إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

مفطرات الصيام

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • مفطرات الصيام

    ما هي مفطرات صيام في نهار رمضان كريم من بداية امساك الى قبل الاذان المغرب

  • #2
    بسم الله الرحمن الرحيم
    الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الخلق محمد وآله الطاهرين

    احكام الصوم من فتاوى آية الله العظمى السيد السيستاني - دام ظله

    المفطرات

    و هي أمور :
    ( الأول و الثاني : تعمد الأكل و الشرب ) و لا فرق في المأكول و المشروب بين المتعارف و غيره ، و لا بين القليل و الكثير ، كما لا فرق في الأكل و الشرب بين أن يكونا من الطريق العادي أو من غيره ، فلو شرب الماء من أنفه بطل صومه ،و يبطل الصوم ببلع الأجزاء الباقية من الطعام بين الأسنان اختياراً .

    ( مسألة 487 ) : لا يبطل الصوم بالأكل أو الشرب بغير عمد ، كما إذا نسي صومه فأكل أو شرب ، كما لا يبطل بما إذا وجر في حلقه بغير اختياره و نحو ذلك .

    ( مسألة 488 ) : لا يبطل الصوم بزرق شئ ـ كالدواء ـ بالإبرة في العضلة أوالوريد ، كما لا يبطل بالتقطير في الأذن أو العين و لو ظهر أثره من اللون أو الطعم في الحلق .

    ( مسألة 489 ) : يجوز للصائم بلع ريقه اختياراً ما لم يخرج من فضاء فمه بل يجوز له جمعه في فضائه ثم بلعه .

    ( مسألة 490 ) : لا بأس على الصائم أن يبلع ما يخرج من صدره أو ينزل من رأسه من الأخلاط ما لم يصل إلى فضاء الفم و إلا فالأحوط تركه .

    ( مسألة 491 ) : يجوز للصائم الاستياك ، لكن إذا أخرج المسواك لا يرده إلى فمه وعليه رطوبة إلا أن يبصق ما في فمه من الريق بعد الرد .

    ( مسألة 492 ) : يجوز لمن يريد الصوم ترك تخليل الأسنان بعد الأكل ما لم يعلم بدخول شئ من الأجزاء الباقية بين الأسنان إلى الجوف في النهار ، و إلا وجب التخليل .

    ( مسألة 493 ) : لا بأس على الصائم أن يمضغ الطعام للصبي أو الحيوان و أن يذوق المرق و نحو ذلك مما لا يتعدى إلى الحلق ، و لو اتفق تعدي شيء من ذلك إلى الحلق من غير قصد و لا علم بأنه يتعدى قهراً أو نسياناً لم يبطل صومه .

    ( مسألة 494 ) : يجوز للصائم المضمضة بقصد الوضوء أو لغيره ما لم يبتلع شيئاً من الماء متعمداً، و يستحب بعد المضمضة أن يبزق ريقه ثلاثاً .

    ( مسألة 495 ) : إذا أدخل الصائم الماء في فمه للتمضمض أو غيره فسبق إلى جوفه بغير اختياره فإن كان عن عطش كان يقصد به التبريد وجب عليه القضاء ، و أما فيغير ذلك من موارد إدخال المائع في الفم أو الأنف و تعديه إلى الجوف بغير اختيار فالأظهر عدم وجوب القضاء و إن كان هو الأحوط الأولى فيما إذا كان ذلك في الوضوء لصلاة النافلة بل مطلقاً إذا لم يكن لوضوء صلاة الفريضة .
    ( الثالث من المفطرات : على الأحوط لزوماً تعمد الكذب على الله أو على رسوله أو على أحد الأئمة المعصومين عليهم السلام ) و قد تلحق بهم الصديقة الطاهرة وسائر الأنبياء و أوصيائهم عليهم السلام .

    ( مسألة 496 ) : إذا اعتقد الصائم صدق خبره عن الله أو عن أحد المعصومين عليهم السلام ثم انكشف له كذبه لم يبطل صومه ، نعم إذا أخبر عن الله أو عن رسوله غير معتمد على حجة شرعية مع احتمال كذبه و كان الخبر كذباً في الواقع جرى عليه حكم التعمد على الأحوط .

    ( مسألة 497 ) : لا بأس بقراءة القرآن على وجه غير صحيح إذا لم يكن القارئ في مقام الحكاية عن القرآن المنزل ، و لا يبطل بذلك صومه .
    ( الرابع من المفطرات : ـ على المشهور ـ تعمد الارتماس في الماء ) و لكن الأظهر أنه لا يضر بصحة الصوم بل هو مكروه كراهة شديدة ، و لا فرق في ذلك بين رمس تمام البدن و رمس الرأس فقط ، و لا بأس بوقوف الصائم تحت المطر و نحوه وإن أحاط الماء بتمام بدنه .

    ( مسألة 498 ) : الأحوط للصائم في شهر رمضان و في غيره عدم الاغتسال برمس الرأس في الماء و إن كان الأظهر جواز ذلك .
    ( الخامس من المفطرات : تعمد الجماع الموجب للجنابة ) و لا يبطل الصوم به إذا لم يكن عن عمد .
    ( السادس من المفطرات : الاستمناء بملاعبة أو تقبيل أو ملامسة أو غير ذلك ) بل إذا أتى بشيء من ذلك ، و لم يطمئن من نفسه بعدم خروج المني فاتفق خروجه بطل صومه على الأظهر .

    ( مسألة 499 ) : إذا احتلم في شهر رمضان جاز له الاستبراء بالبول و إن تيقن بخروج ما بقي من المني في المجرى من غير فرق بين كونه قبل الغسل أو بعده و إن كان الأحوط الترك في الثاني .
    ( السابع من المفطرات : تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر ) و يختص ذلك بصوم شهر رمضان و بقضائه و أما في غيرهما من أقسام الصوم فالظاهر عدم بطلانه بذلك و إن كان الأحوط تركه في سائر أقسام الصوم الواجب ، كما أن الأحوط الأولى عدم قضاء شهر رمضان في اليوم الذي يبقى فيه على الجنابة حتى يطلع الفجر من غير تعمد .

    ( مسألة 500 ) : البقاء على حدث الحيض أو النفاس مع التمكن من الغسل أو التيمم مبطل لصوم شهر رمضان بل و لقضائه أيضاً على الأحوط دون غيرهما .

    ( مسألة 501 ) : من أجنب في شهر رمضان ليلا ، ثم نام غير قاصد للغسل ـ إذا كان ناوياً لترك الغسل بل و كذا إذا كان متردداً فيه على الأحوط ـ فاستيقظ بعد الفجر جرى عليه حكم تعمد البقاء على الجنابة ، و أما إذا كان ناوياً للغسل و اطمأن بالانتباه ـ لاعتياد أو غيره ـ فاتفق أنه لم يستيقظ إلا بعد الفجر فلا شيء عليه و صح صومه ، نعم إذا استيقظ ثم نام و لم يستيقظ حتى طلع الفجر وجب عليه القضاء عقوبة ، و كذلك الحال في النومة الثالثة إلا أن الأحوط الأولى فيه الكفارة أيضاً .

    ( مسألة 502 ) : إذا أجنب في شهر رمضان ليلا و كان ناوياً للغسل و لم يكن مطمئناً بالاستيقاظ فالأحوط لزوماً أن يغتسل قبل النوم فإن نام و لم يستيقظ فالأحوط القضاء حتى في النومة الأولى ، بل الأحوط الأولى الكفارة أيضاً ولاسيما في النومة الثالثة .

    ( مسألة 503 ) : إذا علم بالجنابة و نسي غسلها حتى طلع الفجر من نهار شهر رمضان كان عليه قضاؤه و لكن يجب عليه إمساك ذلك اليوم بقصد ما في الذمة على الأحوط ، و الأقوى عدم إلحاق غير شهر رمضان به في ذلك حتى قضائه كما مر ، وإذا لم يعلم بالجنابة أو علم بها و نسي وجوب صوم الغد حتى طلع الفجر صح صومه ولا شيء عليه .

    ( مسألة 504 ) : إذا لم يتمكن الجنب من الاغتسال ليلاً وجب عليه أن يتيمم قبل الفجر بدلاً عن الغسل فإن تركه بطل صومه على الأظهر ، و لا يجب عليه أن يبقى مستيقظاً بعده يطلع الفجر و إن كان ذلك أحوط .

    ( مسألة 505 ) : حكم المرأة في الاستحاضة القليلة حكم الطاهرة ، و أما في الاستحاضة الكثيرة فالمشهور أنه يعتبر في صحة صومها أن تغتسل الأغسال النهارية والليلية السابقة و لكن لا يبعد عدم اعتباره و إن كان ذلك أحوط بل الأحوط أن تغتسل لصلاة الصبح قبل الفجر ثم تعيده بعده ، و أما في الاستحاضة المتوسطة فالأظهر عدم اعتبار الغسل في صحة صومها ، و إن كان الأحوط هو الاغتسال أيضاً .
    ( الثامن من المفطرات : تعمد إدخال الغبار أو الدخان الغليظين في الحلق على الأحوط ) و لا بأس بغير الغليظ منهما و كذا بما يتعسر التحرز عنه عادة كالغبار المتصاعد بإثارة الهواء .
    ( التاسع من المفطرات : تعمد القئ ) و يجوز التجشؤ للصائم و إن احتمل خروج شيء من الطعام أو الشراب معه و الأحوط ترك ذلك مع اليقين بخروجه .

    ( مسألة 506 ) : لو رجع شيء من الطعام أو الشراب بالتجشؤ أو بغيره إلى حلق الصائم قهراً لم يجز ابتلاعه ثانياً، و يجري على الابتلاع حكم الأكل أو الشرب على الأحوط .

    ( العاشر من المفطرات : تعمد الاحتقان بالماء أو بغيره من المائعات ) و لا بأس بغير المائع .
    تـذيـيـل
    المفطرات المتقدمة ـ عدا الأكل و الشرب و الجماع ـ إنما تبطل الصوم إذا ارتكبها العالم بمفطريتها أو الجاهل المقصر ، و كذا غير المقصر إذا كان متردداً، و لا توجب البطلان إذا صدرت عن المعتمد في عدم مفطريتها على حجة شرعية أو عن الجاهل المركب إذا كان قاصراً
    .

    ((اَللّـهُمَّ اَلْحِقْني بِصالِحِ مِنْ مَضى، وَاجْعَلْني مِنْ صالِحِ مَنْ بَقي وَخُذْ بي سَبيلَ الصّالِحينَ، وَاَعِنّي عَلى نَفْسي بِما تُعينُ بِهِ الصّالِحينَ عَلى اَنْفُسِهِمْ، وَاخْتِمْ عَمَلي بِاَحْسَنِهِ،))

    تعليق

    المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
    حفظ-تلقائي
    Smile :) Embarrassment :o Big Grin :D Wink ;) Stick Out Tongue :p Mad :mad: Confused :confused: Frown :( Roll Eyes (Sarcastic) :rolleyes: Cool :cool: EEK! :eek:
    x
    يعمل...
    X