بسم الله الرحمن الرحيم
- ( وأكل مال اليتيم ظلماً )
فالاستيلاء على أموال اليتيم و حرمانه منها موجب لدخول النار ( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً و سيصلون سعيراً ) .
11 - ( والبخس في الميزان و المكيال و نحوهما بأن لا يوفي تمام الحق إذا كال أو وزن و نحو ذلك )
وهو مما أهلك الله به بعض الأمم السابقة ، وهو من موجبات المقت و العذاب الالهي .
12 - ( و السرقة و كذلك كل تصرّف في مال المسلم و من بحكمه من دون رضاه )
فلا تجوز سرقة المسلم ، بل لا يجوز أي تصرف في مال المسلم من دون رضا المسلم .
بل ولا تجوز السرقة والاختلاس من أموال الدولة بأي وجه كان .
و هل يجوز للوالد أن يسرق من ولده ، سواء المال أو غيره ؟
لا يجوز له السرقة ، نعم إذا كان فقيراً و كان الولد ممتنعاً عن الانفاق على الوالد ولم يمكن إجباره ، جاز له أن يأخذ من ماله بمقدار نفقة كل يوم بإذن الحاكم الشرعي .
و كذا لا تجوز السرقة او التصرفات في أموال الكفار غير الحربيين - سواء كانت أموال عامة أو خاصة - و كذا إتلافها إذا كان ذلك يسيء إلى سمعة الاسلام أو المسلمين بشكل عام ، و كذا لا يجوز إذا لم يكن كذلك ، و لكن عُدّ غدراً و نقضاً للأمان الضمني المعطى لهم حين طلب رخصة الدخول إلى بلاد الكفار أو طلب رخصة الاقامة فيها ، لحرمة الغدر و نقض الأمان بالنسبة لكل أحد .
- ( وأكل مال اليتيم ظلماً )
فالاستيلاء على أموال اليتيم و حرمانه منها موجب لدخول النار ( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً و سيصلون سعيراً ) .
11 - ( والبخس في الميزان و المكيال و نحوهما بأن لا يوفي تمام الحق إذا كال أو وزن و نحو ذلك )
وهو مما أهلك الله به بعض الأمم السابقة ، وهو من موجبات المقت و العذاب الالهي .
12 - ( و السرقة و كذلك كل تصرّف في مال المسلم و من بحكمه من دون رضاه )
فلا تجوز سرقة المسلم ، بل لا يجوز أي تصرف في مال المسلم من دون رضا المسلم .
بل ولا تجوز السرقة والاختلاس من أموال الدولة بأي وجه كان .
و هل يجوز للوالد أن يسرق من ولده ، سواء المال أو غيره ؟
لا يجوز له السرقة ، نعم إذا كان فقيراً و كان الولد ممتنعاً عن الانفاق على الوالد ولم يمكن إجباره ، جاز له أن يأخذ من ماله بمقدار نفقة كل يوم بإذن الحاكم الشرعي .
و كذا لا تجوز السرقة او التصرفات في أموال الكفار غير الحربيين - سواء كانت أموال عامة أو خاصة - و كذا إتلافها إذا كان ذلك يسيء إلى سمعة الاسلام أو المسلمين بشكل عام ، و كذا لا يجوز إذا لم يكن كذلك ، و لكن عُدّ غدراً و نقضاً للأمان الضمني المعطى لهم حين طلب رخصة الدخول إلى بلاد الكفار أو طلب رخصة الاقامة فيها ، لحرمة الغدر و نقض الأمان بالنسبة لكل أحد .