التقليد
مسألة 1 : يجب على كل مكلّف لم يبلغ رتبة الاجتهاد أن يكون في جميع عباداته و معاملاته و سائر أفعاله و تروكه مقلّداً أو محتاطاً ، إلا أن يحصل له العلم بأنه لا يلزم من فعله أو تركه مخالفة لحكم إلزامي ولو مثل حرمة التشريع ، أو يكون الحكم من ضروريات الدين أو المذهب - كما في بعض الواجبات و المحرمات و كثير من المستحبات و المباحات - و يُحرز كونه منها بالعلم الوجداني أو الاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائية كالشياع و إخبار الخبير المطلّع عليها .
***********
( المكلف ) : كل مسلم عاقل بلغ سن التكليف الشرعي ، وهو من أكمل خمسة عشر سنة هلالية إذا كان ذكراً او نبت الشعرالخشن على العانة او نبت الشعر على الخد او في الشارب او نزل المني منه ، و أكمل تسع سنوات هلالية إذا كان أنثى ، و إذا بلغ هذا السن توجّهت له الخطابات الشرعية ووجب عليه الالتزام بها في جميع مفاصل حياته .
( رتبة الاجتهاد ) هي رتبة علمية يصل إليها المتخصص في علوم الشريعة حسب المدرسة الاسلامية الصحيحة ( مدرسة الثقلين العظيمة ) ، و يكون فيها ذلك المتخصص مؤهلاً لأن يُحدّد الحكم الشرعي و يبينه استناداً إلى الأدلة التي طرحتها مدرسة الثقلين ( القرآن و العترة المطهرة ) .
( عباداته عباداته و معاملاته و سائر أفعاله و تروكه ) العبادات هي الواجبات الشرعية التي يتوقف الحكم بصحتها على أن يأتي بها بقصد التقرّب إلى الله تعالى مثل الصلاة و الصوم والحج
و المعاملات هي أحكام جعلتها الشريعة تأسيساً أو إمضاءً و لم تشترط العمل بها بقصد التقرّب إلى الله تعالى
و الأفعال يقصد بها كل ما طلب الشرع الاتيان به على نحو الوجوب أو الاستحباب بل وحتى المباح و لم يكن من العبادات كتطهير الثياب لما يشترط فيها طهارة الثياب ، و الزيارة للنبي و آله الكرام صلوات الله عليهم أجمعين ، و ما أراد الشرع من الأفعال بحيث يرخي العنان لهم ولا يضيّق عليهم كشرب الماء و فعل سائر المباحات .
و التروك فإنه يقصد منها ما يجب أن يتركه المكلف بسبب تحريم الشريعة له كقطع الرحم و الزنا و ماشابه .
( مقلّداً ) التقليد يتحقق باتباع رأي المرجع حال العمل بالأحكام التي تقدم الحديث عنها .
( محتاطاً ) الاحتياط هو أن يقوم المكلّف بالعمل بالحكم الشرعي ، فإن كان ذلك الحكم لا خلاف فيه من حيث الأجزاء و الشروط و التفاصيل فإنه يعمل به كما هو ، وإن اختلف الفقهاء فيه من حيث الأجزاء و الشروط و التفاصيل فإنه يأخذ بالحكم الأشد و الأصعب من تلك الشروط و الأجزاء و التفاصيل ، و قد يقتضي ذلك تكرار العمل .
فمثلاً : إذا اختلف الفقهاء في قراءة سورة الجمعة و المنافقون في صلاة الظهر من يوم الجمعة فإنه يلزم على المحتاط أن يقرأ تلك السورتين ، و إذا رأينا الفقهاء يختلفون في حكم الربا بين الزوج و زوجته فإنه يتطلب على المحتاط أن يترك أخذ الربا من زوجته .
( إلا أن يحصل له العلم بأنه لا يلزم من فعله أو تركه مخالفة لحكم إلزامي ولو مثل حرمة التشريع )
يشير السيد الماتن إلى أن المحتاط قد يعرف الحكم الشرعي من حيث الأجزاء و الشروط و التفاصيل ولا يوجد به خلاف عند الفقهاء ، إلا أنه يقوم أيضاً بالاحتياط في ذلك الحكم المعلوم ، و ذلك لعلمه بأن الاحتياط لا يترتب عليه مخالفة شرعية ولو كانت تلك المخالفة الشرعية هي التشريع المحرّم .
فلو فرضنا أن القبلة اشتبهت بين أربع جهات و المكلف يتمكّن من تحصيل العلم بالقبلة من غير صعوبة ، إلا أنه أراد العمل بالاحتياط فأتى بالصلاة إلى أربع جهات ، أي كرّرها أربع مرات ، فإن الاتيان بهذه الصلوات الثمان لا يلزم منه التشريع المحرّم ولا أي محذور شرعي آخر .
أو مثلاً : إذا شك المكلف في أن الطلاق هل يجوز أن يكون بالجملة الفعلية كبقية الصيغ بأن يقول : طلّقتك ، أو أنه لا بد أن تكون بالجملة الاسمية بأن يقول : أنت طالق أو زوجتي طالق ، فإنه لا مانع من الجمع بين الصيغتين و يحتاط بالتكرار ، و يحصل له العلم حينئذ بعدم مخالفة هذا التكرار لحكم شرعي ، ولا أنه يستلزم التشريع المحرّم .
( أو يكون الحكم من ضروريات الدين أو المذهب - كما في بعض الواجبات و المحرمات و كثير من المستحبات و المباحات ) الاحتياط إنما يكون في الأحكام غير الضرورية و التي تحتاج إلى يؤمّن الانسان على نفسه من حصول المخالفة الشرعية فيها ، فهو يأتي بما يحتمل وجوبه و يترك ما يحتمل حرمته ، و فعله و تركه إنما لأجل احتمال أن يعاقبه الله على عدم الفعل أو عدم الترك ، فيقول له عقله اترك أو افعل حتى لا تقع في محذور مخالفة أوامر الله تعالى
و هذا غير متحقق في الأحكام الضرورية القطعية واليقينية ، لأن المكلف حينئذ يجزم بعدم العقاب كما في المستحبات التي يقطع بكونها مستحباً في الشريعة كزيارة الحمزة عليه السلام ، أو يجزم بوجود العقاب كما هو الحال بالنسبة لنفس الصلاة و الصوم ، إذ ترك الصلاة و الصوم موجب قطعاً للعقاب .
( و يُحرز كونه منها بالعلم الوجداني أو الاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائية كالشياع و إخبار الخبير المطلّع عليها . )
أي يتيقّن المكلف بأن هذا الحكم هو حكم ضروري أو يقيني ثابت في الشريعة كوجوب الصلاة و الصوم و حرمة الزنا و اللواط و استحباب الزواج و هكذا من خلال الآليات المعروفة ، كالعلم الوجداني من خلال النصوص القرآنية ، أو من خلال الأمور التي توجب الاطمئنان بثبوت هذا الحكم الشرعي في الشريعة كالشياع عند المتشرعة و تسالمهم و اتفاقهم جميعاً على ثبوتها كما هو الحال بالنسبة لوجوب الطواف حول الكعبة متياسراً ، أو لإخبار الخبير المطلع على ثبوتها في الشريعة
مسألة 1 : يجب على كل مكلّف لم يبلغ رتبة الاجتهاد أن يكون في جميع عباداته و معاملاته و سائر أفعاله و تروكه مقلّداً أو محتاطاً ، إلا أن يحصل له العلم بأنه لا يلزم من فعله أو تركه مخالفة لحكم إلزامي ولو مثل حرمة التشريع ، أو يكون الحكم من ضروريات الدين أو المذهب - كما في بعض الواجبات و المحرمات و كثير من المستحبات و المباحات - و يُحرز كونه منها بالعلم الوجداني أو الاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائية كالشياع و إخبار الخبير المطلّع عليها .
***********
( المكلف ) : كل مسلم عاقل بلغ سن التكليف الشرعي ، وهو من أكمل خمسة عشر سنة هلالية إذا كان ذكراً او نبت الشعرالخشن على العانة او نبت الشعر على الخد او في الشارب او نزل المني منه ، و أكمل تسع سنوات هلالية إذا كان أنثى ، و إذا بلغ هذا السن توجّهت له الخطابات الشرعية ووجب عليه الالتزام بها في جميع مفاصل حياته .
( رتبة الاجتهاد ) هي رتبة علمية يصل إليها المتخصص في علوم الشريعة حسب المدرسة الاسلامية الصحيحة ( مدرسة الثقلين العظيمة ) ، و يكون فيها ذلك المتخصص مؤهلاً لأن يُحدّد الحكم الشرعي و يبينه استناداً إلى الأدلة التي طرحتها مدرسة الثقلين ( القرآن و العترة المطهرة ) .
( عباداته عباداته و معاملاته و سائر أفعاله و تروكه ) العبادات هي الواجبات الشرعية التي يتوقف الحكم بصحتها على أن يأتي بها بقصد التقرّب إلى الله تعالى مثل الصلاة و الصوم والحج
و المعاملات هي أحكام جعلتها الشريعة تأسيساً أو إمضاءً و لم تشترط العمل بها بقصد التقرّب إلى الله تعالى
و الأفعال يقصد بها كل ما طلب الشرع الاتيان به على نحو الوجوب أو الاستحباب بل وحتى المباح و لم يكن من العبادات كتطهير الثياب لما يشترط فيها طهارة الثياب ، و الزيارة للنبي و آله الكرام صلوات الله عليهم أجمعين ، و ما أراد الشرع من الأفعال بحيث يرخي العنان لهم ولا يضيّق عليهم كشرب الماء و فعل سائر المباحات .
و التروك فإنه يقصد منها ما يجب أن يتركه المكلف بسبب تحريم الشريعة له كقطع الرحم و الزنا و ماشابه .
( مقلّداً ) التقليد يتحقق باتباع رأي المرجع حال العمل بالأحكام التي تقدم الحديث عنها .
( محتاطاً ) الاحتياط هو أن يقوم المكلّف بالعمل بالحكم الشرعي ، فإن كان ذلك الحكم لا خلاف فيه من حيث الأجزاء و الشروط و التفاصيل فإنه يعمل به كما هو ، وإن اختلف الفقهاء فيه من حيث الأجزاء و الشروط و التفاصيل فإنه يأخذ بالحكم الأشد و الأصعب من تلك الشروط و الأجزاء و التفاصيل ، و قد يقتضي ذلك تكرار العمل .
فمثلاً : إذا اختلف الفقهاء في قراءة سورة الجمعة و المنافقون في صلاة الظهر من يوم الجمعة فإنه يلزم على المحتاط أن يقرأ تلك السورتين ، و إذا رأينا الفقهاء يختلفون في حكم الربا بين الزوج و زوجته فإنه يتطلب على المحتاط أن يترك أخذ الربا من زوجته .
( إلا أن يحصل له العلم بأنه لا يلزم من فعله أو تركه مخالفة لحكم إلزامي ولو مثل حرمة التشريع )
يشير السيد الماتن إلى أن المحتاط قد يعرف الحكم الشرعي من حيث الأجزاء و الشروط و التفاصيل ولا يوجد به خلاف عند الفقهاء ، إلا أنه يقوم أيضاً بالاحتياط في ذلك الحكم المعلوم ، و ذلك لعلمه بأن الاحتياط لا يترتب عليه مخالفة شرعية ولو كانت تلك المخالفة الشرعية هي التشريع المحرّم .
فلو فرضنا أن القبلة اشتبهت بين أربع جهات و المكلف يتمكّن من تحصيل العلم بالقبلة من غير صعوبة ، إلا أنه أراد العمل بالاحتياط فأتى بالصلاة إلى أربع جهات ، أي كرّرها أربع مرات ، فإن الاتيان بهذه الصلوات الثمان لا يلزم منه التشريع المحرّم ولا أي محذور شرعي آخر .
أو مثلاً : إذا شك المكلف في أن الطلاق هل يجوز أن يكون بالجملة الفعلية كبقية الصيغ بأن يقول : طلّقتك ، أو أنه لا بد أن تكون بالجملة الاسمية بأن يقول : أنت طالق أو زوجتي طالق ، فإنه لا مانع من الجمع بين الصيغتين و يحتاط بالتكرار ، و يحصل له العلم حينئذ بعدم مخالفة هذا التكرار لحكم شرعي ، ولا أنه يستلزم التشريع المحرّم .
( أو يكون الحكم من ضروريات الدين أو المذهب - كما في بعض الواجبات و المحرمات و كثير من المستحبات و المباحات ) الاحتياط إنما يكون في الأحكام غير الضرورية و التي تحتاج إلى يؤمّن الانسان على نفسه من حصول المخالفة الشرعية فيها ، فهو يأتي بما يحتمل وجوبه و يترك ما يحتمل حرمته ، و فعله و تركه إنما لأجل احتمال أن يعاقبه الله على عدم الفعل أو عدم الترك ، فيقول له عقله اترك أو افعل حتى لا تقع في محذور مخالفة أوامر الله تعالى
و هذا غير متحقق في الأحكام الضرورية القطعية واليقينية ، لأن المكلف حينئذ يجزم بعدم العقاب كما في المستحبات التي يقطع بكونها مستحباً في الشريعة كزيارة الحمزة عليه السلام ، أو يجزم بوجود العقاب كما هو الحال بالنسبة لنفس الصلاة و الصوم ، إذ ترك الصلاة و الصوم موجب قطعاً للعقاب .
( و يُحرز كونه منها بالعلم الوجداني أو الاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائية كالشياع و إخبار الخبير المطلّع عليها . )
أي يتيقّن المكلف بأن هذا الحكم هو حكم ضروري أو يقيني ثابت في الشريعة كوجوب الصلاة و الصوم و حرمة الزنا و اللواط و استحباب الزواج و هكذا من خلال الآليات المعروفة ، كالعلم الوجداني من خلال النصوص القرآنية ، أو من خلال الأمور التي توجب الاطمئنان بثبوت هذا الحكم الشرعي في الشريعة كالشياع عند المتشرعة و تسالمهم و اتفاقهم جميعاً على ثبوتها كما هو الحال بالنسبة لوجوب الطواف حول الكعبة متياسراً ، أو لإخبار الخبير المطلع على ثبوتها في الشريعة
تعليق