بسم الله الرحمن الرحيم
شرح مسالة ((971 ))
لا يجب قصد الوجوب والندب ، ولا الاداء والقضاء ولا غير ذلك من صفات الامروالمأمور به، بل يكفي القصد إلى المأمور به عن أمره ، كما تقدم في كتاب الصلاة
هذه ايضا من المسائل التي ذكرت مثيلاتها في المسائل السابقه فلو راجعنا المسالة572 من كتاب منهاج الصالحين في كتاب الصلاة
تذكر مايلي :
لاتجب نية القضاء ولا الاداء
وكذلك لو راجعنا مسالة 139
لايعتبر نية الوجوب ولا الندب ولاغيرهما من الصفات والغايات ولو نوى الوجوب في موضع الندب او العكس جهلا او نسيانا صح
فنجد انه لو شخص كان يعتقد ان صوم رمضان مستحبا لجهله مثلا فصامه بهذه النيه نقولله صومك صحيح لان الوجوب والندب لانريدها منك فقط ان تقصد ما اشغلت به نيتك
حتى لو اخطات في التطبيق
كذلك لو ان شخصا تخيل ان صلاة الليل واجبه فصلى بتخيل الوجوب فانها تصح وان كانذلك بنحو التقييد بحيث لو كان يعلم انها غير واجبه لم يكن ليقوم في جوف الليل اذيقولون لا اثر للتقييد في امثال المقام ومن ثم حكمنا بصحة الاقتداء خلف من فيالمحراب بعنوان انه زيد فبان عمرووان كان ذلك بنحو التقييد
واما سائر الخصوصيات والاوصاف الشخصية فمن الضروري عدم لزوم تعلق القصد بها لعدمدخلها في المامور به
فان صيام رمضان هذا العام بقيد انه عام الف واربعمائه وثلاثة وثلاثون وفي الصيفلامدخل له في الصحة وما اكثر تلك الخصوصيات فلو قصدها واخطا لم يقدح في الصحة
الشرح المزجي لمسالة ((971 ))
بسم الله الرحمن الرحيم
( لا يجب قصدالوجوب والندب )قصد الوجه ، أي اصوم لانه واجب او لاجل انه مندوب( ولا الأداء)اصوم اداءا لوجوب صوم رمضان في مقابل القضاء الذي سيأتي حكمه، ( ولا غير ذلك من صفات الأمر )ككون الامر بالصوم فوريا اوعلى نحو التراخي ، او الامر به مشروط بالحضر وعدم السفر او ان الامر به مضيق اوموسع( والمأمور به )ككون المأمور به و هو الصيام ثلاثين يوما في شهر رمضان ، لانالمطلوب في الواجبات الاتيان بها و كون الاتيان بها ذا اضافة الى المولى ، بان ينوي الاتيان بها قربة الى الله ، و غير هذين الامرين من قصد الوجوب والندب و غيره الاصل فيه البراءة.
نعم إذا كان النوع المأمور به قصدياً لا يمكن تعيينه الا بالقصد ( كالقضاء )فان الانسان قد يصوم في أي يوم في السنة صوما مندوبا، فلا بد ان يعين القضاء حتى يقع قضاءا عما فاته( والكفارة ) حتى يقع الصوم ويجزي عن خصال الكفارة الاخرى ان كانت مخيرة كالعتق و الاطعام ، و الخلاصة ان كان الصوم قصديا ( لزم قصده. ولكن يكفي فيه ) أي فيالتعيين( القصد الإجمالي )لا التفصيلي كصوم هذا اليوم قضاء عن اليوم الرابع والعشرين من شهر رمضان المنصرم و القصد الاجمالي هو ( كالقصد إلى المأمور به بالأمر الفعلي)أي ما يجب علي فعلا مع وحدة ما في الذمة بان كان يجب علي قضاء يوم او يومين منشهر رمضان فانهما متحدان في النوع ، اما ان كان ما يجب هو صوم يوم نذري ويوم قضائي فحينئذ لا بد من التعيين ان هذا اليوم الذي اصومه هل هو وفاء للنذر ام لقضاء شهر رمضان.
شرح مسالة ((971 ))
لا يجب قصد الوجوب والندب ، ولا الاداء والقضاء ولا غير ذلك من صفات الامروالمأمور به، بل يكفي القصد إلى المأمور به عن أمره ، كما تقدم في كتاب الصلاة
هذه ايضا من المسائل التي ذكرت مثيلاتها في المسائل السابقه فلو راجعنا المسالة572 من كتاب منهاج الصالحين في كتاب الصلاة
تذكر مايلي :
لاتجب نية القضاء ولا الاداء
وكذلك لو راجعنا مسالة 139
لايعتبر نية الوجوب ولا الندب ولاغيرهما من الصفات والغايات ولو نوى الوجوب في موضع الندب او العكس جهلا او نسيانا صح
فنجد انه لو شخص كان يعتقد ان صوم رمضان مستحبا لجهله مثلا فصامه بهذه النيه نقولله صومك صحيح لان الوجوب والندب لانريدها منك فقط ان تقصد ما اشغلت به نيتك
حتى لو اخطات في التطبيق
كذلك لو ان شخصا تخيل ان صلاة الليل واجبه فصلى بتخيل الوجوب فانها تصح وان كانذلك بنحو التقييد بحيث لو كان يعلم انها غير واجبه لم يكن ليقوم في جوف الليل اذيقولون لا اثر للتقييد في امثال المقام ومن ثم حكمنا بصحة الاقتداء خلف من فيالمحراب بعنوان انه زيد فبان عمرووان كان ذلك بنحو التقييد
واما سائر الخصوصيات والاوصاف الشخصية فمن الضروري عدم لزوم تعلق القصد بها لعدمدخلها في المامور به
فان صيام رمضان هذا العام بقيد انه عام الف واربعمائه وثلاثة وثلاثون وفي الصيفلامدخل له في الصحة وما اكثر تلك الخصوصيات فلو قصدها واخطا لم يقدح في الصحة
الشرح المزجي لمسالة ((971 ))
بسم الله الرحمن الرحيم
( لا يجب قصدالوجوب والندب )قصد الوجه ، أي اصوم لانه واجب او لاجل انه مندوب( ولا الأداء)اصوم اداءا لوجوب صوم رمضان في مقابل القضاء الذي سيأتي حكمه، ( ولا غير ذلك من صفات الأمر )ككون الامر بالصوم فوريا اوعلى نحو التراخي ، او الامر به مشروط بالحضر وعدم السفر او ان الامر به مضيق اوموسع( والمأمور به )ككون المأمور به و هو الصيام ثلاثين يوما في شهر رمضان ، لانالمطلوب في الواجبات الاتيان بها و كون الاتيان بها ذا اضافة الى المولى ، بان ينوي الاتيان بها قربة الى الله ، و غير هذين الامرين من قصد الوجوب والندب و غيره الاصل فيه البراءة.
نعم إذا كان النوع المأمور به قصدياً لا يمكن تعيينه الا بالقصد ( كالقضاء )فان الانسان قد يصوم في أي يوم في السنة صوما مندوبا، فلا بد ان يعين القضاء حتى يقع قضاءا عما فاته( والكفارة ) حتى يقع الصوم ويجزي عن خصال الكفارة الاخرى ان كانت مخيرة كالعتق و الاطعام ، و الخلاصة ان كان الصوم قصديا ( لزم قصده. ولكن يكفي فيه ) أي فيالتعيين( القصد الإجمالي )لا التفصيلي كصوم هذا اليوم قضاء عن اليوم الرابع والعشرين من شهر رمضان المنصرم و القصد الاجمالي هو ( كالقصد إلى المأمور به بالأمر الفعلي)أي ما يجب علي فعلا مع وحدة ما في الذمة بان كان يجب علي قضاء يوم او يومين منشهر رمضان فانهما متحدان في النوع ، اما ان كان ما يجب هو صوم يوم نذري ويوم قضائي فحينئذ لا بد من التعيين ان هذا اليوم الذي اصومه هل هو وفاء للنذر ام لقضاء شهر رمضان.
تعليق