بسم الله الرحمن الرحيم
مسألة 3 : يجوز ترك التقليد و العمل بالاحتياط ، سواء اقتضى التكرار كما إذا ترددت الصلاة بين القصر و التمام ، أم لا كما إذا احتمل وجوب الإقامة في الصلاة ، لكن تمييز ما يقتضيه الاحتياط التام متعذّرأو متعسّر غالباً على غير المتفقّه ، كما أن هناك موارد يتعذّر فيها الاحتياط ولو لكون الاحتياط من جهة معارضاً للإحتياط من جهة أخرى ، ففي مثل ذلك لا بد لغيرالمجتهد من التقليد .
********************
( يجوزترك التقليد و العمل بالاحتياط ) لما في الاحتياط من تحصيل براءة الذمة وامتثال الأمر الواقعي أكثر من التقليد .
وقد مرّ علينا في المسألة رقم 1 معنى الاحتياط ، و أن المقصود به هو الاحتياط في فتاوى الفقهاء بأن يعمل بالاصعب منها بحيث يراعي اصعب المحتملات و أشدّها ، بحيث إذا عمل بالاحتمال الأصعب فإنه يتيقن ببراءة ذمته من الواقع المجهول ، وهذا الاحتياط يسميه السيد السيستاني بالاحتياط المطلق الذي هو عديل التقليد ، و هذا غير الاحتياط الذي يكون فيه المجتهد لم يصل إلى جزم بالفتوى فيحتاط في الفتوى احتياطاً وجوبياً أولزومياً ، كأن يحتاط الفقيه بوجوب ستر الوجه على المرأة عن الرجل الأجنبي .
( سواء اقتضى التكرار كما إذاترددت الصلاة بين القصر و التمام ) كما إذا حصل الشك لدى المحتاط في وجوب القصر أو وجوب التمام في حالة ما إذا قطع المسافة التلفيقية ، إلا أن القطع للمسافة كان بهذه الطريقة : قطع خمسة فراسخ بطريق ، ثم قطع ثلاثة فراسخ بطريق آخر ، أوالعكس ، فإن الفقهاء يختلفون في حكم هذه المسألة بشقيها بين من يقول بوجوب التمام وبين من يقول بوجوب القصر ، و المحتاط في المسائل يلزم عليه حينئذ أن يجمع بين القصرو التمام ، لا أن يكتفي بأحدهما ، لأنه لا يحصل بالاتيان بأحدهما براءة الذمة وامتثال الأمر الواقعي .
( أم لا كما إذا احتمل وجوب الإقامة في الصلاة ) فاحتمال وجوب الاقامة في الصلاة لاتستلزم تعدّد الصلاة كما في الحالة المتقدمة - فلا يأتي بالصلاة مرتين مثلاً مرة بنية الاستحباب و مرة بنية الوجوب - لأن الاقامة أمر خارج عن أجزاء الصلاة التي تبدأ بالتكبير و تنتهي بالتسليم ، و إن كانت الاقامة من مقدمات الصلاة .
( لكن تمييز ما يقتضيه الاحتياط التام متعذّر أو متعسّر غالباً على غير المتفقّه )
فمن باب المثال لو وقعت نجاسة في ماء قليل ، فإن الحكم هو عدم استعمال هذاالماء في رفع الحدث و الخبث ، فلو أصاب هذا الماء ثوب ذلك الذي اتخذ الاحتياط طريقاً بديلاً عن التقليد و لم يكن عنده ثوب آخر غير ذلك لاقاه الماء المتنجس ، فإن الاحتياط يقتضي أن يصلي مرة عارياً و مرة أخرى بذلك الثوب .
و إذا فرضنا في نفس المثال ، أنه لو أراد أن يحتاط بأن يصلي مرة عارياً ومرة بذلك الثوب ، ولكن استلزم تكرار الصلاة مرتين خروج الوقت ، فإن الأمر سيؤول إلى عدم القدرة على الاحتياط ، إذ الاحتياط يكون في حدود الوقت لا أن يأتي مرة بالصلاة في داخل الوقت و مرة أخرى في خارج الوقت ، و بالتالي فلا بد له من حل هذه المشكلة إما بأن يجتهد في المسألة إذا كان من المجتهدين ، أو بأن يقلّد في المسألة مرجعاً ،و حينئذ تنتفي خاصية الاحتياط وتنتهي فاعليته ، للجوء المكلف إلى بديله وهو التقليد .
( كما أن هناك موارد يتعذّرفيها الاحتياط ولو لكون الاحتياط من جهة معارضاً للإحتياط من جهة أخرى )
و مثال تعذّر الاحتياط لمعارضته باحتياط آخر ، مثال الماء القليل الذي نشك في تنتجسه بسبب ملاقاة النجاسة و انحصر الماء في ذلك الماء المشكوك الذي لا نعلم هل وقعت فيه النجاسة أم لا ، فإن مقتضى الاحتياط الجمع بين الوضوء والتيمم ، إلا أن هذا الاحتياط خلاف الاحتياط ، لأن ذلك الماء إن كان متنجساً فعلاً فإن الوضوء به يستتبع تنجّس أعضاء الوضوء ، و لا يصح للمكلف أن يصلي و بدنه متنجس .
أو مثال آخر : كما إذا تردّد عدد التسبيحة الواجبة في الصلاة ( في الركعة الثالثة أو الرابعة لاختلاف الفقهاء في ذلك ) بين قول ( سبحان الله و الحمد و لا إله إلا الله و الله أكبر ) مرة واحدة أو بقولها ثلاث مرات ، فإن الاحتياط يقتضي الاتيان بالثلاث ، ولكنه إذا ضاق الوقت و استلزم العمل بهذاالاحتياط أن يقع مقدار من الصلاة خارج الوقت ، فإن هذا يكون خلاف الاحتياط الذي نريده ، إذ كيف نحتاط و الحال أنه يلزم من هذا الاحتياط خلاف الاحتياط ، إذالاحتياط الذي يلزم منه الوقوع في مخالفة الاحتياط لا معنى له .
و بالتالي فلا بد من اللجوء إلى حل آخر غير الاحتياط، ألا و هو العلم التفصيلي في المسألة إما بالاجتهاد أو التقليد ، وهو خلاف انتهاج طريق الاحتياط ، ولا معنى للإحتياط المخصوص و الذي هو عديل التقليد و الاجتهاد مع رجوع الأمر إلى التقليد في النهاية .
مسألة 3 : يجوز ترك التقليد و العمل بالاحتياط ، سواء اقتضى التكرار كما إذا ترددت الصلاة بين القصر و التمام ، أم لا كما إذا احتمل وجوب الإقامة في الصلاة ، لكن تمييز ما يقتضيه الاحتياط التام متعذّرأو متعسّر غالباً على غير المتفقّه ، كما أن هناك موارد يتعذّر فيها الاحتياط ولو لكون الاحتياط من جهة معارضاً للإحتياط من جهة أخرى ، ففي مثل ذلك لا بد لغيرالمجتهد من التقليد .
********************
( يجوزترك التقليد و العمل بالاحتياط ) لما في الاحتياط من تحصيل براءة الذمة وامتثال الأمر الواقعي أكثر من التقليد .
وقد مرّ علينا في المسألة رقم 1 معنى الاحتياط ، و أن المقصود به هو الاحتياط في فتاوى الفقهاء بأن يعمل بالاصعب منها بحيث يراعي اصعب المحتملات و أشدّها ، بحيث إذا عمل بالاحتمال الأصعب فإنه يتيقن ببراءة ذمته من الواقع المجهول ، وهذا الاحتياط يسميه السيد السيستاني بالاحتياط المطلق الذي هو عديل التقليد ، و هذا غير الاحتياط الذي يكون فيه المجتهد لم يصل إلى جزم بالفتوى فيحتاط في الفتوى احتياطاً وجوبياً أولزومياً ، كأن يحتاط الفقيه بوجوب ستر الوجه على المرأة عن الرجل الأجنبي .
( سواء اقتضى التكرار كما إذاترددت الصلاة بين القصر و التمام ) كما إذا حصل الشك لدى المحتاط في وجوب القصر أو وجوب التمام في حالة ما إذا قطع المسافة التلفيقية ، إلا أن القطع للمسافة كان بهذه الطريقة : قطع خمسة فراسخ بطريق ، ثم قطع ثلاثة فراسخ بطريق آخر ، أوالعكس ، فإن الفقهاء يختلفون في حكم هذه المسألة بشقيها بين من يقول بوجوب التمام وبين من يقول بوجوب القصر ، و المحتاط في المسائل يلزم عليه حينئذ أن يجمع بين القصرو التمام ، لا أن يكتفي بأحدهما ، لأنه لا يحصل بالاتيان بأحدهما براءة الذمة وامتثال الأمر الواقعي .
( أم لا كما إذا احتمل وجوب الإقامة في الصلاة ) فاحتمال وجوب الاقامة في الصلاة لاتستلزم تعدّد الصلاة كما في الحالة المتقدمة - فلا يأتي بالصلاة مرتين مثلاً مرة بنية الاستحباب و مرة بنية الوجوب - لأن الاقامة أمر خارج عن أجزاء الصلاة التي تبدأ بالتكبير و تنتهي بالتسليم ، و إن كانت الاقامة من مقدمات الصلاة .
( لكن تمييز ما يقتضيه الاحتياط التام متعذّر أو متعسّر غالباً على غير المتفقّه )
فمن باب المثال لو وقعت نجاسة في ماء قليل ، فإن الحكم هو عدم استعمال هذاالماء في رفع الحدث و الخبث ، فلو أصاب هذا الماء ثوب ذلك الذي اتخذ الاحتياط طريقاً بديلاً عن التقليد و لم يكن عنده ثوب آخر غير ذلك لاقاه الماء المتنجس ، فإن الاحتياط يقتضي أن يصلي مرة عارياً و مرة أخرى بذلك الثوب .
و إذا فرضنا في نفس المثال ، أنه لو أراد أن يحتاط بأن يصلي مرة عارياً ومرة بذلك الثوب ، ولكن استلزم تكرار الصلاة مرتين خروج الوقت ، فإن الأمر سيؤول إلى عدم القدرة على الاحتياط ، إذ الاحتياط يكون في حدود الوقت لا أن يأتي مرة بالصلاة في داخل الوقت و مرة أخرى في خارج الوقت ، و بالتالي فلا بد له من حل هذه المشكلة إما بأن يجتهد في المسألة إذا كان من المجتهدين ، أو بأن يقلّد في المسألة مرجعاً ،و حينئذ تنتفي خاصية الاحتياط وتنتهي فاعليته ، للجوء المكلف إلى بديله وهو التقليد .
( كما أن هناك موارد يتعذّرفيها الاحتياط ولو لكون الاحتياط من جهة معارضاً للإحتياط من جهة أخرى )
و مثال تعذّر الاحتياط لمعارضته باحتياط آخر ، مثال الماء القليل الذي نشك في تنتجسه بسبب ملاقاة النجاسة و انحصر الماء في ذلك الماء المشكوك الذي لا نعلم هل وقعت فيه النجاسة أم لا ، فإن مقتضى الاحتياط الجمع بين الوضوء والتيمم ، إلا أن هذا الاحتياط خلاف الاحتياط ، لأن ذلك الماء إن كان متنجساً فعلاً فإن الوضوء به يستتبع تنجّس أعضاء الوضوء ، و لا يصح للمكلف أن يصلي و بدنه متنجس .
أو مثال آخر : كما إذا تردّد عدد التسبيحة الواجبة في الصلاة ( في الركعة الثالثة أو الرابعة لاختلاف الفقهاء في ذلك ) بين قول ( سبحان الله و الحمد و لا إله إلا الله و الله أكبر ) مرة واحدة أو بقولها ثلاث مرات ، فإن الاحتياط يقتضي الاتيان بالثلاث ، ولكنه إذا ضاق الوقت و استلزم العمل بهذاالاحتياط أن يقع مقدار من الصلاة خارج الوقت ، فإن هذا يكون خلاف الاحتياط الذي نريده ، إذ كيف نحتاط و الحال أنه يلزم من هذا الاحتياط خلاف الاحتياط ، إذالاحتياط الذي يلزم منه الوقوع في مخالفة الاحتياط لا معنى له .
و بالتالي فلا بد من اللجوء إلى حل آخر غير الاحتياط، ألا و هو العلم التفصيلي في المسألة إما بالاجتهاد أو التقليد ، وهو خلاف انتهاج طريق الاحتياط ، ولا معنى للإحتياط المخصوص و الذي هو عديل التقليد و الاجتهاد مع رجوع الأمر إلى التقليد في النهاية .
تعليق