إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

شرح مسألة 25 منهاج الصالحين السيد السيستاني دام ظله

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • شرح مسألة 25 منهاج الصالحين السيد السيستاني دام ظله

    بسم الله الرحمن الرحيم

    مسألة 25 : المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرّف في الأوقاف أو في أموال القاصرين ينعزل بموت المجتهد . و أما المنصوب من قبله وليّاً وقيّماً ففي انعزاله بموته إشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط في ذلك .

    *****************

    ( المأذون )

    هو من أذن له المجتهد و أنشأ له الترخيص بأن يأكل أو ينام أو يستخدم أموال الوقف لكونه مورداً لها .

    ( والوكيل )

    قد مر علينا في أعلاه معنى الوكالة ، إلا أن الوكالة هنا عن المجتهد .

    ( في التصرّف في الأوقاف أو في أموال القاصرين )

    بأن أذن له في التصرف بأن يكون ممن يحق له التصرف في تلك الأوقاف كما في التصرف في المدرسة الوقفية و ما شابه ، أو كان وكيلاً في التصرف في أموال القاصرين بصرفها عليهم .

    ( ينعزل بموت المجتهد )

    واستمرار هذه الماذونية أو الوكالة مربوطة بحياة المجتهد الآذن أو الموكّل ، فلا وجود ولا بقاء للإذن بعد موت المجتهد ، و الوكالة بما أنها تسليط الغير على معاملة بحيث يُنسب العمل إلى نفس الموكّل المجتهد فإنه بموته ينعزل الوكيل ، إذ لا معنى لاستمرارها مع الموت من حيث انه لا يُنسب العمل بعد الموت إلى الموكّل المجتهد .

    و انتفاء الوكالة يكون بموت المجتهد مباشرة حتى مع وجوب أو جواز البقاء على تقليد ذلك المجتهد الميت .

    ( و أما المنصوب من قبله وليّاً وقيّماً ففي انعزاله بموته إشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط في ذلك . )

    و أما إذا نصب المجتهد قيّماً و وليّاً على الوقف أو على القاصرين الأيتام أو ما شابه ذلك - بناءً على أن للمجتهد الحق في أن ينصب القيّم و الولي على هذه الأمور ، كما لو نصب المجتهد أم الأولاد و جعلها قيّمة و ولية على أولادها القُصّر بعد موت أبيهم لا على خصوص الصرف عليهم من أموالهم و إنما في جميع شؤونهم - فهل تنتفي ولاية أو قيمومة الأم على أولادها القاصرين بموت المجتهد الذي نصبها على أنها وليّة أو قيّمة ؟

    السيد السيستاني يقول بأن ولاية الأم مشكوك في استمرارها ، إذ يمكن القول بأن اعطاء الوكالة من المجتهد لها إنما هو وكالة ، و الوكيل كما مر ينعزل بموت موكّله ، و يمكن القول بأن المجتهد إذا نصب قيّماً و متوليّاً فإنه لا ينعدم بموته ، و بما أنه لم يتعين لنا أحد القولين فإنه يمكن القول بأن الأمر مشكل ولا يمكن الجزم بشيء ، و النتيجة هو الاحتياط الوجوبي بالاستجازة من المرجع الحي لبقاءها في مهمتها ( الولاية على القاصرين ) .

  • #2
    سلمت يداك مشرفنا ووفقك الله لمراضيه



    تعليق


    • #3
      كل الشكر والثناء لاختنا الفاضله نداء الكفيل لردودها الرائعه التي ترفدنا بها دوما
      بارك الله فيكم

      تعليق

      المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
      حفظ-تلقائي
      Smile :) Embarrassment :o Big Grin :D Wink ;) Stick Out Tongue :p Mad :mad: Confused :confused: Frown :( Roll Eyes (Sarcastic) :rolleyes: Cool :cool: EEK! :eek:
      x
      يعمل...
      X