بسم الله الرحمن الرحيم
تكملة المسألة 30 :
و من أعظم المعاصي الأخرى :
سبّ المؤمن و لعنه و إهانته و إذلاله و هجاؤه و إخافته و إذاعة سرّه و تتبّع عثراته و الاستخفاف به ولا سيّما إذا كان فقيراً ، و البهتان على المؤمن وهو ذكره بما يعيبه و ليس هو فيه ، و النميمة بين المؤمنين بما يوجب الفرقة بينهم ، و الغش للمسلم في بيع أو شراء أو نحو ذلك من المعاملات ، و الفحش من القول وهو الكلام البذيء الذي يستقبح ذكره ، و الغدر و الخيانة و نقض العهد حتى مع غير المسلمين ، و الكبر و الاختيال وهو أن يظهر الإنسان نفسه أكبر و أرفع من الآخرين من دون مزية تستوجبه ، و الرياء و السمعة في الطاعات و العبادات ، و الحسد مع إظهار أثره بقول أو فعل ، و أما من دون ذلك فلا يحرم و إن كان من الصفات الذميمة ، و لا بأس بالغبطة و هي أن يتمنّى الإنسان أن يُرزق بمثل ما رُزق به الآخر من دون أن يتمنّى زواله عنه .
و من أعظم المعاصي أيضاً :
الرشوة على القضاء إعطاءً و أخذاً و إن كان القضاء بالحق ، و القمار سواء كان بالآلات المُعدّة له كالشطرنج و النرد و الدوملة أم بغير ذلك و يحرم أخذ الرهن أيضاً ، و السحر فعله و تعليمه و تعلّمه و التكسّب به ، و الغناء و استعمال الملاهي كالضرب على الدفوف و الطبول و النفخ في المزامير و الضرب على الأوتار على نحو تنبعث منه الموسيقى المناسبة لمجالس اللهو و اللعب .
و هناك محرمات غير ما تقدم ذُكر البعض منها في مواضع أخرى من هذه الرسالة ، كما ذُكر فيها بعض ما يتعلّق بعدد من المحرمات المتقدمة من موارد الاستثناء و غير ذلك ، عصمنا الله تعالى من الزلل و وفّقنا للعلم و العمل إنه حسبنا و نِعمَ الوكيل .
*************************
34 - ( سبّ المؤمن و لعنه و إهانته و إذلاله و هجاؤه و إخافته و إذاعة سرّه و تتبّع عثراته و الاستخفاف به ولا سيّما إذا كان فقيراً)
فقول " يا حمار " و " يا كلب " و " يا قليل الأدب " و ما شابه ذلك من كلمات الظلم و البغي و الكلام غير اللائق هو من السبّ الذي يحرم على المؤمن قوله لأخيه المؤمن .
و الإهانة و الإذلال و الاستخفاف هي أمور تعني تصغير مقام ذلك المؤمن و تحقيره و تهوينه و العمل على جعله شخصية لا مكانة لها ولا مقام و تحطيمه بكل الوسائل التي تنال من شخصيته و تجعله مورداً لاستهزاء الناس أو الضحك عليه ، خصوصاً إذا كان ذلك المؤمن من الفقراء .
و هجاء المؤمن هو إنشاد الشعر بسبّه و انتقاده و استهجانه وجعله مورداً للسخرية ، و جعل ذلك الشعر سائراً في حقه يتندّر به المتندرون .
و إخافة المؤمن تعني التهديد باعتقاله أو ضربه أو أي فعل من الأفعال التي توجب خوفه و تعطيله عن القيام بمهماته في الحياة .
و إذاعة سرّ المؤمن ، هو الكشف عن أسراره الخاصة التي يحتفظ بها و يتحفّظ عن إظهارها للناس ، سواء كانت فردية أو عائلية أو غيرها .
و تتبّع عثرات المؤمن ، تعني محاولة اختراق حياة هذا الشخص المؤمن و متابعة عيوبه و سقطاته ، لاظهارها أمام الناس بفبركة جديدة أو غير ذلك .
كل هذه الأمور حرام شرعاً ، إذ يحرم البغي و الظلم و الايذاء و المحاربة للمؤمن .
وهناك بعض الأمور التي يترتب عليها الايذاء للمؤمن ، فإن كان فعل ذلك الايذاء بقصد الايذاء للمؤمن مع التفاته إلى أن ذلك يؤذي المؤمن فلا إشكال في أنه حرام .
و أما إذا كان يترتب عليها الايذاء للمؤمن من دون التفات الشخص المؤذي إلى ذلك و لم يكن قاصداً له ، فلا يُحكم بالحرمة حينئذ .
و كذلك إذا فعل ما يؤذي المؤمن مع علمه بأن هذا يؤذي المؤمن و يعلم بأنه يؤذيه وهو ملتفت لذلك ، و لكنه لم يفعل ذلك بقصد الايذاء ، كما إذا فتح محلاً للتجارة و يعلم أن جاره يتأذى من فتح هذا المحل ، و كما إذا تزوّج بزوجة ثانية يعلم بأن زوجته الأولى تتأذّى بذلك ، فإنه لا يحرم ذلك .
35 - (و البهتان على المؤمن وهو ذكره بما يعيبه و ليس هو فيه)
فالكذب و الاختلاق للعيوب على أنها عيوب للمؤمن هو حرام ، وهو أشد من فعل الغيبة و مجرد الكذب .
36 - (و النميمة بين المؤمنين بما يوجب الفرقة بينهم)
فالنميمة هو نقل الكلام الذي يؤدي إلى التفريق بين المؤمنين و شحن نفوسهم على بعضهم البعض وخلق الفتنة بينهم و محاربة بعضهم البعض و التشهير ببعضهم البعض و غير ذلك من المفاسد الخطيرة التي لا يصح للمجتمع المؤمن و افراده أن يقعوا فيها ، و من حطّم المؤمنين حطّمه الله في نار الحطمة في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم .
37 - ( و الغش للمسلم في بيع أو شراء أو نحو ذلك من المعاملات)
فالغش في البيع يكون بعدة أشكال منها إخفاء الأدنى في الأعلى كمزج الصنف الجيّد بالردئ ، أو بإخفاء الذي لا يُريده المتسوّقون في الذي يريدونه ، كمزج الماء باللبن ، أو بإظهار الصفة الجيّدة مع أنها مفقودة واقعاً ، مثل رش الماء على بعض الخضروات ليُتوهم أنها جديدة ، و بإظهار الشيء على خلاف جنسه ، مثل طلي الحديد بما الفضة أو الذهب ليتوهم أنه فضة أو ذهب ، وقد يكون بترك إعلام المشتري مع ظهور العيب و عدم خفائه ، كما إذا أحرز البائع اعتماد المشتري عليه في عدم أعلامه بالعيب فاعتقد أنه صحيح ولم ينظر في المبيع ليظهر له عيبه ، فإن عدم إعلام البائع بالعيب - مع اعتماد المشتري عليه - غش له .
و يكون في الشراء ، بمثل أن يسلّم المشتري الثمن و العملة الورقية المُزوّرة مع علم المشتري بذلك ، أو بتسليمه عملة قد انتهى العمل بها مع جهل البائع بانتهاء العمل بتلك العملة و علم المشتري بذلك .
و يكون في غير ذلك من المعاملات ، كالغش في الامتحانات لتحصيل الدرجات العالية فيها ، سواء كان الطلاب و غيرهم يعانون من اضطهاد طائفي في الدولة التي يقدّمون في مدارسها و جامعاتها الامتحان ولا يحصلون على الأعمال التي تتناسب مع وضعهم أم غير ذلك ، ولا فرق في الغش بين أن يكون من نفس الطالب أو من أشخاص آخرين يساعدونه في ذلك .
بل لا يجوز الغش حتى في المدارس غير الاسلامية رسمية أو غيرها .
و من أعظم المعاصي الأخرى :
سبّ المؤمن و لعنه و إهانته و إذلاله و هجاؤه و إخافته و إذاعة سرّه و تتبّع عثراته و الاستخفاف به ولا سيّما إذا كان فقيراً ، و البهتان على المؤمن وهو ذكره بما يعيبه و ليس هو فيه ، و النميمة بين المؤمنين بما يوجب الفرقة بينهم ، و الغش للمسلم في بيع أو شراء أو نحو ذلك من المعاملات ، و الفحش من القول وهو الكلام البذيء الذي يستقبح ذكره ، و الغدر و الخيانة و نقض العهد حتى مع غير المسلمين ، و الكبر و الاختيال وهو أن يظهر الإنسان نفسه أكبر و أرفع من الآخرين من دون مزية تستوجبه ، و الرياء و السمعة في الطاعات و العبادات ، و الحسد مع إظهار أثره بقول أو فعل ، و أما من دون ذلك فلا يحرم و إن كان من الصفات الذميمة ، و لا بأس بالغبطة و هي أن يتمنّى الإنسان أن يُرزق بمثل ما رُزق به الآخر من دون أن يتمنّى زواله عنه .
و من أعظم المعاصي أيضاً :
الرشوة على القضاء إعطاءً و أخذاً و إن كان القضاء بالحق ، و القمار سواء كان بالآلات المُعدّة له كالشطرنج و النرد و الدوملة أم بغير ذلك و يحرم أخذ الرهن أيضاً ، و السحر فعله و تعليمه و تعلّمه و التكسّب به ، و الغناء و استعمال الملاهي كالضرب على الدفوف و الطبول و النفخ في المزامير و الضرب على الأوتار على نحو تنبعث منه الموسيقى المناسبة لمجالس اللهو و اللعب .
و هناك محرمات غير ما تقدم ذُكر البعض منها في مواضع أخرى من هذه الرسالة ، كما ذُكر فيها بعض ما يتعلّق بعدد من المحرمات المتقدمة من موارد الاستثناء و غير ذلك ، عصمنا الله تعالى من الزلل و وفّقنا للعلم و العمل إنه حسبنا و نِعمَ الوكيل .
*************************
34 - ( سبّ المؤمن و لعنه و إهانته و إذلاله و هجاؤه و إخافته و إذاعة سرّه و تتبّع عثراته و الاستخفاف به ولا سيّما إذا كان فقيراً)
فقول " يا حمار " و " يا كلب " و " يا قليل الأدب " و ما شابه ذلك من كلمات الظلم و البغي و الكلام غير اللائق هو من السبّ الذي يحرم على المؤمن قوله لأخيه المؤمن .
و الإهانة و الإذلال و الاستخفاف هي أمور تعني تصغير مقام ذلك المؤمن و تحقيره و تهوينه و العمل على جعله شخصية لا مكانة لها ولا مقام و تحطيمه بكل الوسائل التي تنال من شخصيته و تجعله مورداً لاستهزاء الناس أو الضحك عليه ، خصوصاً إذا كان ذلك المؤمن من الفقراء .
و هجاء المؤمن هو إنشاد الشعر بسبّه و انتقاده و استهجانه وجعله مورداً للسخرية ، و جعل ذلك الشعر سائراً في حقه يتندّر به المتندرون .
و إخافة المؤمن تعني التهديد باعتقاله أو ضربه أو أي فعل من الأفعال التي توجب خوفه و تعطيله عن القيام بمهماته في الحياة .
و إذاعة سرّ المؤمن ، هو الكشف عن أسراره الخاصة التي يحتفظ بها و يتحفّظ عن إظهارها للناس ، سواء كانت فردية أو عائلية أو غيرها .
و تتبّع عثرات المؤمن ، تعني محاولة اختراق حياة هذا الشخص المؤمن و متابعة عيوبه و سقطاته ، لاظهارها أمام الناس بفبركة جديدة أو غير ذلك .
كل هذه الأمور حرام شرعاً ، إذ يحرم البغي و الظلم و الايذاء و المحاربة للمؤمن .
وهناك بعض الأمور التي يترتب عليها الايذاء للمؤمن ، فإن كان فعل ذلك الايذاء بقصد الايذاء للمؤمن مع التفاته إلى أن ذلك يؤذي المؤمن فلا إشكال في أنه حرام .
و أما إذا كان يترتب عليها الايذاء للمؤمن من دون التفات الشخص المؤذي إلى ذلك و لم يكن قاصداً له ، فلا يُحكم بالحرمة حينئذ .
و كذلك إذا فعل ما يؤذي المؤمن مع علمه بأن هذا يؤذي المؤمن و يعلم بأنه يؤذيه وهو ملتفت لذلك ، و لكنه لم يفعل ذلك بقصد الايذاء ، كما إذا فتح محلاً للتجارة و يعلم أن جاره يتأذى من فتح هذا المحل ، و كما إذا تزوّج بزوجة ثانية يعلم بأن زوجته الأولى تتأذّى بذلك ، فإنه لا يحرم ذلك .
35 - (و البهتان على المؤمن وهو ذكره بما يعيبه و ليس هو فيه)
فالكذب و الاختلاق للعيوب على أنها عيوب للمؤمن هو حرام ، وهو أشد من فعل الغيبة و مجرد الكذب .
36 - (و النميمة بين المؤمنين بما يوجب الفرقة بينهم)
فالنميمة هو نقل الكلام الذي يؤدي إلى التفريق بين المؤمنين و شحن نفوسهم على بعضهم البعض وخلق الفتنة بينهم و محاربة بعضهم البعض و التشهير ببعضهم البعض و غير ذلك من المفاسد الخطيرة التي لا يصح للمجتمع المؤمن و افراده أن يقعوا فيها ، و من حطّم المؤمنين حطّمه الله في نار الحطمة في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم .
37 - ( و الغش للمسلم في بيع أو شراء أو نحو ذلك من المعاملات)
فالغش في البيع يكون بعدة أشكال منها إخفاء الأدنى في الأعلى كمزج الصنف الجيّد بالردئ ، أو بإخفاء الذي لا يُريده المتسوّقون في الذي يريدونه ، كمزج الماء باللبن ، أو بإظهار الصفة الجيّدة مع أنها مفقودة واقعاً ، مثل رش الماء على بعض الخضروات ليُتوهم أنها جديدة ، و بإظهار الشيء على خلاف جنسه ، مثل طلي الحديد بما الفضة أو الذهب ليتوهم أنه فضة أو ذهب ، وقد يكون بترك إعلام المشتري مع ظهور العيب و عدم خفائه ، كما إذا أحرز البائع اعتماد المشتري عليه في عدم أعلامه بالعيب فاعتقد أنه صحيح ولم ينظر في المبيع ليظهر له عيبه ، فإن عدم إعلام البائع بالعيب - مع اعتماد المشتري عليه - غش له .
و يكون في الشراء ، بمثل أن يسلّم المشتري الثمن و العملة الورقية المُزوّرة مع علم المشتري بذلك ، أو بتسليمه عملة قد انتهى العمل بها مع جهل البائع بانتهاء العمل بتلك العملة و علم المشتري بذلك .
و يكون في غير ذلك من المعاملات ، كالغش في الامتحانات لتحصيل الدرجات العالية فيها ، سواء كان الطلاب و غيرهم يعانون من اضطهاد طائفي في الدولة التي يقدّمون في مدارسها و جامعاتها الامتحان ولا يحصلون على الأعمال التي تتناسب مع وضعهم أم غير ذلك ، ولا فرق في الغش بين أن يكون من نفس الطالب أو من أشخاص آخرين يساعدونه في ذلك .
بل لا يجوز الغش حتى في المدارس غير الاسلامية رسمية أو غيرها .
تعليق