عن عطاء بن السائب، عن زاذان قال: استودع رجلان امرأة وديعة وقالا لها: لا تدفعيها إلى واحد منا حتى نجتمع عندك، ثم انطلقا فغابا، فجاء أحدهما إليها فقال: اعطيني وديعتي فان صاجي قد مات، فأبت حتى كثر اختلافه، ثم أعطته، ثم جاء الآخر فقال: هاتي وديعتي، فقالت:
أخذها صاحبك وذكر أنك قدمت،
فارتفعا إلى عمر، فقال لها عمر: ما أراك إلا وقد ضمنت، فقالت المرأة: اجعل عليا بيني وبينه، فقال عمر: اقض بينهما، فقال علي (عليه السلام):
« هذه الوديعة عندي وقد أمرتماها أن لا تدفعها إلى واحد منكما حتى تجتمعا عندها، فائتني بصاحبك »
فلم يضمنها، وقال (عليه السلام):
« إنما أرادا أن يذهبا بمال المرأة »
أخذها صاحبك وذكر أنك قدمت،
فارتفعا إلى عمر، فقال لها عمر: ما أراك إلا وقد ضمنت، فقالت المرأة: اجعل عليا بيني وبينه، فقال عمر: اقض بينهما، فقال علي (عليه السلام):
« هذه الوديعة عندي وقد أمرتماها أن لا تدفعها إلى واحد منكما حتى تجتمعا عندها، فائتني بصاحبك »
فلم يضمنها، وقال (عليه السلام):
« إنما أرادا أن يذهبا بمال المرأة »
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - (ج 40 / ص 316)
تعليق