بسم الله الرحمن الرحيم
مسألة 13 : إذا قلّد من لم يكن جامعاً للشروط ، و التفت إليه بعد مدة ، فإن كان معتمداً في ذلك على طريق معتبر شرعاً و قد تبيّن خطؤه لاحقاً كان كالجاهل القاصر و إلا فكالمقصّر ، و يختلفان في المعذورية وعدمها ، كما قد يختلفان في الحكم بالإجزاء و عدمه ، حسبما مرّ بيانه في المسألة الحادية عشر .
*****************
( إذا قلّد من لم يكن جامعاً للشروط و التفت إليه بعد مدة ، فإن كان معتمداً في ذلك على طريق معتبر شرعاً و قد تبيّن خطؤه لاحقاً كان كالجاهل القاصر و إلا فكالمقصّر )
كما لو قد قلّد شخصاً دون استناد إلى دليل شرعي معتبر ، بل نتيجة تأثّر عاطفي أو إعلامي مثلاً ، ثم تبيّن له أنه ليس أهلاً للتقليد ، و قد يكون قد اعتمد على دليل شرعي معتبر كالبينة ، ثم انكشف خطأ تلك البينة ، فإن كان التقليد بحسب الطريق الثاني ( البينة التي بان خطؤها ) فإن هذا الشخص يعتبر قاصراً ، و إن كان بحسب الطريق الأول ( التأثر العاطفي أو الاعلامي ) فإن ذلك الشخص يعتبر مقصراً .
( و يختلفان في المعذورية وعدمها ، كما قد يختلفان في الحكم بالإجزاء و عدمه ، حسبما مرّ بيانه في المسألة الحادية عشر . )
فالقاصر يحكم بصحة عمله في بعض موارد المخالفة ، و ذلك فيما إذا كان الاخلال الذي حصل منه في بعض الأعمال هو إخلال لا يضر بالعمل كما إذا كان الاخلال الحاصل بعذر شرعي كالاخلال بغير الأركان من الصلاة ، وقد تركها اعتماداً على فتوى هذا المرجع غير الجامع للشرائط كما تقدم شرحه .
و أما الثاني فلا يحكم بصحة عمله عند المخالفة ، إلا إذا كان الاخلال الحاصل من قبله في العمل لا يوجب البطلان إلا عن عمد ، كالجهر و الاخفات في الصلاة إذا أخل بهما ، وقد شرحنا ذلك مفصلاً في المسالة رقم 11 ، فتأمل .
مسألة 13 : إذا قلّد من لم يكن جامعاً للشروط ، و التفت إليه بعد مدة ، فإن كان معتمداً في ذلك على طريق معتبر شرعاً و قد تبيّن خطؤه لاحقاً كان كالجاهل القاصر و إلا فكالمقصّر ، و يختلفان في المعذورية وعدمها ، كما قد يختلفان في الحكم بالإجزاء و عدمه ، حسبما مرّ بيانه في المسألة الحادية عشر .
*****************
( إذا قلّد من لم يكن جامعاً للشروط و التفت إليه بعد مدة ، فإن كان معتمداً في ذلك على طريق معتبر شرعاً و قد تبيّن خطؤه لاحقاً كان كالجاهل القاصر و إلا فكالمقصّر )
كما لو قد قلّد شخصاً دون استناد إلى دليل شرعي معتبر ، بل نتيجة تأثّر عاطفي أو إعلامي مثلاً ، ثم تبيّن له أنه ليس أهلاً للتقليد ، و قد يكون قد اعتمد على دليل شرعي معتبر كالبينة ، ثم انكشف خطأ تلك البينة ، فإن كان التقليد بحسب الطريق الثاني ( البينة التي بان خطؤها ) فإن هذا الشخص يعتبر قاصراً ، و إن كان بحسب الطريق الأول ( التأثر العاطفي أو الاعلامي ) فإن ذلك الشخص يعتبر مقصراً .
( و يختلفان في المعذورية وعدمها ، كما قد يختلفان في الحكم بالإجزاء و عدمه ، حسبما مرّ بيانه في المسألة الحادية عشر . )
فالقاصر يحكم بصحة عمله في بعض موارد المخالفة ، و ذلك فيما إذا كان الاخلال الذي حصل منه في بعض الأعمال هو إخلال لا يضر بالعمل كما إذا كان الاخلال الحاصل بعذر شرعي كالاخلال بغير الأركان من الصلاة ، وقد تركها اعتماداً على فتوى هذا المرجع غير الجامع للشرائط كما تقدم شرحه .
و أما الثاني فلا يحكم بصحة عمله عند المخالفة ، إلا إذا كان الاخلال الحاصل من قبله في العمل لا يوجب البطلان إلا عن عمد ، كالجهر و الاخفات في الصلاة إذا أخل بهما ، وقد شرحنا ذلك مفصلاً في المسالة رقم 11 ، فتأمل .
تعليق