إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

شرح العروة الوثقى .. كتاب الطهارة .. الدرس الثالث

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • شرح العروة الوثقى .. كتاب الطهارة .. الدرس الثالث



    بسم الله الرحمن الرحيم
    و الصلاة و السلام على محمد و آله الطاهرين ، و لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يومِ الدين .

    ملاحظات :

    1 - ما بين القوسين هو نص كلام المصنف و هو السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي قدس سره ، من متن الكتاب هو الرسالة العملية للسيد محمد كاظم الطباطبائي ، و اسمها : العروة الوثقى .

    2 - ليستطيع القارئ الكريم العمل طبق ما ورد في الشرح و يكون على بصيرة بالمتن أضفنا المسألة كاملة من المتن مع تعليقة السيد صادق الشيرازي و تعليقة السيد علي السيستاني أدام الله ظلهم على الكتاب .

    و الله الموفق و المعين و هو من وراء القصد .

    مسألة (9) : (الماء المطلق بأقسامه حتى الجاري منه ينجس إذا تغير بالنجاسة في أحد أوصافه الثلاثة من الطعم والرائحة واللون ، بشرط أن يكون بملاقاة النجاسة ، فلا يتنجس إذا كان بالمجاورة (1) ، كما إذا وقعت ميتة قريباً من الماء فصار جائفا ، وأن يكون التغيّر بأوصاف النجاسة دون أوصاف المتنجس ، فلو وقع فيه دِبس نجس فصار أحمر أو أصفر لا ينجس إلا إذا صيره مضافاً ، نعم لا يعتبر أن يكون بوقوع عين النجس فيه ، بل لو وقع فيه متنجس حامل لأوصاف النجس فغيّره بوصف النجس تنجس ايضاً ، وأن يكون التغير حسّياً ، فالتقديري لا يضر ، فلو كان لون الماء أحمر أو أصفر (2) فوقع فيه مقدار من الدم كان يغيّره لو لم يكن كذلك لم ينجس ، وكذا إذا صب في بول كثير لا لون له بحيث لو كان له لون غيّر ، وكذا لو كان جائفاً فوقع فيه ميتة كانت تغيره لو لم يكن جائفاً ، وهكذا ، ففي هذه الصور ما لم يخرج عن صدق الإطلاق محكوم بالطهارة على الأقوى) .
    --------------------------------------------------------------------------------------------------
    (1) : (اذا كان بالمجاورة) : لا يترك الاحتياط فيه ، [السيستاني] .
    (2) : (فلو كان لون الماء أحمر أو أصفر) : مع عدّه لوناً طبيعياً له ، واما اذا صبغ باحد اللونين فيجب الاجتناب عنه على الاحوط لعدم كون الماء بلحاظ كثرته بما له من الاوصاف التي تعد طبيعية له قاهراً على النجس وان لم يكن مقهوراً له (المعّبر عنه بالتغير) ، ومن ذلك يظهر حكم الصورة الثالثة .


    [شرح المسألة رقم : 9] : (الماء المطلق بأقسامه ، حتى الجاري منه ينجس إذا تغير بالنجاسة) هنالك حالة واحدة تتنجس في هذه الحالة جميع أنواع الماء : ماء المطر ، و الماء الجاري ، و الماء القليل ، و ماء الكر و ، كل أنواع الماء ، و هذه الحالة هي : إذا تغيَّر أحد أوصاف الماء الثلاثة : اللون ، أو الطعم ، أو الرائحة ، تغيرت إحدى هذه الثلاثة بالنجاسة ، وقع الدم مثلاً في الماء فأصبح لون الماء أحمر في هذه الحالة الماء ينفعل .

    الماء المطلق بأقسامه حتى الجاري منه كنهر دجلة و الفرات ، ينجس إذا تغير بالنجاسة (في أحد أوصافه الثلاثة من الطعم و الرائحة و اللون) ، فقط هذه الثلاثة ، أما إذا حدث تغيُّر في أوصافٍ أُخرى فلا يؤثر ، مثلاً : إذا كان عندنا حوض و ألقينا فيه دماً حاراً فما تغير في لونه ، أو طعمه ، أو رائحته ، و إنما تغير في حرارته ، يعني تحوّل إلى ماءٍ حار الى حدٍ ما لا ينفعل ، الإنفعال إنما يكون فقط في أحدِ هذه الأشياء الثلاثة .

    أصل المسألة لا إشكال فيها و لكن الكلام في مجموعة من البحوث :

    البحث الأول : إن التغيُّر على نوعين : تغيُّر بالملاقاة و تغيُّر بالمجاورة ، التغير بالملاقاة يعني : أن الدم مثلاً يقع في الماء فيغيره ، النوع الثاني : التغيُّر لا يكون بملاقاة النجس للماء و إنما يكون بالمجاورة ، مثلاً الميتة تقع بقربِ الماء ، الميتة فيها رائحة طبيعية ، فإذا بمرور الأيام الماء اكتسب رائحة الميتة ، هل يَنجُس هذا الماء أو لا ؟ المصنِّف يقول : لا يَنجُس ، و لكن الوالد في الحاشية يحتاط بالاجتناب عن هذا الماء ، و العلة في ذلك : أن الأدلة التي تقول بالنجاسة إنما علَّقت النجاسة على التغيُّر و التغيُّر حاصل في المقام ، هذا الماء تغيَّر و كان تغيُّره بسبب النجاسة ، المِلاك الموجود في الروايات قد تحقق في المقام ، البحث الأول : بشرط أن يكون مباشرةً ، على رأي المصنف : (فلا يتنجس الماء إذا كان التغيُّر بالمجاورة ، كما إذا وقعت الميتة قريباً من الماء فصار جائفاً) يعني : متغيّراً في رائحته .

    البحث الثاني : التغيُّر قد يكون بأوصاف النجاسة : كما لو ألقينا الدم في الماء و أصبح لون الماء أحمر ، و قد يكون تغيُّر بأوصاف المتنجس ، يعني شنو ؟ نجيب مثال واضح لذلك : عندنا قنينة عطر ، يد الكافر البوذي لامست هذا العطر ، العطر يتنجس لأنه ماء مضاف لاقى نجاسة ، إحنا هذه قنينة العطر صببناها في حوض كر فتغيًّرت رائحة الحوض برائحة العطر ، هذا التغيُّر بماذا كان ؟ التغيُّر كان بأوصاف المتنجس و هو العطر لا بأوصاف النجس الذي هو يد الكافر ، هل هذا الحوض يتنجس ؟ الجواب كلا ، إذا كان قليل خو يتنجس طبعاً لأن هذا العطر متنجس و المتنجس يؤثر في الماء القليل ، و لكن الكر إذا تغيَّر بأوصاف المتنجس دون أوصاف النجس لا يؤثر فيه ، و أن يكون التغيُّر - هذا الشرط الثاني - بأوصاف النجاسة كالاحمرار بالدم ، دون أوصاف المتنجس ، ضربنا مثالاً لذلك ، المثال الذي يضربه المصنف : (فلو وقع فيه - يعني في الماء المطلق - دبسٌ نجس فصار أحمر أو أصفر) ، عدنا دبس ، في هذا الدبس وقعت قطرة بول بيضاء ، ثم ألقينا هذا الدبس في الحوض ، الدبس يؤخذ من التمر و يؤكل في بعض البلاد مع الخبز و ما أشبه ذلك ، لون الماء ما تغيَّر بالبول و إنما تغيَّر بالدبس فصار أحمر ، هل يتنجس هذا الحوض الكر ؟ الجواب كلا ، فلو وقع في الماء - المراد الماء الكر - دبسٌ نجس فصار أحمر أو أصفر (لا ينجس الماء إلا إذا صيَّره مضافاً) ، إلا إذا ماء الحوض تحول إلى ماء مضاف لأنه مو كل حُمرة تعني أن الماء مضافاً ، الآن هاي المياه اللي تجي الآن من الحنفيات ، قد تكون فيها نوع من الحمرة مع أنها مو مضافة في كثير من الأحيان ، كذلك الأحواض القديمة كانت تتحول بمرور الأيام إلى لون يشبه الأخضر مع أنه كان باقي على إطلاقه ، فالاحمرار و الاصفرار في كل مراتبه لا يعني أن الماء مضافاً ، و إنما في بعض المراتب يحوله إلى مضاف ،و المِلاك : العُرف ، و الاطلاق العُرفي .
    إذا هذا الدبس المتنجس حوَّل الماء إلى مضافٍ ، مضاف ، الوالد يقيد في الحاشية : و عين النجس أو عين المتنجس بعدها باقية ، يعني الدبس أو الدم الذي وقع في الدبس بعده موجود ، شنو حكم هذا الحوض ؟ يتنجس ، ليش ؟ العلة ؟ العلة : أنَّ هذا الحوض تحوَّل إلى مضاف أو ما تحوَّل ؟ تحوَّل ، إذا فرضنا أن عين الدم أو عين الدبس المتنجس موجود ، الدبس المتنجس في الماء -الذي لم يُستهلك في الماء- طاهر لو نجس ؟ نجس ، لأن قلنا : الماء المضاف ما دام مضافاً لا يطهُر ، فينجس ذلك الحوض ، إلا إذا صيَّره مضافاً ، يعني حوَّل الماء إلى مضاف ، بعد الإضافة ، عين النجس أو عين المتنجس بعدها موجودة في الماء ، فينجس ذلك الحوض ، أما إذا لم يتحوَّل الى مضاف ، الكر لا يتنجس ، الجاري لا يتنجس ، إذا حوَّله إلى مضاف و لكن لم تكن في حال الاضافة عين النجس أو المتنجس موجودة في هذا الماء أيضاً لا يؤثر هذا بحث .

    البحث الآخر : مرةً النجس يقع في الماء ، إحنا عدنا ثلاث صور :
    الصورة الأولى : دمٌ يقع في الماء (الدم نجس ها!) فيحوِّل الماء الى اللون الأحمر ، شنو حكم هذا الماء ؟ الماء الكر ؟ يتنجس ، لأن تغيَّر بالنجاسة في لونه .
    الحالة الثانية : متنجس يقع في الماء كالعطر فيحوِّله بلون المتنجس أو برائحة المتنجس ، شنو حكمه ؟ قلنا ميأثر .
    الحالة الثالثة : متنجس يقع فيغيِّر الماء بوصف النجس ، مثلاً عدنا ماي وضعنا فيه دم ، الماء تحوَّل إلى أحمر ، هذا الماء متنجس ، هذا الماء المتنجس ألقيناه في الكر فتحوَّل الكر إلى أحمر ، شنو حكمه ؟ يتنجس ، ليش ؟ لأن العنوان : أن النجس يغيِّره ، منو اللي غيَّر ؟ النجس غيَّر فهذه الحالة تختلف عن الحالة المتقدمة ، الحالة المتقدمة أن المتنجس غيَّر ، هذه الحالة أن النجس غيَّر و لكن هذا النجس محمول في متنجس ، نعم لا يعتبر أن يكون لوقوع عين النجس في الماء ، نفس الدم يوقع ، بل لو وقع في الماء متنجس كماء وقع فيه دمٌ أحمر ، هذا الماء ألقيناه في الحوض ، حامل لأوصاف النجس فغيَّره بوصف النجس لا بوصف المتنجس ، تنجس أيضاً ، و كذلك لو كان عندنا دهنٌ مثلاً ، دهن وقع فيه دم ، دهن ذائب وقع فيه دم فتنجس الدهن ، هذا الدهن المتنجس ألقيناه في الحوض فحوَّل الحوض إلى اللون الأحمر ، حمرة الدم ، شنو حكم هذا الحوض ؟ يتنجس ، هذا البحث الثاني .

    قلنا ؛ في التغيُّر أكو بحوث :

    البحث الأول : هل يجب أن يكون التغيُّر بالملاقاة أو تكفي المجاورة ؟
    البحث الثاني : هل يجب أن يكون التغيُّر بأوصاف النجس أو يمكن أن يكون التغيُّر بأوصاف المتنجس ؟ الإنفعال .
    البحث الثالث : التغيُّر على نوعين : تغيُّر حسي ، و تغيُّر تقديري ، التغيُّر الحسي : يعني الفعلي ، التغيُّر التقديري : يعني اللوي ، مثلاً إحنا عدنا مجتهد بالفعل ، فلان ، العلَّامة الحلي مثلاً مجتهد بالفعل ، هذا مجتهد فعليٌ ، عدنا فلان البقال ، هذا لو درس في الحوزات العلمية لكان مجتهداً ، هذا مجتهد لوي ، مجتهد تقديري ، يعني على تقدير الدراسة يصبح مجتهداً ، مثال آخر ، عندنا دجاجة بالفعل و هي هذه الدجاجة ، و عندنا دجاجة بالقوة ، شنو معنى الدجاجة بالقوة ؟ يعني البيضة ، البيضة دجاجة بالقوة يعني أنها لو حُضِنَت لكانت دجاجةً ، ملتفتين؟ جيِّد ، التغيُّر مرة يكون فعلي ، يعني نلقي الدم في الماء فيصبح لون الماء أحمر ، يتنجس ، مرة التغيُّر تغيُّر تقديري ، يعني شنو ، يعني عندنا مثلاً كيلو من البول ، هذا البول لا لون له ، لأن أحياناً البول يكون له لونه أصفر ، أحياناً لا لون له ، يكون أبيض ، بلا لون : شفاف يعني يكون ، هذا المقدار من البول إذا كان أصفر ، لو ألقيناه في الحوض لكان يغيّر الحوض و لكن باعتبار شفاف ، ابيض لا لون له ، عندما ألقيناه في الحوض لم يغيّر الحوض ، لون الحوض بقي على ما كان عليه ، هذا يُطلق عليه تغيُّر تقديري في الحوض ، يعني لو كان للبول لون لَغيَّره ، هل يتنجس هذا الحوض أو لا ؟ المصنف يقول لا ، و الوالد يحتاط بالاجتناب عن هذا الحوض ، و أن يكون التغيير حسياً ، يعني فعلياً ، فالتغيُّر التقديري لا يضر في نظر المصنف .

    أمثلة : فلو كان لون الماء أحمر أو أصفر ، فوقع فيه مقدار من الدم كان يغيّره لو لم يكن كذلك ، الماي أحمر ، مثل هاي مياه الحنفيات ، و لكن مو حُمْرة تُخرجه عن الإطلاق إلى الإضافة ، حُمْرة تجعله مطلقاً لأن الحُمْرة قليلة ، جيّد ، في هذا الماء صببنا بولاً أصفر أو صببنا دماً أحمر ، اللي إذا لون الماء ما كان أحمر كان يصير أحمر ، لكن الآن باعتبار هو أحمر لم يصر أحمر ، هذا الماء يتنجس أو لا ؟ المصنف يقول : لا ، فلو كان لون الماء أحمر أو أصفر حُمْرة لا تُخرجه عن الإطلاق ، فوقع فيه مقدار من الدم كان يغيّر الماء لو لم يكن أحمر أو أصفر ، لم يتنجس في نظر المصنف ، و كذا إذا صُبَّ في الماء الكر بولٌ كثيرٌ لا لون له ، بحيث لو كان للبول لون لغيّر ذلك الماء ، المصنف يقول : لا يتنجس ، و كذا لو كان جائفاً ، يعني هو الماء بمرور الأيام اكتسب رائحة خبيثة ، فوقع في الماء ميتة كانت تغيّر الماء لو لم يكن جائفاً ، لكن فعلاً ما غيّرته لأن هو جائف ، فلم يتغيّر ، و هكذا في بقية الأمثلة ، ففي هذه الصور كلها الماء محكوم بالطهارة في نظر المصنف ، أما الوالد فيرى أنه لا يُترك الإحتياط في التغيُّر التقديري ، و كذلك لا يُترك الإحتياط بالتغيّر بالمجاورة ، طبعاً ما لم يخرج عن صدق الإطلاق ، إلا إذا الماء تحوّل إلى مضاف و عين النجس أو المتنجس كانت موجودة فيه ، فقد مضى البحث في أن الماء ينفعل في هذه الحالة .

    مسألة (10) : (لو تغيّر الماء بما عدا الأوصاف المذكورة من أوصاف النجاسة، مثل الحرارة والبرودة والرقّة والغلظة والخفة والثقل لم ينجس ما لم يصر مضافاً) .
    -------------------------------------------------------------------------------------------------
    [لا يوجد تعليّق من السيّدان ، إذن لا خلاف بين المصنف و السيّدان في هذه المسألة] .


    [ شرح المسألة رقم 10] : لو تغيَّر الماء بما عدا الأوصاف المذكورة : غير اللون ، و الطعم ، و الرائحة ، من أوصاف النجاسة ، مثل : الحرارة و البرودة ، ألقينا فيه بولاً حاراً ، فالماء صار حار ، لكن لونه و طعمه و رائحته ما تغيّرت ، أو ألقينا فيه بولاً بارداً فأصبح الماءُ بارداً ، لا ينفعل ، لأن الأدلة إنما تقول : التغيّر في اللون ، أو الطعم ، أو الرائحة ، هو الذي ينجس الماء ، و أما الحرارة و البرودة و الرقة و الغلظة ، الرقة يعني : إلة قوام رقيق ، الغلظة يعني : إلة قوام غليظ ، مثلاً الماء قوامه رقيق ، شربت الفيمتو قوامه غليظ ، الدبس قوامه أغلظ ، فإذا صببتم شيئاً غليظاً في الماء ، الماء يصبح شوية غليظ ، و إذا صببتم شيئاً رقيقاً يصبح رقيقاً ، الفيمتو إذا خليتوا فيه ماي ، قوام الفيمتو يصير رقيق ، طبيعي ، و الخفة ، و الثقل ، لأن بعض الأشياء لها ثقل بعض الأشياء ما لها ثقل ، و يظهر ذلك في الوزن ، لم ينجس الماء ما لم يصر مضافاً بالشرط المتقدم .

    مسألة (11) : (لا يعتبر في تنجّسه أن يكون التغيّر بوصف النجس بعينه، فلو حدث فيه لون أو طعم أو ريح غير ما بالنجس، كما لو اصفرَّ الماء مثلاً بوقوع الدم تنجّس، وكذا لو حدث فيه بوقوع البول أو العذرة رائحة أخرى غير رائحتهما، فالمناط تغير أحد الأوصاف المذكورة بسبب النجاسة، وإن كان من غير سنخ وصف النجس) .
    -------------------------------------------------------------------------------------------------
    [لا يوجد تعليّق من السيّدان ، إذن لا خلاف بين المصنف و السيّدان في هذه المسألة] .


    [شرح المسألة رقم : 11] : التغيُّر قد يكون بالإنتشار ، و قد يكون بالتأثير ، بالإنتشار يعني : ذرات الشيء تنتشر في الماء ، و تحوِّل الماء إلى كيفيتها .

    النوع الثاني : أن يكون بالتأثير ، يعني يؤثر في حدوث وصف مو من نوعها في الماء ، بعبارةٍ أخرى ، بتعبير أوضح ، مرة نلقي الدم في الماء فيصبح لون الماء أحمر ، شنو حكم الماء ؟ ينفعل
    ، مرة نلقي الدم في الماء فيصبح لون الماء أصفر ، يتنجس هذا الماء أو لم يتنجس ؟ نعم يتنجس ، لأنه النجاسة غيَّرت لونه ، الأدلة ما قالت : إلّه تغيرها بنفس لون النجس ، و إنما قالت : التغيير يجب أن يكون مستند إلى تلك النجاسة ، و المفروض أن هذه الصفرة منين إجت ؟ من الدم ، فينفعل هذا الماء ، لا يُعتبَر في تنجس الماء أن يكون التغيُّر بوصف النجس بعينه : نفس الوصف مو لازم ، فلو حدث فيه لونٌ ، أو طعمٌ ، أو ريحٌ ، غير : اللون ، أو الطعم ، أو الريح ، التي بالنجس ، كما لو اصفرَّ الماء مثلاً بوقوع الدم ، شنو حكمه ؟ يتنجس ، و كذا لو حدث في الماء بوقوع البول أو العذرة ، رائحة أخرى غير رائحتهما ، رائحة ثانية لكن بتأثيرهما ، المهم النجاسة تكون هي العلة في التأثير ، هذا هو المهم ، أما أنه تكون نفس الرائحة مو لازم ، و لو رائحة ثانية ، المناط و المِلاك و المقياس في التنجس : تغيُّر أحد الأوصاف المذكورة ، اللون ، و الطعم ، و الرائحة بسبب النجاسة ، النجاسة هي التي تكون العامل و إن كان من غير سنخ وصف النجس ، يعني من غير النوعية ، و لو نوعية ثانية ، السنخ يعني النوعية ، و لو نوعية ثانية أيضاً يتنجس .


    مسألة (12) : لا فرق ، بين زوال الوصف الأصلي للماء أو العارضيّ ، فلو كان الماء أحمر أو أسود لعارض فوقع فيه البول حتّى صار أبيض تنجّس (1) ، وكذا إذا زال طعمه العرضي ، أو ريحه العرضي .
    --------------------------------------------------------------------------------------------------
    (1) : على الأحوط ، [الشيرازي] ، لا تعليق للسيّد السيستاني فهو يرى ما قاله المصنف .


    [شرح المسألة رقم : 12] : لا فرق بين زوال الوصف الأصلي للماء أو العارضي ، الماء إله أوصاف أصلية ، مثل هاي المياه الطبيعية ، و قد تكون له أوصاف عارضية ، مثل : الماء الموجود في الأراضي المالحة نوعاً ما ، شوية تكون فيه طعم الملوحة ، شايفين مياه الآبار ؟ فيها نوع من الملوحة ، و كذلك إذا الأرض كانت نوعاً ما حمراء ، الماء نوعاً ما يكون لونه أحمر ، جيّد .

    التغيُّر مرة يكون في الأوصاف الأصلية للماء ، يعني شنو ؟ يعني أن هذا الماء ألقينا فيه الدم فصار أحمر
    ، الماء الطبيعي ، مرة التغيُّر يكون في الوصف العارضي ، شلون ؟ الماي كان أحمر ، مو أحمر اللي يخرجه عن الاطلاق ، نوعا ما ، فصُبَّ فيه بولٌ أبيض كثير حتى لون الماء صار أبيض ، شنو حكم هذا الماء ؟ يتنجس ، لأن قلنا : المِلاك أن يتغيَّر الماء في أحد أوصافه الثلاثة بسبب النجاسة ، و هذا المِلاك منطبق في المقام ، فلو كان لون الماء أحمر أو أسود لعارضٍ ، كمروره في أرضٍ حمراء أو سوداء أو وقوع جسم فيه فصار أسود أو أحمر حُمْرة تبقيه على إطلاقه فوقع فيه البول حتى صار أبيض ، تغيَّر بسبب البول لو ما تغيَّر ؟ تغيَّر ؟ إذن تنجس ، و كذا إذا زال طعمه العَرَضي ، أو ريحه العَرَضي أيضاً ينفعل بسبب النجاسة .


    مسألة (13) : (لو تغيّر طرف من الحوض مثلاً تنجّس ، فإن كان الباقي أقل من الكرّ تنجّس الجميع ، وإن كان بقدر الكرّ بقي على الطهارة ، وإذا زال تغيّر ذلك البعض طهر الجميع ولو لم يحصل الامتزاج (1) على الأقوى) .
    -------------------------------------------------------------------------------------------------
    (1) : (ولو لم يحصل الامتزاج) : الاحوط اعتبار الامتزاج في المقام وهو الاقوى في غيره ، [السيستاني] ، لا يوجد تعليق للسيد الشيرازي دام ظله .


    [شرح المسألة رقم : 13] : مسألة 13: لو تغيَّر طرف من الحوض مثلاً هرّة ميّتة وقعت في الحوض أو في التانكي ، فتغيّر بعض الحوض ، شنو حكم ذلك البعض المتغيّر ؟ بلي ؟ تنجس ، واضح .
    القسم الثاني من الحوض شنو حكمه ؟ الذي لم يتغيّر ؟ الجواب : إذا كان أقل من الكر يتنجس ، ليش ؟ لأنه ماءٌ قليل لاقى المتنجس ، و هو القسم الثاني من الحوض فينفعل كل الحوض ، أما إذا القسم الغير المتغيّر كان كراً فما حكمه ؟ فهو طاهر ، فإن كان الباقي الذي لم يتغيّر أقل من الكر تنجس الجميع ، البعض بالتغيّر ، و البعض بالملاقاة للمتغيّر ، و إن كان الباقي بقدر الكر بقي على الطهارة لأنه في الحديث - إذا كان الماءُ قدر كُرٍ لم ينجسه شيء -(*) و إذا زال تغيّر ذلك البعض يعني : إحنا أخرجنا الميتة من الماء ، ذلك القسم المتغير بقي مدة بتصفيق الرياح ، و بمرور الأيام رائحته تبدلت أصبحت رائحة طبيعية ، شنو حكم ذلك البعض المتغيّر الذي ذهب تغيُّره ؟ يطهر ، ليش ؟ لأنه متصل بالكر ، و هو القسم الثاني ، فالقسم الثاني اللي هو كر يطهِّر القسم الأول المتغيّر ، و إذا زال تغيُّر ذلك البعض المتغيّر طَهُر الجميع ، هل يجب أن نمزج القسمين بعضهما بالبعض الآخر ؟ نجيب أداة و نمزج القسمين بعضهما بالبعض الآخر ، و ندخل ماء هذا القسم في ذاك القسم ؟ لا مو واجب ، لأنه ما عدنا في الأدلة دليل على اشتراط الامتزاج ، و إنما صرف الإتصال بالكر مطهِّر ، (( تنبيه : السيد السيستاني يحتاط وجوبا في إعتبار الإمتزاج في المقام)) .


    مسألة (14) : إذا وقع النجس في الماء فلم يتغيّر ثمَّ تغيّر بعد مدة ، فإن علم استناده إلى ذلك النجس تنجّس ، وإلا فلا .
    -------------------------------------------------------------------------------------------------
    [لا يوجد تعليّق من السيّدان ، إذن لا خلاف بين المصنف و السيّدان في هذه المسألة] .


    [شرح المسألة رقم : 14] : إذا وقع النجس في الماء فلم يتغيّر ، ثم تغيّر بعد مدة ، أحياناً أكو عوامل تمنع ظهور التغيّر ، مثلاً : في الجو البارد التغيّر ما يظهر ، الميّت عندما يموت في الصيف بسرعة رائحته تظهر ، لكن في الشتا رائحته ما تظهر بسرعة ، فالقطة في الماء بالتانكي ، باعتبار أن الجو كان بارد جداً ، اشتممنا رائحة الماء ، شفنا رائحته مو متغير ، غداً عندما أشرقت الشمس و الجو تحوّل إلى حار ظهرت رائحة في هذا الماء ، هل يتنجس هذا الماء ؟ أم لا ؟ و أخرجنا الهر الميّت من الماء ؟ الجواب : هذه الرائحة التي ظهرت فيما بعد تعلمون أنها بسبب تلك الهرّة الميّتة أو لا ؟ إذا علمتم أنها بسببها ، الماء يتنجس ، فإن عُلِم استناد التغيّر إلى ذلك النجس تنجست و إن لا ، إن لم نعلم ، شككنا أنه شنو العامل ، الهرّة الميّتة هي العامل في هذا التغيّر ؟ لو لا عامل آخر هو المؤثر ؟ فلا يتنجس ، لأن الشك كافي في الحكم بالطهارة ، الحكم بالنجاسة يحتاج إلى يقين ، أما إذا شككنا فتشمله قاعدة - كلُّ شيءٍ لك طاهر- .


    مسألة (15) : إذا وقعت الميّتة خارج الماء ووقع جزء منها في الماء وتغيّر بسبب المجموع من الداخل والخارج تنجّس (1) ، بخلاف ما إذا كان تمامها خارج الماء .
    -------------------------------------------------------------------------------------------------
    (1) : (والخارج تنجس) : على الاحوط في بعض صوره ، [السيستاني] ، لا يوجد تعليق للسيد الشيرازي .


    [شرح المسألة رقم : 15] : إذا وقعت الميتة خارج الماء ، و وقع جزء منها في الماء ، بعضها يكون في الماء و بعض يكون خارج الماء ، طافي فوق الماء ، جيّد ، هذا المجموع أثّر في تغيّر الماء ، لو الميّتة وقعت على الجرف ، على الشاطئ يدها كانت في الماء و جسمها كان خارج الماء
    ، كلاهما ، الداخل و الخارج أثرا في تغيير رائحة الماء ، يتنجس ؟ أو لا يتنجس ؟ الجواب : نعم يتنجس ، الصورة الثانية : كل الميّتة كانت خارج الماء ، الميّتة ماتت خارج الماء و تغيّرت رائحة الماء ، هل تؤثر في الماء ؟ قلنا : أن الوالد يقول : نعم لا فرق في أن يكون التنجس بالمجاورة أو بالمباشرة .


    مسألة (16) : إذا شكّ في التغيّر وعدمه (1) ، أو في كونه للمجاورة أو بالملاقاة ، أو كونه بالنجاسة أو بطاهر ، لم يحكم بالنجاسة .
    -------------------------------------------------------------------------------------------------
    (1) : (اذا شك في التغير وعدمه) : من ناحية الشك في قصور النجاسة لا من ناحية الشك في قاهرية الماء وكثرته ، والا فالاحوط الاجتناب عنه ، [السيستاني] ، لا يوجد تعليق للشيرازي


    [شرح المسألة رقم : 16] : صور الشك ، إذا شُك في التغيُّر و عدمه ، وقعت نجاسة في الماء ، اتذوق الماء ، أشك أن الماء متغيّر أو ما متغيّر ، لم أعرف ذلك ، الطعم تبدل أو ما تبدل ، شنو حكم الشك ؟ الجواب : في كل شك تجري فيه أصالةُ العدم ، التغيّر قضية حادثة ، أشك تغيّر أو لا ، الأصل عدم التغيّر ، إذن شنو حكم الماء ؟ الماءُ طاهرٌ ، أو في كون التغيّر للمجاورة أو بالملاقاة ، الوالد في هذه الصورة يقول : أنه يحكم عليه بالنجاسة ، ليش ؟ لأنه إذا بالمجاورة ، في رأي الوالد منَجِس ، إذا بالملاقاة أيضاً مُنجسة ، إذن على كل تقدير مُنَجِسة ، لكن المصنف يرى أن التغيّر بالمجاورة مو منجسة ، ملتفتين ؟ فعلى رأي المصنف أنه أشك لاقى أو لم يلاقِ ، الأصل شيقول ؟ الأصل عدم الملاقاة ، إذن هو طاهر - على رأي المصنف - ما دام أكو احتمالين ، احتمال المجاورة إذن مو نجس على رأي المصنف ، احتمال الملاقاة إذن هو نجس ، ما دام أكو احتمالين ، نقول الأصل عدم الملاقاة إذن هذا الماء طاهرٌ على رأي المصنف ، أو كونه بالنجاسة أو بطاهر ، الماء صاير أحمر ، ما أعلم صاير أحمر بالدم الأحمر ، أو بالصبغ الأحمر ، ما هو الحكم ؟ لم يحكم بالنجاسة ، لأن الأصل عدم ملاقاة النجاسة له ، و هذه من الأصول الترخيصية التي وضعها الشارع للتسهيل على المكلّفين ، كلما شككتم في حدوث النجاسة و عدم حدوث النجاسة تحكمون بأن النجاسة لم تحدث ، أما على نحو الأصل الموضوعي ، أو الحكمي على التفصيل المذكور في محله .


    مسألة (17) : إذا وقع في الماء دم وشيء طاهر أحمر فأحمرَّ بالمجموع لم يحكم بنجاسته (1) .
    -------------------------------------------------------------------------------------------------
    (1) : (لم يحكم بنجاسته) : فيما اذا وقع الدم اولاً ولم يحصل التغير بسببه وان اوجد استعداداً في الماء للتغير بالشيء الطاهر اذا وقعا دفعة واحدة وكان الدم جزء المقتضي للتأثير ، [السيستاني] ، لا يوجد تعليق للشيرازي .



    [شرح المسألة رقم : 17] : إذا وقع في الماء دمٌ و شيءٌ طاهرٌ أحمر ، فاحمرّ بالمجموع
    ، نمزج المتن بالحاشية ، نقول : المسألة لها صورتان ، أصل المسألة أن مقدار من الدم و مقدار من الصبغ الأحمر وقع في الماء فاحمرّ الماء ، هذه المسألة لها صورتان .

    الصورة الأولى : أنه الدم بوحده ما كان كافي للتغيير ، الصبغ الأحمر بوحده ما كان كافي للتغيير ، مجموعهما هو العلة في التغيير ، مثل شنوة ؟ مثل أنه أحياناً زيد إذا طُعِن بطعنة واحدة لا يموت (في الجانب الأيمن) ، إذا طُعِن بطعنة في الجانب الأيسر لا يموت ، لأنه ينزف منه مقدار من الدم و هذا المقدار مو كافي لموته ، و لكن لأنه طُعن في الجانبين من الممكن أن يموت ، طعنتان ، فمنو اللي قتله ؟ الطعنة الأولى قتلته ؟ لا ، الطعنة الثانية قتلته ؟ لا ، و إنما مجموع الطعنتين قتله ، هنانه إذا الدم وحده كان ما كان يغيّر الماء ، إذا الصبغ الأحمر وحده كان ما كان يغيّر الماء ، كلاهما اجتمعا فباجتماعهما غيّرا الماء ، هل هذا الماء يتنجس ؟ الجواب : كلا لم يُحكم بنجاسته ، ليش ؟ لأنه ما تغيّر بالدم ، هذا ما تغيّر بالدم و انما بالمجموع المركّب ، إحنا ما عدنا في الأدلة أن المجموع المركب من نجس و طاهر ينجس ، إحنا عدنا في الأدلة إذا تنجس بسبب النجاسة ، هذا ما تنجس بسبب النجاسة ، ما تغيّر بسبب النجاسة ، و إنما تغيّر بالمجموع المركب من طاهر و نجس ، ففي هذه الصورة لا يتنجس .

    الصورة الثانية: اللي الوالد بالحاشية يقولها ، إذا الدم وحده كان - التفتوا - كان يغيّر ، و لكن بتغيير قليل ، الآن عندما الدم اجتمع مع الشيء الطاهر ، الصبغ الأحمر الطاهر غيّر الحوض بتغيير كثير ، أجيبلكم مثال : انتوا إذا تعلقون مصباح في هذه الغرفة ، شمعة واحدة ، الغرفة تضيء أو لا تضيء ؟ تكون مضاءة ، لكن انتوا علقتوا شمعتين ، الآن هذا الضوء معلول للاثنين ، و لكن شنو الضوء الشديد معلول للإثنين ، و لكن المرتبة الأولى الضعيفة من الضوء ، معلولة لمن ؟ للشمعة الأولى ، فالشمعة الأولى مؤثرة في الإضاءة و لكن اجتماع الشمعتين أثّر في شدة الإضاءة ، فالدم هالشكل كان ، الدم بمفرده كان يغيّر ، و غيّر ، لكن بمرتبة قليلة ، لكن عندما اجتمع مع الصبغ الأحمر أثّر بحُمْرة شديدة ، في هذه الحالة الوالد في الحاشية يقول ، أنه يتنجس هذا الماء ، ليش ؟ لأن الدم غيّره لو ما غيّره ؟ نعم غيّره فيتنجس هذا الماء .


    مسألة (18) : الماء المتغيّر إذا زال تغيّره بنفسه من غير اتصاله بالكر أو الجاري لم يطهر (1) ، نعم الجاري والنابع إذا زال تغيّره بنفسه طهر ، لإتّصاله بالمادّة ، وكذا البعض من الحوض إذا كان الباقي بقدر الكرّ كما مرّ (2) .
    --------------------------------------------------------------------------------------------------
    (1) : (لم يطهر) : على الاحوط وجوباَ ومثله النابع غير الجاري ، [السيستاني] ، لا يوجد تعليق للشيرازي .
    (2) : (بقدر الكر كما مر) : مرّ ان الاحوط اعتبار الامتزاج في المقام ، [السيستاني] ، لا يوجد تعليق للشيرازي .


    [شرح المسألة رقم : 18] : الماء المتغيّر إذا زال تغيّره بنفسه من غير اتصاله بالكر أو الجاري
    ، ما وصلناه بالحنفية أو بماء الكر أو بماء النهر ، هو من ذاته ذهبت رائحته ، الماء اللي تغيّر برائحة الميتة مثلاً ، انتوا إذا تخلوه مدة في الهواء الطلق ، الهواء الطلق شنو يعمل ؟ يودي الرائحة ، هل يكفي هذا في طهارة الماء ؟ الجواب : كلا ، الطهارة و النجاسة من الأشياء التي لو حدثت دامت ، مثل الحرية ، إذا واحد حر يبقى إلى النهاية حر ، إذا واحد رِق يبقى إلى النهاية رٍق ، الزوجية ، المرأة إذا زوجة (الزواج الدائم) تبقى إلى النهاية زوجة إلا إذا يجي قاطع لهذه الحالة ، فالطهارة و النجاسة أيضاً من هذا القبيل ، الماء إذا تنجس يبقى إلى النهاية نجس ، إلا إذا يجي مطهّر إله ، شنو المطهّر ؟ وصله بالكر ، القاء كر عليه ، وصله بالجاري ، هطول ماء المطر عليه ، و ما أشبه ذلك من الأشياء التي ذكروها ، أما أنه صرف ذهبَ تغيّره بذاته أو بالهواء فهذا مو مطَهّر ، فيبقى على النجاسة ، لم يطهُر ، نعم أكو استثناء واحد ، شنو هذا الاستثناء؟ اذا كانت للماء مادة ، المادة : يعني أصل و منبع يمده ، مثلاً ماء دجلة تغيّر عندما هاجم التتار أو المغول البلاد ، فيقولون دجلة تغيّرت إلى لون أحمر ، بمرور الأيام ذهب هذا اللون الأحمر ، شنو حكم هذا النهر ؟ يطهر ، ليش ؟ لأن إله مادة ، يعني منبع يمده ، أو البئر مثلاً وقعت فيه ميتة ، فرائحته تبدلت ، بعدين أخرجنا الميتة ، بقي مدة فتغيّر هذا الشيء الجديد ، يعني رائحته ذهبت و عاد إلى حالته الطبيعية ، هذا البئر يطهُر ، ليش ؟ لأنه له مادة ، يعني أصل يمده ، نعم الجاري كماء النهر و النابع كماء البئر و ماء العيون إذا زال تغيّره بنفسه ، يعني بلا إلقاء كر عليه أو هطول ماء المطر عليه أو ما أشبه ، طهُر ، لماذا ؟ لإتصاله بالمادة ، و كذا البعض من الحوض إذا كان الباقي بقدر الكر كما مرّ في مسألة 13 ، فالقسم الذي تغيّر ثم ذهب تغيّره يطهُر بالبعض الآخر الذي هو بمقدار الكر .
    و صلى الله على محمدٍ و آله الطاهرين

    __________________________________________________ ________
    (*) : رواه الشيخ الحر العاملي في : وسائل الشيعة المجلد الأول ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب التاسع : باب عدم نجاسة الكر من الماء الراكد بملاقاة النجاسة بدون التغيير الحديث الثاني : عن الحسين بن سعيد، عن حماد - يعنى ابن عيسى - عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ .




المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
حفظ-تلقائي
Smile :) Embarrassment :o Big Grin :D Wink ;) Stick Out Tongue :p Mad :mad: Confused :confused: Frown :( Roll Eyes (Sarcastic) :rolleyes: Cool :cool: EEK! :eek:
x
يعمل...
X