: المرأةٌ و أزمة التَهميش :
==============
المنعُ من زيارة الأربعين أنموذجا :
====================
: وقفةٌ موضوعيَّة جادّةٌ :
=============
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله المعصومين
لم تكن أزمة تهميش المرأة بجديدة بل كانت عتيدةً
في دوافعها وتكونها واستمرارها حياتيا.
لذا تحرك المُهِّمِشون الهامشيون لينالوا من حقوق المرأة المُسلمة والمُؤمنة .
من دون أن يمتلكوا أدنى وعي وفهم عن منظومة الإسلام الحكيم في عقدياته الحقة وتشريعاته الهادفة .
فغاب عن أذهانهم السقيمة أنَّ الإرتباط العَقْدي
مع الإمام المعصوم :عليه السلام:
غير محكوم بقوانين الفقه والأصول .
في صورة التعبير الحسي الصحيح عقلائيا .
بمعنى أنَّ المرأة المُسلمة والمؤمنة إذا أرادتْ أن تعبِّر
عن إعتقادها بحقانية وصدق
منهجاً أو فكرا أو سلوكا : مشيّا :
فلا يوجد شرعاً ما يمنع من ذلك .
ومن هنا فهي مكفولة الحق في التعبير العقلائي سلوكاً
:مشيّاً :
أو ثقافة بحكم ما تؤمن به عقيدةً وفكرا .
وحتى لو سلّمنا بأنَّ بالإمكان منعها فقهياً من ممارسة حقها في زيارة الإمام الحسين :عليه السلام : في أربعينيَّته الشريفة
فهذا المنع هو ليس منعاً مولوياً مُلزماً لها
بل هو ما يُسمى بالإجتهاد تجوزا
فضلاً عن كون الإجتهاد عندنا محكوماً
بثنائية التصويب والتخطئة .
ذلك أننا لانقطع بصوابية المجتهد في فتواه أو حكمه الشرعيين بل يبقى إمكان الخطأ وارد في حقه
هذا إن لم نقل أنَّ الإجتهاد لايعدو عن كونه بياناً
للحكم الشرعي الظاهري فقط .
ومن ثمَّ إذا تغيير الموضوع عندنا في القضية الفقهية
يتغيَّر الحكم الشرعي بتبعه قهرا
لذا كان الأجدر بالمُهمشين والهامشيين أن يُعالجوا الموضوع :موضوع المشي النسوي :
تنقيحاً وتصحيحاً
بدلاً من أن يذهبوا دفعة واحدة إلى تغيير الحكم جزافا
ومن دون معيار علمي وأصولي سليم
وإذا كان المُهمِّشون يخشون على المرأة من أن تُنتَهك حرمتها أو تقع في المخالفات الشرعية في زيارتها مشياً على الأقدام
فعليهم أن يدركوا جيداً أنَّ الأزمة أزمة تطبيق وليست أزمة تشريع منتج أو غير منتج
حتى يمنعوا عن الزيارة شرعا .
ومعلومٌ أنَّ إشكاليّة التطبيق لاتعدم تأسيسيَّة المفهوم تشريعيا
بل تتطلب التصحيح الموضوعي وتنقيحه عرفا
ولا أدري لماذا لايشكلون على ما يحصل في الجامعات من إختلاط مريب ومنتج للفساد نسبياً
وكذا مسألة طواف العمرة و الحج الواجب والمُستحب
في إختلاطه البين بين الرجال والنساء والمسكوت عنه شرعا.
فضلاً عن السماح للمرأة في وظيفة الحج بكشف وجهها ويديها
بل حرّم عليها الإسلام ستر الوجه ولبس القفازين :الكفوف:
ومن الممكن أن نعالج أزمة التطبيق الشعائري في صورة زيارة المرأة مشياً على الأقدام
إلى الإمام الحسين :عليه السلام:
بما يلي :
:1:
التأكيد على مسألة الحجاب الشرعي والإلتزام الأخلاقي للمرأة وأخذها الإذن من وليها الشرعي
وعدم تركها أمراً مهماً مُزاحما في ملاكه وقيمته وهدفه لإستحباب الزيارة الشريفة .
:2:
ينبغي بالمرأة الصالحة أن تصطحب معها أحد محارمها كزوجها أو ولدها أوأخيها أو والدها
بحيث تكون واثقة من المأمونية على ذاتها في الطريق الموصل إلى كربلاء المقدسة ورجوعها إلى بيتها
:3:
يجدر بالمرأة أن تسير في الطريق بوقار ضمن مثيلاتها
من النساء وأن لاتحشر نفسها بين الرجال الأجانب
وهذا أمر ممكن عرفا ووقوعاً وليس مستحيلا في تحققه
:4:
فيما يخص المبيت في الطريق عليها أن تنزل عند بيتٍ موثوق به
أو موكب أمين فيه نساء صالحات تأمن معهن على نفسها
:5:
ممكن للمرأة إذا تعسر عليها السير مشياً على الأقدام
أن تذهب بوسائط النقل الحديثة
وبالتالي تتخلّص من المعاناة أو الوقوع في المخالفات الشرعية المُحتملة الوقوع .
وتحصل على ثواب الزيارة الشريفة وترجع بنتيجة صالحة
في أثرها العقدي والسلوكي فيما يتعلق بشخصيتها وهويتها .
:6:
على المرأة أن تدرك أنَّ الزيارة لسيتْ نزهة أو سفرة عادية
بل هي وظيفة عقدية من حقها أن تُمارسها بوصفها
تجديد عهد وولاء للإمام الحسين :عليه السلام:
في البقاء على منهجه فكرا وسلوكا .
لذا حريٌّ بها أن تستثمر فترة الزيارة بقراءة القرآن
أو الإستماع إليه أوالمثاقفة مع قريناتها في أمور تخصها شرعاً شخصيا ومجتمعيا .
:7:
في حال رجوع المرأة من الزيارة ولمعالجة إشكاليّة الإختلاط مع الرجال وإحتمال وقوع منافيات شرعية
عليها أن تصبر ولا تستعجل في أمرها في الرجوع
علّها تجد وسيلة نقل مريحة ومأمونة وغير مختلطة .
تنحفظ معها كرامتها ودينها وقيمتها .
:8:
الرجال معنيون شرعا وأخلاقا وعرفا بمراعاة الوضع الخاص للمرأة
فعليهم أن لايستغلوا فرصة الزيارة فيما لايرضاه الله تعالى ورسوله والمعصومون :عليهم السلام:
وأن يتعاطوا مع المرأة الزائرة بوصفها أختاً أو بنتاً أو محرما
ففي ذلك المبتغى والغاية المنشودة
من منهج الإمام الحسين :عليه السلام:
في نهضته الشريفة إصلاحاً للذات والمجتمع .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مرتضى علي الحلي : النجف الأشرف :
1 صفر 1434 للهجرة الشريفة .
==============
المنعُ من زيارة الأربعين أنموذجا :
====================
: وقفةٌ موضوعيَّة جادّةٌ :
=============
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله المعصومين
لم تكن أزمة تهميش المرأة بجديدة بل كانت عتيدةً
في دوافعها وتكونها واستمرارها حياتيا.
لذا تحرك المُهِّمِشون الهامشيون لينالوا من حقوق المرأة المُسلمة والمُؤمنة .
من دون أن يمتلكوا أدنى وعي وفهم عن منظومة الإسلام الحكيم في عقدياته الحقة وتشريعاته الهادفة .
فغاب عن أذهانهم السقيمة أنَّ الإرتباط العَقْدي
مع الإمام المعصوم :عليه السلام:
غير محكوم بقوانين الفقه والأصول .
في صورة التعبير الحسي الصحيح عقلائيا .
بمعنى أنَّ المرأة المُسلمة والمؤمنة إذا أرادتْ أن تعبِّر
عن إعتقادها بحقانية وصدق
منهجاً أو فكرا أو سلوكا : مشيّا :
فلا يوجد شرعاً ما يمنع من ذلك .
ومن هنا فهي مكفولة الحق في التعبير العقلائي سلوكاً
:مشيّاً :
أو ثقافة بحكم ما تؤمن به عقيدةً وفكرا .
وحتى لو سلّمنا بأنَّ بالإمكان منعها فقهياً من ممارسة حقها في زيارة الإمام الحسين :عليه السلام : في أربعينيَّته الشريفة
فهذا المنع هو ليس منعاً مولوياً مُلزماً لها
بل هو ما يُسمى بالإجتهاد تجوزا
فضلاً عن كون الإجتهاد عندنا محكوماً
بثنائية التصويب والتخطئة .
ذلك أننا لانقطع بصوابية المجتهد في فتواه أو حكمه الشرعيين بل يبقى إمكان الخطأ وارد في حقه
هذا إن لم نقل أنَّ الإجتهاد لايعدو عن كونه بياناً
للحكم الشرعي الظاهري فقط .
ومن ثمَّ إذا تغيير الموضوع عندنا في القضية الفقهية
يتغيَّر الحكم الشرعي بتبعه قهرا
لذا كان الأجدر بالمُهمشين والهامشيين أن يُعالجوا الموضوع :موضوع المشي النسوي :
تنقيحاً وتصحيحاً
بدلاً من أن يذهبوا دفعة واحدة إلى تغيير الحكم جزافا
ومن دون معيار علمي وأصولي سليم
وإذا كان المُهمِّشون يخشون على المرأة من أن تُنتَهك حرمتها أو تقع في المخالفات الشرعية في زيارتها مشياً على الأقدام
فعليهم أن يدركوا جيداً أنَّ الأزمة أزمة تطبيق وليست أزمة تشريع منتج أو غير منتج
حتى يمنعوا عن الزيارة شرعا .
ومعلومٌ أنَّ إشكاليّة التطبيق لاتعدم تأسيسيَّة المفهوم تشريعيا
بل تتطلب التصحيح الموضوعي وتنقيحه عرفا
ولا أدري لماذا لايشكلون على ما يحصل في الجامعات من إختلاط مريب ومنتج للفساد نسبياً
وكذا مسألة طواف العمرة و الحج الواجب والمُستحب
في إختلاطه البين بين الرجال والنساء والمسكوت عنه شرعا.
فضلاً عن السماح للمرأة في وظيفة الحج بكشف وجهها ويديها
بل حرّم عليها الإسلام ستر الوجه ولبس القفازين :الكفوف:
ومن الممكن أن نعالج أزمة التطبيق الشعائري في صورة زيارة المرأة مشياً على الأقدام
إلى الإمام الحسين :عليه السلام:
بما يلي :
:1:
التأكيد على مسألة الحجاب الشرعي والإلتزام الأخلاقي للمرأة وأخذها الإذن من وليها الشرعي
وعدم تركها أمراً مهماً مُزاحما في ملاكه وقيمته وهدفه لإستحباب الزيارة الشريفة .
:2:
ينبغي بالمرأة الصالحة أن تصطحب معها أحد محارمها كزوجها أو ولدها أوأخيها أو والدها
بحيث تكون واثقة من المأمونية على ذاتها في الطريق الموصل إلى كربلاء المقدسة ورجوعها إلى بيتها
:3:
يجدر بالمرأة أن تسير في الطريق بوقار ضمن مثيلاتها
من النساء وأن لاتحشر نفسها بين الرجال الأجانب
وهذا أمر ممكن عرفا ووقوعاً وليس مستحيلا في تحققه
:4:
فيما يخص المبيت في الطريق عليها أن تنزل عند بيتٍ موثوق به
أو موكب أمين فيه نساء صالحات تأمن معهن على نفسها
:5:
ممكن للمرأة إذا تعسر عليها السير مشياً على الأقدام
أن تذهب بوسائط النقل الحديثة
وبالتالي تتخلّص من المعاناة أو الوقوع في المخالفات الشرعية المُحتملة الوقوع .
وتحصل على ثواب الزيارة الشريفة وترجع بنتيجة صالحة
في أثرها العقدي والسلوكي فيما يتعلق بشخصيتها وهويتها .
:6:
على المرأة أن تدرك أنَّ الزيارة لسيتْ نزهة أو سفرة عادية
بل هي وظيفة عقدية من حقها أن تُمارسها بوصفها
تجديد عهد وولاء للإمام الحسين :عليه السلام:
في البقاء على منهجه فكرا وسلوكا .
لذا حريٌّ بها أن تستثمر فترة الزيارة بقراءة القرآن
أو الإستماع إليه أوالمثاقفة مع قريناتها في أمور تخصها شرعاً شخصيا ومجتمعيا .
:7:
في حال رجوع المرأة من الزيارة ولمعالجة إشكاليّة الإختلاط مع الرجال وإحتمال وقوع منافيات شرعية
عليها أن تصبر ولا تستعجل في أمرها في الرجوع
علّها تجد وسيلة نقل مريحة ومأمونة وغير مختلطة .
تنحفظ معها كرامتها ودينها وقيمتها .
:8:
الرجال معنيون شرعا وأخلاقا وعرفا بمراعاة الوضع الخاص للمرأة
فعليهم أن لايستغلوا فرصة الزيارة فيما لايرضاه الله تعالى ورسوله والمعصومون :عليهم السلام:
وأن يتعاطوا مع المرأة الزائرة بوصفها أختاً أو بنتاً أو محرما
ففي ذلك المبتغى والغاية المنشودة
من منهج الإمام الحسين :عليه السلام:
في نهضته الشريفة إصلاحاً للذات والمجتمع .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مرتضى علي الحلي : النجف الأشرف :
1 صفر 1434 للهجرة الشريفة .
تعليق