س:هل وضع المخدر على الضرس من المفطرات
الاجوبة جميعا على راي السيد السيستاني دام ظله الوارف
الجواب على سؤالكم :
وضع المخدر على السن لايفُطّر إذا لم ينزل في الجوف ، والله العالم
س:ماالحكم الشرعي في مريض يجب عليه تناول العلاج في نهار رمضان ؟؟ و هل اذا تناول الدواء في نهار رمضان يكمل بقية النهار أو يفطر ؟؟
الجواب :
جاء في كتاب منهاج الصالحين للسيد السيستاني - ج 1 - ص 332 :
مسألة 1032 : قول الطبيب إذا كان يوجب الظن بالضرر أو احتماله الموجب لصدق الخوف جاز لأجله الافطار ، ولا يجوز الافطار بقوله في غير هذه الصورة ، وإذا قال الطبيب : لا ضرر في الصوم ، وكان المكلف خائفا جاز له الافطار ، بل يجب إذا كان الضرر المتوهم بحد محرم ، وإلا فيجوز له الصوم رجاء ويجتزئ به لو بان عدم الضرر بعد ذلك .
مسألة 1030 : لا يكفي الضعف في جواز الافطار ولو كان مفرطا إلا أن يكون حرجا فيجوز الافطار ، ويجب القضاء بعد ذلك ، وكذا إذا أدى الضعف إلى العجز عن العمل اللازم للمعاش ، مع عدم التمكن من غيره ، أو كان العامل بحيث لا يتمكن من الاستمرار على الصوم لغلبة العطش والأحوط لزوما فيهم الاقتصار في الأكل والشرب على مقدار الضرورة والامساك عن الزائد .
مسألة 1033 : إذا برئ المريض قبل الزوال ولم يتناول المفطر فالأحوط لزوما أن ينوي ويصوم ويقضي بعد ذلك .
:: أقول ::
يجوز لك أن تتناول الدواء في نهار شهر رمضان إن أوجبه عليك الطبيب وتمسك بقية النهار . وبعد ذلك تقضي . وأما إذا كان بمقدورك أن تأخذ الدواء في وقت الإفطار والسحور كما هو الحال عن أكثر المرضى فإنه لايجوز لك أخذه في النهار . فالمرجع قول الطبيب وإصراره . والله العالم .
س:: نعلم أن الجماع في نهار شهر رمضان يوجب القضاء و الكفاره . فماالحكم لو تأخر القضاء إلى بعد شهر رمضان القادم ؟ وكم تكون الكفاره ؟
الجواب :
جاء في كتاب منهاج الصالحين للسيد السيستاني - ج 1 - ص 336 :
مسألة 1047 : لا يجب الفور في القضاء ، وإن كان الأحوط استحبابا عدم تأخير قضاء شهر رمضان عن رمضان الثاني ، وإن فاتته أيام من شهر واحد لا يجب عليه التعيين ، ولا الترتيب ، وإن عين لم يتعين إلا إذا كان له أثر ، وإذا كان عليه قضاء من رمضان سابق ومن لاحق لم يجب التعيين ولا يجب الترتيب ، فيجوز قضاء اللاحق قبل السابق ، ويجوز العكس إلا أنه إذا تضيق وقت اللاحق بمجئ رمضان الثالث فالأحوط قضاء اللاحق ، وإن نوى السابق حينئذ صح صومه ، ووجبت عليه الفدية .
مسألة 1051 : إذا فاته شهر رمضان ، أو بعضه لعذر أو عمد وأخر القضاء إلى رمضان الثاني ، مع تمكنه منه ، عازما على التأخير أو متسامحا ومتهاونا وجب القضاء وكذا الفدية على الأحوط ، وهكذا إذا كان عازما على القضاء قبل مجئ رمضان الثاني فاتفق طرو العذر . ولا فرق في ذلك بين المرض وغيره من الأعذار ، وتجب إذا كان الافطار عمدا مضافا إلى الفدية كفارة الافطار .
:: أقول ::
سماحة السيد (حفظه الله) يوجب القضاء مع الفدية على الأحوط الوجوبي . وضم الكفارة معهما . والله العالم .
الكفارة :
جاء في كتاب منهاج الصالحين للسيد السيستاني - ج 1 - ص 327 :
مسألة 1007 : كفارة إفطار يوم من شهر رمضان مخيرة بين عتق رقبة ، وصوم شهرين متتابعين ، وإطعام ستين مسكينا ، لكل مسكين مد . وكفارة إفطار قضاء شهر رمضان بعد الزوال إطعام عشرة مساكين ، لكل مسكين مد ، فإن لم يتمكن صام ثلاثة أيام ، وكفارة إفطار الصوم المنذور المعين كفارة يمين ، وهي عتق رقبة ، أو إطعام عشرة مساكين ، لكل واحد مد ، أو كسوة عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيام متواليات .
:: أقول ::
الكفارة هي التخيير بين :
1 - عتق رقبة .
2 - صوم شهرين متتابعين .
3 - إطعام ستين مسكينا ، لكل مسكين مد .
س: هل السواك يفطّر في نهار شهر رمضان ؟
ج:لقد ورد في موقع سماحة السيد ( دام ظله ) على شبكة الإنترنت سؤالاً من خلاله وجوابه يتضح لنا الجواب على سؤالكم :
السؤال 10 : هل يجوز الاستياك حال الصوم ؟
الجواب: يجوز للصائم الاستياك ، لكن إذا أخرج المسواك لايرده إلى فمه وعليه رطوبة إلا أن يبصق ما في فمه من الريق بعد الرد أو تستهلك الرطوبة التي عليه في الريق .
وجاء في كتاب منهاج الصالحين لسماحته الجزء الأول كتاب الصوم - المفطرات :
مسألة 1004 : يكره للصائم ملامسة النساء و تقبيلها و ملاعبتها إذا كان واثقاً من نفسه بعدم الإنزال ، و إن قصد الإنزال كان من قصد المفطر ، و يكره له الاكتحال بما يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق كالصبر و المسك ، .. إلى أن قال ( و السواك بالعود الرطب ، و المضمضة عبثاً ... ) .
:: أقول ::
اتضح لنا من التفصيل السابق أن الإستياك جائز في نهار شهر رمضان مع الملاحظات السابقة .
س:هل تدخين السجائر أثناء الصوم من المفطرات ؟
ج:جاء في كتاب منهاج الصالحين للسيد السيستاني - الجزء 1 الصفحة 321 :
من مفطرات الصيام : السادس : تعمد ادخال الغبار أو الدخان الغليظين في الحلق على الأحوط وجوبا ، ولا بأس بغير الغليظ منهما ، وكذا بما يتعسر التحرز عنه عادة كالغبار المتصاعد بإثارة الهواء .
أيضاً وجدت في موقع سماحته على شبكة الإنترنت هذا السؤال مع إجابته :
السؤال: هل یجوز شرب السكائر ابتداءا وهل شرب السكائر مفطر للصیام ؟
الجواب: لا یجوز مع احتمال الضررالبلیغ ولو في المستقبل اذا كان الاحتمال قویاً موجباً للخوف عند العقلاء ولا فرق بین الابتداء وغیره ویفطر الصوم علی الاحوط .
:: أقول ::
بناءاً على المسألة السابقة وأيضاً الإجابة على التساؤل السابق فإن سماحة السيد (دام ظله الشريف) يحتاط وجوباً في كونه ليس مفطراً . فأنت مخيّر إما أن ترجع في هذه المسألة لمرجع آخر ( مع مراعاة الأعلم فالأعلم ) يجيز لك ذلك أو تبقى وتحتاط على رأي السيد ويكون التدخين مفطراً .
الاجوبة جميعا على راي السيد السيستاني دام ظله الوارف
الجواب على سؤالكم :
وضع المخدر على السن لايفُطّر إذا لم ينزل في الجوف ، والله العالم
س:ماالحكم الشرعي في مريض يجب عليه تناول العلاج في نهار رمضان ؟؟ و هل اذا تناول الدواء في نهار رمضان يكمل بقية النهار أو يفطر ؟؟
الجواب :
جاء في كتاب منهاج الصالحين للسيد السيستاني - ج 1 - ص 332 :
مسألة 1032 : قول الطبيب إذا كان يوجب الظن بالضرر أو احتماله الموجب لصدق الخوف جاز لأجله الافطار ، ولا يجوز الافطار بقوله في غير هذه الصورة ، وإذا قال الطبيب : لا ضرر في الصوم ، وكان المكلف خائفا جاز له الافطار ، بل يجب إذا كان الضرر المتوهم بحد محرم ، وإلا فيجوز له الصوم رجاء ويجتزئ به لو بان عدم الضرر بعد ذلك .
مسألة 1030 : لا يكفي الضعف في جواز الافطار ولو كان مفرطا إلا أن يكون حرجا فيجوز الافطار ، ويجب القضاء بعد ذلك ، وكذا إذا أدى الضعف إلى العجز عن العمل اللازم للمعاش ، مع عدم التمكن من غيره ، أو كان العامل بحيث لا يتمكن من الاستمرار على الصوم لغلبة العطش والأحوط لزوما فيهم الاقتصار في الأكل والشرب على مقدار الضرورة والامساك عن الزائد .
مسألة 1033 : إذا برئ المريض قبل الزوال ولم يتناول المفطر فالأحوط لزوما أن ينوي ويصوم ويقضي بعد ذلك .
:: أقول ::
يجوز لك أن تتناول الدواء في نهار شهر رمضان إن أوجبه عليك الطبيب وتمسك بقية النهار . وبعد ذلك تقضي . وأما إذا كان بمقدورك أن تأخذ الدواء في وقت الإفطار والسحور كما هو الحال عن أكثر المرضى فإنه لايجوز لك أخذه في النهار . فالمرجع قول الطبيب وإصراره . والله العالم .
س:: نعلم أن الجماع في نهار شهر رمضان يوجب القضاء و الكفاره . فماالحكم لو تأخر القضاء إلى بعد شهر رمضان القادم ؟ وكم تكون الكفاره ؟
الجواب :
جاء في كتاب منهاج الصالحين للسيد السيستاني - ج 1 - ص 336 :
مسألة 1047 : لا يجب الفور في القضاء ، وإن كان الأحوط استحبابا عدم تأخير قضاء شهر رمضان عن رمضان الثاني ، وإن فاتته أيام من شهر واحد لا يجب عليه التعيين ، ولا الترتيب ، وإن عين لم يتعين إلا إذا كان له أثر ، وإذا كان عليه قضاء من رمضان سابق ومن لاحق لم يجب التعيين ولا يجب الترتيب ، فيجوز قضاء اللاحق قبل السابق ، ويجوز العكس إلا أنه إذا تضيق وقت اللاحق بمجئ رمضان الثالث فالأحوط قضاء اللاحق ، وإن نوى السابق حينئذ صح صومه ، ووجبت عليه الفدية .
مسألة 1051 : إذا فاته شهر رمضان ، أو بعضه لعذر أو عمد وأخر القضاء إلى رمضان الثاني ، مع تمكنه منه ، عازما على التأخير أو متسامحا ومتهاونا وجب القضاء وكذا الفدية على الأحوط ، وهكذا إذا كان عازما على القضاء قبل مجئ رمضان الثاني فاتفق طرو العذر . ولا فرق في ذلك بين المرض وغيره من الأعذار ، وتجب إذا كان الافطار عمدا مضافا إلى الفدية كفارة الافطار .
:: أقول ::
سماحة السيد (حفظه الله) يوجب القضاء مع الفدية على الأحوط الوجوبي . وضم الكفارة معهما . والله العالم .
الكفارة :
جاء في كتاب منهاج الصالحين للسيد السيستاني - ج 1 - ص 327 :
مسألة 1007 : كفارة إفطار يوم من شهر رمضان مخيرة بين عتق رقبة ، وصوم شهرين متتابعين ، وإطعام ستين مسكينا ، لكل مسكين مد . وكفارة إفطار قضاء شهر رمضان بعد الزوال إطعام عشرة مساكين ، لكل مسكين مد ، فإن لم يتمكن صام ثلاثة أيام ، وكفارة إفطار الصوم المنذور المعين كفارة يمين ، وهي عتق رقبة ، أو إطعام عشرة مساكين ، لكل واحد مد ، أو كسوة عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيام متواليات .
:: أقول ::
الكفارة هي التخيير بين :
1 - عتق رقبة .
2 - صوم شهرين متتابعين .
3 - إطعام ستين مسكينا ، لكل مسكين مد .
س: هل السواك يفطّر في نهار شهر رمضان ؟
ج:لقد ورد في موقع سماحة السيد ( دام ظله ) على شبكة الإنترنت سؤالاً من خلاله وجوابه يتضح لنا الجواب على سؤالكم :
السؤال 10 : هل يجوز الاستياك حال الصوم ؟
الجواب: يجوز للصائم الاستياك ، لكن إذا أخرج المسواك لايرده إلى فمه وعليه رطوبة إلا أن يبصق ما في فمه من الريق بعد الرد أو تستهلك الرطوبة التي عليه في الريق .
وجاء في كتاب منهاج الصالحين لسماحته الجزء الأول كتاب الصوم - المفطرات :
مسألة 1004 : يكره للصائم ملامسة النساء و تقبيلها و ملاعبتها إذا كان واثقاً من نفسه بعدم الإنزال ، و إن قصد الإنزال كان من قصد المفطر ، و يكره له الاكتحال بما يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق كالصبر و المسك ، .. إلى أن قال ( و السواك بالعود الرطب ، و المضمضة عبثاً ... ) .
:: أقول ::
اتضح لنا من التفصيل السابق أن الإستياك جائز في نهار شهر رمضان مع الملاحظات السابقة .
س:هل تدخين السجائر أثناء الصوم من المفطرات ؟
ج:جاء في كتاب منهاج الصالحين للسيد السيستاني - الجزء 1 الصفحة 321 :
من مفطرات الصيام : السادس : تعمد ادخال الغبار أو الدخان الغليظين في الحلق على الأحوط وجوبا ، ولا بأس بغير الغليظ منهما ، وكذا بما يتعسر التحرز عنه عادة كالغبار المتصاعد بإثارة الهواء .
أيضاً وجدت في موقع سماحته على شبكة الإنترنت هذا السؤال مع إجابته :
السؤال: هل یجوز شرب السكائر ابتداءا وهل شرب السكائر مفطر للصیام ؟
الجواب: لا یجوز مع احتمال الضررالبلیغ ولو في المستقبل اذا كان الاحتمال قویاً موجباً للخوف عند العقلاء ولا فرق بین الابتداء وغیره ویفطر الصوم علی الاحوط .
:: أقول ::
بناءاً على المسألة السابقة وأيضاً الإجابة على التساؤل السابق فإن سماحة السيد (دام ظله الشريف) يحتاط وجوباً في كونه ليس مفطراً . فأنت مخيّر إما أن ترجع في هذه المسألة لمرجع آخر ( مع مراعاة الأعلم فالأعلم ) يجيز لك ذلك أو تبقى وتحتاط على رأي السيد ويكون التدخين مفطراً .