لإرسال (الإسدال) هو : سبل اليدين إي أنزالهما على جانبي الجسم(1 ).
والتكتف (القبض) هو: وضع إحدى اليدين على الأخرى( 2).
حكمهما:
اختلف الفقهاء في حكمهما، فقالت الطائفة المحقة بحرمة التكتف وإبطال الصلاة به، باعتباره عمل في الصلاة، >وليس في الصلاة عمل<، وقال المحقق الكركي قدس سره بتعزير فاعله( 3).
واستدل فقهاء الشيعة بأدلة منها: ما ورد عن أئمة أهل البيت عليهم السلام في المنع من التكتف، وهذه بعض ما ورد عنهم عليهم السلام:
1/ رواية حمّاد بن عيسى عن الإمام الصادق عليه السلام في تعليم الصلاة، فمن أراد الاطلاع فليراجع في محله( 4).
2/ ما رواه الصدوق بإسناده عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: >لا يجمع المسلم يديه في صلاته وهو قائم بين يدي الله عز وجل يتشبه بأهل الكفر< - يعني المجوس -( 5).
3/ رواية محمد بن مسلم عن الصادق أو الباقر عليهما السلام قال: قلت له: الرجل يضع يده في الصلاة - وحكي - اليمنى على اليسرى؟ فقال: ذلك التكفير، لا يفعل(6 ).
4/ ما روي عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: وعليك بالإقبال على صلاتك، ولا تكفر، فإنما يصنع ذلك المجوس( 7).
5/ عن عبد الله بن جعفر، عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر قال: قال: أخي قال علي بن الحسين عليه السلام: وضع الرجل إحدى يديه على الأخرى في الصلاة عمل وليس في الصلاة عمل(8 ). ومنها: الإجماع الذي حكاه غير واحد من الفقهاء كالسيد المرتضى في (الانتصار)، والشيخ في (الخلاف) والعلامة في (منتهى المطلب) ( 9).
ومنها: أنّه عمل، ولا عمل في الصلاة، وذلك لاعتباره –كما يصنع العامة- أنّه جزء من الصلاة، وليس مطلق العمل في الصلاة مبطل لها، إلا إذا عُدّ جزءًا منها، كما أنّ النصوص المعتمدة عند علماء الجمهور مختلف في صحة سندها( 10).
فمسألة الاسبال لها أدلة كثيرة ترجحها على القول بالتكتف بكل جزم وتأكيد ومن كتب القوم وأحاديثهم الصحيحة، فنقول:
1 _ إن حديث البخاري الوحيد الذي استـدلًّ به على التكتف هو حديث سهل بن سعد الساعدي الصحابي المعروف بالولاء لعليّ وأهل البيت (عليهم السلام) وهو حديث غير صريح بأمر النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) بالتكتف بل فيه إشارة واضحة على أن ذلك الأمر لم يصدر منه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) بل من السلطات، فلو نظرنا إلى الحديث لرأيناه غير مرفوع للنبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وموقوف على ذلك الصحابي فهو من قوله وليس له حكم الرفع أبداً، لأنه يذكر حكماً شرعياً ويروي الأمر به ولكنه لا ينسب ذلك الأمر إلى النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ولا إلى أحد بل يجعله مجهولاً، لأنه كما قدمنا لا يستطيع البوح والتصريح بأكثر من ذلك في حينها لبيان حقيقة الأمر, بالاضافة إلى كون نسبة الأمر الى النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) راجحة في مقامه في الاخبار عن هكذا حكم وبهذه الأهمية فكانت نسبة الأمر للنبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) هنا أرجح وأوجب في إيصال الحكم إلى مشرعه ومبلغه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) فيكون ذلك أوقع في النفوس وأدعى للامتثال ودعوة الناس إلى التكتف لو أراد فعل ذلك!
فقوله: (كان الناس يؤمرون بوضع أيمانهم على شمائلهم في الصلاة) فيه إشارة واضحة بأن الأمر لم يكن صادراً عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) لأن هذا الصحابي معروف الولاء لأهل البيت (عليهم السلام) كما قلنا وكذلك متأخر الوفاة إلى عام (9 )هـ تقريباً وكذلك قوله (كان الناس) يختلف عما لو قال (كنا) وقوله (يؤمرون) يختلف عما لو قال (نؤمر) أو (على عهد رسول الله) (صلّى الله عليه وآله وسلّم) كما هو معروف في الحديث المرفوع.
وبالتالي فالحديث غير مرفوع للنبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) حتى على قواعدهم، أو فقل تنزلاًّ إنه مشكوك الرفع فنحكم بعدمه لأن الدليل إذا دخله الاحتمال بطل به الاستدلال.
2 _ أما مسلم فلم يأت بهذا الحديث ولم يروه واكتفى بحديث وائل بن حجر الذي لم يخرجه شيخه وأستاذه البخاري، ووائل هذا وفد على النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) في آخر أيامه و قبل وفاته فليس من المعقول أن يترك جميع الصحابة نقل كيفية صلاة النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) طيلة عشر سنين لرجل جاء في آخر أيام النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ليروي لنا أعظم ركن للإسلام ألا وهي الصلاة!!
3 _ إن أحاديث صلاة النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) كثيرة جداً ومنها حديث المسيء صلاته قد رواها الكثير من الصحابة وليست في واحدة منها ذكر للتكتف, كما أكد ذلك الألباني وغيره.
4 _ إن اختلاف أهل السنّة في هذه المسألة يدل على اضطرابهم فيها وفي أدلتها المنقولة، وهذا يعني وضعها من قبل السلطات لأن الله تعالى قال: ((ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً))النساء:82 فهذا الاختلاف الكثير في مسألة واضحة كان النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) يكررها في اليوم والليلة عشرات المرات لهو دليل صريح بكذب الناس عليه فيها، فاختلافهم بين التكتف والاسبال لقول المالكية بالاسبال، ثم اختلافهم في كيفية التكتف، ثم اختلافهم في مكان التكتف إلى أقوال عديدة، بل إصرار كل مذهب على كيفية وهيئة ومكان ما وعدم قبول رأي الآخر يكشف عن عدم جواز التعدد والاختلاف فيها، وبالتالي لا يمكن لأحد أن يأتي ويدعي بأن كل ذلك قد فعله النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) !
5 _ إن قول مالك بالاسبال لم يرد عنده في رواية بل أخذه من عمل أهل المدينة، وهذا يعني توارث هذا الأمر من الآباء فالأجداد، وهذا يكشف عن تواتر الاسبال عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، ولذلك فان مالك وابن تيمية وغيرهم من العلماء والسلف كانوا يقدمون عمل أهل المدينة على الرواية حتى لو كانت صحيحة السند.
فعمل أهل المدينة لا يمكن أن يقع الكذب فيه لأنه متوارث ومتواتر ومشهور فيما بينهم لدرجة تغني عن الاسناد والرواية، ومن أهل المدينة بالتأكيد أئمة أهل البيت (عليهم السلام) وهذا المعروف من مذهبهم والمنقول عنهم حتى بطرق أهل السنّة.
6 _ نقل أهل السنّة أنفسهم عن بعض الصحابة والتابعين وتابعي التابعين وأئمتهم وفقهائهم القول بالاسبال والارسال وعدم التكتف في الصلاة، كما بوّب ابن أبي شيبة باباً لذلك بعنوان (166) من كان يرسل يديه في الصلاة: بسنده إلى الحسن وإبراهيم: أنّهما كانا يرسلان أيديهما في الصلاة, وبسنده أيضاً إلى عمرو بن دينار قال: كان إبن الزبير إذا صلّى يرسل يديه, وبسنده عن عبد الله بن يزيد قال: ما رأيت ابن المسيب قابضاً يمينه في الصلاة كان يرسلها, وعن عبد الله بن العيزار قال: كنت أطوف مع سعيد بن جبير فرأى رجلاً يصلي واضعاً إحدى يديه على الأخرى هذه على هذه وهذه على هذه فذهب ففرق بينهما ثم جاء, وبسنده عن ابن سيرين أنه سئل عن الرجل يمسك يمينه بشماله قال: إنّما فعل ذلك من أجل الدم.
وقال النووي أيضاً في (مجموعه 3 / 311): وحكى ابن المنذر عن عبد الله بن الزبير والحسن البصري والنخعي أنه يرسل يديه ولا يضع إحداهما على الأخرى وحكاه القاضي أبو الطيب أيضاً عن ابن سيرين وقال الليث بن سعد يرسلهما فإن طال ذلك عليه وضع اليمنى على اليسرى للاستراحة.
وقال الأوزاعي: هو مخير بين الوضع والارسال وروى ابن عبد الحكم عن مالك الوضع وروى عنه ابن القاسم الارسال وهو الأشهر وعليه جميع أهل المغرب من أصحابه أو جمهورهم واحتج لهم بحديث المسيء صلاته بأن النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) علمه الصلاة ولم يذكر وضع اليمنى على اليسري... أهـ.
أما رأي الجمهور فهو سُنة عند الحنفية، والشافعية، والحنابلة عدا المالكية التي قالت باستحباب إسدال اليدين في الصلاة الواجبة(11 )، وروي عن جماعة منهم: عبد الله بن الزبير، وسعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، وعطاء، وابن جريج، والنخعي، والحسن البصري، أنهم كانوا يرسلون أيديهم في الصلاة( 12)
235/1- إبرام النقض لما قيل من أرجحية القبض ، ( وقد رد عليه أبو الفيض أحمد بن محمد الصديق الغماري في كتابه المثنوي والبتار ).
محمد الخضر بن مايابي الجكني الشنقيطي ، شنقيط ــ المدينة المنورة 1353هـ/1935م .مطبوع
انظر : معجم الموضوعات المطروقة : 2/774 ،علي بن أبي طالب إمام العارفين : 18 .
236/2- أدلة الإرسال في الصلاة ، ( رسالة ، مع رسالة أدلة الأذان في حيّ علي خير العمل ).
علي عبد الكريم الفضيل شرف الدين .الطبعة الأولى ، 1985م ، ق 14×11 .
الطبعة الأولى ، الدار اليمنية ، 1987م ، ص112 ،ق22×14 .الطبعة الأولى ، بيروت ، دار المناهل .
237/3- الإرسال : بحث فقهي مقارن .
الدكتور : حسين بن خلف الجبوري .الطبعة الأولى ، جدة ، دار المنارة ، ص120 ، ق24× 17 .
238/4- إرسال اليدين .
الميرزا : صدر الأفاضل يوسف حسين بن الميرزا نادر حسين ، 1901 ــ 1408هـ/1988م .
انظر : تذكرة علماى باكستان : 394 .
239/5- إستيفاء المقال في حقيقة الإرسال .
الأمير السيد : محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد بن علي بن حفظ الدين بن شرف الدين بن صلاح بن الحسن بن المهدي بن محمد بن إدريس بن علي بن محمد بن أحمد بن يحيى بن حمزة بن سليمان بن حمزة بن الحسن بن عبد الرحمن بن يحيى بن عبد الله بن الحسن بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الكحلاني الصنعاني اليمني ، كحلان 1099 ــ 1182هـ .
نسخة مخطوطة في مكتبة الجامع الكبير في صنعاء .
انظر : معجم الموضوعات المطروقة : 1/74 .
240/6- البحر المتلاطم الأمواج المذهب لما في سنة القبض من العناء واللجاج ، ( مجلد ضخم ) .
السيد : عبد الحي بن أبي المكارم عبد الكبير بن أبي المفاخر محمد بن عبد الكبير بن أبي عبد الله محمد بن عبد الواحد الكبير بن أحمد الحسني الإدريسي الكتاني .
انظر : معجم الموضوعات المطروقة : 2/774 ، مقدمة كتابه فهرس الفهارس : 28 ، رقم 64 .
241/7- بيان المشهور من السدل في مذهب الإمام .
محمد بن قاسم القادري .مطبوع .
انظر : معجم الموضوعات المطروقة : 1/74 .
242/8- تحفة الأخيار في الرد على من قال بالقبض في هذه الأعصار .
أبو شعيب محمد بن قاسم الهواري .الطبعة الأولى ، المغرب.
انظر : معجم الموضوعات المطروقة : 2/774 .
243/9- توضيح المقال في الضم والإرسال .
محمد يحيى سالم عزان.الطبعة الأولى ، صنعاء ، دار التراث اليمني ، 1993م ، ص123 ، ق22× 17 .
244/10- الجواب المسكت في رد حجج المعترض على القائلين بندبية القبض في الصلاة النفل والفرض .
أبو الخير الأرواني . نسخة مخطوطة في موريتانيا .
انظر : معجم الموضوعات المطروقة : 2/774 .
245/11- الحجة البيضاء في إثبات إستحباب السدل .
مهدي بن محمد الوزان .نسخة مخطوطة في الرباط .
انظر : معجم الموضوعات المطروقة : 1/74 .
246/12- الحسام المنتضد المسنون على من قال أن القبض غير مسنون .
عبد الرحمن بن جعفر الكتاني .مطبوع .
انظر : معجم الموضوعات المطروقة : 2/774 .
247/13- الدليل الواضح لبيان أن القبض في الصلوات كلها مشهور وواضح ، (الرد على من زعم (عدم) مشروعية القبض في الصلاة في النفل) .
أبو عبد الله محمد بن أحمد بن المسناوي بن محمد بن أبي بكر الدلائي البكري المالكي المعروف بالمسناوي ، الزاوية الدلائية 1072هـ/1661م ــ فاس 1136هـ/1724م .مطبوع .
انظر : معجم الموضوعات المطروقة : 2/774 ، معجم المؤلفين : 8/360 ، هدية العارفين : 2/317 .
248/14- رسالة في سدل اليدين في الصلاة .
عبد الله بن جعفر الهاشمي .نسخة مخطوطة في الصبحية في سلا .
انظر : معجم الموضوعات المطروقة : 1/74 .
249/15- رسالة في كراهية القبض في الصلاة .
عبد الله بن الهاشمي السلوي .نسخة مخطوطة في سلا .
انظر : معجم الموضوعات المطروقة : 1/74 .
250/16- رفع شأن المنصف السالك وقطع لسان المتعصب الهالك في سنية ( بإثبات ) القبض في الصلاة عند مالك ، ( ... على مذهب الإمام مالك ) .
السيد : أبو الفيض أحمد بن أبي عبدالله شمس الدين محمد بن محمد الصديق بن أبي العباس أحمد بن محمد بن قاسم بن محمد بن محمد بن عبد المؤمن الغماري الطنجي بن محمد بن عبد المؤمن بن علي بن الحسن بن محمد بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن عيسى بن سعيد بن مسعود بن الفضيل بن علي بن عمر بن العربي علال بن موسى بن أحمد بن داود بن إدريس بن إدريس الأكبر بن عبد الله المحض بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب التُجكاني المنصوري الإدريسي الحسني الصديق الغماري المغربي ، غمارة 1320 ــ 1380هـ .الطبعة الأولى ، مصر ، 1933م ، ص39 .
انظر : معجم الموضوعات المطروقة : 2/774 ، تشنيف الأسماع : 82 .
251/17- زهرة الأفكار في الرد على المخالفين بالقبض في هذه الأعصار .
عبد السلام بن الطيب الشرقي العربي .الطبعة الأولى ( حجرية ) ، المغرب .
انظر : معجم الموضوعات المطروقة : 2/774 .
252/18- سلوك السبيل الواضح ( في ) لبيان أن القبض في الصلوات كلها مشهور وراجح
أبو عبد الله محمد بن جعفر بن أدريس بن الطائع بن إدريس بن محمد الزمزمي بن الفضيل بن محمد العربي بن محمد فتحا بن علي الشريف الكتاني الإدريسي الحسني الفاسي المدني الدمشقي المالكي ، فاس 1274هـ/1857م ــ فاس 1345هـ/ 26/1927م .مخطوط
انظر : معجم الموضوعات المطروقة : 2/774 ، الرسالة المستطرفة : 34، رقم 32، فهرس الفهارس:1/517 .
253/19- سنة القبض والرفع في الصلاة .
محمد الإطاري .
انظر : معجم الموضوعات المطروقة : 2/774 .
254/20- شفاء السالك في إرسال مالك .
الملا : نور الدين علي بن سلطان محمد القاري الحنفي الهروي المكي ،هراة ــ مكة 1014هـ .
نسخة مخطوطة في دار الكتب المصرية في القاهرة .
انظر : معجم الموضوعات المطروقة : 1/74 .
255/21- شفاء السالك في إرسال مالك .
يحيى أفندي .
انظر : معجم الموضوعات المطروقة : 1/74 .
256/22- عزب المقال في دليل الإرسال .
محمد عابد بن حسين بن إبراهيم الأزهري المالكي ، كان حياً 1306هـ/1889م .
نسخة مخطوطة في مكتبة الحرم المكي .
انظر : معجم الموضوعات المطروقة : 1/74 .
257/23- فتح الغفور في وضع الأيدي على الصدور .
محمد حياة بن إبراهيم السندي الحنفي ، السند ــ المدينة المنورة 1163هـ/1750م . مطبوع
انظر : معجم الموضوعات المطروقة : 2/1346 .
258/24- فوز الكرام بما ثبت في وضع اليدين تحت السرة وفوقها وتحت الصدر عن الشفيع المظلل بالغمام .
قائم بن صالح السندي .
انظر : هدية العارفين : 1/825 ، معجم الموضوعات المطروقة : 2/1346 .
259/25- القبض في الصلاة ، ( التكتف ، سلسلة في رحاب أهل البيت رقم : 21 ) .
لجنة البحوث والدراسات وأجوبة الشبهات في المجمع العالمي لأهل البيت
إشراف الشيخ : أبو الفضل علي الإسلامي ، مراجعة الشيخ : جعفر الهادي ( خوشنويس ) ،الطبعة الأولى ، قم ، المجمع العالمي لأهل البيت ، 1422هـ ، ص 32 ، ق 5/21×5/14 .
الطبعة الثانية ، المطبعة ليلى ، الناشر مركز الطباعة والنشر للمجمع العالمي لأهل البيت ، 1426هـ ، ص 32 ، ق 19×11 .
260/26- القول الفصل في تأييد سنة السدل على مذهب مالك بن أنس .
محمد بن عابد السندي المالكي .مطبوع .
انظر : معجم الموضوعات المطروقة : 1/74 .
261/27- الكتاب الثمين في الضم والتأمين .
بدر الدين الحوثي .نسخة مخطوطة في اليمن .
انظر : معجم الموضوعات المطروقة : 2/774 .
262/28- كتاب في الإرسال .
المؤلف : مالكي المذهب .
انظر : أدلة الإرسال في الصلاة : 10 .
263/29- المثنوي والبتار في بحر العنيد المعثار الطاعن فيما صح من السنن والأثار ، ( وهو رد على كتاب إبرام النقض لما قيل من أرجحية القبض للشيخ محمد الخضر الشنقيطي ) .
السيد : أبو الفيض أحمد بن أبي عبد الله شمس الدين محمد بن محمد الصديق بن أبي العباس أحمد بن محمد بن قاسم بن محمد بن محمد بن عبد المؤمن الغماري الطنجي بن محمد بن عبد المؤمن بن علي بن الحسن بن محمد بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن عيسى بن سعيد بن مسعود بن الفضيل بن علي بن عمر بن العربي علال بن موسى بن أحمد بن داود بن إدريس بن إدريس الأكبر بن عبد الله المحض بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب التُجكاني المنصوري الإدريسي الحسني الصديق الغماري المغربي ، غمارة 1320 ــ 1380هـ .
الطبعة الأولى ، مصر ، 1352هـ ، ص 356 .
انظر : معجم الموضوعات المطروقة : 2/774 ، علي بن أبي طالب إمام العارفين : 18 .
264/30- مرشد الخائض في صلاة السادل والقابض .
محمد المكي بن مصطفى بن محمد بن عزوز البرجي النفطي الحسني الإدريسي المعروف بابن عزوز ، نقطة ( تونس ) 1270هـ/1854م ــ القسطنطينية 1334هـ/1915م .
الطبعة الأولى ، مصر ، 1963م ، ص154 .
انظر : معجم الموضوعات المطروقة : 1/74 .
265/31- المنهج الأقوم في مسألتي الرفع والضم .
مجد الدين بن محمد المؤيدي.
نسخة مخطوطة في مكتبة السيد المرعشي في قم .
انظر : أدلة الإرسال في الصلاة : 8 ، معجم الموضوعات المطروقة : 2/774 .
266/32- نصرة الرفع والقبض في الصلاة النفل والفرض .
محمد الكانوني الأسفي .
انظر : معجم الموضوعات المطروقة : 2/774 .
267/33- نصرة الفقيه السالك على من أنكر مشروعية السدل في مذهب مالك ،
( نصرة السالك على إنكار مشهورة السدل في مذهب مالك ) .
محمد بن يوسف الشهير بالكافي التونسي .
نسخة مخطوطة في مكتبة الحرم المكي .
انظر : أدلة الإرسال في الصلاة : 10، معجم الموضوعات المطروقة : 1/74 .
268/34- نصرة القبض والرد على من أنكر مشروعيته في الصلاة .
محمد بن محمد المشاوي .مخطوط .
انظر : معجم الموضوعات المطروقة : 2/774 .
269/35- نهاية العدل في أدلة السدل .
محمد علي بن حسين المالكي .نسخة مخطوطة في مكتبة الحرم المكي .
انظر : معجم الموضوعات المطروقة : 1/74 .
270/36- نور الإثمد في سنة وضع اليد على اليد في الصلاة .
أبو العباس أحمد بن مصطفى بن محمد بن أحمد المستغانمي المالكي المشهور بالشيخ العلوي ،مستغانم ( الجزائر ) 1291هـ/1874م ــ مستغانم 1353هـ/1934م .
انظر : معجم المؤلفين ، 2/179 و ط2 : 1/310 ،معجم الموضوعات المطروقة : 2/1346 .
271/37- هيئة الناسك فان السدل في الصلاة ليس مذهب الإمام مالك ، ( هيئة الناسك في أن القبض في الصلاة مذهب مالك ) .
محمد المكي بن مصطفى بن محمد بن عزوز البرجي النفطي الحسني الإدريسي المعروف بابن عزوز التونسي ، نقطة ( تونس ) 1270هـ/ 1854م ــ القسطنطينية 1334هـ/1915م .الطبعة الأولى ، مصر ، 1963م .
انظر : معجم الموضوعات المطروقة : 2/774 ،إيضاح المكنون : 2/730 .
7 _ لو تأملنا في هذه النقولات عمن قال بالاسبال وكان يرسل يديه في صلاته لرأينا بأن علماء الأمصار في بلاد الإسلام كافة هم يسبلون أيديهم ويقولون بالارسال لا التكتف والوضع.
فعبد الله بن الزبير هو صحابي وهو إمام أهل مكة ومفتيها, ومالك عالم أهل المدينة حتى قالوا عنه أيفتى وفي المدينة مالك, والليث بن سعد عالم مصر والحسن البصري وابن سيرين أعلم أهل البصرة وأفضل تابعييها والأوزاعي عالم ومفتي الشام الأوحد والنخعي مفتي الكوفة وفقيهها, فمن بقي يدعو إلى التكتف غير السلطات والحكومات كما وصفها الصحابي الجليل سهل بن سعد الساعدي.
بالاضافة إلى نقل الزيدية للاسبال عن أهل البيت(عليهم السلام) والتزامه إلى يومنا هذا فقد نقله المهدي في البحر عن القاسمية والناصرية والباقر (عليه السلام) بالاضافة إلى روايات الشيعة الإمامية عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام) فالإمامية والزيدية والمالكية يلتزمون بالاسبال والارسال منذ وجودهم إلى يومنا هذا فماذا بقي لأصحاب التكتف بعد كل هذا!!؟
8 _ بقي الكلام في دليل لطيف استفدناه من أئمة السلفية والوهابية أنفسهم في كلامهم عن الاعتدال والقيام بعد الركوع وتعليقهم على رواية البخاري ومسلم وهي قوله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) للمسيء صلاته: (ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائماً فياخذ كل عظم مأخذه وفي رواية: وإذا رفعت فأقم صلبك وارفع رأسك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها)، هذا أيضاً كلام الألباني في (صفة صلاته ص 1 5) حينما جاء بهذا الحديث، ثم نبّه بالرد على أهل الحجاز لفهمهم التكتف بعد الركوع من هذا الحديث, فاستبعده جداً وأبطله وقطع بأنه بدعة وضلالة لعدم وروده عن أي أحد من السلف.
أما فهم الوهابيين للحديث فانه ينفعنا بأنه يثبت بأن المراد في الحديث هو كيفية وضع اليدين بعد الركوع ومماثلة ذلك لما قبل الركوع لقوله (صلّى الله عليه وآله وسلّم): (ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائماً فيأخذ كل عظم مأخذه) وفي رواية أخرى: (حتى ترجع العظام إلى مفاصلها).
فنقول: جمعاً بين كلام الألباني ووهابية الحجاز ما يلي:
بما أن الحديث يتكلم عن هيئة وضع القيام في الصلاة ويشبه بين ما كان قبل الركوع وبعده ومن ثم قال الوهابيون بالتكتف بعد الركوع كما يفعلون ذلك قبله، وبما أن الألباني قد أكد عدم فعل أحد من السلف لذلك فهذا يمنحنا القول الفصل هنا وهو: أن السلف ما دام مجمعاً على إسبال اليدين بعد الركوع وان هذا الحديث ينص على أن هيئة الوقوف ما بعد الركوع هي عينها قبله فإن ذلك يثبت بأن الاسبال قبل الركوع كان هو الفعل السائد بينهم والمتعارف عندهم فيثبت بذلك كذب أحاديث التكتف ووضعها, وهو المطلوب.
9 _ وأخيراً نقول: بأن الاحتياط طريق النجاة.
وهذه الهيئة مشكوكة النسبة إلى رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وهي عمل زائد في الصلاة، وأما الاسبال فهو أمر عدمي (هيئة عادية وليست زائدة) يوافق الاحتياط خصوصاً مع عدم إيجاب أحد منهم للتكتف وإنّما قالوا إمّا باستحبابه أو بهيئته ولم يرد في حديث المسيء صلاته فهو ليس بواجب فالاحتياط في تركه لاحتمال بدعيته والله الموفق.
ونحب هنا أن نذكر فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء (893 ) بقولهم: ((إذا تقرر أن السنّة هي وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى فإذا صلى شخص وهو مرسل يديه فصلاته صحيحة لأن وضع اليمنى على اليسرى ليس من أركان الصلاة ولا من شرائطها ولا من واجباتها, وأمّا اقتداء من يضع يده اليمنى على اليسرى بمن يرسل يديه فصحيح...)) (ج 6 / 366).
___
الهوامش
(1 ) معجم ألفاظ الفقه الجعفري (د. أحمد فتح الله) ص43.
(2 ) م. س، ص133.
(3 ) رسائل الشيخ الكركي: ج1، ص71 (ما يحرم في الصلاة).
(4 ) وسائل الشيعة: ج5، ص459، ح1 (باب 1 من أبواب أفعال الصلاة).
(5 ) الخصال للشيخ الصدوق: ص622.
(6 ) وسائل الشيعة: ج5، ص266، ح1 (باب 15 من أبواب قواطع الصلاة).
(7 ) م. س، ص133.
(8 ) قرب الإسناد: ص208، ح809.
(9 ) راجع: الانتصار: ص141، والخلاف: ج1، ص323، ومنتهى المطلب:ج1، ص311.
(10 ) للمزيد من الاطلاع راجع: (البدعة، مفهومها، حدها، آثارها) لآية الله العظمى الشيخ جعفر السبحاني، ص152.
(11 ) الفقه على المذاهب الأربعة لعبدالرحمن الجزيزي: ج1، ص227.
(12 ) المصنف لا بن أبي شيبة: ج3، ص325 (باب 168).
والتكتف (القبض) هو: وضع إحدى اليدين على الأخرى( 2).
حكمهما:
اختلف الفقهاء في حكمهما، فقالت الطائفة المحقة بحرمة التكتف وإبطال الصلاة به، باعتباره عمل في الصلاة، >وليس في الصلاة عمل<، وقال المحقق الكركي قدس سره بتعزير فاعله( 3).
واستدل فقهاء الشيعة بأدلة منها: ما ورد عن أئمة أهل البيت عليهم السلام في المنع من التكتف، وهذه بعض ما ورد عنهم عليهم السلام:
1/ رواية حمّاد بن عيسى عن الإمام الصادق عليه السلام في تعليم الصلاة، فمن أراد الاطلاع فليراجع في محله( 4).
2/ ما رواه الصدوق بإسناده عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: >لا يجمع المسلم يديه في صلاته وهو قائم بين يدي الله عز وجل يتشبه بأهل الكفر< - يعني المجوس -( 5).
3/ رواية محمد بن مسلم عن الصادق أو الباقر عليهما السلام قال: قلت له: الرجل يضع يده في الصلاة - وحكي - اليمنى على اليسرى؟ فقال: ذلك التكفير، لا يفعل(6 ).
4/ ما روي عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: وعليك بالإقبال على صلاتك، ولا تكفر، فإنما يصنع ذلك المجوس( 7).
5/ عن عبد الله بن جعفر، عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر قال: قال: أخي قال علي بن الحسين عليه السلام: وضع الرجل إحدى يديه على الأخرى في الصلاة عمل وليس في الصلاة عمل(8 ). ومنها: الإجماع الذي حكاه غير واحد من الفقهاء كالسيد المرتضى في (الانتصار)، والشيخ في (الخلاف) والعلامة في (منتهى المطلب) ( 9).
ومنها: أنّه عمل، ولا عمل في الصلاة، وذلك لاعتباره –كما يصنع العامة- أنّه جزء من الصلاة، وليس مطلق العمل في الصلاة مبطل لها، إلا إذا عُدّ جزءًا منها، كما أنّ النصوص المعتمدة عند علماء الجمهور مختلف في صحة سندها( 10).
فمسألة الاسبال لها أدلة كثيرة ترجحها على القول بالتكتف بكل جزم وتأكيد ومن كتب القوم وأحاديثهم الصحيحة، فنقول:
1 _ إن حديث البخاري الوحيد الذي استـدلًّ به على التكتف هو حديث سهل بن سعد الساعدي الصحابي المعروف بالولاء لعليّ وأهل البيت (عليهم السلام) وهو حديث غير صريح بأمر النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) بالتكتف بل فيه إشارة واضحة على أن ذلك الأمر لم يصدر منه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) بل من السلطات، فلو نظرنا إلى الحديث لرأيناه غير مرفوع للنبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وموقوف على ذلك الصحابي فهو من قوله وليس له حكم الرفع أبداً، لأنه يذكر حكماً شرعياً ويروي الأمر به ولكنه لا ينسب ذلك الأمر إلى النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ولا إلى أحد بل يجعله مجهولاً، لأنه كما قدمنا لا يستطيع البوح والتصريح بأكثر من ذلك في حينها لبيان حقيقة الأمر, بالاضافة إلى كون نسبة الأمر الى النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) راجحة في مقامه في الاخبار عن هكذا حكم وبهذه الأهمية فكانت نسبة الأمر للنبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) هنا أرجح وأوجب في إيصال الحكم إلى مشرعه ومبلغه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) فيكون ذلك أوقع في النفوس وأدعى للامتثال ودعوة الناس إلى التكتف لو أراد فعل ذلك!
فقوله: (كان الناس يؤمرون بوضع أيمانهم على شمائلهم في الصلاة) فيه إشارة واضحة بأن الأمر لم يكن صادراً عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) لأن هذا الصحابي معروف الولاء لأهل البيت (عليهم السلام) كما قلنا وكذلك متأخر الوفاة إلى عام (9 )هـ تقريباً وكذلك قوله (كان الناس) يختلف عما لو قال (كنا) وقوله (يؤمرون) يختلف عما لو قال (نؤمر) أو (على عهد رسول الله) (صلّى الله عليه وآله وسلّم) كما هو معروف في الحديث المرفوع.
وبالتالي فالحديث غير مرفوع للنبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) حتى على قواعدهم، أو فقل تنزلاًّ إنه مشكوك الرفع فنحكم بعدمه لأن الدليل إذا دخله الاحتمال بطل به الاستدلال.
2 _ أما مسلم فلم يأت بهذا الحديث ولم يروه واكتفى بحديث وائل بن حجر الذي لم يخرجه شيخه وأستاذه البخاري، ووائل هذا وفد على النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) في آخر أيامه و قبل وفاته فليس من المعقول أن يترك جميع الصحابة نقل كيفية صلاة النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) طيلة عشر سنين لرجل جاء في آخر أيام النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ليروي لنا أعظم ركن للإسلام ألا وهي الصلاة!!
3 _ إن أحاديث صلاة النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) كثيرة جداً ومنها حديث المسيء صلاته قد رواها الكثير من الصحابة وليست في واحدة منها ذكر للتكتف, كما أكد ذلك الألباني وغيره.
4 _ إن اختلاف أهل السنّة في هذه المسألة يدل على اضطرابهم فيها وفي أدلتها المنقولة، وهذا يعني وضعها من قبل السلطات لأن الله تعالى قال: ((ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً))النساء:82 فهذا الاختلاف الكثير في مسألة واضحة كان النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) يكررها في اليوم والليلة عشرات المرات لهو دليل صريح بكذب الناس عليه فيها، فاختلافهم بين التكتف والاسبال لقول المالكية بالاسبال، ثم اختلافهم في كيفية التكتف، ثم اختلافهم في مكان التكتف إلى أقوال عديدة، بل إصرار كل مذهب على كيفية وهيئة ومكان ما وعدم قبول رأي الآخر يكشف عن عدم جواز التعدد والاختلاف فيها، وبالتالي لا يمكن لأحد أن يأتي ويدعي بأن كل ذلك قد فعله النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) !
5 _ إن قول مالك بالاسبال لم يرد عنده في رواية بل أخذه من عمل أهل المدينة، وهذا يعني توارث هذا الأمر من الآباء فالأجداد، وهذا يكشف عن تواتر الاسبال عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، ولذلك فان مالك وابن تيمية وغيرهم من العلماء والسلف كانوا يقدمون عمل أهل المدينة على الرواية حتى لو كانت صحيحة السند.
فعمل أهل المدينة لا يمكن أن يقع الكذب فيه لأنه متوارث ومتواتر ومشهور فيما بينهم لدرجة تغني عن الاسناد والرواية، ومن أهل المدينة بالتأكيد أئمة أهل البيت (عليهم السلام) وهذا المعروف من مذهبهم والمنقول عنهم حتى بطرق أهل السنّة.
6 _ نقل أهل السنّة أنفسهم عن بعض الصحابة والتابعين وتابعي التابعين وأئمتهم وفقهائهم القول بالاسبال والارسال وعدم التكتف في الصلاة، كما بوّب ابن أبي شيبة باباً لذلك بعنوان (166) من كان يرسل يديه في الصلاة: بسنده إلى الحسن وإبراهيم: أنّهما كانا يرسلان أيديهما في الصلاة, وبسنده أيضاً إلى عمرو بن دينار قال: كان إبن الزبير إذا صلّى يرسل يديه, وبسنده عن عبد الله بن يزيد قال: ما رأيت ابن المسيب قابضاً يمينه في الصلاة كان يرسلها, وعن عبد الله بن العيزار قال: كنت أطوف مع سعيد بن جبير فرأى رجلاً يصلي واضعاً إحدى يديه على الأخرى هذه على هذه وهذه على هذه فذهب ففرق بينهما ثم جاء, وبسنده عن ابن سيرين أنه سئل عن الرجل يمسك يمينه بشماله قال: إنّما فعل ذلك من أجل الدم.
وقال النووي أيضاً في (مجموعه 3 / 311): وحكى ابن المنذر عن عبد الله بن الزبير والحسن البصري والنخعي أنه يرسل يديه ولا يضع إحداهما على الأخرى وحكاه القاضي أبو الطيب أيضاً عن ابن سيرين وقال الليث بن سعد يرسلهما فإن طال ذلك عليه وضع اليمنى على اليسرى للاستراحة.
وقال الأوزاعي: هو مخير بين الوضع والارسال وروى ابن عبد الحكم عن مالك الوضع وروى عنه ابن القاسم الارسال وهو الأشهر وعليه جميع أهل المغرب من أصحابه أو جمهورهم واحتج لهم بحديث المسيء صلاته بأن النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) علمه الصلاة ولم يذكر وضع اليمنى على اليسري... أهـ.
أما رأي الجمهور فهو سُنة عند الحنفية، والشافعية، والحنابلة عدا المالكية التي قالت باستحباب إسدال اليدين في الصلاة الواجبة(11 )، وروي عن جماعة منهم: عبد الله بن الزبير، وسعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، وعطاء، وابن جريج، والنخعي، والحسن البصري، أنهم كانوا يرسلون أيديهم في الصلاة( 12)
235/1- إبرام النقض لما قيل من أرجحية القبض ، ( وقد رد عليه أبو الفيض أحمد بن محمد الصديق الغماري في كتابه المثنوي والبتار ).
محمد الخضر بن مايابي الجكني الشنقيطي ، شنقيط ــ المدينة المنورة 1353هـ/1935م .مطبوع
انظر : معجم الموضوعات المطروقة : 2/774 ،علي بن أبي طالب إمام العارفين : 18 .
236/2- أدلة الإرسال في الصلاة ، ( رسالة ، مع رسالة أدلة الأذان في حيّ علي خير العمل ).
علي عبد الكريم الفضيل شرف الدين .الطبعة الأولى ، 1985م ، ق 14×11 .
الطبعة الأولى ، الدار اليمنية ، 1987م ، ص112 ،ق22×14 .الطبعة الأولى ، بيروت ، دار المناهل .
237/3- الإرسال : بحث فقهي مقارن .
الدكتور : حسين بن خلف الجبوري .الطبعة الأولى ، جدة ، دار المنارة ، ص120 ، ق24× 17 .
238/4- إرسال اليدين .
الميرزا : صدر الأفاضل يوسف حسين بن الميرزا نادر حسين ، 1901 ــ 1408هـ/1988م .
انظر : تذكرة علماى باكستان : 394 .
239/5- إستيفاء المقال في حقيقة الإرسال .
الأمير السيد : محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد بن علي بن حفظ الدين بن شرف الدين بن صلاح بن الحسن بن المهدي بن محمد بن إدريس بن علي بن محمد بن أحمد بن يحيى بن حمزة بن سليمان بن حمزة بن الحسن بن عبد الرحمن بن يحيى بن عبد الله بن الحسن بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الكحلاني الصنعاني اليمني ، كحلان 1099 ــ 1182هـ .
نسخة مخطوطة في مكتبة الجامع الكبير في صنعاء .
انظر : معجم الموضوعات المطروقة : 1/74 .
240/6- البحر المتلاطم الأمواج المذهب لما في سنة القبض من العناء واللجاج ، ( مجلد ضخم ) .
السيد : عبد الحي بن أبي المكارم عبد الكبير بن أبي المفاخر محمد بن عبد الكبير بن أبي عبد الله محمد بن عبد الواحد الكبير بن أحمد الحسني الإدريسي الكتاني .
انظر : معجم الموضوعات المطروقة : 2/774 ، مقدمة كتابه فهرس الفهارس : 28 ، رقم 64 .
241/7- بيان المشهور من السدل في مذهب الإمام .
محمد بن قاسم القادري .مطبوع .
انظر : معجم الموضوعات المطروقة : 1/74 .
242/8- تحفة الأخيار في الرد على من قال بالقبض في هذه الأعصار .
أبو شعيب محمد بن قاسم الهواري .الطبعة الأولى ، المغرب.
انظر : معجم الموضوعات المطروقة : 2/774 .
243/9- توضيح المقال في الضم والإرسال .
محمد يحيى سالم عزان.الطبعة الأولى ، صنعاء ، دار التراث اليمني ، 1993م ، ص123 ، ق22× 17 .
244/10- الجواب المسكت في رد حجج المعترض على القائلين بندبية القبض في الصلاة النفل والفرض .
أبو الخير الأرواني . نسخة مخطوطة في موريتانيا .
انظر : معجم الموضوعات المطروقة : 2/774 .
245/11- الحجة البيضاء في إثبات إستحباب السدل .
مهدي بن محمد الوزان .نسخة مخطوطة في الرباط .
انظر : معجم الموضوعات المطروقة : 1/74 .
246/12- الحسام المنتضد المسنون على من قال أن القبض غير مسنون .
عبد الرحمن بن جعفر الكتاني .مطبوع .
انظر : معجم الموضوعات المطروقة : 2/774 .
247/13- الدليل الواضح لبيان أن القبض في الصلوات كلها مشهور وواضح ، (الرد على من زعم (عدم) مشروعية القبض في الصلاة في النفل) .
أبو عبد الله محمد بن أحمد بن المسناوي بن محمد بن أبي بكر الدلائي البكري المالكي المعروف بالمسناوي ، الزاوية الدلائية 1072هـ/1661م ــ فاس 1136هـ/1724م .مطبوع .
انظر : معجم الموضوعات المطروقة : 2/774 ، معجم المؤلفين : 8/360 ، هدية العارفين : 2/317 .
248/14- رسالة في سدل اليدين في الصلاة .
عبد الله بن جعفر الهاشمي .نسخة مخطوطة في الصبحية في سلا .
انظر : معجم الموضوعات المطروقة : 1/74 .
249/15- رسالة في كراهية القبض في الصلاة .
عبد الله بن الهاشمي السلوي .نسخة مخطوطة في سلا .
انظر : معجم الموضوعات المطروقة : 1/74 .
250/16- رفع شأن المنصف السالك وقطع لسان المتعصب الهالك في سنية ( بإثبات ) القبض في الصلاة عند مالك ، ( ... على مذهب الإمام مالك ) .
السيد : أبو الفيض أحمد بن أبي عبدالله شمس الدين محمد بن محمد الصديق بن أبي العباس أحمد بن محمد بن قاسم بن محمد بن محمد بن عبد المؤمن الغماري الطنجي بن محمد بن عبد المؤمن بن علي بن الحسن بن محمد بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن عيسى بن سعيد بن مسعود بن الفضيل بن علي بن عمر بن العربي علال بن موسى بن أحمد بن داود بن إدريس بن إدريس الأكبر بن عبد الله المحض بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب التُجكاني المنصوري الإدريسي الحسني الصديق الغماري المغربي ، غمارة 1320 ــ 1380هـ .الطبعة الأولى ، مصر ، 1933م ، ص39 .
انظر : معجم الموضوعات المطروقة : 2/774 ، تشنيف الأسماع : 82 .
251/17- زهرة الأفكار في الرد على المخالفين بالقبض في هذه الأعصار .
عبد السلام بن الطيب الشرقي العربي .الطبعة الأولى ( حجرية ) ، المغرب .
انظر : معجم الموضوعات المطروقة : 2/774 .
252/18- سلوك السبيل الواضح ( في ) لبيان أن القبض في الصلوات كلها مشهور وراجح
أبو عبد الله محمد بن جعفر بن أدريس بن الطائع بن إدريس بن محمد الزمزمي بن الفضيل بن محمد العربي بن محمد فتحا بن علي الشريف الكتاني الإدريسي الحسني الفاسي المدني الدمشقي المالكي ، فاس 1274هـ/1857م ــ فاس 1345هـ/ 26/1927م .مخطوط
انظر : معجم الموضوعات المطروقة : 2/774 ، الرسالة المستطرفة : 34، رقم 32، فهرس الفهارس:1/517 .
253/19- سنة القبض والرفع في الصلاة .
محمد الإطاري .
انظر : معجم الموضوعات المطروقة : 2/774 .
254/20- شفاء السالك في إرسال مالك .
الملا : نور الدين علي بن سلطان محمد القاري الحنفي الهروي المكي ،هراة ــ مكة 1014هـ .
نسخة مخطوطة في دار الكتب المصرية في القاهرة .
انظر : معجم الموضوعات المطروقة : 1/74 .
255/21- شفاء السالك في إرسال مالك .
يحيى أفندي .
انظر : معجم الموضوعات المطروقة : 1/74 .
256/22- عزب المقال في دليل الإرسال .
محمد عابد بن حسين بن إبراهيم الأزهري المالكي ، كان حياً 1306هـ/1889م .
نسخة مخطوطة في مكتبة الحرم المكي .
انظر : معجم الموضوعات المطروقة : 1/74 .
257/23- فتح الغفور في وضع الأيدي على الصدور .
محمد حياة بن إبراهيم السندي الحنفي ، السند ــ المدينة المنورة 1163هـ/1750م . مطبوع
انظر : معجم الموضوعات المطروقة : 2/1346 .
258/24- فوز الكرام بما ثبت في وضع اليدين تحت السرة وفوقها وتحت الصدر عن الشفيع المظلل بالغمام .
قائم بن صالح السندي .
انظر : هدية العارفين : 1/825 ، معجم الموضوعات المطروقة : 2/1346 .
259/25- القبض في الصلاة ، ( التكتف ، سلسلة في رحاب أهل البيت رقم : 21 ) .
لجنة البحوث والدراسات وأجوبة الشبهات في المجمع العالمي لأهل البيت
إشراف الشيخ : أبو الفضل علي الإسلامي ، مراجعة الشيخ : جعفر الهادي ( خوشنويس ) ،الطبعة الأولى ، قم ، المجمع العالمي لأهل البيت ، 1422هـ ، ص 32 ، ق 5/21×5/14 .
الطبعة الثانية ، المطبعة ليلى ، الناشر مركز الطباعة والنشر للمجمع العالمي لأهل البيت ، 1426هـ ، ص 32 ، ق 19×11 .
260/26- القول الفصل في تأييد سنة السدل على مذهب مالك بن أنس .
محمد بن عابد السندي المالكي .مطبوع .
انظر : معجم الموضوعات المطروقة : 1/74 .
261/27- الكتاب الثمين في الضم والتأمين .
بدر الدين الحوثي .نسخة مخطوطة في اليمن .
انظر : معجم الموضوعات المطروقة : 2/774 .
262/28- كتاب في الإرسال .
المؤلف : مالكي المذهب .
انظر : أدلة الإرسال في الصلاة : 10 .
263/29- المثنوي والبتار في بحر العنيد المعثار الطاعن فيما صح من السنن والأثار ، ( وهو رد على كتاب إبرام النقض لما قيل من أرجحية القبض للشيخ محمد الخضر الشنقيطي ) .
السيد : أبو الفيض أحمد بن أبي عبد الله شمس الدين محمد بن محمد الصديق بن أبي العباس أحمد بن محمد بن قاسم بن محمد بن محمد بن عبد المؤمن الغماري الطنجي بن محمد بن عبد المؤمن بن علي بن الحسن بن محمد بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن عيسى بن سعيد بن مسعود بن الفضيل بن علي بن عمر بن العربي علال بن موسى بن أحمد بن داود بن إدريس بن إدريس الأكبر بن عبد الله المحض بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب التُجكاني المنصوري الإدريسي الحسني الصديق الغماري المغربي ، غمارة 1320 ــ 1380هـ .
الطبعة الأولى ، مصر ، 1352هـ ، ص 356 .
انظر : معجم الموضوعات المطروقة : 2/774 ، علي بن أبي طالب إمام العارفين : 18 .
264/30- مرشد الخائض في صلاة السادل والقابض .
محمد المكي بن مصطفى بن محمد بن عزوز البرجي النفطي الحسني الإدريسي المعروف بابن عزوز ، نقطة ( تونس ) 1270هـ/1854م ــ القسطنطينية 1334هـ/1915م .
الطبعة الأولى ، مصر ، 1963م ، ص154 .
انظر : معجم الموضوعات المطروقة : 1/74 .
265/31- المنهج الأقوم في مسألتي الرفع والضم .
مجد الدين بن محمد المؤيدي.
نسخة مخطوطة في مكتبة السيد المرعشي في قم .
انظر : أدلة الإرسال في الصلاة : 8 ، معجم الموضوعات المطروقة : 2/774 .
266/32- نصرة الرفع والقبض في الصلاة النفل والفرض .
محمد الكانوني الأسفي .
انظر : معجم الموضوعات المطروقة : 2/774 .
267/33- نصرة الفقيه السالك على من أنكر مشروعية السدل في مذهب مالك ،
( نصرة السالك على إنكار مشهورة السدل في مذهب مالك ) .
محمد بن يوسف الشهير بالكافي التونسي .
نسخة مخطوطة في مكتبة الحرم المكي .
انظر : أدلة الإرسال في الصلاة : 10، معجم الموضوعات المطروقة : 1/74 .
268/34- نصرة القبض والرد على من أنكر مشروعيته في الصلاة .
محمد بن محمد المشاوي .مخطوط .
انظر : معجم الموضوعات المطروقة : 2/774 .
269/35- نهاية العدل في أدلة السدل .
محمد علي بن حسين المالكي .نسخة مخطوطة في مكتبة الحرم المكي .
انظر : معجم الموضوعات المطروقة : 1/74 .
270/36- نور الإثمد في سنة وضع اليد على اليد في الصلاة .
أبو العباس أحمد بن مصطفى بن محمد بن أحمد المستغانمي المالكي المشهور بالشيخ العلوي ،مستغانم ( الجزائر ) 1291هـ/1874م ــ مستغانم 1353هـ/1934م .
انظر : معجم المؤلفين ، 2/179 و ط2 : 1/310 ،معجم الموضوعات المطروقة : 2/1346 .
271/37- هيئة الناسك فان السدل في الصلاة ليس مذهب الإمام مالك ، ( هيئة الناسك في أن القبض في الصلاة مذهب مالك ) .
محمد المكي بن مصطفى بن محمد بن عزوز البرجي النفطي الحسني الإدريسي المعروف بابن عزوز التونسي ، نقطة ( تونس ) 1270هـ/ 1854م ــ القسطنطينية 1334هـ/1915م .الطبعة الأولى ، مصر ، 1963م .
انظر : معجم الموضوعات المطروقة : 2/774 ،إيضاح المكنون : 2/730 .
7 _ لو تأملنا في هذه النقولات عمن قال بالاسبال وكان يرسل يديه في صلاته لرأينا بأن علماء الأمصار في بلاد الإسلام كافة هم يسبلون أيديهم ويقولون بالارسال لا التكتف والوضع.
فعبد الله بن الزبير هو صحابي وهو إمام أهل مكة ومفتيها, ومالك عالم أهل المدينة حتى قالوا عنه أيفتى وفي المدينة مالك, والليث بن سعد عالم مصر والحسن البصري وابن سيرين أعلم أهل البصرة وأفضل تابعييها والأوزاعي عالم ومفتي الشام الأوحد والنخعي مفتي الكوفة وفقيهها, فمن بقي يدعو إلى التكتف غير السلطات والحكومات كما وصفها الصحابي الجليل سهل بن سعد الساعدي.
بالاضافة إلى نقل الزيدية للاسبال عن أهل البيت(عليهم السلام) والتزامه إلى يومنا هذا فقد نقله المهدي في البحر عن القاسمية والناصرية والباقر (عليه السلام) بالاضافة إلى روايات الشيعة الإمامية عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام) فالإمامية والزيدية والمالكية يلتزمون بالاسبال والارسال منذ وجودهم إلى يومنا هذا فماذا بقي لأصحاب التكتف بعد كل هذا!!؟
8 _ بقي الكلام في دليل لطيف استفدناه من أئمة السلفية والوهابية أنفسهم في كلامهم عن الاعتدال والقيام بعد الركوع وتعليقهم على رواية البخاري ومسلم وهي قوله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) للمسيء صلاته: (ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائماً فياخذ كل عظم مأخذه وفي رواية: وإذا رفعت فأقم صلبك وارفع رأسك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها)، هذا أيضاً كلام الألباني في (صفة صلاته ص 1 5) حينما جاء بهذا الحديث، ثم نبّه بالرد على أهل الحجاز لفهمهم التكتف بعد الركوع من هذا الحديث, فاستبعده جداً وأبطله وقطع بأنه بدعة وضلالة لعدم وروده عن أي أحد من السلف.
أما فهم الوهابيين للحديث فانه ينفعنا بأنه يثبت بأن المراد في الحديث هو كيفية وضع اليدين بعد الركوع ومماثلة ذلك لما قبل الركوع لقوله (صلّى الله عليه وآله وسلّم): (ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائماً فيأخذ كل عظم مأخذه) وفي رواية أخرى: (حتى ترجع العظام إلى مفاصلها).
فنقول: جمعاً بين كلام الألباني ووهابية الحجاز ما يلي:
بما أن الحديث يتكلم عن هيئة وضع القيام في الصلاة ويشبه بين ما كان قبل الركوع وبعده ومن ثم قال الوهابيون بالتكتف بعد الركوع كما يفعلون ذلك قبله، وبما أن الألباني قد أكد عدم فعل أحد من السلف لذلك فهذا يمنحنا القول الفصل هنا وهو: أن السلف ما دام مجمعاً على إسبال اليدين بعد الركوع وان هذا الحديث ينص على أن هيئة الوقوف ما بعد الركوع هي عينها قبله فإن ذلك يثبت بأن الاسبال قبل الركوع كان هو الفعل السائد بينهم والمتعارف عندهم فيثبت بذلك كذب أحاديث التكتف ووضعها, وهو المطلوب.
9 _ وأخيراً نقول: بأن الاحتياط طريق النجاة.
وهذه الهيئة مشكوكة النسبة إلى رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وهي عمل زائد في الصلاة، وأما الاسبال فهو أمر عدمي (هيئة عادية وليست زائدة) يوافق الاحتياط خصوصاً مع عدم إيجاب أحد منهم للتكتف وإنّما قالوا إمّا باستحبابه أو بهيئته ولم يرد في حديث المسيء صلاته فهو ليس بواجب فالاحتياط في تركه لاحتمال بدعيته والله الموفق.
ونحب هنا أن نذكر فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء (893 ) بقولهم: ((إذا تقرر أن السنّة هي وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى فإذا صلى شخص وهو مرسل يديه فصلاته صحيحة لأن وضع اليمنى على اليسرى ليس من أركان الصلاة ولا من شرائطها ولا من واجباتها, وأمّا اقتداء من يضع يده اليمنى على اليسرى بمن يرسل يديه فصحيح...)) (ج 6 / 366).
___
الهوامش
(1 ) معجم ألفاظ الفقه الجعفري (د. أحمد فتح الله) ص43.
(2 ) م. س، ص133.
(3 ) رسائل الشيخ الكركي: ج1، ص71 (ما يحرم في الصلاة).
(4 ) وسائل الشيعة: ج5، ص459، ح1 (باب 1 من أبواب أفعال الصلاة).
(5 ) الخصال للشيخ الصدوق: ص622.
(6 ) وسائل الشيعة: ج5، ص266، ح1 (باب 15 من أبواب قواطع الصلاة).
(7 ) م. س، ص133.
(8 ) قرب الإسناد: ص208، ح809.
(9 ) راجع: الانتصار: ص141، والخلاف: ج1، ص323، ومنتهى المطلب:ج1، ص311.
(10 ) للمزيد من الاطلاع راجع: (البدعة، مفهومها، حدها، آثارها) لآية الله العظمى الشيخ جعفر السبحاني، ص152.
(11 ) الفقه على المذاهب الأربعة لعبدالرحمن الجزيزي: ج1، ص227.
(12 ) المصنف لا بن أبي شيبة: ج3، ص325 (باب 168).
تعليق