بسم الله الرحمن الرحيم
تكملة شرح الرابع من المفطرات
لاباس بذكر مسالة من مسائل العروه الوثقى ويعلق على بعض مقاطعها لكي يتضح المفطر الرابع بصورة واضحه :
العروة الوثقى الخامس من المفطرات ص16
تعمد الكذب على الله تعالى او رسوله او الائمة صلوات الله عليهم سواءا كان متعلقا بامور الدين او الدنيا وسواء كان بنحو الاخبار او بنحو الفتوى بالعربي او بغيره من اللغات من غير فرق بين ان يكون بالقول او الكتابة او الاشارة او الكناية او غيرها ممايصدق عليه الكذب مجعولا له او جعله غيره وهو اخبر به مسندا اليه لا على وجه نقل القول واما لو كن على وجه الحكاية ونقل القول فلا يكون مبطلا .
قال صاحب العروه (سواء كان متعلق بامور الدين او الدنيا )
كالاخبار عن نوم امير لمؤمنين ع في ساعة معينة كاذبا مثلا .
نعم بعض الروايات الوارده في غير باب الصوم تضمنت انه من كذب علينا فقد كذب على رسول الله ص ومن كذب على رسول الله ص فقد كذب على الله .
وهي كما ترى ظاهرة في الكذب المتعلق بامر ديني , باعتباران الرسول ص يخبر عن الله والائمة عن الرسول
فاذا نسب شيئا الى الامام فبالدلالة الالزامية نسبة الى الرسول وايضا الى الله تعالى .
ولاجله يختص بامر الدين الصالح للانتساب الى الجميع ومن ثم ورد في بعض الاخبارانه اذا سمعتم شيئا منا فلاباس بان تنسبوه الى امير المؤمنين ع وبالعكس.
وهذا ليس الا لاجل انهم بمنزلة متكلم واحد ويفرغون عن لسان واحد فما يقوله الامام السابق يقوله اللاحق بعينه وبالعكس .
وعلى الجملة فهذه الروايات وان ظهر منها اختصاص الكذب بالاحكام ولاتشمل الامور الدنيويه الا ان ذلك لاجل القرينة لوضوح ان من كذب على علي ع في امر تكويني لايكون كاذبا على رسول الله ص
اذن فلا مناص من الاخذ بالاطلاق بعد صدق الكذب عليهم في كلا الموردين اي المتعلقه بالدين والدنيا بمناط واحد حسبما عرفت .
قال صاحب العروة ( وسواء كان بنحو الاخبار او بنحو الفتوى )
وذلك لعدم الفرق بينهما في صدق عنوان الكذب على الله ورسوله بعد ان كانت الفتوى معدوده من طرق اثبات الحكم في الشريعه
فلافرق بين قوله (قال الله كذا ) او ( ان هذا حلال ) فان كليهما اخبار عن الله تعالى , غايته ان احدهما صريح والاخر غير صريح , هذا فيما اذا اخبر عن الواقع وافتى بما في الشرع واما اذا اخبر عن رايه وفهمه واسنده الى اجتهاده فهذا ليس من الكذب على الله في شيء وانما هو كذب على نفسه لو لم يكن مطابقا لرايه وهكذا لو نقل الفتوى عن الغير او الرواية عن الراوي كذبا كأن يقول : قال زراره انه قال الامام الصادق ع فانه كذب على ذلك الغير او على الراوي لا على الله او على الامام ع
ومن هذا القبيل مالو نقل عن مؤلف وليس فيه كما لو قال حكي في البحار عن الصادق ع كذا فانه كذب على المجلسي لا على الامام ع فلايترتب عليه الا الاثم دون البطلان .
قال صاحب العروة ( وسواء كان بالعربي او بغيره من اللغات )
وذلك للاطلاق بل لاينبغي التعرض له اذ لايتوهم في مثل المقام اختصاص الحكم بلغة دون لغة .
قال صاحب العروه (من غير فرق بين ان يكون بالقول او الكتابة او الاشارة او الكناية او غيرها مما يصدق عليه الكذب )
وذلك للاطلاق ايضا فان المناط في المفطرية عنوان الكذب على الله او الرسول او الائمة ع الصادق على الجميع بنسق واحد فلو سئل عن شيء فاجاب انه حلال او حرام مشيرا براسه ناسبا الى الرسول ص كان كذبا وكذا لو اجاب بالكتابة او الكناية لعدم الدليل على التقييد بالقول الصريح
اذن فجميعه داخل في الكذب وموجب للافطار بطبيعة الحال .
قال صاحب العروة ( مجعولا له او جعله غيره وهو اخبر به مسندا اليه لا على وجه نقل القول . واما لو كان على على وجه الحكاية ونقل القول فلايكون مبطلا )
فان الاعتبار بالقول الصادر منه كذبا سوا اكان جاعلا له بنفسه ام جعله غيره كما لو قال : قال امير المؤمنين كذا كما ذكره الطبري مثلا
نعم لو نسبه الى الجاعل فقال فلان يقول ان رسول الله ص فعل كذا فهذا نقل للكذب وليس منه .
المسائل المنتخبة مساله 497 ص158
لاباس بقراءة القران على وجه غير صحيح اذا لم يكن القاريء في مقام الحكاية عن القران المنزل , ولايبطل بذلك صومه .
تكملة شرح الرابع من المفطرات
لاباس بذكر مسالة من مسائل العروه الوثقى ويعلق على بعض مقاطعها لكي يتضح المفطر الرابع بصورة واضحه :
العروة الوثقى الخامس من المفطرات ص16
تعمد الكذب على الله تعالى او رسوله او الائمة صلوات الله عليهم سواءا كان متعلقا بامور الدين او الدنيا وسواء كان بنحو الاخبار او بنحو الفتوى بالعربي او بغيره من اللغات من غير فرق بين ان يكون بالقول او الكتابة او الاشارة او الكناية او غيرها ممايصدق عليه الكذب مجعولا له او جعله غيره وهو اخبر به مسندا اليه لا على وجه نقل القول واما لو كن على وجه الحكاية ونقل القول فلا يكون مبطلا .
قال صاحب العروه (سواء كان متعلق بامور الدين او الدنيا )
كالاخبار عن نوم امير لمؤمنين ع في ساعة معينة كاذبا مثلا .
نعم بعض الروايات الوارده في غير باب الصوم تضمنت انه من كذب علينا فقد كذب على رسول الله ص ومن كذب على رسول الله ص فقد كذب على الله .
وهي كما ترى ظاهرة في الكذب المتعلق بامر ديني , باعتباران الرسول ص يخبر عن الله والائمة عن الرسول
فاذا نسب شيئا الى الامام فبالدلالة الالزامية نسبة الى الرسول وايضا الى الله تعالى .
ولاجله يختص بامر الدين الصالح للانتساب الى الجميع ومن ثم ورد في بعض الاخبارانه اذا سمعتم شيئا منا فلاباس بان تنسبوه الى امير المؤمنين ع وبالعكس.
وهذا ليس الا لاجل انهم بمنزلة متكلم واحد ويفرغون عن لسان واحد فما يقوله الامام السابق يقوله اللاحق بعينه وبالعكس .
وعلى الجملة فهذه الروايات وان ظهر منها اختصاص الكذب بالاحكام ولاتشمل الامور الدنيويه الا ان ذلك لاجل القرينة لوضوح ان من كذب على علي ع في امر تكويني لايكون كاذبا على رسول الله ص
اذن فلا مناص من الاخذ بالاطلاق بعد صدق الكذب عليهم في كلا الموردين اي المتعلقه بالدين والدنيا بمناط واحد حسبما عرفت .
قال صاحب العروة ( وسواء كان بنحو الاخبار او بنحو الفتوى )
وذلك لعدم الفرق بينهما في صدق عنوان الكذب على الله ورسوله بعد ان كانت الفتوى معدوده من طرق اثبات الحكم في الشريعه
فلافرق بين قوله (قال الله كذا ) او ( ان هذا حلال ) فان كليهما اخبار عن الله تعالى , غايته ان احدهما صريح والاخر غير صريح , هذا فيما اذا اخبر عن الواقع وافتى بما في الشرع واما اذا اخبر عن رايه وفهمه واسنده الى اجتهاده فهذا ليس من الكذب على الله في شيء وانما هو كذب على نفسه لو لم يكن مطابقا لرايه وهكذا لو نقل الفتوى عن الغير او الرواية عن الراوي كذبا كأن يقول : قال زراره انه قال الامام الصادق ع فانه كذب على ذلك الغير او على الراوي لا على الله او على الامام ع
ومن هذا القبيل مالو نقل عن مؤلف وليس فيه كما لو قال حكي في البحار عن الصادق ع كذا فانه كذب على المجلسي لا على الامام ع فلايترتب عليه الا الاثم دون البطلان .
قال صاحب العروة ( وسواء كان بالعربي او بغيره من اللغات )
وذلك للاطلاق بل لاينبغي التعرض له اذ لايتوهم في مثل المقام اختصاص الحكم بلغة دون لغة .
قال صاحب العروه (من غير فرق بين ان يكون بالقول او الكتابة او الاشارة او الكناية او غيرها مما يصدق عليه الكذب )
وذلك للاطلاق ايضا فان المناط في المفطرية عنوان الكذب على الله او الرسول او الائمة ع الصادق على الجميع بنسق واحد فلو سئل عن شيء فاجاب انه حلال او حرام مشيرا براسه ناسبا الى الرسول ص كان كذبا وكذا لو اجاب بالكتابة او الكناية لعدم الدليل على التقييد بالقول الصريح
اذن فجميعه داخل في الكذب وموجب للافطار بطبيعة الحال .
قال صاحب العروة ( مجعولا له او جعله غيره وهو اخبر به مسندا اليه لا على وجه نقل القول . واما لو كان على على وجه الحكاية ونقل القول فلايكون مبطلا )
فان الاعتبار بالقول الصادر منه كذبا سوا اكان جاعلا له بنفسه ام جعله غيره كما لو قال : قال امير المؤمنين كذا كما ذكره الطبري مثلا
نعم لو نسبه الى الجاعل فقال فلان يقول ان رسول الله ص فعل كذا فهذا نقل للكذب وليس منه .
المسائل المنتخبة مساله 497 ص158
لاباس بقراءة القران على وجه غير صحيح اذا لم يكن القاريء في مقام الحكاية عن القران المنزل , ولايبطل بذلك صومه .
تعليق