السلام عليكم
هنا نقلت لحضراتكم بعض الادله على وجوب السجود على الارض اي التراب من كتب اهل السنة والجماعة
نقلا من كتاب - فقهيات بين السنة والشيعة - عاطف سلام
( إن مذهباً يثبت نفسه من كتب خصمه أحق أن يتبع ، وإن مذهبا يحتج عليه بما في كتبه فيلجأ للتأويل والتحوير أحق أن يتجنب عنه )
إن السجود يعد من أجل العبادات وأعظم الأعمال قربة عند الله حتى قال عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم : " أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء " ( 1 ) .
وذلك لما فيه من التذلل والخضوع لله جل وعلا وأنه مظهر من مظاهر التواضع لعظمته سبحانه وأنه تعبير لما يكنه العبد من ولاء وتقديس لمولاه الجليل ولذلك قد ندب إليه الشرع في مواطن أخرى غير الصلاة مثل سجود التلاوة عند ذكر آيات معينة من القرآن المجيد وسجود الشكر .
والواجب في كل ركعة من الصلاة سجدتان وذهب إخواننا الشيعة الإمامية إلى أن السجود لا يصح إلا على الأرض مباشرة أو ما نبت منها شريطة أن لا يكون ماكولا أو ملبوسا لما دلت عليه الأخبار الصحيحة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأئمة أهل البيت عليهم السلام .
كما أنه يناسب الغاية من السجود فإن السجود على الأرض مباشرة أدعى إلى الشعور بالذل والصغار إمام الله عز وجل إذ أنه يذكر الإنسان بعنصره الحقيقي ومنبته الأصلي ويبعد عنه مظاهر الدنيا الزائفة التي يتعلق بها طيلة حياته .
حجة الإمامية
ولننظر - الآن - في ما احتج به الإمامية من أدلة على وجوب السجود على الأرض :
هنا نقلت لحضراتكم بعض الادله على وجوب السجود على الارض اي التراب من كتب اهل السنة والجماعة
نقلا من كتاب - فقهيات بين السنة والشيعة - عاطف سلام
( إن مذهباً يثبت نفسه من كتب خصمه أحق أن يتبع ، وإن مذهبا يحتج عليه بما في كتبه فيلجأ للتأويل والتحوير أحق أن يتجنب عنه )
- فقهيات بين السنة والشيعة - عاطف سلام ص 39 :
السجود على الأرض والتراب
إن السجود يعد من أجل العبادات وأعظم الأعمال قربة عند الله حتى قال عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم : " أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء " ( 1 ) .
وذلك لما فيه من التذلل والخضوع لله جل وعلا وأنه مظهر من مظاهر التواضع لعظمته سبحانه وأنه تعبير لما يكنه العبد من ولاء وتقديس لمولاه الجليل ولذلك قد ندب إليه الشرع في مواطن أخرى غير الصلاة مثل سجود التلاوة عند ذكر آيات معينة من القرآن المجيد وسجود الشكر .
والواجب في كل ركعة من الصلاة سجدتان وذهب إخواننا الشيعة الإمامية إلى أن السجود لا يصح إلا على الأرض مباشرة أو ما نبت منها شريطة أن لا يكون ماكولا أو ملبوسا لما دلت عليه الأخبار الصحيحة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأئمة أهل البيت عليهم السلام .
كما أنه يناسب الغاية من السجود فإن السجود على الأرض مباشرة أدعى إلى الشعور بالذل والصغار إمام الله عز وجل إذ أنه يذكر الإنسان بعنصره الحقيقي ومنبته الأصلي ويبعد عنه مظاهر الدنيا الزائفة التي يتعلق بها طيلة حياته .
حجة الإمامية
ولننظر - الآن - في ما احتج به الإمامية من أدلة على وجوب السجود على الأرض :
* هامش *
(1) رواه مسلم من حديث أبي هريرة . ( * )
- ص 40 -
أولا : الأخبار الدالة على السجود على الأرض :
- أخرج البخاري ومسلم في ( الصحيحين ) من حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : " جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل " .
- وفي لفظ الترمذي : " جعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا " . أخرجه عن علي وعبد الله بن عمر وأبي هريرة وجابر وابن عباس وحذيفة وأنس وأبي أمامة وأبي ذر .
- وفي لفظ البيهقي : " جعلت لي الأرض طهورا ومسجدا " .
- أخرج النسائي عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له : الأرض لك مسجد فحيثما أدركت الصلاة فصل " ( 1 ) .
- أخرج الحاكم في ( مستدركه ) عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سجد على الحجر ( 2 ) . قال الحاكم : هذا صحيح الإسناد ولم يخرجاه وأقره الذهبي في ( التلخيص ) .
- أخرج الشيخان في ( صحيحيهما ) في باب : التماس ليلة القدر من حديث أبي سعيد الخدري وفيه قال : " أقيمت الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته " .
وأخرج البيهقي في ( السنن الكبرى ) عدة أحاديث منها : - عن جابر بن عبد الله قال : " كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الظهر فآخذ قبضة من الحصى في كفي حتى تبرد واضعها بجبهتي إذا سجدت من شدة الحر " ( 3 )
- أخرج البخاري ومسلم في ( الصحيحين ) من حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : " جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل " .
- وفي لفظ الترمذي : " جعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا " . أخرجه عن علي وعبد الله بن عمر وأبي هريرة وجابر وابن عباس وحذيفة وأنس وأبي أمامة وأبي ذر .
- وفي لفظ البيهقي : " جعلت لي الأرض طهورا ومسجدا " .
- أخرج النسائي عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له : الأرض لك مسجد فحيثما أدركت الصلاة فصل " ( 1 ) .
- أخرج الحاكم في ( مستدركه ) عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سجد على الحجر ( 2 ) . قال الحاكم : هذا صحيح الإسناد ولم يخرجاه وأقره الذهبي في ( التلخيص ) .
- أخرج الشيخان في ( صحيحيهما ) في باب : التماس ليلة القدر من حديث أبي سعيد الخدري وفيه قال : " أقيمت الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته " .
وأخرج البيهقي في ( السنن الكبرى ) عدة أحاديث منها : - عن جابر بن عبد الله قال : " كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الظهر فآخذ قبضة من الحصى في كفي حتى تبرد واضعها بجبهتي إذا سجدت من شدة الحر " ( 3 )
* هامش *
(1) سنن النسائي : ج 2 ص 32 .
(2) المستدرك : ج 3 ص 473 .
(3) رواه أحمد أيضا في مسنده : ج 1 ص 327 . ( * )
(2) المستدرك : ج 3 ص 473 .
(3) رواه أحمد أيضا في مسنده : ج 1 ص 327 . ( * )
- ص 41 -
قال البيهقي : " قال الشيخ ( رحمه الله ) : ولو جاز السجود على ثوب متصل به لكان ذلك أسهل من تبريد الحصى في الكف ووضعها للسجود عليها " .
- عن خباب بن الإرث قال : " شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شدة الرمضاء في جباهنا واكفنا فلم يشكنا "
( 1 ) ( أي : لم يقم بإزالة شكوانا وقيل : إنه منسوخ بحديث جواز الابراد بالصلاة ) .
- عن صالح بن حيوان السبائي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يسجد بجنبه وقد اعتم على جبهته فحسر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن جبهته .
- عن عبد الله القرشي - مرسلا - قال : " رأى رسول الله صلى الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يسجد على كور عمامته فأومأ بيده : ارفع عمامتك فأومأ بيده : ارفع عمامتك وأومأ إلى جبهته " . ( كور العمامة : محيطها الدائري ) .
- عن ابن أبي ليلى عن علي عليه السلام قال : " إذا كان أحدكم يصلي فليحسر العمامة عن جبهته " .
- عن نافع أن ابن عمر كان إذا سجد وعليه العمامة يرفعها حتى يضع جبهته بالأرض .
- عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت أنه كان إذا قام إلى الصلاة حسر عن جبهته .
- عن أنس بن مالك قال : " كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شدة الحر فيأخذ أحدنا الحصباء في يده فإذا برد وضعه وسجد عليه " .
قال البيهقي : " قال الشيخ : وأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من السجود على كور العمامة فلا يثبت شئ من ذلك وأصح ما روي في ذلك قول الحسن البصري حكاية عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك قال في الحديث
- عن خباب بن الإرث قال : " شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شدة الرمضاء في جباهنا واكفنا فلم يشكنا "
( 1 ) ( أي : لم يقم بإزالة شكوانا وقيل : إنه منسوخ بحديث جواز الابراد بالصلاة ) .
- عن صالح بن حيوان السبائي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يسجد بجنبه وقد اعتم على جبهته فحسر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن جبهته .
- عن عبد الله القرشي - مرسلا - قال : " رأى رسول الله صلى الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يسجد على كور عمامته فأومأ بيده : ارفع عمامتك فأومأ بيده : ارفع عمامتك وأومأ إلى جبهته " . ( كور العمامة : محيطها الدائري ) .
- عن ابن أبي ليلى عن علي عليه السلام قال : " إذا كان أحدكم يصلي فليحسر العمامة عن جبهته " .
- عن نافع أن ابن عمر كان إذا سجد وعليه العمامة يرفعها حتى يضع جبهته بالأرض .
- عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت أنه كان إذا قام إلى الصلاة حسر عن جبهته .
- عن أنس بن مالك قال : " كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شدة الحر فيأخذ أحدنا الحصباء في يده فإذا برد وضعه وسجد عليه " .
قال البيهقي : " قال الشيخ : وأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من السجود على كور العمامة فلا يثبت شئ من ذلك وأصح ما روي في ذلك قول الحسن البصري حكاية عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك قال في الحديث
* هامش *
(1) رواه مسلم أيضا في باب : استحباب الابراد بالظهر : ج 5 ص 121 . ( * )
- ص 42 -
المروي عن الحسن قال : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسجدون وأيديهم في ثيابهم ويسجد الرجل منهم على عمامته قال : وهذا يحتمل أن يكون أراد يسجد الرجل منهم على عمامته وجبهته والاحتياط بغرض السجود أولى "( 1 )
وأخرج الشافعي في كتابه ( الأم ) بسنده عن رفاعة بن رافع بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر رجلا إذا سجد أن يمكن وجهه من الأرض حتى تطمئن مفاصلة ثم يكبر فيرفع رأسه ويكبر فيستوي قاعدا يثني قدميه حتى يقيم صلبه ويخر ساجدا حتى يمكن وجهه بالأرض وتطمئن مفاصله فإذا لم يصنع هذا أحدكم لم تتم صلاته .
قال الشافعي : " ولو سجد على بعض جبهته دون جميعها كرهت ذلك ولم يكن عليه إعادة لأنه ساجد على جبهته ولو سجد على أنفه دون جبهته لم يجزه ذلك لأن الجبهة موضع السجود وإنما سجد - والله أعلم - على الأنف لاتصاله بها ومقاربته
لمساريها ولو سجد على خده أو على صدغه لم يجزه السجود وإن سجد على رأسه فماس شيئا من جبهته الأرض أجزاه السجود إن شاء الله تعالى ولو سجد على جبهته ودونها ثوب أو غيره لم يجزه السجود إلا أن يكون جريحا فيكون ذلك عذرا
ولو سجد عليها وعليها ثوب متخرق فماس شيئا من جبهته على الأرض أجزأه ذلك لأنه ساجد وشئ من جبهته على الأرض وأحب أن يباشر راحتيه الأرض في البرد والحر فإن لم يفعل وسترهما من حر أو برد وسجد عليهما فلا إعادة عليه ولا سجود سهو ) ( 2 ) .
نقول ، هذا يدل بوضوح ظاهر على وجوب السجود على الأرض مباشرة .
وأخرج عبد الرزاق الصنعاني في ( مصنفه باب : الصلاة على الصفا والتراب ) عدة أحاديث منها :
وأخرج الشافعي في كتابه ( الأم ) بسنده عن رفاعة بن رافع بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر رجلا إذا سجد أن يمكن وجهه من الأرض حتى تطمئن مفاصلة ثم يكبر فيرفع رأسه ويكبر فيستوي قاعدا يثني قدميه حتى يقيم صلبه ويخر ساجدا حتى يمكن وجهه بالأرض وتطمئن مفاصله فإذا لم يصنع هذا أحدكم لم تتم صلاته .
قال الشافعي : " ولو سجد على بعض جبهته دون جميعها كرهت ذلك ولم يكن عليه إعادة لأنه ساجد على جبهته ولو سجد على أنفه دون جبهته لم يجزه ذلك لأن الجبهة موضع السجود وإنما سجد - والله أعلم - على الأنف لاتصاله بها ومقاربته
لمساريها ولو سجد على خده أو على صدغه لم يجزه السجود وإن سجد على رأسه فماس شيئا من جبهته الأرض أجزاه السجود إن شاء الله تعالى ولو سجد على جبهته ودونها ثوب أو غيره لم يجزه السجود إلا أن يكون جريحا فيكون ذلك عذرا
ولو سجد عليها وعليها ثوب متخرق فماس شيئا من جبهته على الأرض أجزأه ذلك لأنه ساجد وشئ من جبهته على الأرض وأحب أن يباشر راحتيه الأرض في البرد والحر فإن لم يفعل وسترهما من حر أو برد وسجد عليهما فلا إعادة عليه ولا سجود سهو ) ( 2 ) .
نقول ، هذا يدل بوضوح ظاهر على وجوب السجود على الأرض مباشرة .
وأخرج عبد الرزاق الصنعاني في ( مصنفه باب : الصلاة على الصفا والتراب ) عدة أحاديث منها :
* هامش *
(1) السنن الكبرى : ج 2 ص 105 .
(2) الأم للشافعي : ج 1 ص 99 . ( * )
(2) الأم للشافعي : ج 1 ص 99 . ( * )
- ص 43 -
- عن خالد الحذاء قال : " رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم صهيبا يسجد كأنه يتقي التراب فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ترب وجهك يا صهيب " ( 1 ) .
- عن عائشة قالت : " ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متقيا وجهه بشئ " . ( تعني في السجود ) .
- عن عبد الكريم بن أمية قال : " بلغني أن أبا بكر كان يسجد أو يصلي على الأرض مفضيا إليها " . - عن أبي عبيدة قال : " كان ابن مسعود لا يسجد إلا على الأرض " ( 2 ) .
- عن الثوري قال : " أخبرني محل عن إبراهيم أنه كان يقوم على البردي ويسجد على الأرض قلنا : ما البردي ؟ قال : الحصير " ( 3 ) .
- عن ابن عيينة قال : " قلت لعطاء : أرأيت إنسانا يصلي وعليه طاق في برد فجعل يسجد على طاقه ولا يخرج يديه ؟ قال : لا يضره قلت : فلغير برد ؟ قال : أحب إلي أن يسوي بينها وبين الأرض فإن لم يفعل فلا حرج قلت : أحب إليك أن لا يصلي على شئ إلا على الأرض ويدع ذلك كله ؟ قال : نعم " . ( الطاق : نوع من الثياب ) .
- عن ابن جريج قال : " قلت لعطاء : كان ينهي عن مسح التراب للوجه ؟ قال : نعم . ويقال : إذا رأيت شيئا تكرهه فأخره قلت : أي شئ ؟ قال : قد سمعنا ذلك وأحب إلي أن لا تمسحها قلت : أرأيت لو مسحت ؟ قال : فلا تعد ولا تسجد سجدتي السهو " .
- عن عائشة قالت : " ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متقيا وجهه بشئ " . ( تعني في السجود ) .
- عن عبد الكريم بن أمية قال : " بلغني أن أبا بكر كان يسجد أو يصلي على الأرض مفضيا إليها " . - عن أبي عبيدة قال : " كان ابن مسعود لا يسجد إلا على الأرض " ( 2 ) .
- عن الثوري قال : " أخبرني محل عن إبراهيم أنه كان يقوم على البردي ويسجد على الأرض قلنا : ما البردي ؟ قال : الحصير " ( 3 ) .
- عن ابن عيينة قال : " قلت لعطاء : أرأيت إنسانا يصلي وعليه طاق في برد فجعل يسجد على طاقه ولا يخرج يديه ؟ قال : لا يضره قلت : فلغير برد ؟ قال : أحب إلي أن يسوي بينها وبين الأرض فإن لم يفعل فلا حرج قلت : أحب إليك أن لا يصلي على شئ إلا على الأرض ويدع ذلك كله ؟ قال : نعم " . ( الطاق : نوع من الثياب ) .
- عن ابن جريج قال : " قلت لعطاء : كان ينهي عن مسح التراب للوجه ؟ قال : نعم . ويقال : إذا رأيت شيئا تكرهه فأخره قلت : أي شئ ؟ قال : قد سمعنا ذلك وأحب إلي أن لا تمسحها قلت : أرأيت لو مسحت ؟ قال : فلا تعد ولا تسجد سجدتي السهو " .
* هامش *
(1) روى الترمذي من حديث أم سلمة قالت : رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم غلاما لنا يقال له أفلح إذا سجد نفخ فقال : " يا أفلح ترب وجهك " .
(2) أخرجه الطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد : ج 2 ص 57 .
(3) المصدر نفسه . ( * )
(2) أخرجه الطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد : ج 2 ص 57 .
(3) المصدر نفسه . ( * )
- ص 44 -
- عن أبي ذر أنه قال : " سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : إذا قام أحدكم للصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسحن الحصى " ( 1 ) .
- عن أبي ذر قال : " سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن كل شئ حتى سألته عن مسح الحصى فقال : واحدة أو دع ) ( 2 ) .
- عن أبي ذر قال : " رخص في مسحة للسجود وتركها خير من مائة ناقة سود " .
وفي رواية أخرى عنه قال : ( إذا دنت الصلاة فامش على هيئتك فصل ما أدركت وأتمم ما سبقك ولا تمسح الأرض إلا مسحة وأن تصبر عنها خير لك من مائة ناقة كلها سود الحدقة " .
وفي رواية عن محمد بن طلحة وعبد الله بن عياش أبي ربيعة قالا : " مر أبو ذر وأنا أصلي فقال : إن الأرض لا تمسح إلا مسحة " .
- عن أبي سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قيل له في مسح الحصى في الصلاة فقال : " إن كنت فاعلا فواحدة " ( 3 ) .
- عن عبد الرحمن بن زيد قال : " كان عبد الله بن زيد يسوي الحصى بيده مرة واحدة إذا أراد أن يسجد ويقول في سجوده : لبيك اللهم لبيك وسعديك " .
- عن يحيى بن كثير قال : ( سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يقلب الحصى في الصلاة في المسجد فلما انصرف قال : من الذي كان يقلب الحصى في الصلاة ؟ قال الرجل : أنا يا رسول الله قال : فهو حظك من صلاتك ) ( 4 ) .
- عن أبي ذر قال : " سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن كل شئ حتى سألته عن مسح الحصى فقال : واحدة أو دع ) ( 2 ) .
- عن أبي ذر قال : " رخص في مسحة للسجود وتركها خير من مائة ناقة سود " .
وفي رواية أخرى عنه قال : ( إذا دنت الصلاة فامش على هيئتك فصل ما أدركت وأتمم ما سبقك ولا تمسح الأرض إلا مسحة وأن تصبر عنها خير لك من مائة ناقة كلها سود الحدقة " .
وفي رواية عن محمد بن طلحة وعبد الله بن عياش أبي ربيعة قالا : " مر أبو ذر وأنا أصلي فقال : إن الأرض لا تمسح إلا مسحة " .
- عن أبي سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قيل له في مسح الحصى في الصلاة فقال : " إن كنت فاعلا فواحدة " ( 3 ) .
- عن عبد الرحمن بن زيد قال : " كان عبد الله بن زيد يسوي الحصى بيده مرة واحدة إذا أراد أن يسجد ويقول في سجوده : لبيك اللهم لبيك وسعديك " .
- عن يحيى بن كثير قال : ( سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يقلب الحصى في الصلاة في المسجد فلما انصرف قال : من الذي كان يقلب الحصى في الصلاة ؟ قال الرجل : أنا يا رسول الله قال : فهو حظك من صلاتك ) ( 4 ) .
* هامش *
(1) رواه الترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما .
(2) رواه ابن خزيمة في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله قال : سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن مسح الحصى في الصلاة فقال : " واحدة ولئن تمسك عنها خير لك من مائة ناقة كلها سود الحدق " .
(3) عن معيقب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : " لا تمسح الحصى وأنت تصلي فإن كنت لا بد فاعلا فواحدة تسوي الحصى رواه أصحاب الصحاح الستة .
(4) أخرجه الطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد : ج 2 ص 86 . ( * )
(2) رواه ابن خزيمة في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله قال : سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن مسح الحصى في الصلاة فقال : " واحدة ولئن تمسك عنها خير لك من مائة ناقة كلها سود الحدق " .
(3) عن معيقب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : " لا تمسح الحصى وأنت تصلي فإن كنت لا بد فاعلا فواحدة تسوي الحصى رواه أصحاب الصحاح الستة .
(4) أخرجه الطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد : ج 2 ص 86 . ( * )
- ص 45 -
- عن ابن جريح قال : " قلت لعطاء : كانوا يشددون في المسح للحصى لموضع الجبين ما لا يشددون في مسح الوجه من التراب ؟ قال : أجل ها الله إذا " . ( ها : للتنبيه وأداة القسم محذوفة معناه : والله إذا ) . وفي باب : متى يمسح التراب عن وجهه :
- عن ابن جريج قال : ( قلت لعطاء : نفضت يدي من التراب قبل أن أفرغ من الصلاة قال : ما أحب ذلك " . - عن قتادة أنه كان يمسح جبهته إذا فرغ من الصلاة قيل أن يسلم .
- عن ابن جريج عن عطا قال : " يقال : إن استطعت أن لا تمسح بوجهك من التراب حتى تفرغ من صلاتك فافعل وإن مسحت فلا حرج وأحب إلي أن لا تمسح حتى تفرغ قال عطاء : " وكل ذلك أصنع ربما مسحت قبل أن أفرغ من صلاتي وربما لم أمسح حتى أفرغ من صلاتي " ( 1 ) .
نقول : كل هذه الأحاديث والآثار الصحيحة المتضافرة تدل دلالة قاطعة على أن المعمول به في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة ( رضوان الله عليهم ) والتابعين لهم بإحسان هو السجود على الأرض لا غير حتى أنهم كانوا يلاحظون تسوية الحصى قبل السجود على الأرض ويتوخون في جواز ذلك المقدار المسموح به كذلك الحرص على معرفة جواز مسح الوجه من التراب ومتى يكون .
كل ذلك يؤكد على أنه مدار العمل هو السجود على الأرض مباشرة وعدم العدول إلى ما سواها فما بالك بمن استبدل بذلك الفرش الوثيرة والسجاجيد الناعمة ؟ !
ثانيا : في ما ورد من السجود على الخمرة والحصير : جاء في ( لسان العرب ) : الخمرة : حصيرة أو سجادة صغيرة تنسج من
- عن ابن جريج قال : ( قلت لعطاء : نفضت يدي من التراب قبل أن أفرغ من الصلاة قال : ما أحب ذلك " . - عن قتادة أنه كان يمسح جبهته إذا فرغ من الصلاة قيل أن يسلم .
- عن ابن جريج عن عطا قال : " يقال : إن استطعت أن لا تمسح بوجهك من التراب حتى تفرغ من صلاتك فافعل وإن مسحت فلا حرج وأحب إلي أن لا تمسح حتى تفرغ قال عطاء : " وكل ذلك أصنع ربما مسحت قبل أن أفرغ من صلاتي وربما لم أمسح حتى أفرغ من صلاتي " ( 1 ) .
نقول : كل هذه الأحاديث والآثار الصحيحة المتضافرة تدل دلالة قاطعة على أن المعمول به في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة ( رضوان الله عليهم ) والتابعين لهم بإحسان هو السجود على الأرض لا غير حتى أنهم كانوا يلاحظون تسوية الحصى قبل السجود على الأرض ويتوخون في جواز ذلك المقدار المسموح به كذلك الحرص على معرفة جواز مسح الوجه من التراب ومتى يكون .
كل ذلك يؤكد على أنه مدار العمل هو السجود على الأرض مباشرة وعدم العدول إلى ما سواها فما بالك بمن استبدل بذلك الفرش الوثيرة والسجاجيد الناعمة ؟ !
ثانيا : في ما ورد من السجود على الخمرة والحصير : جاء في ( لسان العرب ) : الخمرة : حصيرة أو سجادة صغيرة تنسج من
* هامش *
(1) المصنف : ج 1 ص 391 و 392 وج 2 ص 38 . ( * )
- ص 46 -
سعف النخل وترمل بالخيوط . . . قال الزجاج : سميت خمرة لأنها تستر الوجه من الأرض . ( اللسان ) مادة ( خمر ) ص 1261 .
- أخرج البخاري في باب الصلاة على الخمرة عن عبد الله بن شداد عن ميمونة أم المؤمنين قالت : " كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي على الخمرة " ( 1 ) .
- أخرج مسلم - في كتاب الحيض - عن عائشة قالت : " قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ناوليني الخمرة من المسجد قالت : فقلت : إني حائض فقال : إن حيضتك ليست في يدك " ( 2 ) .
- أخرج الترمذي عن ابن عباس قال : " كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي على الخمرة " ( 3 ) .
- عن أم سلمة أم المؤمنين قالت : ( كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حصير وخمرة يصلي عليها ) ( 4 ) .
- عن أنس بن مالك قال : " كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي على الخمرة ويسجد عليها " ( 5 ) .
- أخرج البخاري - في باب : الصلاة على الحصير - عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لطعام صنعته له فأكل منه ثم قال : قوموا فلأصل لكم . قال أنس : فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبث
- أخرج البخاري في باب الصلاة على الخمرة عن عبد الله بن شداد عن ميمونة أم المؤمنين قالت : " كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي على الخمرة " ( 1 ) .
- أخرج مسلم - في كتاب الحيض - عن عائشة قالت : " قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ناوليني الخمرة من المسجد قالت : فقلت : إني حائض فقال : إن حيضتك ليست في يدك " ( 2 ) .
- أخرج الترمذي عن ابن عباس قال : " كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي على الخمرة " ( 3 ) .
- عن أم سلمة أم المؤمنين قالت : ( كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حصير وخمرة يصلي عليها ) ( 4 ) .
- عن أنس بن مالك قال : " كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي على الخمرة ويسجد عليها " ( 5 ) .
- أخرج البخاري - في باب : الصلاة على الحصير - عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لطعام صنعته له فأكل منه ثم قال : قوموا فلأصل لكم . قال أنس : فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبث
* هامش *
(1)البخاري : ج 1 ص 107 .
(2) مسلم : ج 3 ص 209 .
(3) الترمذي : ج 2 ص 126 .
(4) أخرجه أبو يعلى والطبراني في الكبير والأوسط ورجال أبي يعلى رجال الصحيح وعن أم حبيبة مثله صحيحا كما في
مجمع الزوائد : ج 2 ص 57 .
(5)أخرجه الطبراني في الأوسط والصغير بأسانيد بعضها صحيح رجاله ثقات كما في مجمع الزوائد : ج 2 ص 57 . ( * )
(2) مسلم : ج 3 ص 209 .
(3) الترمذي : ج 2 ص 126 .
(4) أخرجه أبو يعلى والطبراني في الكبير والأوسط ورجال أبي يعلى رجال الصحيح وعن أم حبيبة مثله صحيحا كما في
مجمع الزوائد : ج 2 ص 57 .
(5)أخرجه الطبراني في الأوسط والصغير بأسانيد بعضها صحيح رجاله ثقات كما في مجمع الزوائد : ج 2 ص 57 . ( * )
- ص 47 -
فنضحته بماء فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واليتيم معي والعجوز من ورائنا فصلى بنا ركعتين ( 1 ) .
نقول : هذه الأخبار الواردة وفي بعضها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل بيتا فيه فحل ( 2 ) فكسح ناحية منه ورش فصلى عليه ( 3 ) . فإنها تدل على جواز السجود على ما خرج من الأرض بحيث يكون غير ملبوس ولا مأكول ولا ريب أن الخمرة والفحل والحصير المصنوعة من سعف النخيل من موارد ذلك كما لا يخفى .
ولذلك قال الحافظ في ( الفتح ) في شرحه لحديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي على الخمرة : " قال ابن بطال : لا خلاف بين فقهاء الأمصار في جواز الصلاة عليها إلا ما روي عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يؤتى بتراب
فيوضع على الخمرة فيسجد عليه ولعله كان يفعله على جهة المبالغة في التواضع والخشوع فلا يكون فيه مخالفة للجماعة وقد روى ابن أبي شيبة أن ابن الزبير كان يكره الصلاة على شئ دون الأرض وكذا روى عن غير عروة بن الزبير ويحتمل أن يحمل على كراهة التنزيه . والله أعلم " ( 4 ) .
ثالثا : في ما ورد من السجود على غير الأرض لعذر :
- أخرج البخاري - في باب : السجود على الثوب في شدة الحر
- عن أنس بن مالك قال : ( كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود " ( 5 ) .
نقول : هذه الأخبار الواردة وفي بعضها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل بيتا فيه فحل ( 2 ) فكسح ناحية منه ورش فصلى عليه ( 3 ) . فإنها تدل على جواز السجود على ما خرج من الأرض بحيث يكون غير ملبوس ولا مأكول ولا ريب أن الخمرة والفحل والحصير المصنوعة من سعف النخيل من موارد ذلك كما لا يخفى .
ولذلك قال الحافظ في ( الفتح ) في شرحه لحديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي على الخمرة : " قال ابن بطال : لا خلاف بين فقهاء الأمصار في جواز الصلاة عليها إلا ما روي عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يؤتى بتراب
فيوضع على الخمرة فيسجد عليه ولعله كان يفعله على جهة المبالغة في التواضع والخشوع فلا يكون فيه مخالفة للجماعة وقد روى ابن أبي شيبة أن ابن الزبير كان يكره الصلاة على شئ دون الأرض وكذا روى عن غير عروة بن الزبير ويحتمل أن يحمل على كراهة التنزيه . والله أعلم " ( 4 ) .
ثالثا : في ما ورد من السجود على غير الأرض لعذر :
- أخرج البخاري - في باب : السجود على الثوب في شدة الحر
- عن أنس بن مالك قال : ( كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود " ( 5 ) .
* هامش *
(1) البخاري : ج 1 ص 107 .
(2) الفحل : حصير معمول من سعف فحال النخل وقيل : حصيرة أصغر من المصلى وقيل : الخمرة : الحصير الصغير الذي يسجد عليه .
(3) السنن الكبرى للبيهقي : ج 2 ص 436 .
(4) فتح الباري : ج 1 ص 388 .
(5) البخاري : ج 1 ص 107 . ( * )
(2) الفحل : حصير معمول من سعف فحال النخل وقيل : حصيرة أصغر من المصلى وقيل : الخمرة : الحصير الصغير الذي يسجد عليه .
(3) السنن الكبرى للبيهقي : ج 2 ص 436 .
(4) فتح الباري : ج 1 ص 388 .
(5) البخاري : ج 1 ص 107 . ( * )
- ص 48 -
- أخرج مسلم - في باب : استحباب تقديم الظهر
- عن أنس قال : " كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه " ( 1 ) .
قال الشوكاني في ( نيل الأوطار ) : " الحديث يدل على جواز السجود على الثياب لاتقاء الحر وفيه إشارة إلى أن مباشرة الأرض عند السجود هي الأصل لتعليق بسط الثوب بعدم الاستطاعة وقد استدل بالحديث على جواز السجود على الثوب المتصل بالمصلي . قال النووي : وبه قال أبو حنيفة والجمهور " ( 2 ) .
- أخرج ابن ماجة في ( سننه ) عن أنس بن مالك قال : " كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالظهائر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر " ( 3 ) .
قال السندي في شرحه : " الظهائر " : جمع ظهيرة وهي شدة الحر نصف النهار " سجدنا على ثيابنا " : الظاهر أنها الثياب التي هم لابسوها ضرورة أن الثياب في ذلك الوقت قليلة فمن أين لهم ثياب فاضلة ؟ فهذا يدل على جواز أن يسجد المصلي على ثوب هو لابسه كما عليه الجمهور .
وعلى هذه الصورة يحمل ما جاء عن ابن عباس قال : " رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسجد على ثوبه " ( 4 )
وما جاء عن الحسن أنه قال : " كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كمه " ( 5 ) .
وراجع - أيضا - ما قاله البيهقي حوله في ( سننه الكبرى ) في ما مر عليك آنفا . تنبيه : هناك حديث مرفوع أخرجه أحمد في ( مسنده ) :
- عن أنس قال : " كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه " ( 1 ) .
قال الشوكاني في ( نيل الأوطار ) : " الحديث يدل على جواز السجود على الثياب لاتقاء الحر وفيه إشارة إلى أن مباشرة الأرض عند السجود هي الأصل لتعليق بسط الثوب بعدم الاستطاعة وقد استدل بالحديث على جواز السجود على الثوب المتصل بالمصلي . قال النووي : وبه قال أبو حنيفة والجمهور " ( 2 ) .
- أخرج ابن ماجة في ( سننه ) عن أنس بن مالك قال : " كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالظهائر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر " ( 3 ) .
قال السندي في شرحه : " الظهائر " : جمع ظهيرة وهي شدة الحر نصف النهار " سجدنا على ثيابنا " : الظاهر أنها الثياب التي هم لابسوها ضرورة أن الثياب في ذلك الوقت قليلة فمن أين لهم ثياب فاضلة ؟ فهذا يدل على جواز أن يسجد المصلي على ثوب هو لابسه كما عليه الجمهور .
وعلى هذه الصورة يحمل ما جاء عن ابن عباس قال : " رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسجد على ثوبه " ( 4 )
وما جاء عن الحسن أنه قال : " كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كمه " ( 5 ) .
وراجع - أيضا - ما قاله البيهقي حوله في ( سننه الكبرى ) في ما مر عليك آنفا . تنبيه : هناك حديث مرفوع أخرجه أحمد في ( مسنده ) :
* هامش *
(1) مسلم : ج 5 ص 121 .
(2) نيل الأوطار : ج 2 ص 289 .
(3) ورواه النسائي في السنن : ج 2 ص 216 .
(4) أخرجه أبو يعلى والطبراني في الكبير .
(5) البخاري : ج 1 ص 107 . ( * )
(2) نيل الأوطار : ج 2 ص 289 .
(3) ورواه النسائي في السنن : ج 2 ص 216 .
(4) أخرجه أبو يعلى والطبراني في الكبير .
(5) البخاري : ج 1 ص 107 . ( * )
- ص 49 -
عن محمد بن ربيعة عن يونس بن الحرث الطائفي عن أبي عون عن أبيه عن المغيرة بن شعبة قال : " كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي أو يستحب أن يصلي على فروة مدبوغة " ( 1 ) .
والاستدلال بهذا الحديث ساقط من وجوه :
أولا : إن الحديث لا يدل على القدر الواجب من السجود المتعلق بالجبهة إذ لا يوجد ملازمة بين الصلاة على الفروة والسجود عليها فلربما قام للصلاة عليها حين كان يضع جبهته على ما يصح السجود عليه .
ثانيا : إنه لو فرض أن المقصود على الفروة هو السجود عليها فإن ذلك يعارض السنة القطعية القاضية بوجوب السجود على الأرض .
ثالثا : ضعف سند الحديث بحيث لا يقوم به حجة في مجال الأحكام ففيه يونس بن الحرث قال أحمد : " أحاديثه مضطربة "
وقال عبد الله بن أحمد : " سألته عنه مرة فضعفه " .
وعن ابن معين : " لا شئ " .
وقال أبو حاتم : " ليس بالقوي " .
وقال النسائي : " ضعيف " .
وقال مرة : " ليس بالقوي " .
وقال ابن أبي شيبة : " سألت ابن معين عنه فقال : كنا نضعفه ضعفا شديدا " .
وقال الساجي : " ضعيف إلا أنه لا يتهم بالكذب " ( 2 ) .
وفيه - أيضا - أو عون عبيد الله بن سعيد الثقفي الكوفي . ترجمه ابن أبي حاتم في ( الجرح والتعديل ) فنقل عن أبيه قوله : " هو مجهول " .
وقال ابن حجر : " حديثه عن المغيرة مرسل " .
صفوة القول هذه خلاصة ما أوردناه من الصحاح والمسانيد مرفوعا وموقوفا في ما يصح السجود عليه وهي تدل على أن الأصل في ذلك - مع وجود القدرة
والاستدلال بهذا الحديث ساقط من وجوه :
أولا : إن الحديث لا يدل على القدر الواجب من السجود المتعلق بالجبهة إذ لا يوجد ملازمة بين الصلاة على الفروة والسجود عليها فلربما قام للصلاة عليها حين كان يضع جبهته على ما يصح السجود عليه .
ثانيا : إنه لو فرض أن المقصود على الفروة هو السجود عليها فإن ذلك يعارض السنة القطعية القاضية بوجوب السجود على الأرض .
ثالثا : ضعف سند الحديث بحيث لا يقوم به حجة في مجال الأحكام ففيه يونس بن الحرث قال أحمد : " أحاديثه مضطربة "
وقال عبد الله بن أحمد : " سألته عنه مرة فضعفه " .
وعن ابن معين : " لا شئ " .
وقال أبو حاتم : " ليس بالقوي " .
وقال النسائي : " ضعيف " .
وقال مرة : " ليس بالقوي " .
وقال ابن أبي شيبة : " سألت ابن معين عنه فقال : كنا نضعفه ضعفا شديدا " .
وقال الساجي : " ضعيف إلا أنه لا يتهم بالكذب " ( 2 ) .
وفيه - أيضا - أو عون عبيد الله بن سعيد الثقفي الكوفي . ترجمه ابن أبي حاتم في ( الجرح والتعديل ) فنقل عن أبيه قوله : " هو مجهول " .
وقال ابن حجر : " حديثه عن المغيرة مرسل " .
صفوة القول هذه خلاصة ما أوردناه من الصحاح والمسانيد مرفوعا وموقوفا في ما يصح السجود عليه وهي تدل على أن الأصل في ذلك - مع وجود القدرة
* هامش *
(1) مسند أحمد : ج 4 ص 254 .
(2) تهذيب التهذيب : ج 11 ص 437 . ( * )
(2) تهذيب التهذيب : ج 11 ص 437 . ( * )
- ص 50 -
والاستطاعة - هو السجود على الأرض مباشرة أو على ما نبت منها غير مأكول ولا ملبوس أخذا بأحاديث الخمرة والفحل والحصير المصنوعة من سعف النخيل ولا يمكن العدول عنها إلى غيرها عن فقدان العذر أما في حالة وجود عذر مانع عنها
فإنها يمكن السجود على الثوب المتصل بالمصلي فحسب دون الثوب المنفصل لعدم وروده في السنة وأما السجود على الفرش والسجاد والبسط المنسوجة من الصوف والوبر والحرير والثوب المنفصل وغيرها فإن ذلك مما أحدثه الناس واخترعوه
ولا يوجد دليل يعتد به يسوغ السجود عليها ولم يرد أي مستند قوي يمكن الركون إليه والتعويل عليه فها هي الصحاح الستة الكفيلة ببيان الشرائع والأحكام ليس فيها حديث يمكن الأخذ به في هذه المسألة وكذلك سائر كتب الحديث والسنن المعتمدة في
القرون الثلاثة الأولى وهي خير القرون لا يوجد بها أثر صحيح صريح يقم به الاستدلال وتنهض به الحجة على جواز ذلك .
وقد أخرج الحافظ أبو بكر بن أبي شيبة بإسناده في ( مصنفه ) الجزء الثاني عن سعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين " أن الصلاة على الطنفسة محدث " . ( الطنفسة : النمرقة فوق الرحل وقيل : هي البساط الذي له خمل رقيق ) .
فإنها يمكن السجود على الثوب المتصل بالمصلي فحسب دون الثوب المنفصل لعدم وروده في السنة وأما السجود على الفرش والسجاد والبسط المنسوجة من الصوف والوبر والحرير والثوب المنفصل وغيرها فإن ذلك مما أحدثه الناس واخترعوه
ولا يوجد دليل يعتد به يسوغ السجود عليها ولم يرد أي مستند قوي يمكن الركون إليه والتعويل عليه فها هي الصحاح الستة الكفيلة ببيان الشرائع والأحكام ليس فيها حديث يمكن الأخذ به في هذه المسألة وكذلك سائر كتب الحديث والسنن المعتمدة في
القرون الثلاثة الأولى وهي خير القرون لا يوجد بها أثر صحيح صريح يقم به الاستدلال وتنهض به الحجة على جواز ذلك .
وقد أخرج الحافظ أبو بكر بن أبي شيبة بإسناده في ( مصنفه ) الجزء الثاني عن سعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين " أن الصلاة على الطنفسة محدث " . ( الطنفسة : النمرقة فوق الرحل وقيل : هي البساط الذي له خمل رقيق ) .