إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

شرح مسالة ((972)) كتاب الصوم منهاج الصالحين

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • شرح مسالة ((972)) كتاب الصوم منهاج الصالحين

    بسم الله الرحمن الرحيم


    مسألة 972 ) : يعتبر في القضاء عن غيره قصد امتثال الامر المتوجه إليه بالنيابة عن الغير ، على ما تقدم في النيابة في الصلاة كما أن فعله عن نفسه يتوقف على امتثال الامر المتوجه إليه بالصوم عن نفسه ، ويكفي في المقامين القصد الاجمالي .

    الشرح:

    مسالة النيابه عن الغير الاصل فيها عدم الجواز الا ماستثني
    ومن الامور التي استثنى الشارع المقدس فيها هو مسالة النيابه عن الصلاة والصوم فنقول تتحقق النيابة ويقع الفعل عن المنوب عنه بالقصد والاظافة اليه والا فبدونه لايتحقق عنه بل يقع فعل نفسه عن نفسه بطبيعة الحال
    ولايضاح اكثر نستعرض بعض المسائل المتعلقة بالنيابة وهي كما يلي :
    منهاج الصالحين المقصد الثامن صلاة الاستئجار ص 205 طبعة 28
    لا تجوز النيابة عن الاحياء في الواجبات ولو مع عجزهم عنها ، إلا في الحج إذا كان مستطيعا وكان عاجزا عن المباشرة ، فيجب أن
    يستنيب من يحج عنه، وتجوز النيابة عنهم في مثل الحج المندوب وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وقبور الائمة عليهم السلام، بل تجوز النيابة في جميع المستحبات رجاءا ، كما تجوز النيابة عن الاموات في الواجبات والمستحبات، ويجوز اهداء ثواب العمل إلى الاحياء والاموات في الواجبات والمستحبات ، كما ورد في بعض الروايات ، وحكي فعله عن بعض أجلاء أصحاب الائمة ( ع ) بأن يطلب من الله سبحانه أن يعطي ثواب عمله لآخر حي أو ميت .

    وكذلك مسالة 753
    مسألة 753 ) : يعتبر في الاجير العقل ، والايمان ، والبلوغ ، ويعتبر أن يكون عارفا بأحكام القضاء على وجه يصح منه الفعل ، ويجب أن ينوي بعمله الاتيان بما في ذمة الميت امتثالا للامر المتوجه إلىالنائب نفسه بالنيابة الذي كان استحبابا قبل الاجارة وصار وجوبيا بعدها ، كما إذا نذر النيابة عن الميت فالمتقرب بالعمل هو النائب ، ويترتب عليه فراغ ذمة الميت .

    تطبيقات:
    اذا كان هنالك شخص في ذمته قضاء عن نفسه وقضاء عن غيره فنسي ماعليه :
    1-يكفي ان ينوي نية اجمالية بان يصوم بقصد ماشتغلت به ذمته اولا هذا باليوم الاول وفي اليوم التالي ينوي بقصد ماشتغلت به ذمته ثانيا
    2-اذا لم ينو بقصد ماشتغلت به ذمته اولا او ماشتغلت به ذمته ثانيا سقط عن قضاء نفسه ولايسقط عنه قضاء غيره .

    3-اذا نوى قضاءا فقط لما في ذمته صح عن نفسه ولايصح عن غيره .
    4-اذا كان مافي ذمته قضاءا عن نفسه ولايعلم بععده يكفيه ان ينوي الصوم بقصد ماشتغلت به ذمته وياخذ بالقدر المتيقن .


    الشرح المزجي لمسالة (972)
    مسألة 079 : يعتبر في القضاء عن غيره قصد امتثال الامر المتوجه إليه بالنيابة عن الغير، )بان ينوي
    الصيام نيابة عن فلان ، و اذا كان قد استأجره الولي ينوي بعمله الاتيان بما في ذمة الميت امتثالا للامر
    المتوجه إلى النائب نفسه بالنيابة الذي كان استحبابا قبل الاجارة وصار وجوبيا بعدها( على ما تقدم في
    النيابة في الصلاة.





    كما أن فعله عن نفسه )المكلف( يتوقف على امتثال الامر المتوجه إليه بالصوم عن نفسه، ويكفي في
    المقامين القصد الاجمالي)فلا يشترط ان يلاحظ جميع خصوصيات الامر او المأمور به في نيته بل يكفي ان
    ينوي الصيام الذي تنجز عليه او على من ينوب عنه.


  • #2
    اللهم صل على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين

    تعليق

    المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
    حفظ-تلقائي
    Smile :) Embarrassment :o Big Grin :D Wink ;) Stick Out Tongue :p Mad :mad: Confused :confused: Frown :( Roll Eyes (Sarcastic) :rolleyes: Cool :cool: EEK! :eek:
    x
    يعمل...
    X