جاء في سنن النسائي عن إبن عبد الرحمن بن إبزي ، عن أبيه : أن رجلاً جاء إلى عمر فقال : إني أجنبت فلم أجد الماء ؟ ، فقال عمر لا تصل ! فقال عمار : أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سريَّةٍ فأجنبنا فلم نجد ماء فأما أنت فلم تصل وأما أنا فتمعكت في التراب ، ثم صليت فلما أتينا رسول الله (صل الله عليه واله) ذكرت ذلك له ، فقال : إنما يكفيك وضرب النبيُّ (صل الله عليه واله) بيديه إلى الأرض ثم نفخ فيهما فمسح بهما وجهه وكفيه ، شك سلمة ، وقال : لا أدري فيه إلى المرفقين أو إلى الكفين قال عمر : نوليك من ذلك ما توليت ، قال شعبة : كان يقول الكفين والوجه والذراعين ، فقال له منصور : ما تقول فإنه لا يذكر الذراعين أحد غيرك فشك سلمة ، فقال : لا أدري ذكر الذراعين أم لا.
الراوي: عبدالرحمن بن أبزى المحدث: الألباني - المصدر: صحيح النسائي - الصفحة أو الرقم: 316 خلاصة حكم المحدث: صحيح
الراوي: عبدالرحمن بن أبزى المحدث: الألباني - المصدر: صحيح ابن ماجه - الصفحة أو الرقم: 467 خلاصة حكم المحدث: صحيح
http://www.dorar.net/enc/hadith/%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%AD+%D8%A8%D9%87%D9%85%D8%A7+ %D9%88%D8%AC%D9%87%D9%87+%D9%88%D9%83%D9%81%D9%8A% D9%87+/+d1%2C2+p
كنا عند عمر ، فأتاه رجل فقال : يا أمير المؤمنين ، ربما نمكث الشهر والشهرين ، ولا نجد الماء ، فقال عمر : أما أنا فإذا لم أجد الماء ، لم أكن لأصلي ، حتى أجد الماء . فقال عمار بن ياسر : أتذكر يا أمير المؤمنين ، حيث كنت بمكان كذا وكذا ، ونحن نرعى الإبل ، فتعلم أنا أجنبنا ، قال : نعم . أما أنا فتمرغت في التراب ، فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فضحك ، فقال : إن كان الصعيد لكافيك وضرب بكفيه إلى الأرض ، ثم نفخ فيهما ، ثم مسح وجهه ، وبعض ذراعيه . فقال : اتق الله يا عمار . فقال : يا أمير المؤمنين ، إن شئت لم أذكره . قال : لا ، ولكن نوليك من ذلك ما توليت .
الراوي: عبدالرحمن بن أبزى المحدث: الألباني - المصدر: صحيح النسائي - الصفحة أو الرقم: 315
خلاصة حكم المحدث: صحيح دون: "الذراع" الصواب "كفيه"
http://www.dorar.net/enc/hadith/%D9%84%D9%85+%D8%A3%D8%AC%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%85 %D8%A7%D8%A1+%D9%84%D9%85+%D8%A3%D9%83%D9%86+%D9%8 4%D8%A3%D8%B5%D9%84%D9%8A+%D8%AD%D8%AA%D9%89+/+d1%2C2+p
ورى الشافعي في كتاب الامم الجزء السابع الصفحة 7 : عن عمر بن الخطاب أن عمار بن ياسر روى : أن النبي صل الله عليه واله أمر الجنب أن يتيمم فأنكر ذلك عليه وأقام عمر على أن لا يتيمم الجنب وأقام على ذلك مع عمر إبن مسعود وتأولا قول الله عز وجل : وإن كنتم جنباً فاطهروا ، قال : نعم !!.
السؤال الان ان الوهابية يدعون ان النبي صل الله عليه واله قال عليكم بالذي من بعدي ابوبكر وعمر وانه قال عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين من بعدي.
الان عمر يقول : أما أنا فإذا لم أجد الماء ، لم أكن لأصلي ، حتى أجد الماء.
والنبي صل الله عليه واله يقول : عن عمار بن ياسر روى : أن النبي (ص) أمر الجنب أن يتيمم.
والله تعالى يقول : في سورة المائدة { فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا }.
الان هل الوهابية مع كلام عمر او كلام القران والرسول صل الله عليه واله؟
قال تعالى : ومن لم يحكم بما انزل الله فأؤلئك هم الكافرون.
تعليق