بسم الله الرحمن الرحيم
مسألة 975 ) : يكفي في صحة صوم رمضان القصدإليه ولو إجمالا فإذا نوى الصوم المشروع في غد وكان من رمضان أجزأ عنه ، أما إذا قصد صوم غد دون توصيفه بخصوص المشروع لم يجز ، وكذا الحكم في سائر أنواع الصوم من النذرأو الكفارة أو القضاء فما لم يقصد المعين لا يصح ، نعم إذا قصد ما في ذمته وكان واحداأجزأ عنه ، ويكفي في صحة الصوم المندوب المطلق نية صوم غد قربة إلى الله تعالى إذالم يكن عليه صوم واجب ، ولو كان غد من أيام البيض مثلا ، فإن قصد الطبيعة الخاصة صح المندوب الخاص وإلا صح مندوبا مطلقا
الشرح :
قلنا في مسالة 971 لايجب قصد الوجوب والندب ولا الاداء ولا القضاء ولاغير ذلك من صفات الامر والمامور به بل يكفي القصد الى الماموربه عن امره
هذا اولا والامر الاخر كما تعتبر النية في صيام شهر رمضان تعتبرفي غيره من الصوم الواجب كصوم الكفاره والنذر والقضاء والصوم نيابة عن الغير فلو كان على المكلف اقسام من الصوم الواجب وجب عليه التعيين زائدا على قصد القربه نعم لاحاجه الى التعيين في صوم رمضان لانه متعين بنفسه
وهنا امر مهم وهو (لايصح الصوم المندوب لمن عليه صوم واجب )
فلو كنت قد صمت رمضان وسافرت يوماواحدا لكان يجب عليك صوم قضائه وبعد الانتهاء من شهر رمضان اردت ان تصوم يوما مستحبا مثل صوم يوم الغدير او صوم يوم الجمعه فلايحق لك ان تصوم ذلك المستحب مالم تنتهي من اداء ماعليك من قضاء
وهذا الامر فقط في الصوم اما في الصلاة فيجوز لك الاتيان بالصلوات المستحبه حتى لو كان في ذمتك صلوات واجبه لم تقضهن .
بقي امر اذا اردت صوم مستحب فيجب عليك ان تحدده بانه من الايام المستحبه كصوم الغدير مثلا حتى تحصل على الثواب المخصوص لذلك اليوم والا اذا لم تنوه فيحسب يوما عاديا ولاتحصل على ثواب ذلك اليوم المخصوص.
الشرح المزجي للمسالة
مسألة 975 )لما لم يجز ان ينوي صيام غيرشهر رمضان في شهر رمضان كان لا بد من ان يبين كيفية قصد صيام شهر رمضان احترازا عن قصد غيرها فقال : ( يكفي في صحة صوم رمضان القصد إليه ولو إجمالا فإذا نوى الصوم المشروع في غد وكان من رمضان أجزأ عنه، أما إذا قصد صوم غد دون توصيفه بخصوص المشروع لم يجز )لانه حينئذ لم يقصد صوم شهر رمضان ولو اجمالا(وكذا الحكم في سائر أنواع الصوم من النذرأو الكفارة أو القضاء فما لم يقصد المعين )ولو اجمالا ، كما لو قال اصوم غدا ما تنجز علي وكان قد تنجزعليه صوم نذر و صوم كفارة فحينئذ لم يقصد المعين ولو اجمالا فان صومه( لا يصح )صومه ويقع باطلا(.نعم إذا قصد ما في ذمته وكان واحدا أجزأعنه، )كما لو قصد صوم ما في ذمته وكانت ذمته مشغولة بصوم نذري ولا يوجد نوع آخر من الصوم مشغولةٌبه ذمته ، فحينئذ يتعين ان ما في ذمته هو الصوم النذري و لا يحتاج الى ان يقصده ويذكره تفصيلا(.ويكفي في صحة الصوم المندوب المطلوب )طلباعاما لا طلبا خاصا كما لو صام تطوعا فانه يكفي ( نية صوم غد قربة إلى الله تعالى إذا لم يكنعليه صوم واجب )في ذلك اليوم كنذر صيام ذلك اليوم(.ولو كان الغد من الأيام البيض مثلا، فإنقصد الطبيعة الخاصة )صوم الايام البيض( صح المندوب الخاص وإلا صح مندوبا مطلقا )أي يكون صوما مندوبا في الايام البيض لا صوم للأيام البيض بما هي
ايامٌ بيض و بما لها من الاستحباب الخاص لان المدار في تحقق الثواب على القصد.
الشرح :
قلنا في مسالة 971 لايجب قصد الوجوب والندب ولا الاداء ولا القضاء ولاغير ذلك من صفات الامر والمامور به بل يكفي القصد الى الماموربه عن امره
هذا اولا والامر الاخر كما تعتبر النية في صيام شهر رمضان تعتبرفي غيره من الصوم الواجب كصوم الكفاره والنذر والقضاء والصوم نيابة عن الغير فلو كان على المكلف اقسام من الصوم الواجب وجب عليه التعيين زائدا على قصد القربه نعم لاحاجه الى التعيين في صوم رمضان لانه متعين بنفسه
وهنا امر مهم وهو (لايصح الصوم المندوب لمن عليه صوم واجب )
فلو كنت قد صمت رمضان وسافرت يوماواحدا لكان يجب عليك صوم قضائه وبعد الانتهاء من شهر رمضان اردت ان تصوم يوما مستحبا مثل صوم يوم الغدير او صوم يوم الجمعه فلايحق لك ان تصوم ذلك المستحب مالم تنتهي من اداء ماعليك من قضاء
وهذا الامر فقط في الصوم اما في الصلاة فيجوز لك الاتيان بالصلوات المستحبه حتى لو كان في ذمتك صلوات واجبه لم تقضهن .
بقي امر اذا اردت صوم مستحب فيجب عليك ان تحدده بانه من الايام المستحبه كصوم الغدير مثلا حتى تحصل على الثواب المخصوص لذلك اليوم والا اذا لم تنوه فيحسب يوما عاديا ولاتحصل على ثواب ذلك اليوم المخصوص.
الشرح المزجي للمسالة
مسألة 975 )لما لم يجز ان ينوي صيام غيرشهر رمضان في شهر رمضان كان لا بد من ان يبين كيفية قصد صيام شهر رمضان احترازا عن قصد غيرها فقال : ( يكفي في صحة صوم رمضان القصد إليه ولو إجمالا فإذا نوى الصوم المشروع في غد وكان من رمضان أجزأ عنه، أما إذا قصد صوم غد دون توصيفه بخصوص المشروع لم يجز )لانه حينئذ لم يقصد صوم شهر رمضان ولو اجمالا(وكذا الحكم في سائر أنواع الصوم من النذرأو الكفارة أو القضاء فما لم يقصد المعين )ولو اجمالا ، كما لو قال اصوم غدا ما تنجز علي وكان قد تنجزعليه صوم نذر و صوم كفارة فحينئذ لم يقصد المعين ولو اجمالا فان صومه( لا يصح )صومه ويقع باطلا(.نعم إذا قصد ما في ذمته وكان واحدا أجزأعنه، )كما لو قصد صوم ما في ذمته وكانت ذمته مشغولة بصوم نذري ولا يوجد نوع آخر من الصوم مشغولةٌبه ذمته ، فحينئذ يتعين ان ما في ذمته هو الصوم النذري و لا يحتاج الى ان يقصده ويذكره تفصيلا(.ويكفي في صحة الصوم المندوب المطلوب )طلباعاما لا طلبا خاصا كما لو صام تطوعا فانه يكفي ( نية صوم غد قربة إلى الله تعالى إذا لم يكنعليه صوم واجب )في ذلك اليوم كنذر صيام ذلك اليوم(.ولو كان الغد من الأيام البيض مثلا، فإنقصد الطبيعة الخاصة )صوم الايام البيض( صح المندوب الخاص وإلا صح مندوبا مطلقا )أي يكون صوما مندوبا في الايام البيض لا صوم للأيام البيض بما هي
ايامٌ بيض و بما لها من الاستحباب الخاص لان المدار في تحقق الثواب على القصد.
تعليق