قال الامام الصادق (عليه السلام ): ( ليت السياط على رؤوس اصحابي حتى يتفقهوا في الدين)
ذكر سماحة آية الله العظمى سماحة السيد السيستاني - دام ظله الشريف -
----------------------------------------
في كتاب - المسائل المنتخبة - رقم المسألة ( 285 )
قال : إذا جهر في القراءة موضع الخفوت . أو خفت موضع الجهر .
- جهلا منه بالحكم . أو نسيانا - صحت صلاته . وإذاعلم بالحكم أو تذكر أثناء القراءة
صح مامضى ويأتي بوظيفته في الباقي .
(( شرح المسألة ))
في مسألة الجهر والأخفات في الصلاة : ( حكم الرجل ) يجب عليه - على الأحوط -
أن يجهر بالقراءة في فريضة ( الفجر . وفي الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء )
وان يخافت في صلاة ( الظهر . والعصر )
وأما بالنسبة للمراءة : يجب عليها - على الأحوط - أن تخفت في( الظهر . والعصر )
وتتخير بين الجهر والأخفات في- الباقي - مع عدم سماع الأجنبي لصوتها .
وأما مع سماع صوتها للرجل الأجنبي - فا الأحوط وجوبا - الأخفات فيما أذا كان الأسماع
محرما كما اذا كان موجبا للريبة .
فلو جهر المصلي في موضع الأخفات. أو أخفت في موضع الجهر - بدون تعمد -
كما لو كان - ناسيا او جاهلا بالحكم - فصلاته صحيحة .
واذا تذكر الناسي وهو في أثناء الصلاة . أو علم بالحكم . فيصح مامضى من صلاته .
ويأتي بالجهر ان كانت صلاته جهرية .أو با الأخفات إن كانت صلاته أخفاتية .
فيما بقي من صلاته .
وفقكم الله تعالى لكل خير
تعليق