بسم الله الرحمن الرحيم
مسألة 6 : يجوز تقليد من اجتمعت فيه أمور : البلوغ ، و العقل ، و الإيمان ، و الذكورة ، و الاجتهاد ، و العدالة ، و طهارة المولد ، و الضبط بالمقدار المتعارف ، و الحياة على التفصيل الآتي .
***************
(يجوز تقليد من اجتمعت فيه أمور)
القول بالجواز يعني الرخصة ، و ليس معناه ترك التقليد من رأس ، و ذلك لأن أحكام الشريعة التفصيلية لا بد من تطبيقها في حال الابتلاء بها ، و لكن التطبيق لها بالطرق التي ذكرها الشرع نفسه ، و الشرع قد حدّد أن تطبيق الشريعة إنما يكون بأحد الطرق الثلاثة ، وهي أن يكون الانسان مجتهداً في الشريعة بحيث تكون له القدرة على تحديد الحكم الشرعي من خلال مدرسة الثقلين ( القرآن و العترة الطاهرة ) ، أو أن يكون مقلّداً لمن جمع شرائط التقليد الآتية من هؤلاء الذين لهم القدرة على تحديد الحكم الشرعي ، أو أن يكون محتاطاً بالطريقة التي مر شرحها ، و بالتالي يصح تطبيق الشريعة على واحد من هذه الطرق الثلاثة ، و تكون النتيجة : أنه إذا لم تستطع تطبيق الشريعة من خلال الاجتهاد الشرعي ، فيمكن أن تطبقها من خلال الطريقين الآخرين ( التقليد أو الاحتياط ) ، ولا يلزم أحدهما ، وهذا هو أحد ما نفسر به معنى الجواز .
و قد يكون معنى الجواز هنا بمعنى أن الحجة على المكلف هو تقليد من اجتمعت فيه الشروط التالية :
( الإيمان) المقصود به : أن يكون المرجع - الذي يرجع إليه في التقليد - ممن يعتقد بإمامة الأئمة الاثني عشر عليهم السلام .
(الذكورة) فلا يصح تقليد الأنثى حتى ولو وصلت إلى رتبة الاجتهاد .
(العدالة) فلو توفر شرط الأعلمية في مجتهد ولم يكن عادلاً - أي يترك الواجبات و يرتكب المحرمات - فلا يصح تقليده .
(طهارة المولد) أي أن لا يكون ولد زنا .
(الضبط بالمقدار المتعارف) أي أن لا يكون مصاباً بمرض النسيان و الغفلة ، بحيث يستطيع ضبط الأدلة في مقام الفتوى و عدم الاضطراب فيها ، إذ كيف يكون المجتهد عالماً فقيهاً و من أهل الذكر و هو يعجز في مقام الفتوى و الاستنباط عن معرفة الأدلة و المدارك ؟؟؟
مسألة 6 : يجوز تقليد من اجتمعت فيه أمور : البلوغ ، و العقل ، و الإيمان ، و الذكورة ، و الاجتهاد ، و العدالة ، و طهارة المولد ، و الضبط بالمقدار المتعارف ، و الحياة على التفصيل الآتي .
***************
(يجوز تقليد من اجتمعت فيه أمور)
القول بالجواز يعني الرخصة ، و ليس معناه ترك التقليد من رأس ، و ذلك لأن أحكام الشريعة التفصيلية لا بد من تطبيقها في حال الابتلاء بها ، و لكن التطبيق لها بالطرق التي ذكرها الشرع نفسه ، و الشرع قد حدّد أن تطبيق الشريعة إنما يكون بأحد الطرق الثلاثة ، وهي أن يكون الانسان مجتهداً في الشريعة بحيث تكون له القدرة على تحديد الحكم الشرعي من خلال مدرسة الثقلين ( القرآن و العترة الطاهرة ) ، أو أن يكون مقلّداً لمن جمع شرائط التقليد الآتية من هؤلاء الذين لهم القدرة على تحديد الحكم الشرعي ، أو أن يكون محتاطاً بالطريقة التي مر شرحها ، و بالتالي يصح تطبيق الشريعة على واحد من هذه الطرق الثلاثة ، و تكون النتيجة : أنه إذا لم تستطع تطبيق الشريعة من خلال الاجتهاد الشرعي ، فيمكن أن تطبقها من خلال الطريقين الآخرين ( التقليد أو الاحتياط ) ، ولا يلزم أحدهما ، وهذا هو أحد ما نفسر به معنى الجواز .
و قد يكون معنى الجواز هنا بمعنى أن الحجة على المكلف هو تقليد من اجتمعت فيه الشروط التالية :
( الإيمان) المقصود به : أن يكون المرجع - الذي يرجع إليه في التقليد - ممن يعتقد بإمامة الأئمة الاثني عشر عليهم السلام .
(الذكورة) فلا يصح تقليد الأنثى حتى ولو وصلت إلى رتبة الاجتهاد .
(العدالة) فلو توفر شرط الأعلمية في مجتهد ولم يكن عادلاً - أي يترك الواجبات و يرتكب المحرمات - فلا يصح تقليده .
(طهارة المولد) أي أن لا يكون ولد زنا .
(الضبط بالمقدار المتعارف) أي أن لا يكون مصاباً بمرض النسيان و الغفلة ، بحيث يستطيع ضبط الأدلة في مقام الفتوى و عدم الاضطراب فيها ، إذ كيف يكون المجتهد عالماً فقيهاً و من أهل الذكر و هو يعجز في مقام الفتوى و الاستنباط عن معرفة الأدلة و المدارك ؟؟؟