إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

سفراء ووكلاء ونواب الإمام المهدي (ع) الفرق بين المصطلحات الثلاثة

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #11
    اللهم صل على محمد وال محمد

    عن الامام العسكري عليه السلام أنّه قال: (خذوا مارووا، وذروا مارأوا)

    وضعت لك الدليل من كلام المعصومين اللذين امرنا الله بطاعتهم فارجوا الرد

    علي بدليل من احاديث الائمة صلوات الله عليهم

    عن ابي عبدالله عليه السلام انه قال الحكم حكمان حكم الله وحكم اهل الجاهليه

    فمن اخطأ حكم الله ، حكم بحكم اهل الجاهليه ، ومن حكم بدرهمين بغير ما انزل الله فقد

    كفر بالله

    الاجابات اللتي اوردتموها لنا لا تفيد ان للفقيه حق في صرف سهم الامام من الخمس بل في حفظه او دفنه

    حتى يسلموه للحجه وهذا يخالف الرأي اللذي في زماننا لماذا لم يصرفوه لانه لا يجوز لهم ذلك الا بنيابة خاصه او امر من الامام عجل الله تعالى فرجه

    وهذا ما عنيته انا في اول الموضوع ان دعوى المراجع بالنيابه في زماننا ليست نيابه منحصره ومقيده بل هي نيابه شامله مطابقه لصلاحيات السفير عن الحجه والله ولي التوفيق

    *

    تعليق


    • #12
      بسم الله الرحمن الرحيم
      الى الاخ الفاضل علي بارك الله فيكم على ماتبدوله من نقاش رائع لمعرفة مالتبس عليكم
      لعل المشكله لديك على حسب مافهمته من النقاش معكم هم المجتهدون فنقول :

      وأما دفعه للمجتهدين فيمكن إيضاحه بأمور:
      1- أنه قد مرَّ نقل أقوال علماء الطائفة وتصريحهم بأنه يجب دفع حق الإمام عليه السلام للفقيه العدل المأمون الجامع لشرائط الفتوى، فراجعها.
      وعلة ذلك أن العلماء ـ رحم الله الماضين منهم وحفظ الباقين ـ هم المأمونون عليه، العارفون بصرفه في مصارفه الصحيحة، دون غيرهم.

      2- أن التصرُّف في سهم الإمام عليه السلام في زمن الغيبة مسألة اجتهادية، وكانت وما زالت مسرحاً لآراء الفقهاء والمجتهدين.
      ولئن كانت الأقوال في زمن الشيخ الطوسي أربعة فلا يمنع ذلك من تجدّد آراء أخر في العصور اللاحقة لزمان الشيخ قدّس الله نفسه.

      وقد نقلنا ما قاله صاحب الجواهر قدس سره من أنه يجب التصرف فيه بما يُحرَز به رضا الإمام الغائب عجَّل الله فرجه الشريف، وذلك لأن دفنه إتلاف له، والوصاية به تعريض له للتلف، وكلاهما غير جائزين، فتعين التصرف فيه بالنحو المذكور، وهذا القول هو القول الذي استقرَّت عليه آراء المتأخرين، لأنه أسد الآراء وأصوبها.
      قال السيد الخوئي قدس سره: الأقوال في تعيين الوظيفة بالإضافة إلى سهم الإمام عليه السلام كثيرة، وأكثرها واضحة الضعف، بل غير قابلة للتعرّض، كالقول بوجوب دفنه إلى أن يظهر الحجة عجل الله تعالى فرجه ويستخرجه، أو القول بوجوب عزله وإيداعه والإيصاء به عند ظهور أمارات الموت، أو القول بإلقائه في البحر، ونحو ذلك مما يستلزم ضياع المال وإتلافه والتفريط فيه، ولا سيما بالنسبة إلى الأوراق النقدية مما ليست بذهب ولا فضة، إذ كيف يمكن إيداعها والاحتفاظ عليها ، ولربما تبلغ من الكثرة الملايين، إلا أن تُودَع في المصارف الحكومية التي هي تحت سيطرة الأيادي الجائرة، فتكون وقتئذ إلى الضياع أقرب وبالوبال أنسب.

      تعليق


      • #13
        بسم الله الرحمن الرحيم
        الى الاخ الفاضل علي بارك الله فيكم على ماتبدوله من نقاش رائع لمعرفة مالتبس عليكم
        لعل المشكله لديك على حسب مافهمته من النقاش معكم هم المجتهدون فنقول :

        وأما دفعه للمجتهدين فيمكن إيضاحه بأمور:
        1- أنه قد مرَّ نقل أقوال علماء الطائفة وتصريحهم بأنه يجب دفع حق الإمام عليه السلام للفقيه العدل المأمون الجامع لشرائط الفتوى، فراجعها.
        وعلة ذلك أن العلماء ـ رحم الله الماضين منهم وحفظ الباقين ـ هم المأمونون عليه، العارفون بصرفه في مصارفه الصحيحة، دون غيرهم.

        2- أن التصرُّف في سهم الإمام عليه السلام في زمن الغيبة مسألة اجتهادية، وكانت وما زالت مسرحاً لآراء الفقهاء والمجتهدين.
        ولئن كانت الأقوال في زمن الشيخ الطوسي أربعة فلا يمنع ذلك من تجدّد آراء أخر في العصور اللاحقة لزمان الشيخ قدّس الله نفسه.

        وقد نقلنا ما قاله صاحب الجواهر قدس سره من أنه يجب التصرف فيه بما يُحرَز به رضا الإمام الغائب عجَّل الله فرجه الشريف، وذلك لأن دفنه إتلاف له، والوصاية به تعريض له للتلف، وكلاهما غير جائزين، فتعين التصرف فيه بالنحو المذكور، وهذا القول هو القول الذي استقرَّت عليه آراء المتأخرين، لأنه أسد الآراء وأصوبها.
        قال السيد الخوئي قدس سره: الأقوال في تعيين الوظيفة بالإضافة إلى سهم الإمام عليه السلام كثيرة، وأكثرها واضحة الضعف، بل غير قابلة للتعرّض، كالقول بوجوب دفنه إلى أن يظهر الحجة عجل الله تعالى فرجه ويستخرجه، أو القول بوجوب عزله وإيداعه والإيصاء به عند ظهور أمارات الموت، أو القول بإلقائه في البحر، ونحو ذلك مما يستلزم ضياع المال وإتلافه والتفريط فيه، ولا سيما بالنسبة إلى الأوراق النقدية مما ليست بذهب ولا فضة، إذ كيف يمكن إيداعها والاحتفاظ عليها ، ولربما تبلغ من الكثرة الملايين، إلا أن تُودَع في المصارف الحكومية التي هي تحت سيطرة الأيادي الجائرة، فتكون وقتئذ إلى الضياع أقرب وبالوبال أنسب.

        تعليق


        • #14
          بسم الله الرحمن الرحيم
          الى الاخ العزيز علي لقد قلت (وضعت لك الدليل من كلام المعصومين اللذين امرنا الله بطاعتهم فارجوا الرد علي بدليل من احاديث الائمة صلوات الله عليهم )
          هل يمكن ان نناقش في صحة الروايات التي ذكرتها ام انه ناخذ باي رواية فنقول الروايات التي ذكرتها وغيرها من الروايات والتي تصب في صالحكم مردوده وقد ردها العلماء وكالاتي :
          عن حكيم مؤذن بن عيسى قال: سألتُ أبا عبد الله عن قوله تعالى: ( وَاعْلَمُوا أَنما غنِمْتُم مِن شيْءٍ فَأنَّ لِلهِ خُمُسَهُ
          وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى ) (الأنفال/41) فثنى أبو عبد الله رضي الله عنه بمرفقيه على ركبتيه ثم أشار بيده فقال: (هي والله الإفادة يوماً بيوم إلا أن أبي جعل شيعته في حِلٍّ ليزكوا). الكافي 2/499.
          يقول العلماء: هذه الرواية ضعيفة السند، فإن من جملة رواتها محمد بن سنان، وهو ضعيف، .ومن جملة رواة الحديث حكيم مؤذن بن عيسى كما في الكافي، أو حكيم مؤذن بني عبس كما في التهذيب والاستبصار، وهو مجهول الحال، لم يوثَّق في كتب الرجال.
          وعليه فالرواية لا يعوَّل عليها ولا يؤخذ بها.
          ومع الإغماض عن ضعف سندها فهي
          دالة على أن الإمام الباقر سلام الله عليه قد أباح لشيعته أن يتصرفوا في أموالهم التي تعلق بها الحق الشرعي في مناكحهم قبل إخراج الخمس منها، ويكون تصرفهم حينئذ جائزاً لهم.
          قال المازندراني في شرح الحديث:
          قوله: (هي والله الإفادة) دلَّ على أن الغنيمة تطلق على ما يستفاد بالاكتساب، وهي بهذا المعنى أعم منها بالمعنى المصطلح، وهو ما حازه المسلمون من أموال أهل الحرب إذا حواها العسكر، والمقصود أن ما استفيد بالاكتساب على أنواعه من التجارة والزراعة والصناعة وغيرها داخل الغنيمة، ويجب فيه الخمس.
          إلى أن قال: وفي قوله عليه السلام : ( إلّا أن أبي جعل شيعته في حل ليزكوا ) دلالة واضحة على أنه يجوز للشيعي أن يجعل منافع الاكتساب مهراً للزوجة وثمناً للجارية قبل إخراج الخمس مطلقاً كما هو المشهور بين الأصحاب، والمخالف نادر .
          2-
          عن محمد بن مسلم عن أحدهما رضي الله عنه: قال: إن أشد ما فيه الناس يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس فيقول: يا رب خمسي، وقد طيبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولاداتهم ولتزكو ولاداتهم. أصول الكافي 2/552. يقول العلماء: هذه الرواية ضعيفة السند، فإن من جملة رواتها محمد بن سنان، .
          ومن جملة الرواة صباح الأزرق، وهو مجهول الحال، لم يوثَّق في كتب الرجال.

          تعليق


          • #15
            بسم الله الرحمن الرحيم
            الى الاخ المحترم علي
            لقد قلت (
            فارجوا الرد علي بدليل من احاديث الائمة صلوات الله عليهم )
            وطلبك سنحققه بعون الله تعالى ونحن بخدمة شيعة علي عليه السلام

            هذه مجموعه من الروايات الكثيرة الدالة على وجوب دفع الخمس إليهم عليهم السلام، وأنهم سلام الله عليهم لا يبيحونه لأحد
            .منها: صحيحة إبراهيم بن هاشم قال: كنت عند أبي جعفر الثاني عليه السلام إذ دخل عليه صالح بن محمد بن سهل وكان يتولى له الوقف بِقُم، فقال: يا سيدي اجعلني من عشرة آلاف في حل، فإني أنفقتها. فقال له: أنت في حل. فلما خرج صالح قال أبو جعفر عليه السلام: أحدهم يثب على أموال حق آل محمد وأيتامهم ومساكينهم وفقرائهم وأبناء سبيلهم، فيأخذه ثم يجيء فيقول: (اجعلني في حل)، أتراه ظن أني أقول: (لا أفعل)، والله ليسألنَّهم الله يوم القيامة عن ذلك سؤالاً حثيثاً
            (1).


            ومنها: رواية محمد بن زيد قال: قدم قوم من خراسان على أبي الحسن الرضا عليه السلام، فسألوه أن يجعلهم في حل من الخمس، فقال: ما أمحل هذا (2)، تمحضونا بالمودة بألسنتكم، وتزوون عنا حقًّا جعله الله لنا وجعلنا له وهو الخمس!! لا نجعل، لا نجعل، لا نجعل لأحد منكم في حل (3).


            ومنها: موثقة عبد الله بن بكير عن الصادق عليه السلام قال: إني لآخذ من أحدكم الدرهم وإني لمن أكثر أهل المدينة مالاً، ما أريد بذلك إلا أن تطهروا (4).


            ومنها: خبر أحمد بن المثنى قال: حدثني محمد بن زيد الطبري قال: كتب رجل من تجار فارس من بعض موالي أبي الحسن الرضا عليه السلام يسأله الإذن في الخمس، فكتب إليه: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله واسع كريم، ضمن على العمل الثواب، وعلى الضيق الهم، لا يحِل مال إلا من وجه أحلَّه الله، وإن الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالاتنا وعلى موالينا، وما نبذله ونشتري من أعراضنا ممن نخاف سطوته، فلا تزووه عنا ، ولا تحرموا أنفسكم دعاءنا ما قدرتم عليه، فإن إخراجه مفتاح رزقكم، وتمحيص ذنوبكم، وما تمهّدون لأنفسكم ليوم فاقتكم، والمسلم من يفي لله بما عهد إليه، وليس المسلم من أجاب باللسان وخالف بالقلب، والسلام (5) .

            الهوامش :
            (1) الكافي 1/548. الاستبصار 2/60.
            (2) من المحل: وهو المكر والكيد. أو من التمحل: وهو الاحتيال. أو من المحال، فيكون معنى العبارة هو استبعاد وقوع الفعل.
            (3) الكافي 1/548. الاستبصار 2/60. التهذيب 4/140.
            (4) من لا يحضره الفقيه 2/27. وسائل الشيعة 6/337.
            (5) الكافي 1/547. التهذيب 4/123. الاستبصار 2/59.

            تعليق


            • #16
              ياسيدي لم اطلب منك روايات تفيد وجوب الخمس لانه امر مجمع عليه

              محور نقاشي معك هو اثباتك ان للفقيه حق في صرف سهم الامام كيف ماشاء من الخمس دون حفظه فقط

              وطلبت منك بافادتي بدليل من روايات الائمه صلوات الله عليهم اللتي تنص ان للفقيه الجامع للشرائط يحق له صرف سهم الامام من الخمس

              افدني افادك الله لكي يستفيد المؤمنين ويكون لهم حجه من اهل اليت يوم القيامه عما يعملونه بدنياهم

              وبارك الله عليك

              تعليق


              • #17
                بسم الله الرحمن الرحيم
                الى الاخ علي حفظكم الله
                لقد تم ذكر الروايات التي تدل على عدم اباحته لشيعتهم فينحصر الامر بالتسليم الى الامام اذا كان حاضرا والا للذي اوصى الامام بالرجوع اليهم في امر الدين والعلماء الاتقياء لاعتقد انهم ياخذوه اليهم ليصبحوا اغنياء بل ليصرفوه في مصارفه ولاعتقد انك لو خيرت بين دفنه لكي يتلف وبين ان توزعه الى مستحقيه لاخترت الثاني لانك عاقل .
                فاذن لمّا اَرجع الإمام الغائب (عليه السلام) الناس في زمن الغيبة إلى الفقهاء العدول، فصار سهم الإمام يرجع به إلى الفقيه العادل , أما سهم السادة فمن حق المكلف إعطاؤه بنفسه إلى مستحقيه ويمكنه اعطاؤه إلى من له معرفة وقدرة على توزيعه
                واذكرك بكلام السيد الخوئي الذي لعلك لم تقراه
                قال السيد الخوئي قدس سره: الأقوال في تعيين الوظيفة بالإضافة إلى سهم الإمام عليه السلام كثيرة، وأكثرها واضحة الضعف، بل غير قابلة للتعرّض، كالقول بوجوب دفنه إلى أن يظهر الحجة عجل الله تعالى فرجه ويستخرجه، أو القول بوجوب عزله وإيداعه والإيصاء به عند ظهور أمارات الموت، أو القول بإلقائه في البحر، ونحو ذلك مما يستلزم ضياع المال وإتلافه والتفريط فيه، ولا سيما بالنسبة إلى الأوراق النقدية مما ليست بذهب ولا فضة، إذ كيف يمكن إيداعها والاحتفاظ عليها ، ولربما تبلغ من الكثرة الملايين، إلا أن تُودَع في المصارف الحكومية التي هي تحت سيطرة الأيادي الجائرة، فتكون وقتئذ إلى الضياع أقرب وبالوبال أنسب.
                واعتقد ان النقاش في هذا الموضوع بعد ذكر الادله الواضحه من الجدال الذي لاينفع احد وللعلم ان هذه المواضيع قد اشبعت بالرد فيكون الكلام فيها من التكرار الذي لاجدوى فيه وليس انت ياخونا اول من جاء بهذا الشي .

                التعديل الأخير تم بواسطة م.القريشي; الساعة 04-10-2012, 12:57 PM.

                تعليق


                • #18
                  الروايات اللتي وردت من القائم للرجوع الى الفقهاء العدول منحصره في اخذ الاحكام الشرعيه منهم فقط ولا توجد اي روايه توضح ان للفقيه حق في استلام اوصرف سهم الامام من الخمس له كل ما وضعتموه لنا مجرد آراء من رجال غير معصومين انا اوردت لك روايات اباحة الخمس لا اريد بذلك الا ان اوضح ان مسألة اباحة هذا الفرض او وجوبه ليس بيد احدا من الناس كان من كان
                  الآن اتقدم لك بجزيل الشكر لانك اقنعتني تماما ان مراجعنا هم فعلا مدعي النيابه الخاصه في زماننا لانهم تدخلوا بشؤون خاصه في المعصوم من دليل الرأي والاجتهاد ومن غير اي اثبات نصي يفيد بذلك والحمدلله رب العالمين
                  اللهم صل على محمد وال محمد

                  تعليق

                  المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                  حفظ-تلقائي
                  Smile :) Embarrassment :o Big Grin :D Wink ;) Stick Out Tongue :p Mad :mad: Confused :confused: Frown :( Roll Eyes (Sarcastic) :rolleyes: Cool :cool: EEK! :eek:
                  x
                  يعمل...
                  X