بسم الله الرحمن الرحيم
مسألة 8 : إذا اختلف المجتهدون في الفتوى وجب الرجوع إلى الأعلم ( أي الأقدر على استنباط الأحكام بأن يكون أكثر إحاطة بالمدارك و تطبيقاتها بحيث يكون احتمال إصابة الواقع في فتاواه أقوى من احتمالها فيفتاوى غيره ) .
ولو تساووا في العلم أو لم يحرز وجود الأعلم بينهم ، فإن كان أحدهم أورع من غيره في الفتوى - أي أكثر تثبّتاً و احتياطاً في الجهات الدخيلة في الأفتاء - تعيّن الرجوع إليه ، و إلا كان المكلف مخيّراً في تطبيق عمله على فتوى أي منهم ، ولا يلزمه الاحتياط بين أقوالهم ، إلا في المسائل التي يحصل له فيها علم إجمالي منجّز أو حجّة اجمالية كذلك -- كما إذا أفتى بعضهم بوجوب القصر و بعض بوجوب التمام فإنه يعلم بوجوب أحدهما عليه، أو أفتى بعضهم بصحة المعاوضة و بعض ببطلانها فإنه يعلم بحرمة التصرف في أحد العوضين -- فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيها .
**************************
(إذا اختلف المجتهدون في الفتوى وجب الرجوع إلى الأعلم ( أي الأقدر على استنباط الأحكام بأن يكون أكثر إحاطة بالمدارك و تطبيقاتها بحيث يكون احتمال إصابة الواقع في فتاواه أقوى من احتمالها في فتاوى غيره) .
لا شك أن الفقهاء المجتهدين بحسب اختلاف مبانيهم الأصولية و الرجالية وغيرها يختلفون في مقام الافتاء ، و الاختلاف ليس نادراً ، و من هنا لا بد للمكلف من الرجوع في أخذ الأحكام - إن أراد أن ينتهج نهج التقليد لا الاحتياط - إلى المجتهد الأعلم ، سواء كان في مجال الابتداء بالتقليد أو في مجال البقاء على التقليد كمامرّ شرحه - .
و المقصود بالأعلم هو الأقدر على استنباط الأحكام ...... ، وقد شرح السيد السيستاني في تعليقته الشريفة على كتاب العروة الوثقى للسيد الطباطبائي قدس سره مقصوده من حقيقة الأعلم ،حيث قال :
( عمدة ما يلاحظ فيه الأعلمية أمور ثلاثة :
الأول : العلم بطرق اثبات صدور الرواية ، و الدخيل فيه علم الرجال وعلم الحديث بما له من الشؤون كمعرفة الكتب و معرفة الرواية المدسوسة بالاطلاع على دواعي الوضع ... و معرفة النسخ المختلفة و تمييز الأصح من غيره و الخلط الواقع بين متن الحديث و كلام المصنفين و نحو ذلك ...
الثاني : فهم المراد من النص بتشخيص القوانين العامة للمحاورة و خصوص طريقة الأئمة عليهم السلام في بيان الأحكام ، و لعلم الأصول والعلوم الأدبية و الاطلاع على أقوال من عاصرهم من فقهاء العامة دخالة تامة في ذلك .
الثالث : استقامة النظر في مرحلة تفريع الفروع على الأصول )
فإذا تحققت هذه الأمور في المجتهد كان هو الأعلم الذي يجب الرجوع إليه، لكونه الأقرب لاصابة الواقع المطلوب أكثر من غيره من المجتهدين الآخرين ، وهذا شيء ليس بالعسير اكتشافه من قبل الذين لهم الخبرة في التشخيص الدقيق للإستدلال الفقهي ، ومن يقل بعدم القدرة على ذلك فهو واهم ، على أنه - كما يقول السيد البهشتي رحمه الله - ليس من الأعلمية في شيء ما يُدعى من كثرة التأليف و كثرة التفريع للمسائل ، إذ ذلك بمجرده غير كافٍ في الحكم بالأعلمية ، لا سيما و إن أكثر أو أغلب تلك التفريعات مأخوذة من رسائل من سبق من العلماء ، كما ورد التصريح بذلك في بعض الرسائل العملية .
(ولو تساووا في العلم أو لم يحرز وجود الأعلم بينهم ، فإن كان أحدهم أورع من غيره في الفتوى - أي أكثر تثبّتاً و احتياطاً في الجهات الدخيلة في الأفتاء - تعيّن الرجوع إليه ، )
يمكن أن نفسر تساوي المجتهدين في العلم بأنه عدم ظهورر تفوّق أحدهم على غيره ، ولم يصل الأمر إلى حد يوجب صرف الريبة الحاصلة من العلم بالمخالفة إلى قول المفضول ، و بعبارة أخرى : إن التفوق لا بد أن يكون بمتسوى ظاهر و معلوم لدى المتخصصين من أهل العلم ، بحيث أن المتخصصين إذا ذكروا فلاناً وفلاناً من المجتهدين يميزون بينهما على أساس أن الرجوع إلى قول المفضول يوجب حصول الريبة و الشك في حجية قوله و افتاءه ، وهذا غير متحقق في المستويات المتقاربة بين المجتهدين .
أو أنه لم يُحرز و يُتحقق و يُتيقن بوجود الأعلم بينهم ، ففي كلا الحالين ، ننظر و نبحث في هذه المستويات العلمية - من خلال الوسائل التي نكتشف بها المستويات العلمية - فإن وجدنا في تلك المستويات المتقاربة علمياً من هو أورع في مجال الافتاء لا في غيرها من شؤون الحياة ، بحيث يكون أكثر تثبتاً و احتياطاً في الجهات الدخيلة في الافتاء ، فإنه يتعيّن الرجوع إليه .
(و إلا كان المكلف مخيّراً في تطبيق عمله على فتوى أي منهم ، ولا يلزمه الاحتياط بين أقوالهم)
فإذا كانت المستويات العلمية متقاربة ، و لم يتميز أحدهم بتفوق علمي ، ولم يكن أحدهم أورع في مقام الافتاء ، فإنه يستطيع تقليد أي منهم ويرجع إليه و تبرأ ذمته ، ولا معنى للإحتياط في أقوالهم .
( إلا في المسائل التي يحصل له فيها علم إجمالي منجّز أو حجّة اجمالية كذلك -- كما إذا أفتى بعضهم بوجوب القصر و بعض بوجوب التمام فإنه يعلم بوجوب أحدهماعليه ، أو أفتى بعضهم بصحة المعاوضة و بعض ببطلانها فإنه يعلم بحرمة التصرف في أحد العوضين -- فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيها .)
فإذا تساوى العلماء فيما بينهم ولم يتضح التفوق فيما بينهم من أحدهم على الآخرين و لم يكن هناك من هو أورع في ما يتعلق بالاستنباط ، فإنه إذا اختلفوا و حصل العلم الاجمالي المنجز الذي يثبت في الذمة إما وجوب هذا الشيء أو وجوب ذاك الشيء ، أو حرمة هذا الشيء أو حرمة ذاك الشيء ، فإنه يلزم على من يعلم باختلاف الفتاوى بين المتساوين من الفقهاء و يكون الاختلاف مؤدياً إلى حصول العلم الاجمالي في حقه ، بحيث لا مفر له إلا من التطبيق لكلا حكمي الوجوب ، كما الحال بالنسبة لاختلافهم في وجوب القصر أو التمام في مورد المسافة التلفيقية من حيث بلوغ مجموع الذهاب و الاياب ثمانية فراسخ أو لا بدية أن يبلغ الذهاب أربعة و الاياب أربعة ، فإنه يلزم عليه على الأحوط لزوماً أن يجمع بين القصر والتمام . و عبارة ( لا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط ) في عبارة السيد السيستاني تعني الاحتياط اللزومي لا الفتوى ، أي أن السيد لم يتوصل إلى الجزم بالفتوى .
مسألة 8 : إذا اختلف المجتهدون في الفتوى وجب الرجوع إلى الأعلم ( أي الأقدر على استنباط الأحكام بأن يكون أكثر إحاطة بالمدارك و تطبيقاتها بحيث يكون احتمال إصابة الواقع في فتاواه أقوى من احتمالها فيفتاوى غيره ) .
ولو تساووا في العلم أو لم يحرز وجود الأعلم بينهم ، فإن كان أحدهم أورع من غيره في الفتوى - أي أكثر تثبّتاً و احتياطاً في الجهات الدخيلة في الأفتاء - تعيّن الرجوع إليه ، و إلا كان المكلف مخيّراً في تطبيق عمله على فتوى أي منهم ، ولا يلزمه الاحتياط بين أقوالهم ، إلا في المسائل التي يحصل له فيها علم إجمالي منجّز أو حجّة اجمالية كذلك -- كما إذا أفتى بعضهم بوجوب القصر و بعض بوجوب التمام فإنه يعلم بوجوب أحدهما عليه، أو أفتى بعضهم بصحة المعاوضة و بعض ببطلانها فإنه يعلم بحرمة التصرف في أحد العوضين -- فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيها .
**************************
(إذا اختلف المجتهدون في الفتوى وجب الرجوع إلى الأعلم ( أي الأقدر على استنباط الأحكام بأن يكون أكثر إحاطة بالمدارك و تطبيقاتها بحيث يكون احتمال إصابة الواقع في فتاواه أقوى من احتمالها في فتاوى غيره) .
لا شك أن الفقهاء المجتهدين بحسب اختلاف مبانيهم الأصولية و الرجالية وغيرها يختلفون في مقام الافتاء ، و الاختلاف ليس نادراً ، و من هنا لا بد للمكلف من الرجوع في أخذ الأحكام - إن أراد أن ينتهج نهج التقليد لا الاحتياط - إلى المجتهد الأعلم ، سواء كان في مجال الابتداء بالتقليد أو في مجال البقاء على التقليد كمامرّ شرحه - .
و المقصود بالأعلم هو الأقدر على استنباط الأحكام ...... ، وقد شرح السيد السيستاني في تعليقته الشريفة على كتاب العروة الوثقى للسيد الطباطبائي قدس سره مقصوده من حقيقة الأعلم ،حيث قال :
( عمدة ما يلاحظ فيه الأعلمية أمور ثلاثة :
الأول : العلم بطرق اثبات صدور الرواية ، و الدخيل فيه علم الرجال وعلم الحديث بما له من الشؤون كمعرفة الكتب و معرفة الرواية المدسوسة بالاطلاع على دواعي الوضع ... و معرفة النسخ المختلفة و تمييز الأصح من غيره و الخلط الواقع بين متن الحديث و كلام المصنفين و نحو ذلك ...
الثاني : فهم المراد من النص بتشخيص القوانين العامة للمحاورة و خصوص طريقة الأئمة عليهم السلام في بيان الأحكام ، و لعلم الأصول والعلوم الأدبية و الاطلاع على أقوال من عاصرهم من فقهاء العامة دخالة تامة في ذلك .
الثالث : استقامة النظر في مرحلة تفريع الفروع على الأصول )
فإذا تحققت هذه الأمور في المجتهد كان هو الأعلم الذي يجب الرجوع إليه، لكونه الأقرب لاصابة الواقع المطلوب أكثر من غيره من المجتهدين الآخرين ، وهذا شيء ليس بالعسير اكتشافه من قبل الذين لهم الخبرة في التشخيص الدقيق للإستدلال الفقهي ، ومن يقل بعدم القدرة على ذلك فهو واهم ، على أنه - كما يقول السيد البهشتي رحمه الله - ليس من الأعلمية في شيء ما يُدعى من كثرة التأليف و كثرة التفريع للمسائل ، إذ ذلك بمجرده غير كافٍ في الحكم بالأعلمية ، لا سيما و إن أكثر أو أغلب تلك التفريعات مأخوذة من رسائل من سبق من العلماء ، كما ورد التصريح بذلك في بعض الرسائل العملية .
(ولو تساووا في العلم أو لم يحرز وجود الأعلم بينهم ، فإن كان أحدهم أورع من غيره في الفتوى - أي أكثر تثبّتاً و احتياطاً في الجهات الدخيلة في الأفتاء - تعيّن الرجوع إليه ، )
يمكن أن نفسر تساوي المجتهدين في العلم بأنه عدم ظهورر تفوّق أحدهم على غيره ، ولم يصل الأمر إلى حد يوجب صرف الريبة الحاصلة من العلم بالمخالفة إلى قول المفضول ، و بعبارة أخرى : إن التفوق لا بد أن يكون بمتسوى ظاهر و معلوم لدى المتخصصين من أهل العلم ، بحيث أن المتخصصين إذا ذكروا فلاناً وفلاناً من المجتهدين يميزون بينهما على أساس أن الرجوع إلى قول المفضول يوجب حصول الريبة و الشك في حجية قوله و افتاءه ، وهذا غير متحقق في المستويات المتقاربة بين المجتهدين .
أو أنه لم يُحرز و يُتحقق و يُتيقن بوجود الأعلم بينهم ، ففي كلا الحالين ، ننظر و نبحث في هذه المستويات العلمية - من خلال الوسائل التي نكتشف بها المستويات العلمية - فإن وجدنا في تلك المستويات المتقاربة علمياً من هو أورع في مجال الافتاء لا في غيرها من شؤون الحياة ، بحيث يكون أكثر تثبتاً و احتياطاً في الجهات الدخيلة في الافتاء ، فإنه يتعيّن الرجوع إليه .
(و إلا كان المكلف مخيّراً في تطبيق عمله على فتوى أي منهم ، ولا يلزمه الاحتياط بين أقوالهم)
فإذا كانت المستويات العلمية متقاربة ، و لم يتميز أحدهم بتفوق علمي ، ولم يكن أحدهم أورع في مقام الافتاء ، فإنه يستطيع تقليد أي منهم ويرجع إليه و تبرأ ذمته ، ولا معنى للإحتياط في أقوالهم .
( إلا في المسائل التي يحصل له فيها علم إجمالي منجّز أو حجّة اجمالية كذلك -- كما إذا أفتى بعضهم بوجوب القصر و بعض بوجوب التمام فإنه يعلم بوجوب أحدهماعليه ، أو أفتى بعضهم بصحة المعاوضة و بعض ببطلانها فإنه يعلم بحرمة التصرف في أحد العوضين -- فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيها .)
فإذا تساوى العلماء فيما بينهم ولم يتضح التفوق فيما بينهم من أحدهم على الآخرين و لم يكن هناك من هو أورع في ما يتعلق بالاستنباط ، فإنه إذا اختلفوا و حصل العلم الاجمالي المنجز الذي يثبت في الذمة إما وجوب هذا الشيء أو وجوب ذاك الشيء ، أو حرمة هذا الشيء أو حرمة ذاك الشيء ، فإنه يلزم على من يعلم باختلاف الفتاوى بين المتساوين من الفقهاء و يكون الاختلاف مؤدياً إلى حصول العلم الاجمالي في حقه ، بحيث لا مفر له إلا من التطبيق لكلا حكمي الوجوب ، كما الحال بالنسبة لاختلافهم في وجوب القصر أو التمام في مورد المسافة التلفيقية من حيث بلوغ مجموع الذهاب و الاياب ثمانية فراسخ أو لا بدية أن يبلغ الذهاب أربعة و الاياب أربعة ، فإنه يلزم عليه على الأحوط لزوماً أن يجمع بين القصر والتمام . و عبارة ( لا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط ) في عبارة السيد السيستاني تعني الاحتياط اللزومي لا الفتوى ، أي أن السيد لم يتوصل إلى الجزم بالفتوى .