بسم الله الرحمن الرحيم
دروة مبسطة في الخمس
الحلقة الاولى
مقدمة : ان مما لاشك فيه ان الخمس من الواجبات على كل مكلف
فسوف نقوم بعرض موجز الاحكام الخمس لعلها تنفع اللذين يردون اتقرب له
س- متى يجب الخمس ؟؟
الجواب – يجب الخمس على المكلف على رايين
1- الراي الاول :من حين ضهور الربح فكل شخص حصل على ربح تعلق به الخمس ويجب عليه اخراج خمسه سواء كان موظف ام عامل ام ايا كان .
2- الراي الثاني : نعرفه من خلال فروض
أ-المكلف الذي له مهنة يتعاطاها في معاشه كالموضف والعامل فيجب عليه الخمس من حين الشروع بالعمل
ب- المكلف الذي ليس له مهنة يتعاطاها في معاشه كاذي يعيش على المساعدات فيجب عليه الخمس من اول ظهور الفائدة (وافق الراي الاول )
ج- اذا كانت له انواع مختلفة من التكسب كالتجارة والزراعة –مثلا – فكل نوع يتعلق الخمس به . (الرأيين على هذا)
تنيه ::::::::
الخمس يتعلق بالشيء اما من حين ظهور الربح كما في الراي الاول او من حين النكسب كما في الثاني وليس الى ان تدور عليه سنة لكنه من باب الرفق بالمكلف جوزوا له ان يتصرف بالمال الى سنة كاملة فإن بقي عنده بعد مرور سنة فيجب فيه الخمس بعد استثناء المؤنة كما سياتي
وعليه يجوز للمكلف الذي يقلد احد الرأيين ان يجعل رأس سنة اما من حين ظهور الربح او من حين التكسب .
يتبع في الخلقة الثانية
دروة مبسطة في الخمس
الحلقة الاولى
مقدمة : ان مما لاشك فيه ان الخمس من الواجبات على كل مكلف
فسوف نقوم بعرض موجز الاحكام الخمس لعلها تنفع اللذين يردون اتقرب له
س- متى يجب الخمس ؟؟
الجواب – يجب الخمس على المكلف على رايين
1- الراي الاول :من حين ضهور الربح فكل شخص حصل على ربح تعلق به الخمس ويجب عليه اخراج خمسه سواء كان موظف ام عامل ام ايا كان .
2- الراي الثاني : نعرفه من خلال فروض
أ-المكلف الذي له مهنة يتعاطاها في معاشه كالموضف والعامل فيجب عليه الخمس من حين الشروع بالعمل
ب- المكلف الذي ليس له مهنة يتعاطاها في معاشه كاذي يعيش على المساعدات فيجب عليه الخمس من اول ظهور الفائدة (وافق الراي الاول )
ج- اذا كانت له انواع مختلفة من التكسب كالتجارة والزراعة –مثلا – فكل نوع يتعلق الخمس به . (الرأيين على هذا)
تنيه ::::::::
الخمس يتعلق بالشيء اما من حين ظهور الربح كما في الراي الاول او من حين النكسب كما في الثاني وليس الى ان تدور عليه سنة لكنه من باب الرفق بالمكلف جوزوا له ان يتصرف بالمال الى سنة كاملة فإن بقي عنده بعد مرور سنة فيجب فيه الخمس بعد استثناء المؤنة كما سياتي
وعليه يجوز للمكلف الذي يقلد احد الرأيين ان يجعل رأس سنة اما من حين ظهور الربح او من حين التكسب .
يتبع في الخلقة الثانية
تعليق