إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

ابن الوزير يرد على من يقول لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • ابن الوزير يرد على من يقول لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم

    بسم الله الرحمن الرحيم
    في كتابه "العواصم والقواصم في الذَّب عن سنة أبي القاسم" ج8 / ص 11 وما بعدها ، طبع مؤسسة الرسالة ، ط1 ، سنة 1412هـ/1992م ، تحقيق وتعليق الشيخ شعيب الأرنؤوط
    .

    يرد على تشنيع شيخه السيد جمال الدين علي بن محمد بن أبي القاسم - الذي وضع ابن الوزير كتابه هذا للرد عليهفي الوهم (33)من أن فقهاء أهل السنة والجماعة يجيزون إمامة الجائر ، وقولهم أن طاعته خير من الخروج عليه ما يدل على أنهم – أي فقهاء أهل السنة – من شيعة أئمة الجور ، أمثال يزيد والحجاج وهشام بن عبدالملك ، لأنهم يعتقدون بغيَ من خرج عليهم ...إلخ .

    رد عليه ابن الوزير في فصول
    فقال في الفصل الأول ص12 ما نصه :
    (الفصل الأول : في بيان أن الفقهاء لا يقولون بأن الخارج على إمام الجور باغ ، ولا آثم ، وهذا واضح من أقوالهم ، ومعلوم عند أهل المعرفة بمذاهبهم ، ويدل عليه وجوه : .... )
    ثم قال في الوجه الثالث ما نصه :
    (الوجه الثالث : أن ذلك جائز في مذهبهم وعند كثير من علمائهم ، فإن للشافعية في ذلك وجهين معروفين ، ذكرهما في "الروضة" النووي وغيرها من كتبهم ، وقد اختلفوا في الأصح منهما ، فمنهم من صحح منهما لمذهبهم انعزال الإمام بالفسق .
    قال الإمام العلامة صلاح الدين العلائي في "المجموع المذهب في قواعد المذهب" ما لفظه : الإمام الأعظم إذا طرأ فسقه ، فيه ثلاثة أوجه :
    أحدها : أنه ينعزل ، وصححه في "البيان" .
    الثاني : أنه لا ينعزل ، وصححه كثيرون ، لما في إبطال ولايته من اضطراب الأحوال .
    قلت : وسيأتي في الموضع الأول من الفصل الثالث من هذه المسألة أنه قول أحمد بن عيسى بن زيد بن علي عليهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المعروف بأنه فقيه آل محمد صلى الله عليه وسلم .
    قال العلائي : الثالث : إن أمكن استتابته ، أو تقويم أوَدِهِ لم يُخلع ، وإن لم يمكن ذلك ، خُلِعَ .
    قال القاضي عياض : لو طرأ عليه كفر ، أو تغيير للشرع ، أو بدعة ، خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته ، ووجب على المسلمين القيام عليه ، ونصب إمام عادل إن أمكنهم ذلك ، فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة ، وجب عليهم القيام بخلع الكافر ، ولا يجب على المبتدع القيام ، إلا إذا ظنوا القدرة عليه ، فان تحققوا العجز لم يجب القيام ، وليهاجر المسلم عن أرضه إلى غيرها ، ويفر بدينه .
    قال : وقال بعضهم : يجب خلعه إلا أن يترتب عليه فتنة وحرب . انتهى .
    نقل ذلك عنهما النفيس العلوي .)

    إلى أن يقول في ص (19) ما نصه :
    (فإذا عرفتَ هذا ، تبين لك أنهم لا يعيبون على من خرج على الظلمة ، لأن جوازه منصوص عليه في فقههم ، ولو كان ذلك محرماً عندهم قطعاً ، لم يختلفوا فيه ، ويجعلوه أحد الوجوه في مذهبهم الذي يحل للمفتي أن يُفتي به ، وللمستفتي أن يعمل به ....
    وهذا يعرفه المبتدئ في العلم ، كيف المنتهي ؟! .
    فبان بذلك بطلان قول السيد ؛ إنهم يقولون : الخارج على أئمة الجور باغ بذلك .

    الوجه الرابع : ما يوجد في كلام علمائهم الكبار في مواضع متفرقة ، لا يجمعها معنى ، مما يدل على ما ذكرته من تصويبهم لأهل البيت عليهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وغيرهم في الخروج على الظلمة ، بل تحريمهم لخروج الظلمة على أهل البيت أئمة العدل ، وهي عكس ما ذكره السيد ، وزيادة على ما يجب من الرد عليه .
    ومن أحسن من ذكر ذلك وجوَّده الإمام أبو عبدالله محمد بن أبي بكر ...القرطبي في كتابه "التذكرة بأحوال الآخرة" في مواضع متفرقة من كتاب الفتن والملاحم وأشراط الساعة ، وقد ذكر فيها مقتل الحسين بن علي عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بأبلغ كلام ، وذكر حديث عمار تقتلك الفئة الباغية ، وقول ابن عبد البر إنه من اصح الأحاديث .
    قلت : بل هو متواتر ، كما قال الذهبي في ترجمة عمار من "النبلاء".
    إلى قول القرطبي : وقال فقهاء الإسلام فيه ما حكاه الإمام عبدالقاهر في كتاب "الإمامة" تأليفه :
    وأجمع فقهاء الحجاز والعراق من فريقي الحديث والرأي ، منهم : مالك والشافعي والاوزاعي ، والجمهور الأعظم من المتكلمين : أن علياً مصيب في قتاله لأهل صفين ، كما قالوا بإصابته في قتل أصحاب الجمل ، وقالوا أيضاً : بأن الذين قاتلوه بغاة ظالمون له !! ، ولكن لا يجوز تكفيرهم ببغيهم .
    قال الإمام أبو منصور التميمي في كتاب "الفرق" تأليفه في بيان عقيدة أهل السنة : وأجمعوا أن علياً كان مصيباً في قتال أهل الجمل وصفين ، وذكر قبل ذلك عن أبي الخطاب دعوى الإجماع على ذلك .
    ثم قال : وقال الإمام أبو المعالي في كتاب "الإرشاد" في فضل علي رضي الله عنه : كان إماماً حقاً ، ومقاتلوه بغاة ، إلى آخر ما ذكره ، وهو آخر فصل ختم به كتابه .
    ثم تكلم القرطبي في الحجة على ذلك ، وأجاد رحمه الله .
    ومن ذلك ما ذكره الحاكم أبو عبدالله في كتابه "علوم الحديث" في النوع العشرين في آخر هذا النوع ، في ذكر إمام الأئمة ابن خزيمة ومناقبه ، وقد ذكر حديث أم سلمة من طريقه ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم "تقتلك يا عمار الفئة الباغية" .
    قال ابن خزيمة بعد روايته : فنشهد أن كل من نازع علي بن أبي طالب في خلافته في باغ ، على هذا عهدتُ مشايخنا ، وبه قال ابن إدريس رضي الله عنه . انتهى بحروفه . ) انتهى


  • #2
    أخي العزيز
    في كتاب ( تحفة المجيب على أسئلة الحاضر والغريب ) وهو في المكتبة الشاملة
    ما نصه
    هل الخروج ضد الحكام مسموح؟
    الخروج ضد الحكام بلية من البلايا التي ابتلى بها المسلمون من زمن قديم، وأهل السنة بحمد الله لا يرون الخروج على الحاكم المسلم لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ((من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشقّ عصاكم أو يفرّق جماعتكم فاقتلوه?)). ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ((إذا بويع لخليفتين فاضربوا عنق الآخر منهما)). وعبادة بن الصامت رضي الله عنه يقول: دعانا النّبيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم فبايعناه فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السّمع والطّاعة في منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا، وأثرةً علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه برهان.
    وقال أبي عبد الرحمن فوزي بن عبد الله بن محمد الأثري :
    في كتاب المَنْهَج التَّام في وجُوب بَيْعَة الحُكَّام /1 / 15
    عَن نَافِعٍ قَالَ : ( لَمَّا خَلَعَ أهْلُ المَدِينَةِ يَزيدَ بْنِ مُعَاويَة جَمَعَ ابْنُ عُمَرَ حَشَمَهُ ووَلَدهُ فَقَالَ : إنِّي سمعتُ النَّبِيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم يقُولُ : (( يُنْصَبُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَومَ القِيامَةِ )) وإنَّا قَدْ بَايَعنَا هَذَا الرَّجُلَ عَلَى بَيْعِ اللهِ ورسُولِهِ ، وإنِّي لاَ أعْلَمُ غَدْراً أعْظَمَ مِنْ أن يُبَايَعَ رجُلٌ عَلَى بَيْعِ اللهِ ورسُولِهِ ثُمَّ يَنصُبُ لَهُ القِتَالَ، وإنَّي لاَ أعْلَمُ أحَداً مِنْكُمْ خَلَعَهُ ولاَ تَابَعَ فِي هَذَا الأمْرِ إلاَّ كَانَتِ الفَيْصَلَ بَيْنِي وبَيْنَهُ ).
    قالَ الحافِظُ ابنُ حَجَر رحمهُ اللهُ : ( وفِي هَذَا الَحدِيثِ وُجُوبُ طَاعَةِ الإمَامَ الذِي انْعَقَدَتْ لَهُ البَيْعَةُ والمَنْعُ مِنَ الخُرُوجِ عَلَيْهِ وَلَوْ جَارَ فِي حُكْمِهِ وأنَّهُ لاَ يَنْخَلِعَ بِالفِسْقِ )


    وقال محماس بن عبد الله بن محمد الجلعود (المتوفى: 1428هـ)
    في كتابه (الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية)
    عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، ويصلون عليكم، وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم، ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم» قيل: يا رسول الله! أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال: «لا. ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من ولاتكم شيئًا تكرهونه فأكرهوا عمله، ولا تنزعوا يدًا من طاعة» .
    فهذه الأحاديث وغيرها مما هو في معناها، تدل على أنه لا يجوز الخروج على الحكام والولاة أو بغضهم وعداوتهم أو قطع الموالاة والنصرة لهم، بمجرد الظلم والفسق والمعصية التي لا تبلغ حد الكفر، فلا يجوز

    على كل حال هذا الأمر واضح أن علماء السلفية هم وعاظ السلاطين وفتواهم
    للحاكم الظالم وتأييده علومة للجميع

    وفي هذا عصر عندما خرجوا على الحكام فهم خرجوا عن الدين

    ولولا أبو طالب وأبنه * لما مثل الدين شخصا وقاما
    فذاك بمكة آوى وحامى * وهذا بيثرب جس الحماما

    فلله ذا فاتحا للهدى * ولله ذا للمعالي ختاما
    وما ضر مجد أبي طالب * جهول لغا أو بصير تعامى
    كما لا يضر إياب الصبا * ح من ظن ضوء النهار الظلاما

    [/CENTER]

    تعليق

    المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
    حفظ-تلقائي
    Smile :) Embarrassment :o Big Grin :D Wink ;) Stick Out Tongue :p Mad :mad: Confused :confused: Frown :( Roll Eyes (Sarcastic) :rolleyes: Cool :cool: EEK! :eek:
    x
    يعمل...
    X