قد يجب كما إذا كان الصوم مستلزماً للأضرار المحرم بأحدهما ـ و تكفر عن كل يوم بمد و يجب عليها القضاء أيضاً .
(مسألة 473) : المرضع القليلة اللبن إذا خافت الضرر على نفسها أو على الطفل الرضيع جاز لها الإفطار ـ بل قد يجب كما مر في المسألة السابقة ـ و عليها القضاء و التكفير عن كل يوم بمد ، و لا فرق في المرضع بين الأم و المستأجرة و المتبرعة ، و الأحوط لزوماً الاقتصار في ذلك على ما إذا انحصر الإرضاع بها بأن لم يكن هناك طريق آخر لإرضاع الطفل و لو بالتبعيض من دون مانع و إلا لم يجز لها الإفطار .
(مسألة 474) : المد يساوي ثلاثة أرباع الكيلو تقريباً، و الأولى أن يكون من الحنطة أو من دقيقها و الأظهر إجزاء مطلق الطعام حتى الخبز .
ثبوت الهلال في شهر رمضان
يعتبر في وجوب صيام شهر رمضان ثبوت الهلال بأحد هذه الطرق :
1 ـ أن يراه المكلف نفسه .
2 ـ أن يتيقن أو يطمئن لشياع أو نحوه برؤيته في بلده أو فيما يلحقه حكماً .
3 ـ مضي ثلاثين يوماً من شهر شعبان .
4 ـ شهادة رجلين عادلين بالرؤية و تعتبر فيها وحدة المشهود به ، فلو ادعى أحدهما الرؤية في طرف و ادعى الآخر رؤيته في طرف آخر لم يثبت الهلال بذلك ، كما يعتبر فيها عدم وجود معارض لشهادتهما ـ و لو حكماً ـ كما لو استهل جماعة كبيرة من أهل البلد فادعى الرؤية منهم عدلان فقط ، أو استهل جمع و لم يدع الرؤية إلا عدلان و لم يره الآخرون و فيهم عدلان يماثلانهما في معرفة مكان الهلال وحدة النظر مع فرض صفاء الجو و عدم وجود ما يحتمل أن يكون مانعاً عن رؤيتهما ففي مثل ذلك لا عبرة بشهادة العدلين ، و لا يثبت الهلال بشهادة النساء إلا إذا حصل اليقين به من شهادتهن .
(مسألة 475) : لا يثبت الهلال بحكم الحاكم و لا بتطوقه ليدل على أنه لليلة السابقة ، و لا بقول المنجم و نحوه .
(مسألة 476) : إذا أفطر المكلف ثم انكشف ثبوت الهلال بأحد الطرق المزبورة وجب عليه القضاء ، و إذا بقي من النهار شيء وجب عليه الإمساك فيه على الأحوط .
(مسألة 477) : يكفي ثبوت الهلال في بلد آخر و إن لم ير في بلد الصائم إذا توافق أفقهما بمعنى كون الرؤية في البلد الأول ملازمة للرؤية في البلد الثاني لو لا المانع من سحاب أو جبل أو نحوهما .
(مسألة 478) : لابد في ثبوت هلال شوال من تحقق أحد الأمور المتقدمة فلو لم يثبت بشئ منها لم يجز الإفطار .
(مسألة 479) : إذا صام يوم الشك من شهر شوال ، ثم ثبت الهلال أثناء النهار وجب عليه الإفطار .
(مسألة 480) : لا يجوز أن يصوم يوم الشك من شهر رمضان على أنه منه ، نعم يجوز صومه استحباباً أو قضاءاً فإذا انكشف ـ حينئذٍ ـ أثناء النهار أنه من رمضان عدل بنيته و أتم صومه ، و لو انكشف الحال بعد مضي الوقت حسب له صومه و لا يجب عليه القضاء .
(مسألة 481) : المحبوس أو الأسير إذا لم يتمكن من تشخيص شهر رمضان وجب عليه التحري حسب الإمكان فيعمل بما غلب عليه ظنه و مع عدمه فالأظهر أنه يختار شهراً فيصومه و يجب عليه أن يحفظ الشهر الذي صامه ليتسنى له ـ من بعد ـ العلم بتطابقه مع شهر رمضان و عدمه ، فإن انكشفت له المطابقة فهو و إن انكشف خلافها ففيه صورتان :
( الأولى ) أن ينكشف أن صومه وقع بعد شهر رمضان ، فلا شيء عليه في هذه الصورة .
( الثانية ) أن ينكشف أن صومه كان قبل شهر رمضان فيجب عليه في هذه الصورة أن يقضي صومه إذا كان الانكشاف بعد شهر رمضان .
نية الصوم
يجب على المكلف قصد الإمساك عن المفطرات المعهودة من أول الفجر إلى الغروب متقرباً به إلى الله تعالى ، و الأظهر جواز الاكتفاء بقصد صوم تمام الشهر من أوله فلا يعتبر حدوث القصد المذكور في كل ليلة أو عند طلوع الفجر و إن كان يعتبر وجوده عنده و لو ارتكازاً .
(مسألة 482) : كما تعتبر النية في صيام شهر رمضان تعتبر في غيره من الصوم الواجب ، كصوم الكفارة و النذر و القضاء ، و الصوم نيابة عن الغير ، و لو كان على المكلف أقسام من الصوم الواجب وجب عليه التعيين زائداً على قصد القربة ، نعم لا حاجة إلى التعيين في شهر رمضان لأن الصوم فيه متعين بنفسه .
(مسألة 483) : يكفي في نية الصوم أن ينوي الإمساك عن المفطرات على نحو الإجمال و لا حاجة إلى تعيينها تفصيلاً .
(مسألة 484) : إذا لم تتحقق منه نية الصوم في يوم من شهر رمضان لنسيان أنه منه مثلاً و لم يأت بمفطر فإن تذكر بعد الزوال وجب عليه على الأحوط وجوباً الإمساك بقية النهار بقصد القربة المطلقة و القضاء بعد ذلك ، و إن كان التذكر قبل الزوال نوى الصوم و اجتزأ به على الأظهر و إن كان الأحوط القضاء بعد ذلك ، و كذا الحال في غيره من الواجب المعين ، و أما الواجب غير المعين فيمتد وقت نيته إلى الزوال ، و أما صوم النافلة فيمتد وقت نيته إلى الغروب بمعنى أن المكلف إذا لم يكن قد أتى بمفطر جاز له أن يقصد صوم النافلة و يمسك بقية النهار و لو كان الباقي شيئاً قليلاً و يحسب له صوم هذا اليوم .
(مسألة 485) : لو عقد نية الصوم ثم نوى الإفطار في وقت لا يجوز تأخير النية إليه عمداً ثم جدد النية لم يجتزئ به على الأحوط .
(مسألة 486) : إذا نوى ليلاً صوم الغد ، ثم نام و لم يستيقظ طول النهار صح صومه .
المفطرات
و هي أمور :
الأول و الثاني : تعمد الأكل و الشرب، و لا فرق في المأكول و المشروب بين المتعارف و غيره ، و لا بين القليل و الكثير ، كما لا فرق في الأكل و الشرب بين أن يكونا من الطريق العادي أو من غيره ، فلو شرب الماء من أنفه بطل صومه ، و يبطل الصوم ببلع الأجزاء الباقية من الطعام بين الأسنان اختياراً .
(مسألة 487) : لا يبطل الصوم بالأكل أو الشرب بغير عمد ، كما إذا نسي صومه فأكل أو شرب ، كما لا يبطل بما إذا وجر في حلقه بغير اختياره و نحو ذلك .
(مسألة 488) : لا يبطل الصوم بزرق شئ ـ كالدواء ـ بالإبرة في العضلة أو الوريد ، كما لا يبطل بالتقطير في الأذن أو العين و لو ظهر أثره من اللون أو الطعم في الحلق .
(مسألة 489) : يجوز للصائم بلع ريقه اختياراً ما لم يخرج من فضاء فمه بل يجوز له جمعه في فضائه ثم بلعه .
(مسألة 490) : لا بأس على الصائم أن يبلع ما يخرج من صدره أو ينزل من رأسه من الأخلاط ما لم يصل إلى فضاء الفم و إلا فالأحوط تركه .
(مسألة 491) : يجوز للصائم الاستياك ، لكن إذا أخرج المسواك لا يرده إلى فمه و عليه رطوبة إلا أن يبصق ما في فمه من الريق بعد الرد .
(مسألة 492) : يجوز لمن يريد الصوم ترك تخليل الأسنان بعد الأكل ما لم يعلم بدخول شئ من الأجزاء الباقية بين الأسنان إلى الجوف في النهار ، و إلا وجب التخليل .
(مسألة 493) : لا بأس على الصائم أن يمضغ الطعام للصبي أو الحيوان و أن يذوق المرق و نحو ذلك مما لا يتعدى إلى الحلق ، و لو اتفق تعدي شيء من ذلك إلى الحلق من غير قصد و لا علم بأنه يتعدى قهراً أو نسياناً لم يبطل صومه .
(مسألة 494) : يجوز للصائم المضمضة بقصد الوضوء أو لغيره ما لم يبتلع شيئاً من الماء متعمداً، و يستحب بعد المضمضة أن يبزق ريقه ثلاثاً .
(مسألة 495) : إذا أدخل الصائم الماء في فمه للتمضمض أو غيره فسبق إلى جوفه بغير اختياره فإن كان عن عطش كان يقصد به التبريد وجب عليه القضاء ، و أما في غير ذلك من موارد إدخال المائع في الفم أو الأنف و تعديه إلى الجوف بغير اختيار فالأظهر عدم وجوب القضاء و إن كان هو الأحوط الأولى فيما إذا كان ذلك في الوضوء لصلاة النافلة بل مطلقاً إذا لم يكن لوضوء صلاة الفريضة .
الثالث من المفطرات : على الأحوط لزوماً تعمد الكذب على الله أو على رسوله أو على أحد الأئمة المعصومين ، و قد تلحق بهم الصديقة الطاهرة و سائر الأنبياء و أوصيائهم .
(مسألة 496) : إذا اعتقد الصائم صدق خبره عن الله أو عن أحد المعصومين ثم انكشف له كذبه لم يبطل صومه ، نعم إذا أخبر عن الله أو عن رسوله غير معتمد على حجة شرعية مع احتمال كذبه و كان الخبر كذباً في الواقع جرى عليه حكم التعمد على الأحوط .
(مسألة 497) : لا بأس بقراءة القرآن على وجه غير صحيح إذا لم يكن القارئ في مقام الحكاية عن القرآن المنزل ، و لا يبطل بذلك صومه .
الرابع من المفطرات : ـ على المشهور ـ تعمد الارتماس في الماء، و لكن الأظهر أنه لا يضر بصحة الصوم بل هو مكروه كراهة شديدة ، و لا فرق في ذلك بين رمس تمام البدن و رمس الرأس فقط ، و لا بأس بوقوف الصائم تحت المطر و نحوه و إن أحاط الماء بتمام بدنه .
(مسألة 498) : الأحوط للصائم في شهر رمضان و في غيره عدم الاغتسال برمس الرأس في الماء و إن كان الأظهر جواز ذلك .
الخامس من المفطرات : تعمد الجماع الموجب للجنابة، و لا يبطل الصوم به إذا لم يكن عن عمد .
السادس من المفطرات : الاستمناء بملاعبة أو تقبيل أو ملامسة أو غير ذلك، بل إذا أتى بشيء من ذلك ، و لم يطمئن من نفسه بعدم خروج المني فاتفق خروجه بطل صومه على الأظهر .
(مسألة 499) : إذا احتلم في شهر رمضان جاز له الاستبراء بالبول و إن تيقن بخروج ما بقي من المني في المجرى من غير فرق بين كونه قبل الغسل أو بعده و إن كان الأحوط الترك في الثاني .
السابع من المفطرات : تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر، و يختص ذلك بصوم شهر رمضان و بقضائه و أما في غيرهما من أقسام الصوم فالظاهر عدم بطلانه بذلك و إن كان الأحوط تركه في سائر أقسام الصوم الواجب ، كما أن الأحوط الأولى عدم قضاء شهر رمضان في اليوم الذي يبقى فيه على الجنابة حتى يطلع الفجر من غير تعمد .
(مسألة 500) : البقاء على حدث الحيض أو النفاس مع التمكن من الغسل أو التيمم مبطل لصوم شهر رمضان بل و لقضائه أيضاً على الأحوط دون غيرهما .
(مسألة 501) : من أجنب في شهر رمضان ليلا ، ثم نام غير قاصد للغسل ـ إذا كان ناوياً لترك الغسل بل و كذا إذا كان متردداً فيه على الأحوط ـ فاستيقظ بعد الفجر جرى عليه حكم تعمد البقاء على الجنابة ، و أما إذا كان ناوياً للغسل و اطمأن بالانتباه ـ لاعتياد أو غيره ـ فاتفق أنه لم يستيقظ إلا بعد الفجر فلا شيء عليه و صح صومه ، نعم إذا استيقظ ثم نام و لم يستيقظ حتى طلع الفجر وجب عليه القضاء عقوبة ، و كذلك الحال في النومة الثالثة إلا أن الأحوط الأولى فيه الكفارة أيضاً .
(مسألة 502) : إذا أجنب في شهر رمضان ليلا و كان ناوياً للغسل و لم يكن مطمئناً بالاستيقاظ فالأحوط لزوماً أن يغتسل قبل النوم فإن نام و لم يستيقظ فالأحوط القضاء حتى في النومة الأولى ، بل الأحوط الأولى الكفارة أيضاً ولا سيما في النومة الثالثة .
(مسألة 503) : إذا علم بالجنابة و نسي غسلها حتى طلع الفجر من نهار شهر رمضان كان عليه قضاؤه و لكن يجب عليه إمساك ذلك اليوم بقصد ما في الذمة على الأحوط ، و الأقوى عدم إلحاق غير شهر رمضان به في ذلك حتى قضائه كما مر ، و إذا لم يعلم بالجنابة أو علم بها و نسي وجوب صوم الغد حتى طلع الفجر صح صومه و لا شيء عليه .
(مسألة 504) : إذا لم يتمكن الجنب من الاغتسال ليلاً وجب عليه أن يتيمم قبل الفجر بدلاً عن الغسل فإن تركه بطل صومه على الأظهر ، و لا يجب عليه أن يبقى مستيقظاً بعده يطلع الفجر و إن كان ذلك أحوط .
(مسألة 505) : حكم المرأة في الاستحاضة القليلة حكم الطاهرة ، و أما في الاستحاضة الكثيرة فالمشهور أنه يعتبر في صحة صومها أن تغتسل الأغسال النهارية و الليلية السابقة و لكن لا يبعد عدم اعتباره و إن كان ذلك أحوط بل الأحوط أن تغتسل لصلاة الصبح قبل الفجر ثم تعيده بعده ، و أما في الاستحاضة المتوسطة فالأظهر عدم اعتبار الغسل في صحة صومها ، و إن كان الأحوط هو الاغتسال أيضاً .
الثامن من المفطرات : تعمد إدخال الغبار أو الدخان الغليظين في الحلق على الأحوط، و لا بأس بغير الغليظ منهما و كذا بما يتعسر التحرز عنه عادة كالغبار المتصاعد بإثارة الهواء .
التاسع من المفطرات : تعمد القئ، و يجوز التجشؤ للصائم و إن احتمل خروج شيء من الطعام أو الشراب معه و الأحوط ترك ذلك مع اليقين بخروجه .
(مسألة 506) : لو رجع شيء من الطعام أو الشراب بالتجشؤ أو بغيره إلى حلق الصائم قهراً لم يجز ابتلاعه ثانياً، و يجري على الابتلاع حكم الأكل أو الشرب على الأحوط .
العاشر من المفطرات : تعمد الاحتقان بالماء أو بغيره من المائعات، و لا بأس بغير المائع .
تـذيـيـل
المفطرات المتقدمة ـ عدا الأكل و الشرب و الجماع ـ إنما تبطل الصوم إذا ارتكبها العالم بمفطريتها أو الجاهل المقصر ، و كذا غير المقصر إذا كان متردداً ، و لا توجب البطلان إذا صدرت عن المعتمد في عدم مفطريتها على حجة شرعية أو عن الجاهل المركب إذا كان قاصراً .
أحكام المفطرات
(مسألة 507) : تجب الكفارة على من أفطر في شهر رمضان بالأكل أو الشرب أو الجماع أو الاستمناء أو البقاء على الجنابة مع العمد و الاختيار من غير كره و لا إجبار ، و التكفير يتحقق بتحرير رقبة أو اطعام ستين مسكيناً أو صوم شهرين متتابعين ، بأن يصوم الشهر الأول بتمامه و من الشهر الثاني و لو يوماً واحداً، و يصوم بقيته متى شاء ، هذا فيما إذا كان الإفطار بحلال و أما إذا كان بحرام فالأحوط الأولى أن يجمع بين الأمور المذكورة و إذا لم يتمكن من الجمع اقتصر على ما تمكن منه .
(مسألة 508) : إذا أكره الصائم زوجته على الجماع في نهار شهر رمضان و هي صائمة تضاعفت عليه الكفارة على الأحوط و يعزر بما يراه الحاكم الشرعي ، و مع عدم الإكراه و رضاء الزوجة بذلك فعلى كل منهما كفارة واحدة و يعزران بما يراه الحاكم أيضاً .
(مسألة 509) : من ارتكب شيئاً من المفطرات في صيام شهر رمضان فبطل صومه وجب عليه الإمساك بقية النهار مطلقاً على الأحوط ، بل الأحوط أن يكون ذلك بقصد القربة المطلقة في إدخال الدخان أو الغبار الغليظين في الحلق و في الكذب على الله و رسوله ، و لا تجب الكفارة إلا بأول مرة من الإفطار و لا تتعدد بتعدده حتى في الجماع و الاستمناء فإن الأظهر عدم تكرر الكفارة بتكررهما و إن كان ذلك أحوط .
(مسألة 510) : من أفطر في شهر رمضان متعمداً ثم سافر لم يسقط عنه وجوب الكفارة و إن كان سفره قبل الزوال .
(مسألة 511) : يختص وجوب الكفارة بالعالم بالحكم و لا كفارة على الجاهل القاصر أو المقصر ـ غير المتردد ـ على الأظهر ، فلو استعمل مفطراً باعتقاد أنه لا يبطل الصوم لم تجب عليه الكفارة سواء اعتقد حرمته في نفسه ام لا على الأقوى ، فلو استمنى متعمداً عالماً بحرمته معتقداً ـ و لو لتقصير ـ عدم بطلان الصوم به فلا كفارة عليه ، نعم لا يعتبر في وجوب الكفارة العلم بوجوبها .
موارد وجوب القضاء فقط
(مسألة 512) : من أفطر في شهر رمضان لعذر من سفر أو مرض و نحوهما وجب عليه القضاء في غيره من أيام السنة إلا يومي العيدين ( الفطر و الأضحى ) فلا يجوز الصوم فيهما قضاءاً و غير قضاء من سائر أقسام الصوم حتى النافلة .
(مسألة 513) : من أكره في نهار شهر رمضان على الأكل أو الشرب أو الجماع أو اقتضت التقية ارتكابها أو اضطر إليها أو إلى القئ أو الاحتقان جاز له الإفطار بها بمقدار الضرورة و لكن يبطل صومه و يجب عليه القضاء بل الأحوط لزوماً القضاء في الإكراه على الإفطار بغير الثلاثة المتقدمة أيضاً .
(مسألة 514) : تقدمت جملة من الموارد التي يجب فيها القضاء فقط و البقية كما يلي :
1 ـ ما إذا اخل بالنية في شهر رمضان و لكنه لم يرتكب شيئاً من المفطرات المزبورة .
2 ـ ما إذا ارتكب شيئاً من المفطرات من دون فحص عن طلوع الفجر ، فانكشف طلوعه حين الإفطار ، فيجب عليه الإمساك بقصد القربة المطلقة على الأحوط و القضاء بعد ذلك ، و أما إذا فحص و لم يظهر له طلوع الفجر فأتى بمفطر ثم انكشف طلوعه لم يجب عليه القضاء .
3 ـ ما إذا أتى بمفطر معتمداً على من أخبره ببقاء الليل ثم انكشف خلافه .
4 ـ ما إذا أخبر بطلوع الفجر فأتى بمفطر بزعم أن المخبر إنما أخبر مزاحاً ثم انكشف أن الفجر كان طالعاً .
5 ـ ما إذا أخبر من يعتمد على قوله شرعاً كالبينة عن غروب الشمس فأفطر و انكشف خلافه ، و أما إذا كان المخبر ممن لا يعتمد على قوله وجبت الكفارة أيضاً إلا إذا انكشف أن الإفطار كان بعد غروب الشمس .
6 ـ ما إذا أفطر الصائم باعتقاد غروب الشمس ثم انكشف عدمه ، حتى فيما إذا كان ذلك من جهة الغيم في السماء على الأحوط .
احكام القضاء
(مسألة 515) : لا يعتبر الترتيب و لا الموالاة في القضاء ، فيجوز التفريق فيه كما يجوز قضاء ما فات ثانياً قبل أن يقضي ما فاته أولاً .
(مسألة 516) : الأولى و الأحوط أن يقضي ما فاته في شهر رمضان أثناء سنته إلى رمضان الآتي ، و لا يؤخره عنه ، و لو أخره عمداً كفر عن كل يوم بمد و الأحوط ذلك في التأخير بغير عمد أيضاً ، نعم إذا استند التأخير إلى استمرار المرض إلى رمضان الآتي ، و لم يتمكن المكلف من القضاء في مجموع السنة سقط وجوب القضاء و لزمته الكفارة فقط .
(مسألة 517) : إذا تعين وجوب القضاء عن النفس في يوم لم يجز الإفطار فيه قبل الزوال و بعده ، و أما إذا كان موسعاً جاز الإفطار قبل الزوال و لم يجز بعده ، و في القسمين لو أفطر بعد الزوال لزمته الكفارة و هي اطعام عشرة مساكين يعطي كل واحد منهم مداً من الطعام ، فلو عجز عنه صام بدله ثلاثة أيام ، و أما الواجب ـ غير القضاء عن النفس ـ فإن كان معيناً لم يجز الإفطار فيه مطلقاً ـ بل قد تثبت فيه الكفارة كالإفطار في الصوم المعين بالنذر ـ و إن كان موسعاً جاز الإفطار فيه قبل الظهر و بعده ، و الأولى أن لا يفطر بعد الزوال و لا سيما إذا كان الواجب هو قضاء صوم شهر رمضان عن غيره بإجارة أو غير إجارة .
(مسألة 518) : من فاته صيام شهر رمضان لعذر أو غيره و لم يقضه مع التمكن منه حتى مات فالأحوط وجوباً أن يقضيه عنه ولده الأكبر بالشرطين المتقدمين في المسألة ( 445 ) ، و الأحوط الأولى ذلك في الأم أيضاً ، و ما ذكرناه في المسألة ( 445 ) إلى المسألة ( 450 ) من الأحكام الراجعة إلى قضاء الصلوات يجري في قضاء الصوم أيضاً .
(مسألة 519) : إذا فاته صوم شهر رمضان لمرض أو حيض أو نفاس و لم يتمكن من قضائه كأن مات قبل البرء من المرض أو الحيض أو النفاس أو بعده قبل مضي زمان يصح منه قضاؤه فيه لم يقض عنه
الصوم و شرائط وجوبه
يجب على كل إنسان أن يصوم شهر رمضان عند تحقق هذه الشروط :
1 ـ البلوغ ، فلا يجب على غير البالغ من أول الفجر ، و إن كان الأحوط إتمامه إذا كان ناوياً للصوم ندباً فبلغ أثناء النهار .
2 و 3 ـ العقل و عدم الإغماء ، فلو جن أو أغمي عليه بحيث فاتت منه النية المعتبرة في الصوم و أفاق أثناء النهار لم يجب عليه صوم ذلك اليوم ، نعم إذا كان مسبوقاً بالنية في الفرض المذكور فالأحوط لزوماً أن يتم صومه .
4 ـ الطهارة من الحيض و النفاس ، فلا يجب على الحائض و النفساء و لا يصح منهما و لو كان الحيض أو النفاس في جزء من النهار .
5 ـ عدم الضرر ، مثل المرض الذي يضر معه الصوم لإيجابه شدته أو طول برئه أو شدة ألمه ، كل ذلك بالمقدار المعتد به ، و لا فرق بين اليقين بذلك و الظن به و الاحتمال الموجب لصدق الخوف المستند إلى المناشئ العقلائية ، ففي جميع ذلك لا يجب الصوم ، و إذا أمن من الضرر على نفسه و لكنه خاف من الضرر على عرضه أو ماله مع الحرج في تحمله لم يجب عليه الصوم ، و كذلك فيما إذا زاحمه واجب مساوٍ أو أهم كما لو خاف على عرض غيره أو ماله مع وجوب حفظه عليه .
6 ـ الحضر أو ما بحكمه ، فلو كان في سفر تقصر فيه الصلاة لم يجب عليه الصوم بل و لا يصح منه أيضاً ، نعم السفر الذي يجب فيه التمام لا يسقط فيه الصوم .
(مسألة 463) : الأماكن التي يتخير المسافر فيها بين التقصير و الإتمام يتعين عليه فيها الإفطار و لا يصح منه الصوم .
(مسألة 464) : يعتبر في جواز الإفطار للمسافر أن يتجاوز حد الترخص الذي يعتبر في قصر الصلاة و قد مر بيانه .
(مسألة 465) : يجب ـ على الأحوط ـ إتمام الصوم على من سافر بعد الزوال و يجتزى به ، و أما من سافر قبل الزوال فلا يصح منه صوم ذلك اليوم ـ و إن لم يكن ناوياً للسفر من الليل على الأحوط ـ فيجوز له الإفطار بعد التجاوز عن حد الترخص ، و عليه قضاؤه .
(مسألة 466) : إذا رجع المسافر إلى وطنه أو محل يريد فيه الإقامة عشرة أيام ففيه صور :
1 ـ أن يرجع إليه بعد الزوال فلا يجب عليه الصوم في هذه الصورة .
2 ـ أن يرجع قبل الزوال و قد أفطر في سفره فلا يجب عليه الصوم أيضاً .
3 ـ أن يرجع قبل الزوال و لم يفطر في سفره ، ففي هذه الصورة يجب عليه أن ينوي الصوم و يصوم بقية النهار .
(مسألة 467) : إذا صام المسافر جهلاً بالحكم و علم به بعد انقضاء النهار صح صومه و لم يجب عليه القضاء .
(مسألة 468) : يجوز السفر في شهر رمضان و لو من غير ضرورة ، و لابد من الإفطار فيه ، و أما في غيره من الواجب المعين فالأقوى عدم جواز السفر إذا كان واجباً بإيجار و نحوه و كذا الثالث من أيام الاعتكاف ، و الأظهر جوازه فيما كان واجباً بالنذر و في إلحاق اليمين و العهد به إشكال .
(مسألة 469) : لا يصح الصوم الواجب من المسافر سفراً تقصر الصلاة فيه ـ مع العلم بالحكم ـ إلا في ثلاثة مواضع :
1 ـ صوم الثلاثة أيامٍ و هي التي بعض العشرة التي تكون بدل هدي التمتع لمن عجز عنه .
2 ـ صوم الثمانية عشر يوماً التي هي بدل البدنة كفارة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب .
3 ـ صوم النافلة في وقت معين المنذور إيقاعه في السفر أو الأعم منه و من الحضر ، و كما لا يصح الصوم الواجب في السفر في غير المواضع المذكورة ، كذلك لا يصح الصوم المندوب فيه إلا ثلاثة أيام للحاجة في المدينة المنورة و الأحوط أن يكون في الأربعاء و الخميس و الجمعة .
(مسألة 470) : يعتبر في صحة صوم النافلة أن لا تكون ذمة المكلف مشغولة بقضاء شهر رمضان ، و لا يضر بصحته أن يكون عليه صوم واجب لإجارة أو قضاء أو كفارة أو نحوها فيصح منه صوم النافلة في جميع ذلك على الأظهر ، كما يصح منه صوم النافلة الذي يصح إيقاعه في السفر و إن كان عليه قضاء شهر رمضان على الأقوى .
(مسألة 471) : الشيخ و الشيخة إذا شق عليهما الصوم جاز لهما الإفطار و يكفران عن كل يوم بمد من الطعام ، و لا يجب عليهما القضاء ، و إذا تعذر عليهما الصوم سقط عنهما و لا يبعد سقوط الكفارة حينئذٍ أيضاً، و يجري هذا الحكم على ذي العطاش ( من به داء العطش ) أيضاً فإذا شق عليه الصوم كفر عن كل يوم بمد و إذا تعذر عليه لا يبعد سقوط الكفارة عنه أيضاً .
(مسألة 472) : الحامل المقرب إذا خافت الضرر على نفسها أو على جنينها جاز لها الإفطار ـ بل قد يجب كما إذا كان الصوم مستلزماً للأضرار المحرم بأحدهما ـ و تكفر عن كل يوم بمد و يجب عليها القضاء أيضاً .
(مسألة 473) : المرضع القليلة اللبن إذا خافت الضرر على نفسها أو على الطفل الرضيع جاز لها الإفطار ـ بل قد يجب كما مر في المسألة السابقة ـ و عليها القضاء و التكفير عن كل يوم بمد ، و لا فرق في المرضع بين الأم و المستأجرة و المتبرعة ، و الأحوط لزوماً الاقتصار في ذلك على ما إذا انحصر الإرضاع بها بأن لم يكن هناك طريق آخر لإرضاع الطفل و لو بالتبعيض من دون مانع و إلا لم يجز لها الإفطار .
(مسألة 474) : المد يساوي ثلاثة أرباع الكيلو تقريباً، و الأولى أن يكون من الحنطة أو من دقيقها و الأظهر إجزاء مطلق الطعام حتى الخبز .
ثبوت الهلال في شهر رمضان
يعتبر في وجوب صيام شهر رمضان ثبوت الهلال بأحد هذه الطرق :
1 ـ أن يراه المكلف نفسه .
2 ـ أن يتيقن أو يطمئن لشياع أو نحوه برؤيته في بلده أو فيما يلحقه حكماً .
3 ـ مضي ثلاثين يوماً من شهر شعبان .
4 ـ شهادة رجلين عادلين بالرؤية و تعتبر فيها وحدة المشهود به ، فلو ادعى أحدهما الرؤية في طرف و ادعى الآخر رؤيته في طرف آخر لم يثبت الهلال بذلك ، كما يعتبر فيها عدم وجود معارض لشهادتهما ـ و لو حكماً ـ كما لو استهل جماعة كبيرة من أهل البلد فادعى الرؤية منهم عدلان فقط ، أو استهل جمع و لم يدع الرؤية إلا عدلان و لم يره الآخرون و فيهم عدلان يماثلانهما في معرفة مكان الهلال وحدة النظر مع فرض صفاء الجو و عدم وجود ما يحتمل أن يكون مانعاً عن رؤيتهما ففي مثل ذلك لا عبرة بشهادة العدلين ، و لا يثبت الهلال بشهادة النساء إلا إذا حصل اليقين به من شهادتهن .
(مسألة 475) : لا يثبت الهلال بحكم الحاكم و لا بتطوقه ليدل على أنه لليلة السابقة ، و لا بقول المنجم و نحوه .
(مسألة 476) : إذا أفطر المكلف ثم انكشف ثبوت الهلال بأحد الطرق المزبورة وجب عليه القضاء ، و إذا بقي من النهار شيء وجب عليه الإمساك فيه على الأحوط .
(مسألة 477) : يكفي ثبوت الهلال في بلد آخر و إن لم ير في بلد الصائم إذا توافق أفقهما بمعنى كون الرؤية في البلد الأول ملازمة للرؤية في البلد الثاني لو لا المانع من سحاب أو جبل أو نحوهما .
(مسألة 478) : لابد في ثبوت هلال شوال من تحقق أحد الأمور المتقدمة فلو لم يثبت بشئ منها لم يجز الإفطار .
(مسألة 479) : إذا صام يوم الشك من شهر شوال ، ثم ثبت الهلال أثناء النهار وجب عليه الإفطار .
(مسألة 480) : لا يجوز أن يصوم يوم الشك من شهر رمضان على أنه منه ، نعم يجوز صومه استحباباً أو قضاءاً فإذا انكشف ـ حينئذٍ ـ أثناء النهار أنه من رمضان عدل بنيته و أتم صومه ، و لو انكشف الحال بعد مضي الوقت حسب له صومه و لا يجب عليه القضاء .
(مسألة 481) : المحبوس أو الأسير إذا لم يتمكن من تشخيص شهر رمضان وجب عليه التحري حسب الإمكان فيعمل بما غلب عليه ظنه و مع عدمه فالأظهر أنه يختار شهراً فيصومه و يجب عليه أن يحفظ الشهر الذي صامه ليتسنى له ـ من بعد ـ العلم بتطابقه مع شهر رمضان و عدمه ، فإن انكشفت له المطابقة فهو و إن انكشف خلافها ففيه صورتان :
( الأولى ) أن ينكشف أن صومه وقع بعد شهر رمضان ، فلا شيء عليه في هذه الصورة .
( الثانية ) أن ينكشف أن صومه كان قبل شهر رمضان فيجب عليه في هذه الصورة أن يقضي صومه إذا كان الانكشاف بعد شهر رمضان .
نية الصوم
يجب على المكلف قصد الإمساك عن المفطرات المعهودة من أول الفجر إلى الغروب متقرباً به إلى الله تعالى ، و الأظهر جواز الاكتفاء بقصد صوم تمام الشهر من أوله فلا يعتبر حدوث القصد المذكور في كل ليلة أو عند طلوع الفجر و إن كان يعتبر وجوده عنده و لو ارتكازاً .
(مسألة 482) : كما تعتبر النية في صيام شهر رمضان تعتبر في غيره من الصوم الواجب ، كصوم الكفارة و النذر و القضاء ، و الصوم نيابة عن الغير ، و لو كان على المكلف أقسام من الصوم الواجب وجب عليه التعيين زائداً على قصد القربة ، نعم لا حاجة إلى التعيين في شهر رمضان لأن الصوم فيه متعين بنفسه .
(مسألة 483) : يكفي في نية الصوم أن ينوي الإمساك عن المفطرات على نحو الإجمال و لا حاجة إلى تعيينها تفصيلاً .
(مسألة 484) : إذا لم تتحقق منه نية الصوم في يوم من شهر رمضان لنسيان أنه منه مثلاً و لم يأت بمفطر فإن تذكر بعد الزوال وجب عليه على الأحوط وجوباً الإمساك بقية النهار بقصد القربة المطلقة و القضاء بعد ذلك ، و إن كان التذكر قبل الزوال نوى الصوم و اجتزأ به على الأظهر و إن كان الأحوط القضاء بعد ذلك ، و كذا الحال في غيره من الواجب المعين ، و أما الواجب غير المعين فيمتد وقت نيته إلى الزوال ، و أما صوم النافلة فيمتد وقت نيته إلى الغروب بمعنى أن المكلف إذا لم يكن قد أتى بمفطر جاز له أن يقصد صوم النافلة و يمسك بقية النهار و لو كان الباقي شيئاً قليلاً و يحسب له صوم هذا اليوم .
(مسألة 485) : لو عقد نية الصوم ثم نوى الإفطار في وقت لا يجوز تأخير النية إليه عمداً ثم جدد النية لم يجتزئ به على الأحوط .
(مسألة 486) : إذا نوى ليلاً صوم الغد ، ثم نام و لم يستيقظ طول النهار صح صومه .
المفطرات
و هي أمور :
الأول و الثاني : تعمد الأكل و الشرب، و لا فرق في المأكول و المشروب بين المتعارف و غيره ، و لا بين القليل و الكثير ، كما لا فرق في الأكل و الشرب بين أن يكونا من الطريق العادي أو من غيره ، فلو شرب الماء من أنفه بطل صومه ، و يبطل الصوم ببلع الأجزاء الباقية من الطعام بين الأسنان اختياراً .
(مسألة 487) : لا يبطل الصوم بالأكل أو الشرب بغير عمد ، كما إذا نسي صومه فأكل أو شرب ، كما لا يبطل بما إذا وجر في حلقه بغير اختياره و نحو ذلك .
(مسألة 488) : لا يبطل الصوم بزرق شئ ـ كالدواء ـ بالإبرة في العضلة أو الوريد ، كما لا يبطل بالتقطير في الأذن أو العين و لو ظهر أثره من اللون أو الطعم في الحلق .
(مسألة 489) : يجوز للصائم بلع ريقه اختياراً ما لم يخرج من فضاء فمه بل يجوز له جمعه في فضائه ثم بلعه .
(مسألة 490) : لا بأس على الصائم أن يبلع ما يخرج من صدره أو ينزل من رأسه من الأخلاط ما لم يصل إلى فضاء الفم و إلا فالأحوط تركه .
(مسألة 491) : يجوز للصائم الاستياك ، لكن إذا أخرج المسواك لا يرده إلى فمه و عليه رطوبة إلا أن يبصق ما في فمه من الريق بعد الرد .
(مسألة 492) : يجوز لمن يريد الصوم ترك تخليل الأسنان بعد الأكل ما لم يعلم بدخول شئ من الأجزاء الباقية بين الأسنان إلى الجوف في النهار ، و إلا وجب التخليل .
(مسألة 493) : لا بأس على الصائم أن يمضغ الطعام للصبي أو الحيوان و أن يذوق المرق و نحو ذلك مما لا يتعدى إلى الحلق ، و لو اتفق تعدي شيء من ذلك إلى الحلق من غير قصد و لا علم بأنه يتعدى قهراً أو نسياناً لم يبطل صومه .
(مسألة 494) : يجوز للصائم المضمضة بقصد الوضوء أو لغيره ما لم يبتلع شيئاً من الماء متعمداً، و يستحب بعد المضمضة أن يبزق ريقه ثلاثاً .
(مسألة 495) : إذا أدخل الصائم الماء في فمه للتمضمض أو غيره فسبق إلى جوفه بغير اختياره فإن كان عن عطش كان يقصد به التبريد وجب عليه القضاء ، و أما في غير ذلك من موارد إدخال المائع في الفم أو الأنف و تعديه إلى الجوف بغير اختيار فالأظهر عدم وجوب القضاء و إن كان هو الأحوط الأولى فيما إذا كان ذلك في الوضوء لصلاة النافلة بل مطلقاً إذا لم يكن لوضوء صلاة الفريضة .
الثالث من المفطرات : على الأحوط لزوماً تعمد الكذب على الله أو على رسوله أو على أحد الأئمة المعصومين ، و قد تلحق بهم الصديقة الطاهرة و سائر الأنبياء و أوصيائهم .
(مسألة 496) : إذا اعتقد الصائم صدق خبره عن الله أو عن أحد المعصومين ثم انكشف له كذبه لم يبطل صومه ، نعم إذا أخبر عن الله أو عن رسوله غير معتمد على حجة شرعية مع احتمال كذبه و كان الخبر كذباً في الواقع جرى عليه حكم التعمد على الأحوط .
(مسألة 497) : لا بأس بقراءة القرآن على وجه غير صحيح إذا لم يكن القارئ في مقام الحكاية عن القرآن المنزل ، و لا يبطل بذلك صومه .
الرابع من المفطرات : ـ على المشهور ـ تعمد الارتماس في الماء، و لكن الأظهر أنه لا يضر بصحة الصوم بل هو مكروه كراهة شديدة ، و لا فرق في ذلك بين رمس تمام البدن و رمس الرأس فقط ، و لا بأس بوقوف الصائم تحت المطر و نحوه و إن أحاط الماء بتمام بدنه .
(مسألة 498) : الأحوط للصائم في شهر رمضان و في غيره عدم الاغتسال برمس الرأس في الماء و إن كان الأظهر جواز ذلك .
الخامس من المفطرات : تعمد الجماع الموجب للجنابة، و لا يبطل الصوم به إذا لم يكن عن عمد .
السادس من المفطرات : الاستمناء بملاعبة أو تقبيل أو ملامسة أو غير ذلك، بل إذا أتى بشيء من ذلك ، و لم يطمئن من نفسه بعدم خروج المني فاتفق خروجه بطل صومه على الأظهر .
(مسألة 499) : إذا احتلم في شهر رمضان جاز له الاستبراء بالبول و إن تيقن بخروج ما بقي من المني في المجرى من غير فرق بين كونه قبل الغسل أو بعده و إن كان الأحوط الترك في الثاني .
السابع من المفطرات : تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر، و يختص ذلك بصوم شهر رمضان و بقضائه و أما في غيرهما من أقسام الصوم فالظاهر عدم بطلانه بذلك و إن كان الأحوط تركه في سائر أقسام الصوم الواجب ، كما أن الأحوط الأولى عدم قضاء شهر رمضان في اليوم الذي يبقى فيه على الجنابة حتى يطلع الفجر من غير تعمد .
(مسألة 500) : البقاء على حدث الحيض أو النفاس مع التمكن من الغسل أو التيمم مبطل لصوم شهر رمضان بل و لقضائه أيضاً على الأحوط دون غيرهما .
(مسألة 501) : من أجنب في شهر رمضان ليلا ، ثم نام غير قاصد للغسل ـ إذا كان ناوياً لترك الغسل بل و كذا إذا كان متردداً فيه على الأحوط ـ فاستيقظ بعد الفجر جرى عليه حكم تعمد البقاء على الجنابة ، و أما إذا كان ناوياً للغسل و اطمأن بالانتباه ـ لاعتياد أو غيره ـ فاتفق أنه لم يستيقظ إلا بعد الفجر فلا شيء عليه و صح صومه ، نعم إذا استيقظ ثم نام و لم يستيقظ حتى طلع الفجر وجب عليه القضاء عقوبة ، و كذلك الحال في النومة الثالثة إلا أن الأحوط الأولى فيه الكفارة أيضاً .
(مسألة 502) : إذا أجنب في شهر رمضان ليلا و كان ناوياً للغسل و لم يكن مطمئناً بالاستيقاظ فالأحوط لزوماً أن يغتسل قبل النوم فإن نام و لم يستيقظ فالأحوط القضاء حتى في النومة الأولى ، بل الأحوط الأولى الكفارة أيضاً ولا سيما في النومة الثالثة .
(مسألة 503) : إذا علم بالجنابة و نسي غسلها حتى طلع الفجر من نهار شهر رمضان كان عليه قضاؤه و لكن يجب عليه إمساك ذلك اليوم بقصد ما في الذمة على الأحوط ، و الأقوى عدم إلحاق غير شهر رمضان به في ذلك حتى قضائه كما مر ، و إذا لم يعلم بالجنابة أو علم بها و نسي وجوب صوم الغد حتى طلع الفجر صح صومه و لا شيء عليه .
(مسألة 504) : إذا لم يتمكن الجنب من الاغتسال ليلاً وجب عليه أن يتيمم قبل الفجر بدلاً عن الغسل فإن تركه بطل صومه على الأظهر ، و لا يجب عليه أن يبقى مستيقظاً بعده يطلع الفجر و إن كان ذلك أحوط .
(مسألة 505) : حكم المرأة في الاستحاضة القليلة حكم الطاهرة ، و أما في الاستحاضة الكثيرة فالمشهور أنه يعتبر في صحة صومها أن تغتسل الأغسال النهارية و الليلية السابقة و لكن لا يبعد عدم اعتباره و إن كان ذلك أحوط بل الأحوط أن تغتسل لصلاة الصبح قبل الفجر ثم تعيده بعده ، و أما في الاستحاضة المتوسطة فالأظهر عدم اعتبار الغسل في صحة صومها ، و إن كان الأحوط هو الاغتسال أيضاً .
الثامن من المفطرات : تعمد إدخال الغبار أو الدخان الغليظين في الحلق على الأحوط، و لا بأس بغير الغليظ منهما و كذا بما يتعسر التحرز عنه عادة كالغبار المتصاعد بإثارة الهواء .
التاسع من المفطرات : تعمد القئ، و يجوز التجشؤ للصائم و إن احتمل خروج شيء من الطعام أو الشراب معه و الأحوط ترك ذلك مع اليقين بخروجه .
(مسألة 506) : لو رجع شيء من الطعام أو الشراب بالتجشؤ أو بغيره إلى حلق الصائم قهراً لم يجز ابتلاعه ثانياً، و يجري على الابتلاع حكم الأكل أو الشرب على الأحوط .
العاشر من المفطرات : تعمد الاحتقان بالماء أو بغيره من المائعات، و لا بأس بغير المائع .
تـذيـيـل
المفطرات المتقدمة ـ عدا الأكل و الشرب و الجماع ـ إنما تبطل الصوم إذا ارتكبها العالم بمفطريتها أو الجاهل المقصر ، و كذا غير المقصر إذا كان متردداً ، و لا توجب البطلان إذا صدرت عن المعتمد في عدم مفطريتها على حجة شرعية أو عن الجاهل المركب إذا كان قاصراً .
أحكام المفطرات
(مسألة 507) : تجب الكفارة على من أفطر في شهر رمضان بالأكل أو الشرب أو الجماع أو الاستمناء أو البقاء على الجنابة مع العمد و الاختيار من غير كره و لا إجبار ، و التكفير يتحقق بتحرير رقبة أو اطعام ستين مسكيناً أو صوم شهرين متتابعين ، بأن يصوم الشهر الأول بتمامه و من الشهر الثاني و لو يوماً واحداً، و يصوم بقيته متى شاء ، هذا فيما إذا كان الإفطار بحلال و أما إذا كان بحرام فالأحوط الأولى أن يجمع بين الأمور المذكورة و إذا لم يتمكن من الجمع اقتصر على ما تمكن منه .
(مسألة 508) : إذا أكره الصائم زوجته على الجماع في نهار شهر رمضان و هي صائمة تضاعفت عليه الكفارة على الأحوط و يعزر بما يراه الحاكم الشرعي ، و مع عدم الإكراه و رضاء الزوجة بذلك فعلى كل منهما كفارة واحدة و يعزران بما يراه الحاكم أيضاً .
(مسألة 509) : من ارتكب شيئاً من المفطرات في صيام شهر رمضان فبطل صومه وجب عليه الإمساك بقية النهار مطلقاً على الأحوط ، بل الأحوط أن يكون ذلك بقصد القربة المطلقة في إدخال الدخان أو الغبار الغليظين في الحلق و في الكذب على الله و رسوله ، و لا تجب الكفارة إلا بأول مرة من الإفطار و لا تتعدد بتعدده حتى في الجماع و الاستمناء فإن الأظهر عدم تكرر الكفارة بتكررهما و إن كان ذلك أحوط .
(مسألة 510) : من أفطر في شهر رمضان متعمداً ثم سافر لم يسقط عنه وجوب الكفارة و إن كان سفره قبل الزوال .
(مسألة 511) : يختص وجوب الكفارة بالعالم بالحكم و لا كفارة على الجاهل القاصر أو المقصر ـ غير المتردد ـ على الأظهر ، فلو استعمل مفطراً باعتقاد أنه لا يبطل الصوم لم تجب عليه الكفارة سواء اعتقد حرمته في نفسه ام لا على الأقوى ، فلو استمنى متعمداً عالماً بحرمته معتقداً ـ و لو لتقصير ـ عدم بطلان الصوم به فلا كفارة عليه ، نعم لا يعتبر في وجوب الكفارة العلم بوجوبها .
موارد وجوب القضاء فقط
(مسألة 512) : من أفطر في شهر رمضان لعذر من سفر أو مرض و نحوهما وجب عليه القضاء في غيره من أيام السنة إلا يومي العيدين ( الفطر و الأضحى ) فلا يجوز الصوم فيهما قضاءاً و غير قضاء من سائر أقسام الصوم حتى النافلة .
(مسألة 513) : من أكره في نهار شهر رمضان على الأكل أو الشرب أو الجماع أو اقتضت التقية ارتكابها أو اضطر إليها أو إلى القئ أو الاحتقان جاز له الإفطار بها بمقدار الضرورة و لكن يبطل صومه و يجب عليه القضاء بل الأحوط لزوماً القضاء في الإكراه على الإفطار بغير الثلاثة المتقدمة أيضاً .
(مسألة 514) : تقدمت جملة من الموارد التي يجب فيها القضاء فقط و البقية كما يلي :
1 ـ ما إذا اخل بالنية في شهر رمضان و لكنه لم يرتكب شيئاً من المفطرات المزبورة .
2 ـ ما إذا ارتكب شيئاً من المفطرات من دون فحص عن طلوع الفجر ، فانكشف طلوعه حين الإفطار ، فيجب عليه الإمساك بقصد القربة المطلقة على الأحوط و القضاء بعد ذلك ، و أما إذا فحص و لم يظهر له طلوع الفجر فأتى بمفطر ثم انكشف طلوعه لم يجب عليه القضاء .
3 ـ ما إذا أتى بمفطر معتمداً على من أخبره ببقاء الليل ثم انكشف خلافه .
4 ـ ما إذا أخبر بطلوع الفجر فأتى بمفطر بزعم أن المخبر إنما أخبر مزاحاً ثم انكشف أن الفجر كان طالعاً .
5 ـ ما إذا أخبر من يعتمد على قوله شرعاً كالبينة عن غروب الشمس فأفطر و انكشف خلافه ، و أما إذا كان المخبر ممن لا يعتمد على قوله وجبت الكفارة أيضاً إلا إذا انكشف أن الإفطار كان بعد غروب الشمس .
6 ـ ما إذا أفطر الصائم باعتقاد غروب الشمس ثم انكشف عدمه ، حتى فيما إذا كان ذلك من جهة الغيم في السماء على الأحوط .
احكام القضاء
(مسألة 515) : لا يعتبر الترتيب و لا الموالاة في القضاء ، فيجوز التفريق فيه كما يجوز قضاء ما فات ثانياً قبل أن يقضي ما فاته أولاً .
(مسألة 516) : الأولى و الأحوط أن يقضي ما فاته في شهر رمضان أثناء سنته إلى رمضان الآتي ، و لا يؤخره عنه ، و لو أخره عمداً كفر عن كل يوم بمد و الأحوط ذلك في التأخير بغير عمد أيضاً ، نعم إذا استند التأخير إلى استمرار المرض إلى رمضان الآتي ، و لم يتمكن المكلف من القضاء في مجموع السنة سقط وجوب القضاء و لزمته الكفارة فقط .
(مسألة 517) : إذا تعين وجوب القضاء عن النفس في يوم لم يجز الإفطار فيه قبل الزوال و بعده ، و أما إذا كان موسعاً جاز الإفطار قبل الزوال و لم يجز بعده ، و في القسمين لو أفطر بعد الزوال لزمته الكفارة و هي اطعام عشرة مساكين يعطي كل واحد منهم مداً من الطعام ، فلو عجز عنه صام بدله ثلاثة أيام ، و أما الواجب ـ غير القضاء عن النفس ـ فإن كان معيناً لم يجز الإفطار فيه مطلقاً ـ بل قد تثبت فيه الكفارة كالإفطار في الصوم المعين بالنذر ـ و إن كان موسعاً جاز الإفطار فيه قبل الظهر و بعده ، و الأولى أن لا يفطر بعد الزوال و لا سيما إذا كان الواجب هو قضاء صوم شهر رمضان عن غيره بإجارة أو غير إجارة .
(مسألة 518) : من فاته صيام شهر رمضان لعذر أو غيره و لم يقضه مع التمكن منه حتى مات فالأحوط وجوباً أن يقضيه عنه ولده الأكبر بالشرطين المتقدمين في المسألة ( 445 ) ، و الأحوط الأولى ذلك في الأم أيضاً ، و ما ذكرناه في المسألة ( 445 ) إلى المسألة ( 450 ) من الأحكام الراجعة إلى قضاء الصلوات يجري في قضاء الصوم أيضاً .
(مسألة 519) : إذا فاته صوم شهر رمضان لمرض أو حيض أو نفاس و لم يتمكن من قضائه كأن مات قبل البرء من المرض أو الحيض أو النفاس أو بعده قبل مضي زمان يصح منه قضاؤه فيه لم يقض عنه
تعليق