بسم الله الرحمن الرحيم
الفصل الثاني
حكم الماء المطلق
الماء المطلق إما لا مادة له، أو له مادة، من الماء الذي له مادة، هو الماء المتصل بغيره و يتقوى به، سواء كان الغير ظاهرا على وجه الارض ام في باطنها.
والأول: أي الماء الذي لا مادة له : إما قليل لا يبلغ مقداره الكر، أو كثير يبلغ مقداره الكر.
أما القليل فحكمه انه( ينفعل بملاقاة النجس )أي ما كان نجسا بنجاسة اصلية(، وكذا المتنجس )أي ما حصلت له النجاسة بالعارض( على تفصيل يأتي في المسألة ( 524 )،
و المراد من الانفعال تأثر الماء القليل بالنجاسة او بالجسم المتنجس فيتنجس على تفصيل يأتي في المسالة 524
حاصله ان الماء لا يتنجس لو لاقاه جسم متنجس بواسطة جسم اخر تنجس بواسطة جسم اخر و هذا ما يسمى (بتعدد الوسائط في السراية).
ثم يستثني السيد السيستاني صورة لا يتنجس فيها الماء و ان كان قليلا حاصلها ان النجاسة لا تسري عكس التيار المتدافع فلا يتنجس الماء المتدافِع والمتدافَع منه، فلو كان الماء متدافِعاً بقوة فالنجاسة تختص حينئذٍ بالموضع الذي يلاقي الماء المتدافِع السطح النجس، ولا تسري النجاسة إلى الماء في الحوض المتدافَع منه، سواء أكان جارياً من الأعلى إلى الأسفل، كالماء المنصبّ من الميزاب إلى الموضع النجس، فإنه لا تسري النجاسة إلى أجزاء العمود المنصب، فضلاً عن المقدار الجاري على السطح الذي يغذي الماء النازل من الميزاب، أم كان متدافعاً من الأسفل إلى الأعلى، كالماء الخارج من النافورة الملاقي للسقف النجس، فإنه لا تسري النجاسة إلى العمود، ولا إلى ما في داخل النافورة، وكذا إذا كان متدافعاً من أحد الجانبين إلى الآخر فان النجاسة تختص بموضع الملاقاة. وأما الكثير الذي يبلغ الكر، فلا ينفعل بملاقاة النجس، فضلاً عن المتنجس، إلا إذا تغير بلون النجاسة أو طعمها أو ريحها (لصحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام : كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب، فإذا تغير الماء وتغير الطعم فلا توضأ منه ولا تشرب ، والمراد اذا تغير تغيراً
فعلياً (يمكن ان يرى بالعين المجردة أو ما هو بحكمه )الذي نعلم بحصول التغير فيه ولكن لا نراه لمانع كما سيأتي.
الفصل الثاني
حكم الماء المطلق
الماء المطلق إما لا مادة له، أو له مادة، من الماء الذي له مادة، هو الماء المتصل بغيره و يتقوى به، سواء كان الغير ظاهرا على وجه الارض ام في باطنها.
والأول: أي الماء الذي لا مادة له : إما قليل لا يبلغ مقداره الكر، أو كثير يبلغ مقداره الكر.
أما القليل فحكمه انه( ينفعل بملاقاة النجس )أي ما كان نجسا بنجاسة اصلية(، وكذا المتنجس )أي ما حصلت له النجاسة بالعارض( على تفصيل يأتي في المسألة ( 524 )،
و المراد من الانفعال تأثر الماء القليل بالنجاسة او بالجسم المتنجس فيتنجس على تفصيل يأتي في المسالة 524
حاصله ان الماء لا يتنجس لو لاقاه جسم متنجس بواسطة جسم اخر تنجس بواسطة جسم اخر و هذا ما يسمى (بتعدد الوسائط في السراية).
ثم يستثني السيد السيستاني صورة لا يتنجس فيها الماء و ان كان قليلا حاصلها ان النجاسة لا تسري عكس التيار المتدافع فلا يتنجس الماء المتدافِع والمتدافَع منه، فلو كان الماء متدافِعاً بقوة فالنجاسة تختص حينئذٍ بالموضع الذي يلاقي الماء المتدافِع السطح النجس، ولا تسري النجاسة إلى الماء في الحوض المتدافَع منه، سواء أكان جارياً من الأعلى إلى الأسفل، كالماء المنصبّ من الميزاب إلى الموضع النجس، فإنه لا تسري النجاسة إلى أجزاء العمود المنصب، فضلاً عن المقدار الجاري على السطح الذي يغذي الماء النازل من الميزاب، أم كان متدافعاً من الأسفل إلى الأعلى، كالماء الخارج من النافورة الملاقي للسقف النجس، فإنه لا تسري النجاسة إلى العمود، ولا إلى ما في داخل النافورة، وكذا إذا كان متدافعاً من أحد الجانبين إلى الآخر فان النجاسة تختص بموضع الملاقاة. وأما الكثير الذي يبلغ الكر، فلا ينفعل بملاقاة النجس، فضلاً عن المتنجس، إلا إذا تغير بلون النجاسة أو طعمها أو ريحها (لصحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام : كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب، فإذا تغير الماء وتغير الطعم فلا توضأ منه ولا تشرب ، والمراد اذا تغير تغيراً
فعلياً (يمكن ان يرى بالعين المجردة أو ما هو بحكمه )الذي نعلم بحصول التغير فيه ولكن لا نراه لمانع كما سيأتي.
تعليق