إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

الزواج بنية الطلاق

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • الزواج بنية الطلاق

    السلام عليكم

    قال تعالى : { وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلاَّ مَا مَلَكْتَ أَيْمَٰنُكُمْ كِتَٰبَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَٰلِكُمْ مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَٰفِحِينَ فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَٰضَيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً } سورة النساء الاية 24

    عن عمر بن الخطاب أنه قال في متعة النساء ومتعة الحج : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما : متعة النساء ومتعة الحج الراوي:عمر بن الخطابالمحدث:ابن باز - المصدر:مجموع فتاوى ابن باز- الصفحة أو الرقم:298/20
    خلاصة حكم المحدث:[ثابت]


    لما ولي عمر بن الخطاب ، خطب الناس فقال : إن القرآن هو القرآن ، وإن الرسول هو الرسول ، وإنما كانت متعتان على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : فأنا أنهى الناس عنهما وأعاقب عليهما إحداهما متعة الحج ، فافصلوا حجكم من عمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم ، والأخرى : متعة النساء ، فلا أقدر على رجل تزوج امرأة إلى أجل إلا غيبته في الحجارة الراوي:جابر بن عبد الله المحدث:البوصيري - المصدر:إتحاف الخيرة المهرة- الصفحة أو الرقم:3/173
    خلاصة حكم المحدث:سنده صحيح، وله شاهد


    تمتع النبي صلى الله عليه واله وسلم : فقال عروة بن الزبير نهى أبو بكر وعمر عن المتعة فقال : ابن عباس ما يقول عرية قال يقول نهى أبو بكر وعمر عن المتعة فقال : ابن عباس أراهم سيهلكون أقول قال النبي صلى الله عليه واله وسلم ويقول نهى أبو بكر وعمر الراوي:عبدالله بن عباسالمحدث:أحمد شاكر - المصدر:مسند أحمد- الصفحة أو الرقم:5/48
    خلاصة حكم المحدث:إسناده صحيح

    ان زواج المتعه هو زواج مؤقت بفتره معينه يحددها كلا من الزوج والزوجه
    يعني يتفقان على موعد محدد لكي يتم انتهاء عقد الزواج
    الان فلننظر الى راي الشيخ ابن باز في الزواج المؤقت يعني زواج المتعة بكل صراحه
    يعني النكاح بنية الطلاق

    فتوى الشيخ ابن باز عن النكاح بنية الطلاق



    يسأل سائل: سمعت لك فتوى على أحد الأشرطة بجواز الزواج في بلاد الغربة ، وهو ينوي تركها بعد فترة معينة ، لحين انتهاء الدورة أو الابتعاث . فما هو الفرق بين هذا الزواج وزواج المتعة ، وماذا لو أنجبت زوجته طفلة ، هل يتركها في بلاد الغربة مع أمها المطلقة أرجو الإيضاح؟


    نعم لقد صدر فتوى من اللجنة الدائمة وأنا رئيسها بجواز النكاح بنية الطلاق إذا كان ذلك بين العبد وبين ربه ، إذا تزوج في بلاد غربة ونيته أنه متى انتهى من دراسته أو من كونه موظفا وما أشبه ذلك أن يطلق فلا بأس بهذا عند جمهور العلماء ، وهذه النية تكون بينه وبين الله سبحانه ، وليست شرطا .
    والفرق بينه وبين المتعة : أن نكاح المتعة يكون فيه شرط مدة معلومة كشهر أو شهرين أو سنة أو سنتين ونحو ذلك ، فإذا انقضت المدة المذكورة انفسخ النكاح ، هذا هو نكاح المتعة الباطل ، أما كونه تزوجها على سنة الله ورسوله ولكن في قلبه أنه متى انتهى من البلد سوف يطلقها ، فهذا لا يضره وهذه النية قد تتغير وليست معلومة وليست شرطا بل هي بينه وبين الله فلا يضره ذلك ، وهذا من أسباب عفته عن الزنى والفواحش ، وهذا قول جمهور أهل العلم ، حكاه عنهم صاحب المغني موفق الدين ابن قدامة رحمه الله .




    حكم الزواج بنية الطلاق


    أنا موظف مغترب في المملكة في مدينة الرياض، وأنا سوري الجنسية، أرغب التزوج بطريقة زواج بنية الطلاق، فما حكم الإسلام في هذا، خاصة أنه عندما ينتهي عقد العمل في المملكة أريد أن أطلق وأسافر؟ أفيدوني أفادكم الله؟.



    هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم ، والأكثرون على جواز ذلك ؛ لأن النية داخلية ليس فيها مشارطة بينه وبين أهل الزوجة ولا بينه وبين الزوجة فليس هذا من باب المتعة ، بل هذا نكاح شرعي صحيح عند جمهور أهل العلم ، وكونه ينوي الطلاق في المستقبل عند سفره أو عند حاجة أخرى لا يضره ذلك هذا شيء مباح له ، الطلاق مباح له عند الحاجة إليه ، ولكن ليس بشرط أما إذا شُرط عليه ذلك أنه يطلق في وقت كذا بعد شهر بعد شهرين بعد سنة أو اتفق على ذلك هذه المتعة المحرمة لا يجوز ، لكن مادام هذا شيئاً في نفسه ليس بينه بينهم فيه شرط وإنما هو بينه وبين الله - عز وجل - فهذا لا يضر النكاح على الصحيح عن جمهور أهل العلم.






    نستنتج من الموضوع عدة نقاط

    اولا انه اول من حرم ومنع زواج المتعة هو عمر بن الخطاب وقد صرح الشيخ ابن باز بأنه ثابت عن عمر انه قد منع زواج المتعة.

    ثانيا انه زواج المتعة عند الشيعة هو زواج فيه يكون اتفاق على موعد معين للطلاق وهذا ما انكره الشيخ ابن باز حيث انه يقول ان هذه الصيغة حرام لكنه عللها بأن تكون الصيغة في نفس الزوج اي بينه وبين ربه بدون علم الزوجه وهذا في نظرنا غش للزوجه لانها لاتعلم ماذا سوف يحل بها في المستقبل.
    نفسي على ذكر اسم المرتضى طربت
    وفي سفينة اهل البيت قد ركبت
    اللهم صلي على محمد و ال محمد
المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
حفظ-تلقائي
Smile :) Embarrassment :o Big Grin :D Wink ;) Stick Out Tongue :p Mad :mad: Confused :confused: Frown :( Roll Eyes (Sarcastic) :rolleyes: Cool :cool: EEK! :eek:
x
يعمل...
X