بسم الله الرحمن الرحيم
الكثير من السنة صعب عليهم قبول ان النبي(ص) نص على امير المؤمنين (ع) وان الصحابة خالفوه بمبايعة ابا بكر بصورة جماعية
ونحن بهذا الموضوع نبين مخالفة الصحابة للنبي(ص) بصورة جماعية من الصحيحين حصرا في مواطن كثيرة كونهم الزموا انفسهم بصحتهما , وباثبات ذلك لا يبقى هناك استغراب وترتفع هذه العقدة عند البعض.
والموضوع ينزل تدريجا ان شاء الله فنقول وبه نستعين
* صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب شهود الملائكة بدراً.
عن سعيد بن المسيّب: وقعت الفتنة الأولى - يعني مقتل عثمان - فلم تبقِ من أصحاب بدر أحداً، ثمّ وقعت الفتنة الثانية - يعني الحرّة - فلم تبقِ من أصحاب الحديبية أحداً، ثمّ وقعت الثالثة، فلم ترتفع وللناس طَبَاخ([1]).
وهكذا يقرّر البخاري من وراء هذا الحديث، أنّ جُلّ الصحابة سقطوا بالاختبار، وهلكوا بالفتن، فلماذا يُؤاخَذ شيعة أهل البيت (ع) إذا قالوا بمثل هذا في سقوطهم بالمخالفة في قضية بيعة الاول ؟!
وإذا أرادوا أن يفسّروا معنى الحديث بـ (لم تبقِ أحداً) أي: قتلتْهم، فهذا خلاف الواقع، حيث إنّ أهل بدر بقوا بعد قتْل عثمان، وهم كثيرون: كعليّ (ع) وعمّار(رح) وطلحة والزبير وغيرهم، والدليل أنّه ذكر معارك الفتنة، ولم يذكر المعارك الجهادية التي قُتل فيها الكثير من الصحابة، كمعركة اليمامة.
* صحيح البخاري، كتاب مناقب الأنصار، باب مناقب الأنصار.
عن أنس: قال: قالت الأنصار يوم فتح مكة - وأعطى قريشاً -: والله إنّ هذا لهو العجب، إنّ سيوفنا لتقطر من دماء قريش، وغنائمنا تُردّ عليهم....
ليس هذا أوّل موقف للمهاجرين والأنصار من رسول الله (ص)، حينما يتعلّق الأمر بالغنائم، فمواقفهم في ذلك معلومة يوم أحد ويوم حنين، ولقد تقدّم إليهم رسول الله (ص) يوم أحد ألاّ يبرحوا أماكنهم حتى لو رأوا الغلبة لقريش، ولكنّ شهوة الغنيمة قويّة لا تُقاوَم. فالذي عصى رسول الله (ص) في حياته من أجل الغنيمة، ما الذي يمنعه من معصيته بعد وفاته لأجلها، ولأجل ما هو أعظم منها أيضاً؟!
* صحيح البخاري، كتاب الشركة، باب الإشراك بالهدْي.
عن ابن عباس (رض)، قال: قدم النبيّ (ص) صبح رابعة من ذي الحجة، مهلّين بالحجّ لا يخلطهم شيء، فلمّا قدمنا أمرنا فجعلناها عمرة، وأن نحلّ إلى نسائنا، ففشت في ذلك القالة. قال عطاء: فقال جابر: فيروح أحدنا إلى منى وذَكَرُهُ يَقطر منيّاً، فقال جابر بكفّه، فبلغ ذلك النبيّ (ص)، فقام خطيباً فقال: «بلغني أنّ أقواماً يقولون كذا وكذا، والله لأنا أبرّ وأتقى لله منهم، ولو أنّي استقبلتُ من أمري ما استدبرتُ ما أهديتُ، ولولا أنّ معي الهدْي لأحللتُ»، فقام سراقة بن مالك بن جعشم، فقال: يا رسول الله، هي لنا أو للأبد؟ فقال: «لا، بل للأبد» قال: وجاء عليّ بن أبي طالب، فقال أحدهما: يقول لبّيك بما أهلّ به رسول الله، وقال الآخر: لبّيك بحجّة رسول الله (ص)، فأمره النبيّ (ص) أن يقيم على إحرامه وأشركه في الهدْي.
رسول الله يبلّغ أمّته شرع الله، ونرى تفشّي الاستنكار على ذلك التشريع في المسلمين، حتى قام (ص) فيهم خطيباً، يستنكر عليهم وضع عاداتهم قبال الشارع المقدّس، ولكن حينما التحق النبيّ (ص) بالرفيق الأعلى ووصلت الخلافة لعمر، حرّم تشريع النبيّ هذا - وهو متعة الحج- ، وإذا كان عمر يحرّم شرع الله، ويخالف النبيّ (ص) بأمر الحج، فكيف يا ترى بأمر الخلافة وهو أهمّ الأمور التي تحرّك وجدانهم؟!
يتبع ان شاء الله
([1]) أصل الطباخ: القوة والسمن، ثمّ استُعمل في غيره، فقيل: فلان لا طباخ له، أيّ: لا عقل له ولا خير عنده. عمدة القاري ـ العيني ـ ج6، ص136. قال حسان:
وَالمالُ يَغشى رجالاً لا طَباخَ لَهُم كَالسَيلِ يَغشي أُصولَ الدَندَنِ البالي
والدِّندن: ما اسودّ من النبات. فتح الباري ـ ابن حجر ـ ج7، ص250.
الكثير من السنة صعب عليهم قبول ان النبي(ص) نص على امير المؤمنين (ع) وان الصحابة خالفوه بمبايعة ابا بكر بصورة جماعية
ونحن بهذا الموضوع نبين مخالفة الصحابة للنبي(ص) بصورة جماعية من الصحيحين حصرا في مواطن كثيرة كونهم الزموا انفسهم بصحتهما , وباثبات ذلك لا يبقى هناك استغراب وترتفع هذه العقدة عند البعض.
والموضوع ينزل تدريجا ان شاء الله فنقول وبه نستعين
* صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب شهود الملائكة بدراً.
عن سعيد بن المسيّب: وقعت الفتنة الأولى - يعني مقتل عثمان - فلم تبقِ من أصحاب بدر أحداً، ثمّ وقعت الفتنة الثانية - يعني الحرّة - فلم تبقِ من أصحاب الحديبية أحداً، ثمّ وقعت الثالثة، فلم ترتفع وللناس طَبَاخ([1]).
وهكذا يقرّر البخاري من وراء هذا الحديث، أنّ جُلّ الصحابة سقطوا بالاختبار، وهلكوا بالفتن، فلماذا يُؤاخَذ شيعة أهل البيت (ع) إذا قالوا بمثل هذا في سقوطهم بالمخالفة في قضية بيعة الاول ؟!
وإذا أرادوا أن يفسّروا معنى الحديث بـ (لم تبقِ أحداً) أي: قتلتْهم، فهذا خلاف الواقع، حيث إنّ أهل بدر بقوا بعد قتْل عثمان، وهم كثيرون: كعليّ (ع) وعمّار(رح) وطلحة والزبير وغيرهم، والدليل أنّه ذكر معارك الفتنة، ولم يذكر المعارك الجهادية التي قُتل فيها الكثير من الصحابة، كمعركة اليمامة.
* صحيح البخاري، كتاب مناقب الأنصار، باب مناقب الأنصار.
عن أنس: قال: قالت الأنصار يوم فتح مكة - وأعطى قريشاً -: والله إنّ هذا لهو العجب، إنّ سيوفنا لتقطر من دماء قريش، وغنائمنا تُردّ عليهم....
ليس هذا أوّل موقف للمهاجرين والأنصار من رسول الله (ص)، حينما يتعلّق الأمر بالغنائم، فمواقفهم في ذلك معلومة يوم أحد ويوم حنين، ولقد تقدّم إليهم رسول الله (ص) يوم أحد ألاّ يبرحوا أماكنهم حتى لو رأوا الغلبة لقريش، ولكنّ شهوة الغنيمة قويّة لا تُقاوَم. فالذي عصى رسول الله (ص) في حياته من أجل الغنيمة، ما الذي يمنعه من معصيته بعد وفاته لأجلها، ولأجل ما هو أعظم منها أيضاً؟!
* صحيح البخاري، كتاب الشركة، باب الإشراك بالهدْي.
عن ابن عباس (رض)، قال: قدم النبيّ (ص) صبح رابعة من ذي الحجة، مهلّين بالحجّ لا يخلطهم شيء، فلمّا قدمنا أمرنا فجعلناها عمرة، وأن نحلّ إلى نسائنا، ففشت في ذلك القالة. قال عطاء: فقال جابر: فيروح أحدنا إلى منى وذَكَرُهُ يَقطر منيّاً، فقال جابر بكفّه، فبلغ ذلك النبيّ (ص)، فقام خطيباً فقال: «بلغني أنّ أقواماً يقولون كذا وكذا، والله لأنا أبرّ وأتقى لله منهم، ولو أنّي استقبلتُ من أمري ما استدبرتُ ما أهديتُ، ولولا أنّ معي الهدْي لأحللتُ»، فقام سراقة بن مالك بن جعشم، فقال: يا رسول الله، هي لنا أو للأبد؟ فقال: «لا، بل للأبد» قال: وجاء عليّ بن أبي طالب، فقال أحدهما: يقول لبّيك بما أهلّ به رسول الله، وقال الآخر: لبّيك بحجّة رسول الله (ص)، فأمره النبيّ (ص) أن يقيم على إحرامه وأشركه في الهدْي.
رسول الله يبلّغ أمّته شرع الله، ونرى تفشّي الاستنكار على ذلك التشريع في المسلمين، حتى قام (ص) فيهم خطيباً، يستنكر عليهم وضع عاداتهم قبال الشارع المقدّس، ولكن حينما التحق النبيّ (ص) بالرفيق الأعلى ووصلت الخلافة لعمر، حرّم تشريع النبيّ هذا - وهو متعة الحج- ، وإذا كان عمر يحرّم شرع الله، ويخالف النبيّ (ص) بأمر الحج، فكيف يا ترى بأمر الخلافة وهو أهمّ الأمور التي تحرّك وجدانهم؟!
يتبع ان شاء الله
([1]) أصل الطباخ: القوة والسمن، ثمّ استُعمل في غيره، فقيل: فلان لا طباخ له، أيّ: لا عقل له ولا خير عنده. عمدة القاري ـ العيني ـ ج6، ص136. قال حسان:
وَالمالُ يَغشى رجالاً لا طَباخَ لَهُم كَالسَيلِ يَغشي أُصولَ الدَندَنِ البالي
والدِّندن: ما اسودّ من النبات. فتح الباري ـ ابن حجر ـ ج7، ص250.
تعليق